الاستئناف هو الطريق العادي للطعن في حكم أول محكمة أول درجة أمام محكمة أعلى درجة ويقصد به تحديد النزاع أمامها والتوصل بذلك الى الغاء الحكم المطعون فيه أو تعديله
- الاصل انه يجوز استئناف الاحكام الصادرة من المحاكم الجزئية في الجنح أو المخالفات أوفي الدعوي المدنية وسواء كانت حضورية أو غيابية على أن تكون فاصلة في الموضوع
اولا :يجوز لكل من المتهم والنيابة العامة أن يستأنف الاحكام الصادرة في الدعوي الجنائية من المحكمة الجزئية في مواد الجنح
ا ما الاحكام الصادرة منها في مواد لالمخالفات فيجوز استئنافها من المتهم إذا حكم عليه بغير الغرامة والمصاريف وحكم ببراءة المتهم ولم يحكم بما طلبته وفيما هذين الحالتين لايجوز رفع الاستئناف من المتهم أو من النيابة العامة الا لخطأفي تطبيق نص القانون أو تأويلها
ثانيا : للمتهم استئناف الحكم الصادر بادانته في جنحة ايا كانت الجزاءات الصادر بها الحككم عليه في الجنحة
أما في المخالفات فلا يجوز للمتهم استئناف الحكم بادانته الا في حالتين
الحالة الاولي : إذا حكم فيه بغير الغرامة والمصاريف كأن صدر الحكم عليه بعقوبة الحبس أو بشئ اخر كالغلق
في مخالفات المحال أو ردم الحفرة أو المصادرة ومالى ذلك
الحالة الثانية : إذا كان الحكم منطويا على خطأ في تطبيق نصوص القانون أو تأويلها
ثالثا اسئناف النيابة
في مواد الجنح أطلق القانون للنيابة حق الاستئناف بصرف النظر عن طلباتها وعما حكمبه ولو كان استئنافها لمصلحة المتهم
أما في مواد المخالفات لاتجيز للنيابة استئناف الحكم الافي حالتين :
الحالة الاولي : إّاذا طلبت النيابة الحكم بغير الغرامة والمصاريف وحكم ببراءة المتهم أو لم يحكم بما طلبته
وهذه الحالة تستلزم توافر شرطين
الشرط الاول : يتعلق بالطلب فيجب أن تطلب النيابة الحكم بغيلر الغرامة والمصاريف
الشرط الثاني : أن يحكم ببراءة المتهم أو لايحكم بكما طلبته النيابة
الحالة الثانية : يجوز للنيابة ان تستأنف الحكم الصادر من المحكمة الجزئية لخطأ في تطبيق القانون أو تأويله
رابعا الاجكام الصادرة في الدعوي المدنية
يجوز استئناف الحكم الصادر في الدعوي المدنية من المحكمة الجزئية في المخالفات والجنح من المدعي بالحقوق المدنية والنمسئول عنها أو المتهم .وفيما يختص بالحقوق المدنيبة إذا كانت التعويضات تزيد على النصاب الذي يحكم فيه الفقاضي الجزئي نهائيا . فالاستئناف متوقف على مقدار التعويضات المدعي بها لا التي قضي فيها
خامسا : استئناف الاحكام الصادرة في الجرائم المرتبطة
هام جدا جدا جدا :
لايجوز قبل ان يفصل في موضوع الدعوي اسئناف الاحكام التحضيرية والتمهيدية والصادرة في مسائل فرعية وترتب حتما على استئناف الحكم الصادر في موضوع استئناف هذه الاحكام ومع ذلك فجميع الاحكام الصادرة بعدم الارختصاص يجوز استئنافها كما يجوز استئناف الاحكام الصادرة بالاختصاص إذا لم يكن للمحكمة الحكم في ولاية الحكم في الدعوي
ميعاد الاستئناف
استئناف الاحكام الابتدائية مواعيد محددة في القانون يجب ان ترفع في أثنائها والاسقط حق المحكوم عليه في الاستئناف ووميعاد االاستئناف عشرة ايام وللنائب العام أو المحامي العام أن يستأنف في ميعاد ثلاثين يوما ولاتزادعلي هذه النحوعيد مواعيد مسافة ولكن إذا صادفت أخر الميعاد عطلة رسمية أمتد الى أو ل يوم عمل بعدها كما يمتد الميعاد إذا طرأ على المحكوم عليه عذر قهري منعه من التقرير بالاستئناف فقد تبين للمحكمة الاستئنافيةأن هناك عذرا في التأخير وتقبل الاستئناف شكلا وللمحكمة مطلق التقدير في كفاية العذر الذي يستند اليه المستأنف في عدم رفعه رفع استئنمافه في الميعاد القانوني
ويبدأ ميعاد الاستئناف من تاريخ النطق بالحكم الحضوري أو الحكم الصادر في المعارضة أو من تاريخ انقضاء الميعاد المقررللمعارضة في الحكم الغيابي أو من تاريخ الحكم باعتبار كأن لم يكن ويبدأ الميعاد الخاص بالنائب العام أو المحامي العام من وقت صدور الحكم والاحكام الصادرة في غيبة المتهم زالمعتبرة حضورية يبدأ ميعاد استئنافها بالنسبة للمتهم من تاريخ اعلانه بهاوبديهيا ان ميعاد الاستئناف يبدأ بالنسبة للنيابة من تاريخ النطق بالحكم دائما فحضورها ضرروي في جميع الجلسات بما فيها جلسة النطق بالحكم
الاحكام الصادرة في المعارضة : هذه الاحكام نوعان
النوع الاول : تفصل فيه المحكمة باستبعاد المعارضة بغير التعرض للموضوع
النوع الثاني : تفصل به المحكمة في موضوع المعارضة بالغاء الحكم الغيابي أو بتعديله أو بتأييده
الاستئناف الفرعي
ينص القانون غلى أنه إذ استأنف أحد الخصوم في مدة العشرة أيام المقررة يمتد ميعاد الاستئناف لمن له حق من الخصوم خمسة أيام من تاريخ انتهاء العشرة أيام المذكورة
ونستكمل الحلقة القادمة باقي هذا الموضوع
مع خالص التحيات
المحامي
محمد السيد رجب
البريد الالكتروني : mohmedalsayed2000@yahoo.com