اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
علاء السيد النفيلى
التاريخ
1/3/2010 9:44:24 AM
  مذكرة دفاع فى سقوط الحق فى الإستئناف      

محكمة إستئناف عالى المنصوره

 

الدائره التاسعه

 

مذكره

 

بدفاع : إيهاب أحمد السيد متولى                                                             مستأنف ضده

 

ضـــــــــــــــــــــــد

 

  سمير عزالعرب حسن النجريدى                                                           مستأنـــــــــف

 

فى الإستئناف رقم 467 لسنة 61 ق والمؤجله لجلسة 3/1/2009

 

 

المــــــــــوضــــــوع:

 

                        ــ أقام المستأنف ضده الدعوى رقم 4065 لسنة 2002 مدنى كلى مساكن المنصوره بصحيفه إودعت قلم الكتاب وأعلنت قانونا للمستأنف وتحدد لنظر الدعوى جلسة 21/8/2002 وقررت المحكمه التأجيل لجلسة 23/10/2002 لإعادة الإعلان وتداولت الدعوى بالجلسات وحضر المدعى عليه بوكيل عنه وبتاريخ 4/3/2003 قدم مذكره دفع فيها بعدم قبول الدعوى  لرفعها قبل الأوان وبطلان التكليف بالوفاء  وبإعتبار الدعوى كأن لم تكن  لعدم إعلان صحيفتها خلال تسعون يوما.

 

ــ وبجلسة 30/4/2003 قضت المحكمه بندب مكتب خبراء وزارة العدل ليندب بدوره خبير فى الدعوى بناء على ماجاء بالحكم التمهيدى ، والذى أودع بدوره التقرير والذى إعلن به الخصوم قانونا

 

ــ  بتاريخ 6/7/2004قام المدعى عليه بوكيل عنه بالحضور أمام الخبيره المنتدبه وقدم لها حافظة  مستندات ومذكره بدفاعه أيضا وحضر المناقشات والمعاينه التى قامت بها الخبيره المنتدبه وأبدى دفاعه ودفوعه أمامها .

 

ــ وبناء على قرار الجمعيه العموميه لمحكمة المنصورة الإبتدائيه تم إحالة الدعوى لمأمورية شربين الكليه وتم أعلان المستأنف بالإحاله لجلسة 29/12/2005وتم قيد الدعوى برقم 1662 لسنة 2005 مدنى كلى مساكن شربين .

 

ــ وبجلسة 13/7/2006 قضت المحكمه بإعادة ندب مكتب خبراء وزارة العدل لتنفيذ المأموريه الوارده بمنطوق الحكم ونفاذا للقضاء باشر الخبير مأموريته وأودع تقريره ملف الدعوى إعلن به الخصوم قانونا

 

ـ وبجلسة 13/3/2008 قضت المحكمه وقبل الفصل فى الموضوع بإستجواب المدعى  فيما ورد بإسباب هذا الحكم ( حكم الإستجواب).

 

ــ وبجلسة 10/7/2008 قضت المحكمه وقبل الفصل فى الموضوع بإعادة ندب مكتب خبراء وزارة العدل  لتنفيذ المأموريه الوارده بالمنطوق  وباشر الخبير المنتدب المأموريه وأودع تقرير ملف الدعوى وأعلن به الخصوم قانونا.

 

ــ وبجلسة 18/12/2008(( حكمت المحكمه :- بإخلاء المدعى عليه من المحل المبين الحدود والمعالم بعقد الإيجار المؤرخ  فى 1/10/1995 وصحيفة الدعوى وتقرير الخبير المودع ملف الدعوى وألزمته بأن يؤدى للمدعى مبلغ 41958,54 جنيه فقط واحد وأربعون ألف وتسعمائة وثمانية وخمسون جنيها وأربعة وخمسون قرشا قيمة الأجرة والزيادات القانونيه عن الفتره موضوع المطالبه وماأستجد من أجره وزيادة قانونيه حتى 31/10/2008 وألزمته بالمصاريف وخمسة وسبعون جنيها مقابل أتعاب المحاماه.))

 

ــ وبتاريخ 3/2/2009 تم إستلام الصوره التنفيذيه من الحكم رقم 1662 لسنة 2005 مدنى كلى مساكن شربين.

 

ـــ وبتاريخ 17/2/2009 تم إعلان الصوره التنفيذيه للمدعى عليه ( المستأنف ).

 

 

ـــ بتاريح 2/4/2009 تم تنفيذ الشق الأول من الحكم بإخلاء المدعى عليه من المحل المبين الحدود والمعالم بالعقد وبتقرير الخبير المودع ملف الدعوى.

 

ــ بتاريخ 21/4/2009 أستخرج وكيل المنفذ( المستأنف) ضدة صورة رسميه من أوراق التنفيذ كما هو ثابت من الصوره الرسميه من أوراق التنفيذ المقدمه بحافظة المستندات .

 

ــ بتاريخ 18/4/2009 قام وكيل المدعى عليه ( المستأنف ) بتوجيه إنذار رسمى على يد محضر بصفته وكيلا عن شقيق المنفذ ضده يطلب تسليم السياره التى كانت موجوده بالمحل موضوع التنفيذ أثناء تنفيذ الحكم كما هومبين من الشهاده الصادره من قلم محضرى بلقاس والمقدمه بحافظة المستندات .

 

ـــ بتاريخ 13/8/2009 قام المدعى عليه بإستئناف الحكم رقم 1662 لسنة 2005 مدنى كلى مساكن شربين لجلسة 5/10/2009 وتأجل لجلسة 3/1/2009 على سند من القول :

 

أولا :إنقطاع تسلسل الجلسات

 

ثانيا: الحكم المستأنف بنى على غش من قبل المستأنف ضده.

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

الــــــدفــــــــاع :

 

                   ــ يوجز دفاع المستأنف فيما يلى :-

 

                                                         أولا: سقوط الحق فى الإستئناف للتقرير به بعد الميعاد:

 

ــ نصت الماده213 من قانون المرافعات فى فقرتها الأولى على أنه

 

                                                                          (( يبدأ ميعاد الطعن فى الحكم من تاريخ صدوره مالم ينص القانون على غير ذلك ، ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان الحكم الى المحكوم عليه فى الأحوال التى يكون فيها قد تخلف عن الحضور فى جميع الجلسات المحدده لنظر الدعوى ولم يقدم مذكره بدفاعه أمام المحكمه ولاأمام الخبير ، وكذلك إذا تخلف عن الحضور ولم يقدم مذكرة الى المحكمه ولاإلى الخبير فى جميع الجلسات التاليه لتعجيل الدعوى بعد وقف السير فيها لأى سبب من الأسباب.))

 

ــ ونصت الماده 215 من قانون المرافعات على أنه

 

                                                          (( يترتب على عدم مراعاة مواعيد الطعن فى الأحكام سقوط الحق فى الطعن ، وتقضى المحكمه بالسقوط من تلقاء نفسها.))

 

  ــ وبتطبيق النصوص سالفة الذكر على ماجاء بإستئناف المستأنف وبالتوغل داخل أوراق الدعوى وحكم أول درجه سيتبين لعدالة المحكمه الموقره ومن أول وهله أن هذا الإستئناف ماهو الامحاوله يائسه من المستأنف لمساومة المستأنف ضده على الأيجار المتأخر والذى يزيد عن الأربعين ألف جنيه .

 

فبالرجوع الى أوراق الدعوى سيتبين لعدالة المحكمه الموقره أن المدعى عليه ( المستأنف) حضر جلسات الدعوى وأبدى فيها عدة دفوع وقدم مذكره بتاريخ 4/3/2003 دفع فيها بعدم قبول الدعوى  لرفعها قبل الأوان وبطلان التكليف بالوفاء  وبإعتبار الدعوى كأن لم تكن  لعدم إعلان صحيفتها خلال تسعون يوما.وقامت محكمة أول درجه فى حكمها هذا بالرد على هذه الدفوع

 

ــ قامت محكمة أول درجه بندب مكتب خبراء وزارة العدل ليقوم بدورة بندب خبير لمباشرة المأموريه بناء على ماجاء بالحكم التمهيدى وقام الخبير بإيداع تقريره الذى أعلن للخصوم وثابت من هذا التقرير أن المدعى عليه ( المستأنف ) حضر أمام الخبيره المنتدبه وحضر جميع جلسات المناقشه وقدم لهامذكرة بدفاعه بتاريخ 6/7/2004وكذا قدم لها بذات التاريخ حافظة مستندات وحضر المعاينه التى قامت بها المهندسه الخبيره ووقع على ذلك بمحاضر الأعمال .. وعندما أنتهت السيده الخبيره من تقريرها وأودعته قلم الكتاب قام قلم الكتاب بإعلان طرفى الخصومه بورود التقرير .

 

 

ويتضح من نص الماده 213 من قانون المرافعات أن المشرع قد جعل ميعاد الطعن ساريا من وقت إعلان الحكم فى حالات إستثنائيه وردت فى التشريع على سبيل الحصر ، وفيها أفترض المشرع جهل الخصم بقيام الخصومه . وهى الحالات الآتيه:

 

ــ 1- أن يتخلف المدعى عليه عن الحضور ولو كان قد إعلن أكثر من مرة للحضور وكان إعلانه صحيحا فى جميع الأحوال

 

 2- ألا يكون قد قدم مذكره بدفاعه الى قلم الكتاب .

 

 3- أن يكون الخصم الذى تخلف عن الحضور وعن ايداع مذكرته هو المدعى عليه أو من فى حكمه كالمختصم بأمر من المحكمة أو بارادة أحد الخصوم أثناء نظر الدعوى.

 

وقد قضى ‘‘ أنه اذا حضر الخصم أمام المحكمة الإبتدائيه بجلسة سابقة على الحكم الصادر بندب خبير ، فأن ميعاد الطعن فى الحكم المنهى للخصومه يسرى من تاريخ صدوره وليس من تاريخ أعلانه ‘‘

 

( نقض 18/12/1978رقم920ق )

 

وقضى أيضا ‘‘ صدور حكم بندب خبير لاينقطع به تسلسل الجلسات فى المادة 213، وبالتالى يبدأ ميعاد الطعن فى الحكم المنهى للخصومه من تاريخ صدورة ، وليس من تاريخ إعلانه ‘‘

 

( نقض 4/6/1979 رقم434سنة 47ق )

 

الحالة الثانيه : أن يتخلف المحكوم عليه عن الحضور وعن تقديم مذكرة فى جميع الجلسات التاليه لتعجيل الدعوى بعد وقف السير فيها لأى سبب كان .

 

الحالة الثالثة: اذا حدث سبب من أسباب انقطاع الخصومه وصدر الحكم دون إختصام من يقوم مقام الخصم الذى توفى  أو فقد أهلية الخصومه أو زالت صفته .

 

( يراجع التعليق على نصوص قانون المرافعات للدكتور/ أحمد أبوالوفا الطبعه الرابعه الجزء الأول ص810 ،811 ،812 )

 

وبتطبيق هذا على حكم أول درجة وعلى تسلسل الجلسات ومحاضرها سيتبين لعدالة المحكمه الموقره عدم إنطباق أى حالة من الحالات سالفة الذكر ومن ثم يكون الطعن بالإستئناف تم التقرير به بعد الميعاد وبالتالى يترتب على ذلك سقوط الحق فى الإستئناف .

 

وقد قضى تطبيقا لذك

 

الطعن رقم 1029 لسنة 64 القضائية جلسة 4 من ديسمبر سنة 2000

 

برئاسة السيد المستشار/ أحمد الحديدي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد الشناوي، مصطفى عزب، منير الصاوي وعبد المنعم عُلما نواب رئيس المحكمة.

 

(1) استئناف "انعقاد الخصومة في الاستئناف". إعلان "بطلان الإعلان". دعوى "انعقاد الخصومة". حكم.
بدء الخصومة. تحققه بإيداع صحيفة الدعوى قلم الكتاب. انعقاد الخصومة. تحققه بإعلانها. إعلان المدعى عليه قانوناً بصحيفة الدعوى. أثره. علمه اليقيني بها سواء حضر الجلسة أو لم يحضر. حضوره دون إعلان أو بإعلان باطل الجلسة المحددة لنظر الدعوى وإبدائه دفاعاً في الموضوع. مؤداه. اعتباراً علماً يقينياً بموضوع الدعوى دون حاجة لإعلانه.
(

 

 

 

2 - 4) قرار "القرارات الولائية والغير الولائية". حكم. رسوم "رسوم قضائية".
(2) تمييز القرارات الولائية أو غير الولائية عن الأحكام. مرجعه. حكم القانون.

 

(3) القرارات الولائية. عدم حيازتها حجية ولا يستنفد القاضي سلطته بإصدارها. اختلافها عن الأعمال القضائية التي تتولاها المحاكم.
(4) تقدير الرسوم القضائية. صدوره بأمر رئيس المحكمة أو القاضي في نطاق سلطته الولائية. عدم اعتباره حكماً قضائياً. خلو أمر التقدير من اسم مُصدره. لا بطلان.

 

1 - مؤدى نص المادة (63) من قانون المرافعات على أن: "ترفع الدعوى إلى المحكمة بناءً على طلب المدعي بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة ما لم ينص القانون على غير ذلك....."، وبالمادة (68/ 3) من ذات القانون المضافة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 على أن: "ولا تعتبر الخصومة منعقدة في الدعوى إلا بإعلان صحيفتها إلى المدعى عليه ما لم يحضر بالجلسة" يدل على أنه يلزم لإجراء المطالبة القضائية لدى المحاكم إيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة وهو ما يترتب عليه كأثر إجرائي بدء الخصومة فيها، أما إعلان الخصم بها فهو إجراء منفصل عن رفع الدعوى وتالياً له قصد به المشرع إعلامه بها وبطلبات المدعي فيها وبالجلسة المحددة لنظرها كي يعد دفاعه ومستنداته، فإن هو أعلن قانوناً بصحيفة الدعوى كان ذلك دليلاً كافياً على علمه بها ومن ثم تمام المواجهة بين الخصوم فيها سواء مثل المدعى عليه في الجلسات المحددة لنظرها بنفسه أو بمن ينوب عنه أو لم يمثل أصلاً. وإذا حضر - دون إعلان أو بإعلان باطل - الجلسة المحددة لنظر الدعوى عند النداء عليها وأبدى دفاعاً في الموضوع بما يبين معه علمه اليقيني بموضوع الدعوى وبطلبات المدعي فيها وبمركزه القانوني كان ذلك - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - كافياً للمضي في نظر الدعوى دون حاجة لتكليف المدعي أو قلم المحضرين بإعلانه.
2 - المرجع في تمييز القرارات الولائية أو غير الولائية عن الأحكام القضائية هو حكم القانون.
3 - الأوامر التي يصدرها القاضي بما له من سلطة ولائية في غيبة الخصوم ودون تسبيب لا تحوز حجية ولا يستنفد القاضي سلطته بإصدارها، ومن ثم فهي تختلف عن الأعمال القضائية التي تتولاها المحاكم بالتشكيل المحدد لها قانوناً بحسبانها هيئة محكمة وما يصدر عنها لدى مباشرتها العمل القضائي هو حكم له خصائص معينة وأوجب القانون أن يتضمن بيانات محددة لم يستلزم توافرها في الأمر الصادر من القاضي عند قيامه بالعمل الولائي.
4 - مؤدى نص المادة (16) من القانون رقم 90 لسنة 1944 الخاص بالرسوم القضائية في المواد المدنية المعدل على أن: "تُقدر الرسوم بأمر يصدر من رئيس المحكمة أو القاضي حسب الأحوال بناءً على طلب قلم الكتاب ويعلن هذا الأمر للمطلوب منه هذا الرسم" يدل على أن تقدير الرسوم القضائية يتم بأمر يصدر من رئيس المحكمة أو القاضي في نطاق سلطته الولائية التي يباشرها فلا يعد من ثم حكماً قضائياً، وكان الثابت بالأوراق أن أمر تقدير الرسوم القضائية موضوع النزاع قد صدر على النموذج المعد لذلك من السيد رئيس المحكمة بناءً على طلب قلم كتاب المحكمة المختصة، وإذ لم يستلزم المشرع في قانون الرسوم القضائية متقدم الإشارة ذكر اسم رئيس المحكمة أو القاضي مُصدر الأمر، فإن خلو أمر التقدير من اسم مُصدره لا ينال من شرعيته أو يمس ذاتيته.

 

المحكمة

 

 

 

 

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن البنك الطاعن أقام الدعوى رقم 1093 لسنة 1989 تجاري كلي جنوب القاهرة ضد المطعون ضده بصفته بطلب قبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع أصلياً: الحكم ببطلان أمر تقدير الرسوم القضائية الصادر في الدعوى رقم 938 لسنة 1984 تجاري كلي جنوب القاهرة واحتياطياً إلغاء هذا الأمر واعتباره كأن لم يكن، استناداً إلى أن أمر التقدير المار ذكره، صدر خالياً من اسم السيد رئيس المحكمة الذي أصدره ومن تاريخ إصداره ومن سائر البيانات المقررة، وإذ كان هذا الأمر بمثابة حكم بالدين، فإن عدم تضمينه البيانات المشار إليها يؤدي إلى بطلانه، فضلاً عن أن الحكم في الدعوى التي صدر بشأنها أمر تقدير الرسوم المذكور قضى بإلزام المدعى عليه فيها بالمصروفات دون البنك الطاعن. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 24/ 11/ 1992 ببطلان أمر تقدير الرسوم. استأنف المطعون ضده بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم 3441 لسنة 109 ق لدى محكمة استئناف القاهرة. وبجلسة 7/ 12/ 1993 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض المعارضة. طعن البنك الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به البنك الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وذلك من شقين وفي بيان أولهما يقول إنه دفع ببطلان صحيفة الاستئناف لأن صورتها المعلنة خلت من بيان تاريخ الجلسة وهو من البيانات الإلزامية التي يجب إثباتها في أصل وصورة الصحيفة، ولا يؤثر في دفعه أن يكون تقدم بمذكرة خلال فترة حجز الدعوى للحكم، لأن مبنى الحضور المصحح للبطلان أن يتم في الجلسة المحددة دون جلسة تالية. وإذ التفت الحكم عن بحث ما تقدم وعول على مجرد إعلان البنك الطاعن بأصل صحيفة الاستئناف لجلسة أخرى غير التي كانت محددة أصلاً، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن النص بالمادة (63) من قانون المرافعات على أن: "ترفع الدعوى إلى المحكمة بناءً على طلب المدعي بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة ما لم ينص القانون على غير ذلك..." وبالمادة (68/ 3) من ذات القانون المضافة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 على أن: "ولا تعتبر الخصومة منعقدة في الدعوى إلا بإعلان صحيفتها إلى المدعى عليه ما لم يحضر بالجلسة". يدل على أنه يلزم لإجراء المطالبة القضائية لدى المحاكم إيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة وهو ما يترتب عليه كأثر إجرائي بدء الخصومة فيها، أما إعلان الخصم بها فهو إجراء منفصل عن رفع الدعوى وتالياً له قصد به المشرع إعلانه بها وبطلبات المدعي فيها وبالجلسة المحددة لنظرها كي يعد دفاعه ومستنداته، فإن هو أعلن قانوناً بصحيفة الدعوى كان ذلك دليلاً كافياً على علمه بها ومن ثم تمام المواجهة بين الخصوم فيها سواء مثل المدعى عليه في الجلسات المحددة لنظرها بنفسه أو بمن ينوب عنه أو لم يمثل أصلاً، وإذا حضر - دون إعلان أو بإعلان باطل - الجلسة المحددة لنظر الدعوى عند النداء عليها وأبدى دفاعاً في الموضوع بما يبين معه علمه اليقيني بموضوع الدعوى وبطلبات المدعي فيها وبمركزه القانوني كان ذلك - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - كافياً للمضي في نظر الدعوى دون حاجة لتكليف المدعي أو قلم المحضرين بإعلانه. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الحاضر عن البنك الطاعن مثل أمام محكمة الاستئناف بجلسة 8/ 4/ 1993 وقدم مذكرة بدفاعه دفع فيها ببطلان صحيفة الاستئناف لخلوها من بيان تاريخ الجلسة، ثمن عاود المثول أمام المحكمة بجلستي 3/ 7/ 1993، 10/ 11/ 1993 وقدم مذكرة أخرى بدفاعه، الأمر الذي يتجلى منه علم البنك الطاعن اليقيني بموضوع الاستئناف ومركزه

 

 

 

القانوني فيه، وهو ما يغني عن إعلانه بصحيفته ويصح ما قد يكون قد شاب هذه الصحيفة من بطلان وتنعقد به الخصومة صحيحة، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه يعدو على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالشق الثاني من سبب الطعن على الحكم المطعون فيه أنه لم يُجر القواعد المنظمة لبيانات الأحكام على أمري تقدير الرسوم القضائية محلا المنازعة، رغم أنهما من أعمال القضاء الصادرة من القاضي بمقتضى سلطته القضائية وتضمنا حكماً بالإلزام، مما يستلزم بيان اسم القاضي الذي أصدرهما باعتباره من البيانات الجوهرية ولا يحول دون ذلك مجرد توقيعه عليهما.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المراجع في تمييز القرارات الولائية أو غير الولائية عن الأحكام القضائية هو حكم القانون، وأن الأوامر التي يصدرها القاضي بما له من سلطة ولائية في غيبة الخصوم ودون تسبيب لا تحوز ولا يستنفد القاضي سلطته بإصدارها، ومن ثم فهي تختلف عن الأعمال القضائية التي تتولاها المحاكم بالتشكيل المحدد لها قانوناً بحسبانها هيئة محكمة وما يصدر عنها لدى مباشرتها العمل القضائي هو حكم له خصائص معينة وأوجب القانون أن يتضمن بيانات محددة لم يستلزم توافرها في الأمر الصادر من القاضي عند قيامه بالعمل الولائي. لما كان ذلك، وكان النص بالمادة (16) من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية في المواد المدنية المعدل على أن: "تقدر الرسوم بأمر يصدر من رئيس المحكمة أو القاضي حسب الأحوال بناءً على طلب قلم الكتاب ويعلن هذا الأمر للمطلوب منه هذا الرسم" يدل على أن تقدير الرسوم القضائية يتم بأمر يصدر من رئيس المحكمة أو القاضي في نطاق سلطته الولائية التي يباشرها فلا يعد من ثم حكماً قضائياً، وكان الثابت بالأوراق أن أمر تقدير الرسوم القضائية موضوع النزاع قد صدر على النموذج المعد لذلك من السيد رئيس المحكمة بناءً على طلب قلم كتاب المحكمة المختصة، وإذ لم يستلزم المشرع في قانون الرسوم القضائية متقدم الإشارة ذكر اسم رئيس المحكمة أو القاضي مصدر الأمر، فإن خلو أمر التقدير من اسم مُصدره لا ينال من شرعيته أو يمس ذاتيته، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر يكون قد أصاب صحيح القانون، ويكون النعي برمته على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.))

 

وقضى أيضا

 

                ((الحكم في الدعوى". إعلان "الإعلان في الدعوى".
النطق بالأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة وقرارات فتح باب المرافعة. اعتبارها إعلاناً للخصوم بها. شرطه. أن يكون الخصم قد حضر إحدى الجلسات أو قدم مذكرة بدفاعه وأن يكون سير الجلسات عقب ذلك متتابعاً لم يعترضه عائق. انقطاع تسلسل الجلسات من بعد. أثره. التزام قلم الكتاب بإعلان من لم يحضر من الخصوم بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول. م 174 مكرراً مرافعات المضافة بق 23 لسنة 1992.))

 

(الطعن رقم 459 لسنة 64 القضائية "أحوال شخصية" جلسة 24 من مايو سنة 1999 )

 

وقضى ايضا (استئناف "ميعاد الاستئناف" نظام عام، نقض "السبب المفتقر للدليل" محكمة الموضوع.
ميعاد الاستئناف. تعلقه بالنظام العام، أثره. رفع الاستئناف بعد الميعاد للمحكمة أن تقضي بسقوط الحق فيه من تلقاء نفسها. م 215 مرافعات. نعى الطاعن بأن أخر ميعاد في الاستئناف صادف عطلة رسمية

 

 

 

توقف فيها العمل بالمحاكم أو أنه تحقق فيه أمر غير مألوف يستحيل وقوعه، عدم تقديمه دليل يقيني على ذلك. نعي عار من الدليل)

 

(الطعنان رقما 888 لسنة 57 القضائية، 1405 لسنة 58 القضائية جلسة 21 من فبراير سنة 1993)

 

هذا وقد ثبت من واقع المستندات المقدمه علم المحكوم عليه علما يقينيا بالحكم المطعون عليه حيث أن وكيل المدعى عليه ( المستأنف) قام بأستخراج صوره رسميه من أوراق التنفيذ بتاريخ 21/4/2009 برقم صور 4257 وهذه الصوره أحتوت على صوره من الحكم ومحضر التنفيذ وطريقة التنفيذ .   وأعقب ذك قيام وكيل المستأنف بتوجيه أنذار رسمى على يد محضر الى المستأنف ضده يطالبه بتسليم السياره التى أودعت أمانه طرفه لكونها مملوكه لشقيق المستأنف وذلك بتاريخ 19/4/2009، وطالما ثبت علم المستأنف أو وكيله بالحكم ومنطوقه علما يقينيا فأن هذا يغنى عن إعلانه  به ويبدأ ميعاد الطعن من تاريخ هذا العلم اليقينى كما إذا قدم المحكوم عليه هذا الحكم فى حافظة مستنداته فى قضيه آخرى أو كما إذا أثبت فى مذكرة دفاعه أنه أطلع على الحكم فى حافظة مستندات خصمه (راجع المرجع السابق ص213)... ولوإفترضنا جدلا صحة ماجاء فى إستئناف المدعى عليه – مع عدم صحة الفرض- فأن قيامه بسحب صوره رسميه من أوراق التنفيذ بصفته وكيل عن المنفذ ضده يدل ذلك علما يقينيا بالحكم المطعون عليه ومن ثم يبدأ ميعاد الطعن من تاريخ العلم اليقينى وهو 21/4/2009 .. فى حين أن صحيفة الإستئناف قدمت بتاريخ 13/8/2009 وفى هذه الحاله يكون الطعن قد قدم بعد الميعاد المقرر قانونا ومن ثم يجب على المحكمه الحكم بسقوط الإستئناف طبقا لنص الماده 215 من قانون المرافعات . هذا فضلا من أوراق الدعوى وحكم محكمة أول درجه ثبت فيه بما لايدع مجالا للشك أن جميع الأجراءات التى إتخذت أتخذت فى مواجهة المدعى عليه ( المستأنف ) حتى تقصير الدعوى تم إعلان المدعى عليه بقرار التقصير كما هو ثابت من أوراق الدعوى وكذا شهادة من واقع دفتر الأعلانات بمحضرى بلقاس يفيد ذلك ( تراجع حافظة المستندات) .. كما تضمن الحكم الرد على جميع الدفوع التى أبداها المدعى عليه أمام المحكمه وبالتالى يكون الحكم حضورى ولايلزم معه إعلانه .

 

أما القول بأن صدور حكم بالأستجواب ولم يعلن به المدعى عليه مما ينقطع معه تسلسل الجلسات فهذا قول مردود عليه .. بإن الحكم الصادر بالأستجواب كان خاص بأستجواب المدعى وقام قلم الكتاب بالإعلان بهذا الحكم .. وحتى ولو لم يكن هناك إعلان ففى هذه الحالة لايكون هذا الحكم قاطعا لتسلسل الجلسات وهذا وقد قضى تأكيدا لذلك :

 

الموجز : (( مواعيد الطعن فى الأحكام سريانها كأصل عام من تاريخ النطق بها الإستثناء . حالته . المادة 213 مرافعات . عدم سريان مواعيد الطعن فيها إلا من تاريخ إعلان الحكم . الأحكام الصادره أثناء سير الدعوى ولاتنتهى بها الخصومة ومنها الحكم بإستجواب الخصوم لاتعد من هذه الحالات . علة ذلك      (الطعن رقم 4556 لسنة 64ق – جلسة 8/2/2004 مجلة المحاماه العدد الرابع ص244)              القاعده: (( النص فى المادة 213 من قانون المرافعات قبل تعديلها بالقانون رقم 18 لسنة 1999 المنطبقه على واقعة الدعوى على أن يبدأ ميعاد الطعن بالحكم من تاريخ صدورة  مالم ينص القانون على غير ذلك ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان الحكم الى المحكوم عليه فى الأحوال التى يكون فيها قد تخلف عن الحضور فى جميع الجلسات المحدده لنظر الدعوى ولم يقد مذكرة بدفاعه وكذلك إذا تخلف المحكوم علية عن الحضور وعن تقديم مذكرة فى جميع الجلسات التاليه لتعجيل الدعوى بعد وقف السير فيها لأى سبب من الأسباب يدل على أن القانون جعل مواعيد الطعن فى الأحكام تسرى من تاريخ النطق بها كأصل

 

 

 

عام وأستثنى من هذا الأصل الأحكام المبنيه فى المادة المذكوره على سبيل الحصر والتى قدر فيها عدم علم المحكوم عليه بالخصومه وإجراءاتها والحكم الصادر فيها وجعل مواعيد الطعن فيها لاتسرى إلا من تاريخ إعلانها وليس من بين هذه الحالات الأحكام التى تصدر أثنا سير الدعوى ولاتنتهى بها الخصومه المطروحه على المحكمه فيها ومنها الحكم بأستجواب الخصوم وذلك على تقدير أن الخصم يفترض فيه عادة العلم بالخصومه ومايتخذ فيها من إجراءات طالما ثبت حضورة بالجلسات السابقه على صدور تلك الأحكام .))

 

أما القول بأنه تم تقصير الدعوى من جلسة 19/6/2008 الى جلسة 5/6/2008 فهذا قول مردود عليه أيضا بأنه تم إعلان المدعى عليه ( المستأنف ) بهذا التقصير إعلانا قانونيا  كما هو ثابت من المستند رقم (1) بحافظة المستندات المقدمه بجلسة اليوم وثابت بأوراق الدعوى.                                            أى أنه مما سبق يتبين لعدالة المحكمه الموقره أن الأستئناف إقيم على غير سند من الواقع والقانون وأنه جاء بالمخالفة لنص المادتين 213 ،215 من قانون المرافعات ومن ثم يتعين الحكم بسقوط الحق فى الإستئناف وهذا متعلق بالنظام العام .                                                                                 كما أنه ثابت من واقع الأوراق والمستندات المقدمه بجلسة اليوم أن المستأنف على علم يقينى بالحكم المطعون فيه وأنه سبق وأن أستلم صوره رسميه من أوراق التنفيذ يوم 21/4/2009كما هو ثابت من المستند رقم 3، 4 بحافظة المستندات المقدمه بجلسة اليوم . كما ثابت أيضا إعلانه بالصورة التنفيذيه من الحكم المطعون فيه .

 

لـــــــــــــــــــــذلــــــــــــــــــــــــك                                      

 

نلتمس القضاء : بسقوط الحق فى الإستئناف للتقرير به بعد الميعاد المقرر قانونا والزام     المستأنف بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماه.                                                   والله ولى التوفيق

 

وكيل المستأنف ضده


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 1311 / عدد الاعضاء 62