أنه في يوم الموافق من أغسطس 2009
بقلم كتاب المحكمة الاداريه العليا
حضر الأستاذ / المحامى المقبول للمرافعة أمام محكمة النقض والاداريه العليا عن الأستاذ/ المحامى بالنقض والاداريه العليا بصفته وكيلاً عن كل من :-
1- السيد /.........................– مراجع بنك التنمية والائتمان الزراعي فرع ....... . والمقيم ..........................
2- السيدة /– أخصائيه ببنك التنمية والائتمان الزراعي ........ . والمقيمة ....
وأودع هذه الصحيفة طعنا ضد
النيابة الاداريه
على
الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بقنا . بجلسة 28/6/2009 في الدعوى لسنــ ق ــة الذي قضى منطوقة بــ :-
حكمت المحكمة :- بمعاقبه كل من / الاول بخصم شهر من أجره . والثانيه بخصم عشرين يوماً من أجر ها .
وذلك
للأسباب التي يعرضها بعد سرد الوقائع .
أولاً : الوقائع
1- كان الطاعنون – وقت حدوث الوقائع موضوع الطعن – من العاملين ببنك التنمية والائتمان الزراعي ............ تحت رئاسة المتهم الأول(........ بصفته مدير البنك ) والمتهم الثاني(......... بصفته رئيس قسم الحسابات بذات البنك) .
2- وكانت أداره الشئون القانونية ببنك التنمية والائتمان الزراعي بالوجه القبلي بأسوان قد باشرت التحقيق مع المتهمين عدا المتهمة الثالثة (الطاعنه الثانيه) لكونها كانت بأجازة وضع أثناء التحقيق وذلك على سند من القول أن المتهمين قاموا بمخالفات جسيمه ببنك ..... تمثلت في إلغاء سداد العميل ......... عن نفسه وبصفته وتحويله الى حساب ارصده دائنة موقوفات وصرف ذات المبلغ للعميل المذكور بالمخالفة للتعليمات مما ألحق أضرار بأموال البنك تمثلت فى عدم تحصيل مبلغ 180698.76جنيهاً فقط مائه وثمانون ألفا وستمائة ثماني وتسعون جنيهاً وستة وسبعون قرشاً لاغير وذلك على النحو الذي جاءت به مذكره قسم الرقابة والتفتيش بأسوان . وقد ارتأت الشئون القانونية بخصم خمسه عشر يوما للمتهمين الأول والثاني وخصم ثلاثة أيام من المتهم الرابع (الطاعن الاول) وخصم يومين من المتهم الخامس مع إرجاء التحقيق مع المتهمة الثالثة (الطاعنه الثانيه) لحين عودتها من أجازة الوضع .
3- لم ترتضى الشئون القانونية ببنك التنمية والائتمان الزراعي بأسيوط بهذه الجزاءات ورأت أن المخالفات التي ارتكبها المخالفين من الجسامة وترتب عليها ضرر جسيم بأموال البنك وبالمال العام وعليه تم أحاله المخالفين إلى النيابة الاداريه بادفو لمباشره التحقيق .
4- باشرت النيابة الاداريه التحقيق مع المخالفين جميعهم واعتمدت فيه تماما على أقوال السيد/ ..............مراجع أول بنك المحافظة ببنك التنمية والائتمان الزراعي واتخذت منه النيابة سمتها الاساسيه لا لكشف المخالفات وإنما البحث عن مخالفات أيا كانت درجه هوانها .
5- ولكن أهم ما جرى على لسان المراجع الأول أمام النيابة الاداريه (مذكره النيابة صـ2-3) نفى وجود شبهه تواطىء بين المخالفين المذكورين وبين العميل المذكور لقيامهم بصرف المبالغ له بدون وجه حق ذاكراً أن الصرف كان عن طريق خطأهم خطأ جسيما بتعليمات ولوائح البنك .......واختتم أقواله بأن هذه المخالفات وقعت خلال الفترة مابين شهر مارس 2007تاريخ سداد العميل لهذه المبالغ حتى شهر يوليو تاريخ صرفه لهذه المبالغ .
6- بسؤال الطاعنان أمام النيابة الاداريه:-
- أقر الطاعن الأول ........ بصحة ما نسب إليه من اتهام مبرراً بأنه تولى العمل كمراجع بنك الكرنك خلال الفترة من 2/10/2006حتى 16/8/2007وانه خلال هذه الفترة كان حديث العهد بالعمل كمراجع بقسم المراجعة بالبنك لم تكن لديه الخبرة الكافية لمراجعه أعمال العميل المذكور واكتشاف هذه الواقعة موضحاً بأنه كان يعمل اخصائى تنميه ببنك التنمية والائتمان الزراعي بالفرع الرئيسي بادفو وتم نقله في 2/10/2006للعمل ببنك قرية الكرنك على وظيفة مراجع بقسم المراجعة حتى تاريخ 16/8/2007ترك العمل بهذا البنك وعاد مره أخرى بالعمل بالفرع الرئيسي بادفو على وظيفة اخصائى ائتمان مستدلاً بان الفترة التي عمل بها بقسم المراجعة بفترة بسيطة لم يستطع خلالها اكتساب الخبرة اللازمة لاكتشاف هذه الواقعة ، وأنكر ماقرره المتهم الثاني نعيم ضيفي سيد بصفته رئيس قسم الحسابات بذات البنك من انه كان احد أعضاء اللجنة المشكلة التي انتهت بالموافقة على صرف المبالغ للعميل ..
- أقرت الطاعنة الثانية ........ بصحة ما نسب إليها من اتهام وبررت أنها كانت في أشهر الحمل الاخيره وإنها كانت تحصل على أجازات متباعدة ولذلك فإنها لاتستطيع ملاحظه ارتكاب هذه المخالفة .
- ولكن صدر قرار الاتهام وأحيلوا مع بقيه المخالفين إلى المحاكمة التأديبية أمام محكمة قنا التأديبية وطالبت النيابة الاداريه معاقبه الطاعنان على سند من القول أنهما لم يؤديا العمل المنوط بهم بدقه وخالفوا القواعد والأحكام المنصوص عليها بالقوانين واللوائح المعمول بها بأن :-
الطاعن الأول ..........(متهم ثالث) :- أهمل في الإشراف على أعمال المحالين الأول والثاني مما أدى إلى عدم اكتشاف المخالفة المنسوبة إليهما والموضحة آنفا بالأوراق وعدم إبلاغه عنه وذلك خلال عمله بالبنك من 2/10/2006حتى 19/8/2007وذلك على النحو الموضح تفصيلاً بالأوراق
الطاعنة الثانية (متهم رابع) متضامنة مع المتهم الخامس :- تقاعسا عن إبلاغ المسئولين بادراه البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي بادفو بقيام المتهمين الأول والثاني بارتكاب المخالفة المنسوبة إليهما والموضحة انفه بالأوراق مما أدى إلى عدم اكتشاف هذه المخالفة في حينه ووقوع أضرار بأموال البنك وذلك على النحو الموضح تفصيلاً بالأوراق ..
7- وطلبت النيابة معاقبه المتهمين تأديبياً طبقا للمواد 78/5،1و80و82و84من القانون رقم 48لسنه1978والمواد 15و25و50من لائحة الجزاءات الخاصة بالعاملين ببنك التنمية والائتمان الزراعي
8- وحيث تحدد لنظر الدعوى جلسه 28/2/2009وتداولت بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها وبجلسة 28/3/2009قدم الحاضر عن المحال الأول حافظه مستندات طويت على المستندات المعلاة بغلافها ومذكره دفاع طلب فيها الحكم أصليا ببراءة المحال إليه واحتياطيا استعمال الرافه كما قدم الحاضر عن المحالين الثالث والرابعة حافظتي مستندات طويتا على المستندات المعلاة بغلافها ومذكره دفاع طلب فيها الحكم ببراءتهما مما هو منسوب إليهما وبجلسة 27/4/2009قدم الحاضر عن المحال الثاني مذكره دفاع طلب في ختامها الحكم أصليا ببراءته مما هو منسوب إليه واحتياطياً استعمال أقصى درجات الرأفة ، وبذات الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 24/5/2009وفيها قررت المحكمة مد أجل إصدار الحكم في الدعوى .
9- وبجلسة 28/6/2009صدر الحكم المطعون عليه مبالغاً في قسوته ممعناً في شدته وجازى كلاً من الطاعنين بخصم شهر من الأجر بالنسبة للطاعن الأول وبخصم عشرين يوما من الأجر بالنسبة للطاعنة الثانية
-------
وإذ أهدر الحكم حقوق الطاعنان ولم يناقش دفاعهم المكتوب مكتفياً بذكر أنهم قدموا مذكره دفاع فقط .وإذ أخذهم بالشدة القاسية منتهياً إلى النتيجة التي انتهى إليها بأسباب تضمنتها عبارة مكرره عند مناقشه (أو بالأحرى سرد ) كل تهمه هي "ومن حيث انه في ضوء ما تقدم تكون المخالفة ثابتة"
ومن حيث أن الواضح أن الحكم المطعون عليه قد خالف القانون وأخطأ في تفسيره وتأويله وأهدر حقوق الطاعنين والحق بهم أضرارا ماديه وأدبيه جسيمه فهم يطعنون عليه أمام هذه المحكمة الموقرة . .
أسباب الطعن
_________
السبب الأول :
بطلان الحكم لإهداره حق الدفاع عن الطاعنين :
أورد الحكم المطعون عليه في الصفحة 2 منه عبارة كما قدم الحاضر عن المحالين الثالث والرابعة حافظتي مستندات طويتا على المستندات المعلاة بغلافها ومذكره دفاع طلب فيها الحكم ببراءتهما مما هو منسوب إليهما .
وان كانت المحكمة غير ملزمه إلا بالرد على الدفاع الجوهري الذي يثيره الدفاع فكان لها أن تقوم بالرد على دفاع الطاعنين الذي تضمنته مذكره الدفاع المقدمة أمام محكمة أول درجه
وإذ كان ذلك فإن الحكم المطعون عليه لم يناقش دفاع الطاعنين مكتفياً بالتعليق على التهم بثبوتها ثبوتاً كافياً في حق المتهمين والحكم على هذا النحو قد أهدر حقاً أساسيا هو حق دفاع الطاعنين الذي يجب أن يسمع أمام المحكمة أو يقدم لها مكتوباً أما اعتماد الحكم على أقوال جهة الادعاء وأقوال الطاعنين في محاضر التحقيق فهو لايغنى عن بحث دفاع هؤلاء أمام المحكمة بالذات فهو المعول عليه أولاً وأخيراً.
___________
السبب الثاني :
مخالفه القانون إذ استند الحكم على ماورد في مذكره النيابة من اعتراف الطاعنين بما نسب إليهم .
وفى خصوص هذا السبب من أسباب الطعن فإن الطاعنان يقررون أنهما ضحية المتهمان الأول والثاني نظراً لظروفهما التي كانا عليها والتي تم توضيحها لمحكمة أول درجه بالنسبة لكل طاعن على حدا كالاتى :
الطاعن الأول:
1- بتاريخ 1/10/1981حصل الطاعن على دبلوم المدارس الثانوية الزراعية وبموجبه تم تعيينه بتاريخ 19/12/1982(اى بعد حصوله على المؤهل الزراعي عاليه بأقل من سنه)ببنك التنمية والائتمان الزراعي بوظيفة كاتب تنميه ثان (كاتب فيشات) وتدرج في هذه الوظيفة وفقا لما تطلبته بطاقة وصف الوظيفة إلى أن تدرج إلى وظيفة اخصائى تنميه إلى أن صدر قرار رئيس مجلس أداره بنك التنمية والائتمان الزراعي الوجه القبلي رقم 726بتاريخ 12/7/2006متضمنا تكليف المتهم للعمل كمراجع ببنك قرية الكرنك لينقل بذلك الطاعن دون أراده منه من مجموعه نوعيه إلى مجموعه نوعيه أخرى بالمخالفة للقانون وبدون مراعاة للشروط المتطلبة لشغل هذه الوظيفة والمبينة ببطاقة وصف الوظيفة والمحددة سلفا وفقا للمعايير العامة لبطاقات الوصف الصادرة من الجهاز المركزي للتنظيم والاداره رقم 134لسنه 1978على أن " الشروط الواجب توافرها في من يشغل الوظيفة تتضمن بصفه أساسيه نوع ومستوى التأهيل العلمي".
وفيما يلي نضع بين يدي عدالة المحكمة مقارنهُ سريعة بين الشروط الواجب توافرها لشغل الوظيفة التي كان يشغلها المتهم وبين شروط الوظيفة الأخرى
وجه المقارنة
|
كاتب تنميه ثان وتدرجاتها
|
مراجع مقيم
|
الوصف العام
|
يختص شاغلها بالأعمال الكتابية المتعلقة بالتنمية والشئون المصرفية والتسليف والتحصيل والتسويق التعاوني للحاصلات الزراعية .
|
يختص شاغلها بالمراجعة على جميع أعمال بنك القرية قبل وبعد الصرف وجميع الأعمال المتعلقة ببنك القرية
|
شروط شغلها
كما هو وارد ببطاقة وصف الوظيفة
|
*مؤهل فوق المتوسط مناسب حديث التخرج
*أو مؤهل متوسط مناسب حديث التخرج
*أو مؤهل اقل من المتوسط مع خبره سابقه في مجال العمل لمده لاتقل عن 8سنوات
|
* الحصول على مؤهل عالي /فوق متوسط/متوسط تجارى
* قضاء مده بينيه لاتقل عن سنتين في الربط المالي الأدنى مباشره
* القدرة على اتخاذ القرار
|
"وحيث أن الوظيفة هي مجموعه من الواجبات والمسئوليات التي تحددها السلطة المختصة وتطلب فيمن يقوم بها مؤهلات واشتراطات معينه وان الشروط الواجب توافرها فيمن يشغل الوظيفة تتضمن بصفه أساسيه نوع ومستوى التأهيل العلمي والخبرة النوعية والزمنية والقدرات والمهارات اللازمة للعمل والتدريب الذي تتيحه الوحدة واى شروط أخرى لازمه لشغل الوظيفة" .(1)
ومن حيث انه متى كانت اشتراطات شغل الوظيفة تتطلب توافر خبره متخصصة في مجال العمل فان هذه الخبرة لايمكن أن تبدأ إلا بعد الحصول على المؤهل اللازم لاكتسابها ومن ثم لايعتد بمده الخبرة النوعية إلا إذا كانت تاليه للحصول على المؤهل اللازم لشغل الوظيفة وعليه فلا اعتداد باى مده قضيت في مجموعه وظيفية مغايره كما لايكفى لأخذ المدة في الاعتبار مجرد كونها تاليه للحصول على المؤهل إذا كان العامل لم يعامل بموجب المؤهل المذكور .(2)
وعلى هذا فان تخلف شرط التأهيل العلمي أو إذا كان المؤهل الحاصل عليه العامل غير مناسب للوظيفة المطلوب لها فان القرار الصادر بشغله إياها يكون قد انطوى على مخالفه جسيمه لأحكام القانون تنحدر به إلى درجه الانعدام (3)
او2و3يراجع في ذلك مؤلف المستشار سمير يوسف البهي (شرح قانون العاملين المدنيين بالدولة) طبعه دار الكتب القانونية 2003صــ549و550و552و553
وحيث انه والحال كذلك ولما كان الطاعن وقد تخلف عنده شرطا جوهريا وهو التأهيل العلمي لشغل الوظيفة التي نقل إليها باراده منفردة لسياسة البنك لسد العجز حيث أن القرار رقم 726قد صدر جماعيا لسد حاجه البنك في قرى بعينها تابعه لمدينه ادفو وفى سبيل ذلك لم يقم البنك من قريب أو بعيد بتأهيل المتهم بعمل دورات تدريبه له لوظيفة مراجع مقيم أو في الوظيفة التي تدنوها على الأقل والتي تغاير بالطبع كما سبق ببيانه الوظيفة التي كان يشغلها المتهم قبل وقوع الخطأ الادارى شكلا وموضوعا.
لدرجه أن البنك كي يسبغ على قراره المشروعية سطر بكافه أوراق المتهم ومنها بيان الحالة المقدم للنيابة الاداريه حيال التحقيق مع المتهم انه حاصل على دبلوم تجاره على خلاف الحقيقة حتى يتناسب المؤهل مع الوظيفة الحسابية بالطبع (مراجع مقيم ) (مقدم أمام محكمة أول درجه حافظه المستندات المعلاة رقم 1 عدد 2 بيان حاله للمتهم صادر من البنك الأول سطر فيه أن المؤهل دبلوم تجاره والثاني سطر فيه أن المؤهل دبلوم زراعه والدفاع في هذا المقام يؤكد أن المتهم حاصل على دبلوم زراعه فقط ). وللمحكمة في هذا المقام التحقق من حقيقة مؤهل الطاعن .
وحيث انه بسؤال الطاعن بالنيابة الاداريه قرر صادقا انه حديث عهد بهذه الوظيفة ولم تفطن النيابة الاداريه إلى قلت خبرته وحصور ادارك الطاعن لكافه جوانب العمل الوظيفي الجديد الذي أنيط به بل أن النيابة الاداريه لم تتعقب من قريب أو بعيد أقوال المتهم من كونه حديث عهد من عدمه فكان لزاما على السيد عضو النيابة الاداريه أن يتحرى الدقة بل انه لم يتطرق إلى سؤال المتهم لماذا هو حديث عهد من عدمه ؟ ولو كان تم ذلك من قبل النيابة الاداريه لتغير وجهه النظر في المخالفات المنسوبة للمتهم .
ولا يقلل من وجهه النظر هذه من أن الأصل أن نقل العامل إلى وظيفة جديدة سواء بالنقل أو الندب أو ..... ان يكون مكلفاً كليتاً عن كل أمور هذه الوظيفة وكونه لم يكن ملماً بها لايعفيه من العقاب إلا إننا نرى أن هذا المبدأ لايسرى على إطلاقه إلا إذا صدر صحيحاً مبنيا على أسقف قانونيه سديدة وهو ما لايتوافر بالنسبة للطاعن في هذا الخصوص .
وبمعاوده سؤال من يدعى / (مراجع أول بنك التنمية والائتمان الزراعي بأسوان) صـ4و5بمذكره نيابة ادفو
قرر أن المتهم وما ساقه لايعفيه من المسئولية لان الفترة التي تولى فيها العمل كمراجع بنك الكرنك لاتعد فتره يسيره إذ عمل بالبنك أكثر من عشره أشهر وبالتالي فان حداثة عهده أو عدم خبرته لاتعد مبرر تبرر تقاعسه عن اكتشاف هذه المخالفة أو الإبلاغ عنها وسايرته النيابة الاداريه في ذلك القول وقررت انه ارتكب ذنبا إداريا
(مع أن القانون اشترط قضاء فتره بينيه في الفترة الأدنى مدتها سنتين عل الأقل )
*** ونعقب على ذلك بالاتي:-
وفى حال مسايره الدفاع لأقوال السيد مراجع البنك من أن فتره العشرة أشهر لاتعد فتره يسيره إلا أن الدفاع يتمسك بان هذه الفترة لو تم وضعها كدليل إثبات على الطاعن إلا أنها لاتعتبر إلا فتره للتدريب والتأهيل في الوظيفة الأدنى للوظيفة التي نقل إليها المتهم وفقا للقانون لاتكفى بالكاد أن تكون لصاحبها مسئوليه اتخاذ القرار فوضع الرجل المناسب في المكان المناسب هو من أولويات جهة والاداره ومن ثم تتحمل وحدها تبعه الأخطاء لأنها باراده منفردة أرادت ذلك .
وتدليلا على فشل السياسة الاداريه للبنك قدمنا لمحكمة أول درجه حافظه المستندات طوت على الاتى:-
1- أقرار بمباشره المتهم الثالث(الطاعن) للعمل بوظيفة أخصائي تنميه ببنك التنمية فرع ادفو الرئيسي بتاريخ 19/8/2007بعد اخلاءة من وظيفته السابقة الغير مؤهل إليها مراجع مقيم ببنك الكرنك فإذا ما صح القول لدى جهة الاداره أنها تضع الرجل المناسب في المكان المناسب وفقا لمؤهلاته العلمية وخلافه فلماذا أعادت المتهم إلى مجموعته النوعية القديمة؟ وعلى أي أساس من القانون تقوم جهة الاداره بنقل العاملين إليها من مجموعه إلى مجموعه أخرى بالمخالفة للقانون ؟.
2- الدليل الثاني المقدم لعدلكم الكريم بيان بالجزاءات الموقعة على المتهم خلال حياته الوظيفية بمطالعته سنجد أن المتهم ذو صحيفة بيضاء لايشوبها إلا إحالته للمحكمة الموقرة عن ذات الطعن مما يعنى أن المتهم كان يقوم بعمله الذي تم تعينه عليه بوظيفة اخصائى تنميه على أكمل وجه ودون أخطاء وباعتراف جهة الاداره ، وإنما كان الخطأ في الفترة التي نقل فيها إلى الوظيفة الأخرى (مراجع مقيم )والتي تتطلب خبره حسابيه مدعومة بمؤهل مناسب يتناسب مع متطلبات الوظيفة التي تتطلب إمكانيات مغايره للتي كان يشغلها المتهم فنقل العامل من وظيفة كاتبيه كل همها نقل وتدوين في الدفاتر وخلافه إلى وظيفة حسابيه رقابية بحته يستلزم تأهيل أو اختبار أو مكوث في الوظيفة أو الدرجة التي تدنو هذه الوظيفة حتى يمكن الموائمة بين إمكانيات الطاعن وبين الوظيفة المنقول إليها بالمخالفة للقانون مما يساعده بالحتم على اكتشاف الأخطاء وإعداد التقارير عن كافه عمليات البنك وتدوين الملاحظات من عدمه حتى يمكن من خلالها توقيع الجزاء التاديبى على الطاعن .
وعليه تكون جهة الاداره وحدها مسئوله مسئوليه كاملة عن هذا الذنب الادارى لان مابنى على باطل فهو باطل بالحتم فنقل العامل من مجموعه نوعيه إلى مجموعه نوعيه أخرى غير قائم على سند صحيح من القانون في حاله المتهم كما لايدعم قرار النقل هذا أيه مبررات سواء سد العجز في مرافق الاداره وبالمخالفة للقانون وحيث إن وظيفة مراجع مقيم من الاهميه بمكان أن يوضع فيها رجل مناسب لتحمل تبعاتها يكون مؤهلا وفقا ما يتطلبه القانون فمن غير المعقول على سبيل المثال أن يطلب من رجل يقوم بأعمال الفلاحة أن يقوم بأعمال النظارة مثلا إلا إذا تم تأهيله وتدريبه واختباره على الأقل مده كافيه .
ملحوظة :- ذكرت النيابة الاداريه في تقرير الاتهام المقدم بان المتهم الثالث مراجع ببنك التنمية والائتمان الزراعي بفرع الكرنك سابقا ومراجع بنك التنمية والائتمان الزراعي بفرع ادفو حاليا............................. ليمتد البطلان إلى القيد والوصف المقدم به المتهم الثالث حيث أن الثابت بالتحقيقات والأوراق المقدمة من الدفاع أن المتهم يعمل حاليا اخصائى تنميه بنك التنمية والائتمان الزراعي بفرع ادفو وليس مراجعا .
الطاعنة الثانية :
فإننا نواصل ما بدأناه فى فحوا ما سطر فيما يتعلق باتهام المتهم الرابعه والمخالفه المنسوبة اليها من كونها تقاعست عن ابلاغ المسئولين باداره البنك الرئيسى للتنميه والائتمان الزراعى بادفو بالمخالفات المنسوبه للمتهم الاول والثانى الا اننا نجد والحال كذلك ان ما حوته اوراق التحقيق وادله الثبوت قد خالفت صحيح الواقع والقانون وقد حادت برأيها عن الواقع .
ونجد ذلك واضحاً من ان المخالفه الواقعه من المتهمه تتمثل فى عدم ابلاغ مرؤسيها وحيث ان القانون قد ذكر صراحتاُ وفيما يخص الواقعه الراهنه ابلاغ الرئيس المباشر وقد أوضحت اوراق التحقيق وماحوته من مستندات مقدمه من ان الرئيس المباشر للمتهمه هو (رئيس قسم الحسابات ببنك التنميه والائتمان الزراعى بفرع البنك محل المخالفه ) ويمثله شخص المتهم الثاني محدث المخالفه .
فكيف يستقيم الحال ويتبلور وجه الحقيقة حينما تكتشف المتهمة لحدوث مخالفه محدثها رئيسها الذي يوجبها القانون أن تخبره بوجود المخالفة حتى يتمكن من تدارك نتائجها وهو كما اقر باقواله اى المتهم الثاني بأنه ارتكب هذه المخالفة نظرا لجهله بقواعد ولوائح البنك وهو بذلك يؤكد بما لايدع مجالا للشك وهو صاحب المرجعية والفتوى لمرؤوسيه حتى يتمكنوا من إصدار القرارات الصائبة إلا أن المتهم الثاني توصلا منه لعدم اكتشاف المخالفه وعدم علم الغير بها قد تحين التوقيت المناسب نظرا للحالة الصحية التي كانت عليها المتهمة وما تحدثه بها وبغيرها من مثيلاتها أشهر الحمل الاخيره وما تحدثه من الام تخرج بتركيز المتهمة عن الشخص الطبيعي والتدقيق والملاحظه التى يتوجبها عليه عملها مما يبسط أمام عدل سيادتكم علاوة على ما ذكر من القانون قد أوجب على المتهمة عدم تخطى رئيسها المباشر وان محل الاتهام الوارد من النيابه لا يلاقى صداه الشرعي وفق هذه القاعدة القانونية كون أن رئيسها المباشر هو محدث المخالفه وان العلاقه بين فرع البنك المذكور والبنك الرئيسي للتنميه والائتمان الزراعى بادفو تتمثل من رئيس قسم الحسابات بالفرع المذكور وقسم الحسابات بالبنك الرئيسى مما يحجب عن المتهمه اى دور فى التعامل مع رؤساء رئيسها وتكون هى بذلك بمنأى عما سطرته النيابه الاداريه بتقاعسها عن ابلاغ المسئولين بالبنك الرئيسى.
وقد أيدت وتواترت الأحكام القضائية على أن خطأ المرؤوس يتحمل تبعته الرئيس وليس العكس وفى هذا المنوال نسرد الحكم الاتى :-
(ومن المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أنه ليس مطلوبا من الرئيس الادارى أن – يحل محل كل مرؤوس في أداء واجباته الوظيفية لتعارض ذلك مع طبيعة العمل الادارى ولاستحالة الحلول الكامل – ومن ثم فانه لايجوز تحميل صاحب الوظيفة الاشرافيه بكل المخالفات التي تقع في الأعمال التنفيذية التي تتم بمعرفه العاملين تحت رئاسته – وبهذه المثابة يسأل الرئيس الادارى عن سؤممارسه مسؤولياته الرئاسية خاصة الإشراف والمتابعة والتنسيق بين أعمال مرؤوسيه في حدود القوانين واللوائح والتعليمات بما يكفل حسن سير المرفق الذي يخدمه – ومن ثم يكون مسئولا عن كل خطأ أو تقصير يثبت وقوعه من أحد العاملين تحت رئاسته طالما ثبت انه لم يقومه أو كان بوسعه ذلك لكنه قصر في أداء مهمة المتابعة مما أدى إلى وقوع الخطأ بين المرؤوسين )
الطعن رقم 1296لسنه37ق.ع جلسه 14/2/1995
يراجع شرح قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة – المستشار سمير يوسف البهي طبعه دار الكتب القانونية طبعه2003صــــــــــــــــــــــــــــ1045
**وحيث أن ماجاء على لسان المتهم الثاني/ رئيس قسم الحسابات ببنك التنمية والائتمان الزراعي بفرع ........ يبرأ ساحة الطاعنان من هذا الاتهام
حيث انه بسؤال المذكور بتحقيقات النيابة صـ3بمذكره النيابة قرر كذبا على خلاف الحقيقة أن هناك لجنه مشكله من البنك وافقت على هذا الصرف وان اللجنة ضمت الخمس متهمين بما فيهم المذكور وإنها اى اللجنة وافقت مجتمعه على الصرف وأراد بتلك الفعلة أن يزيغ عين العدالة عن المرتكب الرئيسي للمخالفة وتوزيعها على كافه المتهمين وهو ما فطنت إليه بحق النيابة الاداريه بجهد مشكور حيث أنها لم تتوانى في بحث هذه الجزئية بالتحديد وصولا لوجه الحق وكان من نتائجها الاتى :-
بسؤال كافه المتهمين عدا الثاني أنكروا وجود لجنه مشكله من داخل البنك وافقت على الصرف من عدمه لان الموافقة وهى أمر من أمور الاداره من اختصاص المتهمان الأول والثاني وهو ما أكده السيد/ بنك أسوان من انه يسئل عن هذه المخالفات المتهمان الأول والثاني وذلك بقوله كما ورد بمذكره النيابة الاداريه بادفو صـ2 (لان الأول بصفته مدير البنك مسئول مسئوليه كاملة عن كافه الأعمال الخاصة بالصرف والسداد والثاني بصفته رئيس الحسابات مسئول عن توقيع واعتماد المبلغ المنصرف للعميل المذكور............) وهو رأى فني بالأوراق لايمكن إغفاله لأنه منتج في الدعوى إلا إذا أقيم دليل يناهضه حيث انه والحال كذلك يكون دور المتهمين الأول والثاني دور أصلى في المخالفة ويكون دور بقيه المتهمين دور تبعى تحصيلي نتيجة محصله لفعله الأول والثاني ، كما نفى دليل إثبات النيابة في الأوراق السيد /..... ص4و7بمذكره النيابة وجود هذه اللجنة من عدمه لتكون أقوال المتهم الثاني الكاذبة قد جاءت إضرارا ببقية المتهمين وبالتالي توزيع الجزاءات حتى يفلت بفعلته من المسألة .
وإذا تناولنا الأوراق بنظره الفاحص العادي وليس المتخصص نجد أن ماأرتكبه الطاعنان على وجه الإجمال مما اسند إليهم بعدم إبلاغ المسئولين ومرؤوسيهم عن الأخطاء التي قد يكون اعترت أعمال البنك المذكور خلال الفترة الواردة بالأوراق نجد أنهم في موقف المغلوب على أمره في نطاق القاعدة القانونية أطاعه أوامر وتعليمات مرؤوسيهم وحيث أن الأول والثاني هم رؤساء المتهمين الرابعة والخامس وهم رؤساء المتهم الثالث منذ تعيينه حتى توليه منصبه الحالي موضوع الاتهام فلهم من التأثير والإيحاء والإقناع بما لهم من خبره ودراية وظيفية تفوق ما قد يصل إليه الطاعنان بما يزيد على أعمارهم.
حيث نسج الأول والثاني حيله شيطانيه كما قرر بها الأول بصدر مذكره النيابة صـ3بأن ما قام به من مخالفه جاء تنفيذا لسياسة الحكومة المستحقة للإصلاح الاقتصادي وانه كمدير بنك يعمل على عدم إظهار البنك بمظهر المتعسف أمام العميل حتى لاتهتز صوره البنك أمام الرأي العام .
ونجد ويجد العامة من الناس في هذه الألفاظ الرنانة والمصطلحات الضخمة الرصينة أن من يخالف هذا قد أوقع بنفسه في براثن الخطأ ودخل برجليه إلى دائرة الشك والمسئولية وان مدير البنك هو المسئول والراعي الأول عن تنفيذ سياسة البنك الموجهة من سياسة الحكومة .
ونجد في أقوال المتهم الثاني وهو رئيس الحسابات بالبنك المذكور أقر رغم تخصصه وخبرته بأداء عمله وتمرسه على ذلك لفترات طويلة قد ادعى وأقر بأنه يجهل تعليمات البنك ولوائحه فيما يخص واقعه الاتهام من كونه يوافق أو لايوافق على صرف المبالغ موضوع المخالفة للعميل فكيف يتسنى للمتهم الثالث صاحب فتره العشرة أشهر عمل بالوظيفة التي لايتناسب مؤهله معها ولا الفترة البينية التي قضاها بهذه الوظيفة من اكتشافه للخطأ محل اتهام الأول والثاني واللذين حاكوه بحنكه القدامى والمتمرسين على الأداء الوظيفي وواجباته بإخفاء المعلومات الواجب توافرها تحت بصر وبصيرة المتهم الثالث.
حيث أن المتهم الثالث يتوصل لمعلوماته من خلال أوراق ودفاتر البنك المذكور وعلى الأخص من كشف حساب العميل (دائن/مدين).
ولما كان عميل البنك قد قام بالسداد والتسوية التي تمت لهذه المبالغ بناء على مصادقات البنك في 31/3/2007يكون العميل بهذا قد انتهى دوره مع البنك وانتهى دور المراجع معه .وكون قيام المتهم الأول والثاني في 18/6/2007بالصرف لذات العميل ذات المبالغ التي قام بسدادها من قبل فان الوقت الممنوح للمتهم الثالث من يوم 18/6/2007حتى 19/6/2007ليس بالوقت الكافي مهما كانت الخبرة والدراية لاكتشاف الخطأ وتقديم تقريره عنه لمرؤوسيه.
خلافا لما سطرناه عاليه من حنكه المتهم الأول والثاني في إجراء المخالفة وعدم خبره المتهم الثالث بهذه المخالفة نظرا لكونها الفريدة من نوعها خلال فتره عمله كمراجع مقيم وظرف الطاعنة الثانية من كونها كانت في أشهر الحمل الاخيره.
_____________
السبب الثالث :
مخالفه القانون من حيث عدم التناسب بين المخالفة والعقوبة المشددة مع وضوح الظروف الداعية إلى التخفيف من الجزاء أو عدم وجوب الجزاء أصلاً.
1- من المبادئ التي استقرت عليها أحكام المحكمة الاداريه العليا أن مناط مشروعيه القرارات التأديبية ألا يشوبها غلو وان من صور الغلو عدم الملائمة الظاهرة بين درجه خطوره الذنب الادارى وبين نوع الجزاء المقرر له ومقداره ففى هذه الصوره يتعارض عدم الملائمه مع الهدف الذى تغياه القانون من التاديب الذى هو بوجه عام تأمين انتظام المرافق العامه .
2- ان كلا من ركوب متن الشطط فى القسوة والافراط المسرف فى الشفقه هما على طرفى نقيض لايؤمن اى منهما انتظام سير المرافق العامه ويعتبر استعمال سلطه تقدير الجزاء فى اى من الصورتين مشوبا بالغلو فيخرج التقدير من نطاق المشروعيه الى نطاق عدم المشروعيه ومن ثم يخضع لرقابه المحكمة وتعيين الحد الفاصل بين نطاق المشروعيه ونطاق عدم المشروعيه يخضع ايضا لرقابه المحكمة .
(المحكمة الاداريه العليا الطعن 803لسنه8ق فى 2/12/1962)
3- انه إذا كان معيار عدم المشروعيه ليس معياراً شخصياً وإنما هو معيار موضوعى قوامه درجه خطوره الذنب الادارى التى لاتتناسب البته مع نوع الجزاء ومقداره فإنه إذا كان يجب ان يتناسب الجزاء مع نوع المخالفه ووظيفه العامل المنسوبه اليه المخالفه فانه يجب – من ناحيه اخرى – الا تغفل سلطه التاديب الظروف التى احاطت بالعامل او التى تسببت فى وقوع المخالفه . فهذه ايضاً – وبالضروره – يجب ان يكون لها وزنها واعتبارها عند تقدير الجزاء .
4- ومن هنا – فان الاسباب التى قد تدعو الى تشديد العقاب او تلك التى تستدعى تخفيفه هى غير محدده حصراً ولكن تستخلصها السلطه التأديبيه من وقائع كل مخالفه . فما يكون سبباً لتشديد العقوبه فى حاله بعينها قد يكون سببا للتخفيف فى حاله اخرى تبعا لظروف كل مخالفه والظروف المنسوب اليه ارتكابها .
5- فإذا ما تطرقنا الى اسباب تخفيف العقاب – وهى غير محدده على سبيل الحصر فإن للمحكمة الاداريه العليا قضاء فى شانها يرد الجزاء او العقوبه الى الغرض المرجومنها وهو الردع دون غلو والعقاب دون اسراف .
أ- فالباعث على المخالفه لاينفى الجريمه التأديبيه والمسئوليه عنها ولكن قد تكون له اهميه فى تقدير العقوبه .
ب- واعتراف المتهم بما نسب اليه فيه ما يدل على صدق الاعذار التى ادلى بها مما ترى معه المحكمة استعمال الرافه فى مجازاته(تأديبيه وزره الخزانه رقم 85لسنه1فى 10/5/1959)
ت- ونقاء صحيفه العامل مع طول مده خدمته وحسن سلوكه طبقاً لتقاريره السنويه من شأنها ان تخفف من عقابه (اداريه عليا 1004لسنه5ق فى 27/3/60و1081لسنه8ق فى 22/12/62و933لسنه8فى 22/1/63)
ث- والظروف العائليه وان كانت لاتعدم المسئوليه التاديبيه الا انها تخفف منها متى تحققت المحكمة من صحتها (تأديبية المواصلات 225لسنه11فى 27/1/1970)
ج- والضرر وان كان ليس ركنا في الجريمه التاديبيه أو المسئوليه عنها فإنه يكون له اثره في تقدير العقوبة تشديداً أو تخفيفاً فعدم حصول نتائج ضاره من الفعل موضوع المخالفه قد يكون له اثره فى تخفيف الجزاء .
وأضافه إلى هذه المبادئ والأحكام – فإن للفقه الادارى قولاً سديدا ورأيا صائباً يذهب إلى انه "يجدر بالسلطه التأديبيه ان تدخل فى اعتبارها قيمه الضرر فلا تقضى هذه السلطه بفصل العامل او عزله من وظيفته الا اذا وقر فى ضميرها واستقر فى وجدانها ان نزعه الاثم متأصله فى المتهم وان الجريمه قد افقدته الثقه والاعتبار مراعيه قيمه المال موضوع المخالفه والظروف الخاصه بالمتهم وبالمخالفه وغيرها من الاعتبارات وبالتالى فانه يكون غلوا فى العقوبه توقيع اشد العقاب فى كل الحالات ومهما اختلفت الظروف والملابسات لمجر ان العامل ارتكب مخالفه ماليه "(العقوبات التأديبية للعاملين بالدولة والقطاع العام – المستشار عبد الوهاب البندارى .دار الفكرالعربى )
وبإنزال هذه الأحكام والقواعد على واقع الدعوى يتبين للمحكمة الموقرة :
1- نجد أن الطاعنان ذوى صحيفة وظيفية خاليه من الجزاءات كما ان تقارير الكفاية السنوية لكلا منهما امتياز (الرجاء مراجعه الحافظة المقدمه مع الطعن والحافظه المقدمه فى الدعوى التاديبيه)
2- لم يكن هناك باعث من اى من الطاعنان على ارتكاب المخالفة من عدمه وهو ماقرره مراجع البنك من انه نفى وجود شبهه تواطىء بين المخالفين المذكورين وبين العميل المذكور لقيامهم بصرف المبالغ له بدون وجه حق ذاكراً أن الصرف كان عن طريق خطأهم خطأ جسيما بتعليمات ولوائح البنك
3- أن الطاعنة الثانية كانت تمر بظروف عائليه صحية كانت تمنعها من مباشره عملها على الوجه الاعتيادي وهو ما لم تأخذه فى الاعتبار المحكمة التأديبيه بقنا.
4- مسئوليه الموافقة على الصرف مسئوليه شخصيه للمتهم الأول والثاني دون تدخل من الطاعنان تنفيذاً لسياسات البنك من جدوله الديون على المزارعين مع قله خبره الطاعن الأول وظروف الطاعنة الثانية.
5- أن الدورات التفتيشية المتعاقبة على الفرع لم تشر إلى اى مخالفات ولم تثر اى مخالفات منسوبه الى الطاعنين الا بخصوص موضوع الدعوى حيث تعتبر هذه المخالفه هى الاولى فى حياه الطاعنان .
6- اعتراف الطاعنان أمام جهة التحقيق بما نسب إليهما مع عدم مؤائمه سلطه التحقيق لظروف الطاعنان
7- يكفى اعتراف جهة الاداره بخطئها حينما أعادت الطاعن الأول إلى وظيفته الأولى اخصائى تنميه بدلا من مراجع مقيم وعينته بالفرع الرئيسي لمركز ادفو نظرا لجدارته فى عمله المعين عليه في الأساس ______
ومن كل ماتقدم
يثبت ان الحكم المطعون عليه بما شابته من شوائب تبطله فى ذاته إضافه الى ما ذهب اليه من غلو فى تشديد العقوبه على نحو يجردها من الغرض منها ويجعلها اجراء مثبطا للهمه مثيرا للاحباط بدل ان تكون داعيا الى التقويم والانتباه .
كل هذه المثالب تدعو الطاعنان الى التقدم الى المحكمة الاداريه العليا الموقره بهذا الطعن وبطلباتهم المبينه بعد
فمن اجل هذا
يلتمس الطاعنان بعد الاطلاع على هذه الصحيفة تحديد أقرب جلسه أمام المحكمة الموقرة لنظر الطعن .حتى بعد المرافعة وتقديم مذكرات الطاعنان ومستنداتهم الحكم:
أولاً : بقبول الطعن شكلاً.
ثانياً :في الموضوع بإلغاء الحكم المطعون عليه بالنسبة للطاعنان بكافه أجزائه والحكم مجدداً ببراءة الطاعنان مما نسب إليهما .
ومن باب الاحتياط الكلى : النزول بالجزاء إلى أدنى درجاته .
مع حفظ كافه حقوق الطاعنان .
وكيل الطاعنان
المحامى بالنقض والاداريه العليا