بسم الله الرحمن الرحيم
عــلاء الأمـــير Alaa AL amir
المحـــــامى AVOCATE
مجلس الدولة
محكمه ...... التأديبية
القضية رقم .....لسنـ ق ـه
المحدد لنظرها جلسه 27/12/2009
مذكره بدفاع
1- "المتهمان الثالث والرابع "
ضـــــــــــــــــــــــــــــــد
1- النيابة الإداريه "صاحبه الدعوى "
إحالة
إن المتهمان الثالث والرابع يتشرفا بالا حاله إلى أوراق الدعوى وتقرير الاتهام حرصا على وقت عدالة المحكمة الثمين، والى المستندات المقدمة منهما رفقها- ويتمسكون بما أبدوه من دفاع أمام النيابه الاداريه ب.... بخصوص المخالفات المنسوبه إليهما .
وفى هذه المذكرة
نلتمس من عدالة المحكمة الموقرة:-
القضاء بعدم قبول الدعوى التأديبيه- وبطلان إحاله المتهمين الى المحاكمة التأديبيه - وسقوط حق الجهاز المركزى للمحاسبات فى طلب احاله المتهمين الى المحاكمة التأديبيه. لعدم مراعاه الاصول الاجرائيه المنصوص عليها فى البند ثالثاً من الماده الخامسه من القانون رقم 144لسنــ1988ــة بشأن قانون الجهاز المركزى للمحاسبات .
الدفاع
تنص الماده (5) من "الباب الثانى : مباشره الجهاز لاختصاصاته"من القانون رقم 144لسنـ1988ـة قانون الجهاز المركزى للمحاسبات على ان :-
ماده (5):- يباشر الجهاز إختصاصاته فى الرقابه المنصوص عليها فى الماده (2) من هذا القانون على الوجه الاتى :-
أولاً :...................................................................................................................................
ثانياً :-...............................................................................................................................
ثالثاً :- فى مجال الرقابه على القرارات الصادره فى شأن المخالفات الماليه :
يختص الجهاز بفحص ومراجعه القرارات الصادره من الجهات الخاضعه لرقابته فى شأن المخالفات الماليه التى تقع بها وذلك للتأكد من أن الاجراءات المناسبه قد أتخذت بالنسبه لتلك المخالفات وأن المسئوليه عنها قد حددت ، وتمت محاسبه المسئولين عن ارتكابها ، ويتعين موافاه الجهاز بالقرارات المشار اليها خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدورها مصحوبه بكافه أوراق الموضوع ، ولرئيس الجهاز ما يأتى :
1- أن يطلب خلال ثلاثين يوما من تاريخ ورود الاوراق كامله للجهاز – إذا رأى وجهاً لذلك – تقديم العامل الى المحاكمه التأديبيه ، وعلى الجهه المختصه بالإحاله الى المحاكمه التأديبيه فى هذه الحاله مباشره الدعوى التأديبيه خلال الثلاثين يوما التاليه .
2- أن يطلب الى الجهه الاداريه مصدره القرار فى شأن المخالفة الماليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ ورود الاوراق كامله للجهاز إعاده النظر فى قرارها ، وعليها أن توافى الجهاز بما اتخذته فى هذا الصدد، خلال الثلاثين يوما ً التاليه لعلمها بطلب الجهاز .
فإذا لم تستجب الجهه الاداريه لطلب الجهاز كان لرئيسه خلال الثلاثين يوما التاليه أن يطلب تقديم العامل الى المحاكمه التأديبيه ، وعلى الجهه التأديبيه مباشره الدعوى التأديبيه خلال الثلاثين يوما التاليه .
3- ......................................................................................................................
** وحيث انه مفاد ماتقدم ان المشرع خول بموجب البند الثالث من الماده الخامسه من القانون رقم 144لسنـ1988ـة للجهاز المركزى للمحاسبات أن يبسط رقابته على الجهات الخاضعه لرقابته حال وقوع مخالفات ماليه وذلك للتأكد من أن الاجراءات المناسبه قد أتخذت بالنسبه لتلك المخالفات وأن المسئوليه عنها قد حددت ، وتمت محاسبه المسئولين عن ارتكابها ،إلا ان المشرع الوضعى لم يعطى هذا الحق المخول للجهاز الابشروط معينه وبإجراءات محدده عل سبيل الحصر حتى تتم الموازنه المرجوة بين حق الجهاز فى الرقابه وما يتضمنه ذلك الحق من الاعتراض وطلب احاله العامل الى المحاكمه التأديبيه وبين موقف الموظف بحيث لايكون الموظف معلقا تحت سطوة الاعتراض الى اجل غير مسمى الامر الذى دعا المشرع الوضعى الى تحديد دور الجهاز بترتيب ينتج عن اغفاله سقوط الحق فيه يبدأ من صدور قرار الجهه الاداريه بمجازاه المخالف مالياً حتى احالته الى المحاكمه التأديبيه ، وعليه فالترتيب القانونى الذى رسمه القانون لايمكن الحيد عنه للحكمه السالف بيانها وعلى ذلك فإن المفهوم وفقا للبند الثالث من الماده الخامسه من القانون سالف البيان ينحصر كما جاء بها جملتاً وتفصيلاً فى النقاط التاليه :-
1- وقوع مخالفه ماليه.
2- صدور قرار من احدى الجهات التابعه لرقابه الجهاز بمجازاه الموظف.
3- وجوب ابلاغ الجهاز بالقرار وبكافه اوراق الموضوع خلال 30يوما من تاريخ صدور القرار الذى انتهت الجهه الاداريه الى اصداره حتى يتمكن الجهاز من الرقابه ...............الخ.
4- لرئيس الجهاز فقط نظراً لجسامه الذنب الادارى طريقان مستقلان يمثل كل منهما منهجا ومسلكاً مستقلاً عن الاخر يقع تحت بصر وبصيره المحكمه وهما :-
الطريق الأول/ تقديم العامل الى المحكمه التأديبه إذا رأى وجها لذلك متى؟ خلال ثلاثين يوما من تاريخ ورود الاوراق كامله الى الجهاز ، ومن ثم يكون للنيابه الاداريه خلال الثلاثين يوما التاليه ان تقيم الدعوى التأديبيه على العامل . ومن ثم تكون المده المحدده لاقامه الدعوى التأديبه على العامل فى هذا الطريق هى 90يوما(ثلاثه أشهر) .
الطريق الثانى / ان يطلب من الجهه الاداريه مصدره القرار اعاده النظر فى قرارها متى ؟ خلال ثلاثين يوما من تاريخ ورود الاوراق كامله الى الجهاز - وعلى الجهه ان توافى الجهاز بما اتخذته فى هذا الصدد متى ؟ خلال الثلاثين يوما التاليه لعلمها بطلب الجهاز- وفى حاله امتناع الجهه الاداريه لطلب الجهاز خلال الثلاثين يوما التاليه أن يطلب تقديم العامل الى المحاكمه التأديبيه .- على الجهه التأديبيه مباشره الدعوى خلال الثلاثين يوما التاليه . ومن ثم تكون المده المحدده لاقامه الدعوى التأديبه على العامل فى هذا الطريق هى 150يوماً(خمسه أشهر)
**وبإنزال احكام نص الماده سالفه البيان على واقعات الدعوى الراهنه نجد انه جاء ترتيب أحداثها كالتالى :-
1- كتاب الوحده المحليه لمركز ومدينه.....رقم 6557المؤرخ 1/9/2008(احاله المتهمين الى النيابه الاداريه لاجراء التحقيق بشأن المخالفات- وانتهت الى كونها مخالفات ماليه واوصت بإبلاغ الجهاز المركزى للمحاسبات ) صــ87 من اوراق الدعوى الراهنه.
2- 25/12/2008صدور قرار النيابه الاداريه ب..... فى موضوع المخالفه صـ75
3- 9/2/2009صدور قرار السيد / رئيس الوحده المحليه لمركز ومدينه ..... بخصم خمسه أيام من راتب المتهمان الثالث والرابع صـ106- ومن ثم يكون قانونا امام الجهه الاداريه 30يوما من تاريخ صدور القرار لارساله الى الجهاز تنتهى فى 11/3/2009
4- 12/7/2009ورود الاوراق للجهاز (أى بعد صدور قرار الجهه الاداريه بخمسه أشهر) رفق كتاب الشئون القانونيه بالوحده المحليه لمركز ومدينه ... رقم 23المؤرخ 2/7/2009 صـ106 .
5- 27/7/2009صدور قرار رئيس الجهاز بطلب احاله الاوراق الى النيابه الاداريه .... لاقامه الدعوى التأديبيه صـ105.
** وإستنتاجاً لما سبق وما حملته مذكره الجهاز المركزى للمحاسبات نجد ان رئيس الجهاز قد سلك الطريق الاول دون الطريق الثانى فلم تحمل إلينا اوراق الدعوى وخاصهً مذكره الجهاز قيام رئيس الجهاز بطلب اعاده النظر فى القرار الصادر من الجهه الاداريه وهذا أمر بديهى حيث انه لم يخطر به ،كما لم تمتنع الجهه الاداريه على طلب الجهاز لذات السبب السابق.
ومن ثم يكون الطريق الذى سلكه الجهاز هو الطريق الاول ومن ثم لايجوز إحتساب المدد المبينه بالطريق الثانى على واقعات هذه الدعوى بالمخالفه للقانون لاسيما وان كلاً من الطريقان مستقل عن الاخر تماماً لانه يترتب على الولوج فى احدهما مواعيد معينه تترتب على هذا المسلك ويستفاد هذا من سياق نص الماده .
==وحيث أن الجزاءات الموقعه على المتهمين الثالث والرابع قد صدرت بموجب القراررقم (18/2009) الصادر بتاريخ 9/2/2009قرار السيد / رئيس الوحده المحليه لمركز ومدينه ..... بخصم خمسه أيام من راتب كلا منهما فكان لزاما على الجهه الاداريه- بوصف الجرائم المنوه عنها وحسب وجهه نظر النيابه الاداريه بإدفو تمثل مخالفات ماليه وأوصت الاخيره بضروره ابلاغ الجهاز – أن ترسل الاوراق كامله الى الجهاز متضمنه قرارها خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور قرارها – لعرض القرار على رئيس الجهاز وفقا لصريح نص الماده ، حيث جاء النص بصفه الالزاميه لا الجوازيه على الجهه الاداريه ، وبالتالى يترتب على اغفاله سقوط عرض الرأى على الجهاز وبالتالى بطلان كافه القرارات التى تصدر من الجهاز فى هذا الخصوص – حيث جرى نص الماده المنوه عنها على انه "ويتعين موافاه الجهاز بالقرارات المشار اليها خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدورها مصحوباً بكافه اوراق الموضوع ..........."
-- إلا ان الجهاز المركزى للمحاسبات رغم انقطاع اتصاله بموضوع القرار بمضى المده المنوه عنها وبعد وصول الاوراق اليه بحوالى خمسه أشهر طلب احاله المتهمين الى المحاكمه التأديبيه دون سند من القانون ، وقام بإرسال طلبه هذا الى النيابه الاداريه ب.... والتى قامت بدورها بإرسال الاوراق الى مكتب الدعوى التأديبيه وعليه أقامت الاخيره الدعوى التأديبيه الماثله بين يدى معاليكم دون مراعاه او مراقبه لترتيب الاحداث اجرائياً – وفى ذلك حكمه إبتغاها المشرع الوضعى من إلزام الجهه الاداريه بإرسال القرارات الى الجهاز خلال ثلاثين يوما ً وذلك حتى لايظل موقف الموظف معلقاً ولايكون إرسال الاوراق الى الجهاز كسيفاً مسلطا تلوح به الجهه الاداريه فى وجه الموظف ترسله انا
شائت ومتى شائت وتترخص فى استعماله متى شائت فى وجه الطرف الاضعف فى العلاقه الوظيفيه وهو ما يأباه العقل والمنطق فأتى المشرع الوضعى بلفظ (ويتعين ) لتفيد الالزاميه تمهيداً لتفعيل دور الجهاز الحقيقى من بسط رقابته التى تغياها المشرع الوضعى من إنشاء الجهاز . أما وأن الجهه الاداريه قد تقاعست عن إرسال الاوراق الى الجهاز فى الميعاد المحدد قانونا – أو بمعنى اخر تحيرت الجهه الاداريه من كون الواقعه مخالفه ماليه من عدمه – وإذا بها ترسل الاوراق بعد خمسه أشهر الى الجهاز وبالتالى تتحمل الجهه الاداريه تبعه خطئها ويترتب عليه بطلان كافه الاجراءات اللاحقه فما بنى على باطل باطل فى الاساس .
وحيث قضى بأن " ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد أستقر فى شأن الميعاد المخول لرئيس الجهاز المركزى للمحاسبات أن يعترض خلاله على قرارات الجزاء الصادره من الجهه الاداريه فى شأن المخالفات الماليه على انه من مواعيد السقوط ، إلا أن الامر يختلف بالنسبه للميعاد المحدد للنيابه الاداريه لتقيم خلاله الدعوى التأديبيه بعد هذا الاعتراض ، إذ يظل هذا الميعاد ميعاداً تنظيميا ، وبيان ذلك ان العله فى جعل الميعاد الاول من مواعيد السقوط بحيث يسقط حق الجهاز المركزى للمحاسبات فى الاعتراض على قرارات الجزاءبفواته على قرار الجزاء أو يعترض عليه صراحه أو يعقد عن الافصاح عن موقفه منه – إذا ترك دون وضع حد أقصى للميعاد ظل موقف الموظف معلقاً تحت سطوة الاعتراض الى أجل غير مسمى ، والامر مختلف فيما يتعلق بميعاد إقامه الدعوى التأديبيه بمعرفه النيابه الاداريه بعد إعتراض الجهاز المركزى للمحاسبات ، إذ أن قرار الجزاء بمجرد صدور هذا الاعتراض فى ميعاده القانونى بات ملغيا وزالت كل اثاره وأستقر وضع الموظف فأصبح غير معاقب على المخالفه المنسوب اليه إقترافها وتبدأ إجراءات إحالته الى المحاكمه التأديبيه ، من باب استنهاض النيابه الاداريه فى اتخاذ هذه الاجراءات فقد أشار لها المشرع أن تباشر خلال ثلاثين يوما دون أن يرتب على مخالفه هذا الميعاد أيه سقوط له ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد ذهب الى غير هذه الوجهه من النظر فقد تعين القضاء بإلغائه وإعاده الدعوى الى المحكمة التأديبيه بالاسماعيليه للفصل فيها مجددا بهيئه مغايره . "
يراجع فى ذلك حكم المحكمة الاداريه العليا فى الطعن رقم 5060لسنــ41ق ــة الدائره الرابعه موضوع جلسه 14/4/2001
×× من جماع ما تقدم ومن مدلول ما سقناه الى عداله المحكمة الموقره من مخالفات اجرائيه وصولاً الى حكم الاداريه العليا الذى يدلل بالطبع على ان ميعاد إعتراض رئيس الجهاز هو ميعاد سقوط وبالتالى فلا يصح القول بان الميعاد الذى يسبقه وهو ارسال الاوراق الى الجهاز خلال ثلاثين يوما ميعاداً تنظيمياً لان هذه الوجهه تعارض بالقطع وجهه النظر الذى تغياها المشرع الوضعى ، كما ان سياق اللفظ فى الماده اتى منجزاً غير معلق على شرط وغير مقطوع أو موقوف بتظلم من عدمه من انه ويتعين موافاه الجهاز بالاوراق خلال ثلاثين يوما فيحمل المعنى على سياق مدلول نص الماده .
وعليه نتمسك وبحق بقبول الدفع بعدم قبول الدعوى التأديبيه- وبطلان إحاله المتهمين الى المحاكمة التأديبيه - وسقوط حق الجهاز المركزى للمحاسبات فى طلب احاله المتهمين الى المحاكمة التأديبيه. لعدم مراعاه الاصول الاجرائيه المنصوص عليها فى البند ثالثاً من الماده الخامسه من القانون رقم 144لسنــ1988ــة بشأن قانون الجهاز المركزى للمحاسبات .
ومن كل ماتقدم
نصمم على الطلبات
وكيل المتهمان الثالث والرابع
أ/
المحامى