إن مشاهدة المتهم حال إرتكاب فعل الزنا
غير لازم
لتوافر حالة الزنا , كفاية أن يشاهد فى ظروف تنبئ عن وقوع الفعل
الــقــــاعـــــــــــــــــــدة
لما كانت المحكمة قد أستقرت على أن المادة 276 من قانون العقوبات وقد حددت الأدلة التى لا تقبل الإثبات بغيرها على الرجل الذى يزنى مع المرأة المتزوجة بأن تكون مؤدية بذاتها فورا ومباشرة الى ثبوت الزنا فعند توافر الدليل من هذه الأدلة المعينة كالتلبس والمكاتيب يصح للقاضى أن يعتمد عليه فى ثبوت الزنا ولو لم يكن صريحا فى الدلالة عليه ومنصبا على على حصوله وذلك متى أطمأن بناء عليهالى أن الزنا وقع فعلا وفى هذه الحالة لا تقبل مناقشة القاضى فيما إنتهى إليه على هذه الصورة إلا إذا كان الدليل الذى إعتمد عليه ليس من شأنه أن يؤدى إلى النتيجة التى وصل إليها بمقتضى القواعد العامة لا يجب أن يكون الدليل الذى يبنى عليه الحكم مباشرا بل للمحاكم - وهذا من أخص خصائص وظيفتها التى أنشئت من أجلها -أن تعمل الدليل مستعينه بالعقل والمنطق وتستخلص منه ما ترى أنه لابد مؤد إليهوإذ كانت المادة 276 المذكورة قد نصت على أن التلبس بفعل الزنا كدليل من أدلة اللإثبات على المتهم بالزنا مع المرأة المتزوجة
لم يقصد التلبس الحقيقى كما عرفته المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية
فلم تشترط فيه أن يكون المتهم قد شوهد حال إرتكابة الزنا بالفعل بل يكفى أن يكون قد شوهد فى ظروف لا تترك مجالا للشك فى أنه إرتكب فعل الزنا وإثبات هذه الحالة غير خاضع لشروط وأوضاع خاصة وذلك لان الغرض من المادة 30 إجراءات جنائية غير الغرض الملحوظ من المادة 276 عقوبات إذ المقصود من الأولى بيان الحالات الإستثنائية التى يخول فيها لمأمور الضبط القضائي مباشرة أعمال التحقيق أما الثانية المقصود منها ألا يعتمد فى إثبات الزنا إلا على ما كان من الأدلة ذا مدلول قريب من ذات الفعل
طعن رقم 11906 لسنة 63ق جلسة 18/2/2002