الحقوقي عدد المشاركات >> 2 التاريخ >> 21/2/2003
|
الأستاذ بندر العتيبي المحترم
إن الأحكام القضائية تقبل الطعن بالطرق العادية للطعن كالاستئناف واعتراض الغير هذا إذا لم تحز الحجية أو قوة القضية المحكوم بها .
أما إذا نالت تلك الأحكام الحجية المطلقة للحكم فلا يجوز الطعن فيها بالطرق العادية بل لابد من استخدام الطرق الغير عادية للطعن كالتمييز و إعادة المحاكمة وهنا لأننا أمام حكم مميز فلا مجال إلا طلب إعادة المحاكمة
ويشترط لها شروط
شرط الصفة : ( المحكوم عليه أو وكيله أو ممثله الشرعي)
شرط المصلحة : الأكيدة المادية أو المعنوية لطالب الطعن
ويشترط في الحكم : أن يكون صادرا بعقوبة في جناية أو جنحة
أن يكون الحكم مبرما : (لا يقبل الطعن بالطرق العادية )
أضف إلى ذلك شرط المهلة :
وهي ثلاثون يوما من تاريخ العلم بالسبب المرخص لطلب إعادة المحاكمة والتي سنوردها وهي أربعة فقط محددة على سبيل الحصر .
أسباب طلب إعادة المحاكمة:
الأول:
صدور غش من المحكوم له أو وكيله أما الغش الصادر من الغير فلا يعتد به ( تحايل بقصد تظليل المحكمة) وان يؤثر هذا الغش على حكم المحكمة أي أن تعتمد عليه المحكمة في حكمها. ويتم ظهور هذا الغش بعد صدور الحكم وإلا تكون المحكمة قد تعرضت لهذا الغش ولم يتناوله الحكم الصادر عنها.
الثاني :
الحصول على أوراق ( محرر مكتوب) حاسمة في لنزاع ( قاطعة) أي أنها كانت من الممكن أن تغير رأي المحكمة فيما قضت به بالفعل لو كانت قد قدمت إليها وان تكون تلك الأوراق محجوزة أثناء المحاكمة بفعل الخصم الآخر أو وكيله وان يحصل عليها طالب الإعادة بعد صدور الحكم أي انه يفترض هنا جهل طالب الإعادة بوجود الورقة تحت يد خصمه .
الثالث :
ثبوت تزوير الدليل الذي بني عليه الحكم هذا إذا كان الدليل يمين أو شهادة أو أقوال خبير أو ترجمة أو ورقة رسمية أو عرفية أما الأدلة الأخرى كالإقرار مثلا فلا مجال له هنا . وان يكون هذا الثبوت قد حصل بعد صدور الحكم المطعون فيه .
الرابع :
إلغاء أو تعديل الحكم السابق الذي بني عليه الحكم المطعون فيه لان الحكم السابق سند الحكم اللاحق فإذا زال صار الأخير بدون سند .
أخوك علي محمد الحرز
هذا وما توفيقي الابالله
|