اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
التاريخ
11/24/2009 12:14:17 AM
  صحيفة جنحه مباشره خيانة إئتمان      

أنه فى يوم                                          بعزبة السكن تبع بهوت _ مركز نبروه

 

أنه فى يوم                                          بسراى نيابة طلخــــــــــا

 

ص

 

 

 

 

 

 

المحامى

 

بناء على طلب السيد/ عطيــه عوض عطيــه البدوى المقيم بالمعصره مركز بلقاس ومحله المختار مكتب الاستاذ/ علاء السيد عبدالباقى النفيلى المحامى ببلقاس.

 

أنــا                       المحضر بمحكمة طلخا الجزئيه قد أنتقلت وأعلنت:-

 

1-     السيد/ الشحات سعد عباس محمد المقيم بعزبة السكن تبع بهوت مركز نبروه مخاطبا مع:-

 

2-     السيد/ جمال فتحى ابراهيم ويعمل سائق طرف الاستاذ/ عرابى كمال الدين المحامى ببهوت مركز نبروه محاطبا مع :-

 

3-     السيد الاستاذ/ وكيل نيابة طلخا الجزئيه بصفته ويعلن بسراى نيابة طلخا مخاطبا مع:-

 

المـــــــــــــــــــوضـــــــــــــوع

 

لما كان المعلن اليه مودع لديه أمانه عباره عن عدد أثنين شيك مكتبى موقعين من الطالب منهم شيك على بياض والأخر بمبلغ اربعمائة وخمسون جنيه ومعهم مذكرة أتفاق تفيد تحرير عدد أثنين شيك مودعين طرف الأمين ( المعلن اليه).

 

وفوجىء الطالب خلال عام 2002 بورود اعلان جنحه مباشره تفيد أصداره شيك بمبلغ مائة وخمسون ألف جنيه مسحوب على بنك النيل فرع المنصوره لصالح المعلن اليه الثانى جمال فتحى ابراهيم من قرية بهوت مركز نبروه مؤرخ 1/10/2001 وقيدت الجنحه برقم 28868 لسنة 2002 جنح بلقاس ومستأنفه برقم 3117لسنة 2007 جنح مستأنف شربين... وحيث أن الطالب لاتوجد معاملات ماليه بينه وبين جمال فتحى ابراهيم ولايعرفه ولم يوقع على ثمة شيكات أو أوراق سوى تلك الاوراق المودعه أمانه لدى المعلن اليه.

 

وبالرجوع اليه فى حينه أقر بوجود الاوراق بحوزته ولم يتصرف فيها لأحد , ففطن لطالب الى أن الشيك المرفوع قد يكون مزور فطعن عليه بالتزوير صلبا وتوقيعا من أول وهله وتداولت هذه الجنحه بالجلسات.. وقد ورد تقرير الطب الشرعى بالمنصوره والذى أنتهى الى نتيجه مفادها أن التوقيع على الشيك سند الجنحه توقيع الطالب.... وأنه بفحص الخط المكتوب به الصلب تبين أنه مكتوب بخط كاتب الحافظه.

 

وفوجىء الطالب بأن الشيك سند الجنحه سالفة الذكر هو ذاته أحد الشيكات المودعه أمانه طرف المعلن الاول بمذكرة أتفاق.. ولما واجهه بذلك أنكر وطلب الطرفان الاحتكام الى جلسه عرفيه وذلك لبحث الخلاف القائم والعمل على أزالة النزاع وتم أنعقاد الجلسه العرفيه فى 23/1/2009 بمنزل الاستاذ/ أحمد عبدالمنعم فرج بعزبة السكن مركز نبروه بحضور أعضاء اللجنه وهم لطفى لطفى عبدالخالق ,  عبدالله احمد السيد الجوجرى , عطيه عبدالغفار صيام , فاروق على حسن شرف , عبدالعزيز سعد مبروك .

 

وبعد أن استمعا الى أقوال طرفى النزاع الطالب والمعلن اليه الاول .. قرر المعلن الاول أن الأمانه التى ذكرها الطالب هى بحوزته كما هى ... وسلم اللجنه شيكين ورقيين أحدهما

 

بمبلغ اربعمائة وخمسون جنيها والاخر على بياض ودفتر شيكات قال أنه نفس الدفتر الذى أخذت منه الشيكات ومذكرة أتفاق محرره فى 26/5/1996 .

 

وبعرض الشيكات على خبير استشارى صحبة الطرفين ( الطالب والمعلن اليه الاول) جاءت النتيجه بأن التوقيع على الشيك الخالى من البيانات غير صحيح .كماأن الدفتر المأخوذمنه منه الشيكات مأخوذ منه

 

 

ثلاث أوراق وليس أثنين كما قرر المعلن اليه الاول للجلسه فأصبح لدى اللجنه القناعه أن المعلن اليه الاول قام بتبديد الشيك وتسليمه لمن أستغله بغير حق وطالبته اللجنه بأن يلتزم بأحضار محضر صلح

 

من جمال فتحى ابراهيم وحدد المعلن اليه الاول موعد أقصاه 9/2/2009 لتقديم محضر الصلح فى الجنحه رقم 3117 لسنة 2007 جنح مستأنف شربين . ألا أنه لم يلتزم بقرارات الجلسه العرفيه .

 

وبناء على ماتقدم قام الطالب بتقديم شكوى الى نقطة شرطة بهوت ضد المعلن اليهما بمضمون ماجاء بصدرالجنحه وقيدت برقم 3 أحوال بهوت فى 13/2/2009.

 

وحيث أنه بذلك يكون المعلن اليه ارتكب جريمة خيانة الأمانه المعاقب عليها طبقا لنص الماده 340 من قانون العقوبات لأنه أتمن على ورقه ممضاه على بياض فخان الأمانه وكتب فى البياض الذى فوق الامضاء سند دين

 

ويكون المعلن اليه الثانى الثانى ارتكب جريمة خيانة الأمانه والتزوير لكونه استحصل على الورقه من المعلن اليه الاول وقام بتزويرها وذلك بكتابة بيانات فوق الامضاء كسند دين على الطالب ووهذا مابينه تقرير الطب الشرعى فى الجنحه رقم 3117 لسنة 2007 جنح مستأنف شربين الذى أثبت أن صلب الشيك بخط كاتب حافظة المستندات  ( محامى المعلن اليه الثانى) ومن ثم يكون مزورا ويعاقب بعقوبة التزوير حسبما جاء بنص الماده 340 من قانون العقوبات.

 

وحيث أن الطالب قدأصابه اضرارا ماديه وأدبيه من جراء ارتكاب المعلن اليهما الاول والثانى لهذه الجريمه يقدرها مؤقتا بمبلغ 10001 جنيه عشرة ألاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت

 

وحيث أن سيادة المعلن اليه الثالث هو المخول بتحريك الدعوى العموميه فقد أعلن سيادته لتحريك الدعوى العموميه قبل المعلن اليهما الاول والثانى

 

لـــــــــــــــــذلـــــــــــــــــــك

 

أن المحضر سالف الذكر قد أنتقلت وأعلنت المعلن اليهم بصوره من هذه الصحيفه وكلفت المعلن اليهما الاول والثانى بالحضور أمام محكمة طلخا الجزئيه للجنح والمخالفات الكائن مقرها بطلخا كورنيش النيل بجلستها التى ستنعقد بسراياها يوم             الموافق      /      /2009 أمام الدائره/          جنح طلخا ابتداء من الساعه الثامنه صباحا ومابعدها ليسمع المعلن اليهما الاول والثانى الحكم عليهما بالعقوبه المقرره وفقا لمواد الاتهام والزامهما ضامنين متضامنين بأن يؤديا للطالب مبلغ وقدره 10001 جنيه عشرة ألاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت والزامهما بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماه .

 

ولاجل العلم

 


  محمد محمد    عدد المشاركات   >>  185              التاريخ   >>  24/11/2009



سعادة الأستاذ/ علاء النفيلي

نشكرك على هذا الطرح المثمر، والذي يعكس مدى خبرتكم وتميز قلمكم

تقبل تحياتي،،،

محمد عبد المنعم


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 1254 / عدد الاعضاء 62