يثور التساؤل عن جواز الطعن بالالغاء على قرار احالة الموظف للنحقيق استقلالا عن القرار الصادر بالعقوبة خاصة ان بعض الرؤساء الاداريين يتعمد احالة كل من يخالفه في الرأي الى التحقيق كما قد تكون الاحالة الى التحقيق بايعاز من جهات خفية لاتظهر في الصورة خاصة بالنسبة لمن تتاثر سمعتهم او وظائفهم بمجرد الاحالة الى التحقيق نظرا لحساسيتها او لما يحيط بمن يشغلها من وضع اجتماعي وادبي يجعله يتأثر بمجرد الاحالة للتحقيق
وفي هذا الخصوص ذهب البعض إلى أن إحالة الموظف إلى التحقيق ليس قرارا إداريا نهائيا بل هو إجراء ممهد لإصدار قرار تأديبي هو الذي يصلح لان يكون محلا لطلب إلغائه
ولكنني اميل إلى اعتبار قرار الإحالة إلى التحقيق قرار إداري بالمعنى الفني الدقيق لأنه يؤدي إلى تغيير في المراكز القانونية بحيث يصبح الموظف المحال إلى التحقيق في مركز قانوني مختلف عن غيره ممن لم يصدر قرار بإحالتهم إلى التحقيق
هذا بالإضافة إلى أن الجهة الإدارية قد تتعسف في استخدام سلطتها في الإحالة إلى التحقيق وترهق الموظف باحالته الى التحقيق نكاية به او انتقاما منه رغم انها تعلم من البداية انه لامجال لادانته .
لذلك فانني ارى إمكانية الطعن على قرار الإحالة إلى التحقيق بالإلغاء استقلالا عن القرار الصادر بالعقوبة التأديبية وان كان معظم فقهاء القانون الإداري والعديد من الأحكام القضائية تعتبر قرار الإحالة إلى التحقيق مجرد إجراء تمهيدي .
ولعل ما يدعم وجهة النظر هذه أن قرار الإحالة إلى التحقيق يفرض التزامات على المحال إلى التحقيق من أهمها الالتزام بالحضور أمام المحقق , حيث المستقر عليه أن الامتناع عن الحضور أمام المحقق بدون عذر يعتبر مخالفة وظيفية أخرى تضاف إلى المخالفات المنسوبة إلى المحال للتحقيق كما أن الامتناع عن الحضور بدون عذر مقبول يؤدى إلى سقوط حق المحال إلى التحقيق في تقديم دفاعه لأنه هو الذي قصر في حق نفسه .
ل