الجرائم المتصلة بجريمة الرشوة
1- جريمة الاستجابة لرجاء أو توصية أو وساطة
طبقا للمادة الرابعة من نظام مكافحة الرشوة كل موظف عام أخل بواجبات وظيفته بأن قام بعمل أو امتنع عن عمل من أعمال تلك الوظيفة نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعد في حكم المرتشي ويعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد عن مائة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.
2- جريمة استغلال النفوذ
طبقا للمادة الخامسة من نظام مكافحة الرشوة كل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لاستعمال نفوذ حقيقي أو مزعوم للحصول أو لمحاولة الحصول من أية سلطة عامة على عمل أو أمر أو قرار أو التزام أو ترخيص أو اتفاق توريد أو على وظيفة أو خدمة أو مزية من أي نوع يعد مرتشياً ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا النظام.
3-جريمة الرشوة لمتابعة معاملة لدى جهة حكومية
طبقا للمادة السادسة من نظام مكافحة الرشوة كل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية بسبب وظيفته لمتابعة معاملة في جهة حكومية ولم تنطبق عليه النصوص الأخرى في هذا النظام يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد عن خمسين ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويعاقب بالعقوبة نفسها من أعطى أو عرض العطية أو وعد بها للغرض المشار إليها وكذلك الوسيط في أية حالة من هذه الحالات
4- جريمة استعمال القوة أو العنف أو التهديد في حق موظف عام لإجباره على القيام بعمل غير مشروع أو الامتناع عن عمل من أعمال وظيفته
طبقا للمادة السابعة من نظام مكافحة الرشوة يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا النظام من يستعمل القوة أو العنف أو التهديد في حق موظف عام ليحصل منه على قضاء أمر غير مشروع أو ليحمله على اجتناب أداء عمل من الأعمال المكلف بها نظاماً
5-جريمة عرض رشوة لم تقبل
طبقا للمادة التاسعة من نظام مكافحة الرشوة من عرض رشوة ولم تقبل منه يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تزيد عن مليون ريال أو بأحدي هاتين العقوبتين
6-جريمة الاشتراك في الرشوة
طبقا للمادة العاشرة من نظام مكافحة الرشوة يعاقب الراشي والوسيط وكل من اشترك في إحدى الجرائم الواردة في هذا النظام بالعقوبة المنصوص عليها في المادة التي تجرمها، ويعتبر شريكاً في الجريمة كل من اتفق أو حرض أو ساعد في ارتكابها مع علمه بذلك متى تمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق أو التحريض أو المساعدة .
7-جريمة الشخص المعين لاستلام العطية أو الفائدة
طبقا للمادة الحادية عشرة من نظام مكافحة الرشوة فان كل شخص عينه المرتشي أو الراشي لأخذ الرشوة وقبل ذلك مع علمه بالسبب يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد عن خمسين ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.