طالب أبوشقة في مذكرة الطعن نقض الحكم والقضاء بعدم قبول الدعوي الجنائية لرفعها بالمخالفة لاتفاقية التعاون القضائي بين مصر والإمارات وللدستور والقانون.. كما طالب احتياطيا بنقص الحكم المطعون فيه والإحالة الي دائرة أخري.. للفصل في موضوع الدعوي. جاءت مذكرة الطعن في 348 ورقة عرض فيها محامي هشام طلعت مصطفي 31 سببا للطعن علي الحكم الصادر بالإعدام.. حيث قال في طعنه ان الحكم المطعون فيه شابه القصور في البيان إذ استند الي الدليل المستمد من شهادة والد المجني عليها عبدالستار خليل تميم بتحقيقات دبي وبالانابة القضائية ببيروت دون ان يورد مؤدي هاتين الشهادتين.. كما جاء في مذكرة الطعن ان الحكم المطعون فيه أخطأ في "الاسناد" وخالف الثابت في الأوراق عند تحصيله لشهادة الشهود الذين عول عليهم الحكم في أوراقه.. كما انه أخطأ في الاسناد في شأن ما أورده من مشاهدة المحكمة للمتهم محسن منير السكري عند عرض الصور المستخلصة من تسجيلات كاميرات المراقبة بما يخالف الثابت بمحاضر الجلسات التي اثبتت فيها المحكمة خلاف ذلك. وجاء في مذكرة الطعن ان الحكم افترض ان هشام طلعت له صلة بالمؤسسة الشرقية المتحدة التي استخرجت للمتهم السكري تأشيرة دخول "دبي" واستدل بذلك علي اشتراك هشام ومساعدته للسكري في ارتكاب جريمته وان الحكم أسرف وبالغ في تصديق فشهادة الشاهد الأول المقدم سمير سعد الضابط بالانتربول المصري والذي ألقي القبض علي المتهم السكري في شأن ما قرره من أن المتهم الأول محسن منير السكري قد اعترف له عقب ضبطه بارتكاب الحادث رغم عدم اثبات اشاهد هذا الاعتراف بمحضر الضبط وعدم الإدلاء به بتحقيقات النيابة العامة عند سؤالها له. قصور في التسبيب وجاء في أسباب الطعن ان الحكم المطعون فيه تردي في عيب القصور في التسبيب.. وأخل بحق الدفاع للطاعن حيث أغفل كلية دفاعا جوهريا يتعلق باستحالة حدوث الواقعة وفقا للتصوير الوارد.. كما أغفل الدفاع الجوهري المتعلق بنفي اشتراكه استدلالا بتلفيق "المحادثات الخمس المسجلة" بدلالة الفوارق الزمنية بين مدد تلك المحادثات في كشوف شركة موبينيل وبين مددها في تقرير التفريغ الخاص بها وبدلالة صوت الصغير المسموع الذي يصدر عن الهاتف الخاص بالمتهم الأول محسن السكري المسجلة عليه تلك المحادثات وفقا للشهادة الرسمية الصادرة عن الشركة المنتجة له بما يجزم باستحالة اجراء هذا التسجيل دون استماع الطاعن لصوت الصفير المشار اليه بما يؤكد تلفيق تلك المحادثات للزج بالطاعن في الاتهام من جانب المتهم الأول. وجاء في أسباب الطعن ان الحكم أمسك عن ايراد مبرر معقول ومقبول لوجود "المظروف" فارغا الي جوار جثة المجني عليها بينما وجدت الرسالة داخل الملابس "المدممة" بالطابق 21 في صندوق الحريق رغم ان ما تبناه الحكم من تصوير للحادث يوجب ان تكون الرسالة ملقاة الي جوار الجثة شأنها شأن المظروف.. كما ان الحكم شابه "التناقض" اذ أثبت في مواضع منه ما نفاه في مواضع أخري.. وان المحكمة سمحت لأحد المحامين الأجانب وهو نجيب ليليان اللبناني الجنسية بالحضور كوكيل عن والد المجني عليها مدعيا بالحق المدني علي الرغم من صدور حكم من مجلس الدولة بوقف قرار وزير العدل بالترخيص للمحامي المذكور بالحضور أمام المحاكم المصرية. المستندات كما جاء في أسباب الطعن ان الحكم أسقط من مدوناته كلية حافظة المستندات السادسة التي قدمها دفاع المتهم الأول رغم ما تضمنته من مستندات بالغة الأهمية تمسك بدلالتها في نفي التهمة المسندة الا ان الحكم قد خلا كلية من بيان تلك الحافظة ولم يعرض لها ايرادا أو ردا. .. وجاء في مذكرة الطعن انه فيما يتعلق بشهادة المقدم سامح سيد سليم رئيس قسم التصوير والمساعدات الفنية بوزارة الداخلية وما تم عرضه علي المحكمة من اسطوانة مدمجة متضمنة مقاطع "فيديو" وصور مستخلصة من تسجيلات كاميرات المراقبة بفندق الواحة والهيلتون ومبني الرمال أيام 24 و25 و28 يوليو عام ..2008 فان ملامح الشخص الذي ظهر في الصور علي أنه محسن السكري لم تكن ملامح ذلك الشخص واضحة وان المحكمة طالبت الشاهد بتكبيرها لاستطلاع ملامح وجه الشخص إلا أنه رغم ذلك لم تتضح معالمه. وأشارت مذكرة الطعن الي انه علي الرغم من ان ملامح الشخص الذي ورد في الصورة لم تكن واضحة الا ان الحكم أورد ان تلك الصور كانت للمتهم الأول محسن السكري وبذلك يكون الحكم قد أخطأ في الاسناد ونقل من عيون الأوراق ما يجافي الثابت فيها.. فالمحكمة عند مطالعتها لتلك الصور عجزت عن تحديد ملامح وجه الشخص الذي ظهر في تلك الصور والواقعة وعناصرها وأدلتها لم تكن واضحة لدي المحكمة. كما جاء في أسباب الطعن ان الشاهدة الفلبينية ماي ديازسو بيرانو والتي حصلت المحكمة مضمون شهادتها بقولها انها وزميلة أخري يعملان معا كبائعتين لدي محل "صن اند ساند" شهدتا بتحقيقات "دبي" ان المتهم الأول محسن السكري الذي عرضت عليهما صورة جواز سفره قد حضر الي المحل بتاريخ 27 يوليو 2008 الساعة 37.9 مساء تقريبا وقام بشراء حذاء وبنطال ماركة نايك ودفع قيمتهما باستخدام بطاقة ائتمانية وأن البنطال المضبوط وصورة الحذاء المعروضتين عليهما يماثلان البنطال والحذاء اللذين اشتراهما المتهم المذكور تم وضعهما في كيس بلاستيك أسود اللون عليه علامة شركة "نايك".. في حين ان الثابت بتحقيقات دبي في الصفحة رقم 33 كما جاء في مذكرة الطعن ان الشاهدة الفلبينية قد سُئلت أمام الشرطية نوال علي يوسف بالادارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية يوم 2 أغسطس 2008 الساعة 52.6 مساء بصفتها مستجوبة في البلاغ رقم 2927 لسنة 2008 وانه بسؤالهما عن ملابسات وظروف الواقعة أفادت بأنها لم تتعرف علي صاحب الصورة التي تم عرضها عليها من قبل أفراد التحريات.. وانها قالت انها تذكر انه بتاريخ 27 يوليو 2008 الساعة 37.8 مساء قامت ببيع حذاء رياضي أسود اللون وبنطال رياضي أسود من نفس الماركة لشخص لا تذكر أوصافه أو جنسيته نظرا لكثرة الزبائن الذين يأتون للمحل. وأضافت انها تذكرت الواقعة من خلال مشساهدتها واطلاعها علي الفواتير الموجودة لدي المحل وكان سعر الحذاء والبنطال460 رهما.. وأكدت الشاهدة بتحقيقات دبي أنها لم تتعرف علي صورة المتهم محسن منير السكري. وجاء في أسباب الطعن ان المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه تكون بذلك قد اخطأت إذ اعتقدت ان الشاهدة الفلبينية تعرفت علي صورة المتهم الأول عندما عرضت عليها في حين أنها لم تتعرف علي صورته ولم تذكر شيئا عن أوصافه أو ملامحه وما إذا كانت لصاحب الصورة من عدمه. وتعرضت مذكرة الطعن إلي ما استند إليه الحكم من شهادة اللواء أحمد سالم الناغي وكيل الإدارة العامة للمباحث الجنائية بقطاع الأمن العام والذي حرر محضر التحريات نفاذا لقرار النيابة العامة.. حيث جاء في اسباب الطعن ان الحكم المطعون فيه ذكر ان هشام طلعت مصطفي لم يكن متزوجا بالمجني عليها وانه كان يسعي جاهدا إلي بلوغ هذه الغاية والزواج منها وان المجني عليها رفضت عرضه للزواج وانهت علاقتها به وغادرت البلاد.. وبالرجوع لأقوال الشاهد اللواء احمد سالم الناغي سواء في تحقيقات النيابة أو في جلسة المحاكمة يتضح أنه لم يشهد بما نقله الحكم عنه علي السياق المتقدم بل جاءت أقواله بأنه شهد صراحة ان هشام طلعت مصطفي كان متزوجا زواجا عرفيا من المجني عليها.. وبذلك يكون الحكم قد أخطأ في الاسناد وخالف الثابت في الأوراق. خطأ في الفهم وجاء في اسباب الطعن ان الحكم المطعون فيه نقل عن الشاهد الأول المقدم سمير سعد ضابط الانتربول ان المتهم الأول محسن السكري اعترف له بنحر المجني عليها في حين ان الثابت بأقوال الشاهد نفسه انها قد خلت من ذلك واقتصرت فحسب علي ان المتهم الأول قد أقر له بضرب "طعن المجني عليها في رقبتها".. وبذلك يكون الحكم قد أخطأ في فهم أقوال الشاهد وتدخل في روايته وما تضمنته من اعتراف مزعوم للمتهم الأول إذ ان النحر أو الذبح مفاده تمرير السكين علي الرقبة وقطعها أما الضرب أو الطعن فمفاده تسديد السكين نحو الجسد أو الرقبة بشكل طعنات وضربات. وجاء في مذكرة الطعن ان الحكم افترض في مدوناته عند تحصيله لصورة الواقعة التي دان الطاعن عنها ان مساعدة هشام طلعت مصطفي للمتهم الأول تمثلت في استخراجه له تأشيره دخول دبي لارتكاب الجريمة عبر إحدي الشركات التي تمت بصلة للطاعن وهي المؤسسة الشرقية المتحدة. وقالت مذكرة الطعن في ذلك ان الأوراق والكتاب الرسمي المرسل من دبي إلي النيابة العامة بمصر قد خلا كلية من اثبات أية صلة لهشام طلعت مصطفي بالمؤسسة المشار إليها والتي كفلت استخراج تأشيرة دخول دبي للمتهم الأول محسن السكري. وتعرضت مذكرة الطعن إلي ما جاء في الحكم من ان كلارا إلياس الرميلي محامي المجني عليها شهدت ان سوزان تميم أبلغتها بأنها تتلقي من الطاعن تهديدات بالقتل مما دفعها إلي تقديم شكوي ضده أمام السلطات في لندن لمنعه من دخولها.. حيث ذكرت مذكرة الطعن في ذلك انه بالرجوع لأقوال الشاهدة يتضح ان المجني عليها أخبرتها مباشرة انها تقدمت بشكوي ضد هشام طلعت مصطفي في لندن تتهمه فيها بتهديدها بالقتل فاستفسرت منها الشاهدة وهي محاميتها وصديقتها عن حقيقة تلك التهديدات وهل هي صحيحة أم لا فأجابتها المجني عليها مباشرة بالنفي وان هذه التهديدات غير صحيحة بل وغير حقيقية إلا ان المجني عليها قدمت تلك الشكوي ضد الطاعن لمنع دخوله لندن انتقاما منه لاعتقادها انه كان السبب في منع دخولها مصر. وجاء في أسباب الطعن ان الحكم قد أخطأ في الاسناد حين اعتقد ان الشاهد احمد ماجد مراجع حسابات بمجموعة شركات طلعت مصطفي قد شهد بأن استلامه لمبلغ 10 آلاف جنيه استرليني من رئيسه في العمل لايداعها في حساب بنك HSBC دون أن يعلم صاحب ذلك الحساب كان في يوم 29 مايو في حين ان ما شهد به سواء بالتحقيقات أو بجلسات المحكمة ان ايداعه للمبلغ هو الذي كان في هذا التاريخ بينما استلامه له كان في 28 مايو 2008 أي في يوم سابق علي الرسالة المرسلة من المتهم الأول إلي هشام طلعت مصطفي بصدد تزويده بمبلغ مالي.. وقالت مذكرة الطعن ان المحكمة التي اصدرت الحكم اعتقدت خطأ ان الرائد محسن عقيل الضابط بشرطة دبي اتهم في شهادته هشام طلعت مصطفي وحده بتهديد المجني عليها بالقتل في حين انه شهد صراحة بتحقيقات دبي ان التهديدات الموجهة للمجني عليها انصبت علي كل من عادل معتوق وهشام طلعت مصطفي. إذن النيابة وجاء في أسباب الطعن أنه لم يصدر إذن من النيابة العامة في مصر بإلقاء القبض علي المتهم محسن السكري كما أنه لم يكن في إحدي حالات التلبس وهما الحالتان اللتان يجيز فيهما قانون الإجراءات الجنائية في مصر القبض علي الأشخاص.. وبذلك فإنه تم القبض علي المتهم الأول محسن السكري بمعرفة الضابط سمير سعد بمجرد تلقيه مذكرة من إنتربول أبوظبي دون أن يعرض الأمر بعد إجراء التحريات علي النيابة العامة في مصر لإصدار إذن له بالقبض.. فإن ما تم من قبض علي ذلك النحو يكون بطلاناً يستطيل إلي ما ترتب عليه من إجراءات وما أسفر عنه من أدلة.. كما جاء في أسباب الطعن أن ما قامت به النيابة العامة من إجراءات ومنها سماع شهود - خاصة عن وقائع تتصل بهشام طلعت مصطفي فإن جميع هذه الإجراءات باطلة.. كما أن القرار الذي صدر بمنع هشام طلعت مصطفي من السفر خلال التصفيات في القضية لا يصدر إلا ضد متهم وإذا كان هذا المتهم عضواً بمجلس الشوري فلا يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق ضده قبل الحصول علي "الإذن" فإن ما وقع من النيابة العامة من تحقيقات في أعقاب هذا القرار الباطل يكون مشوباً كذلك بالبطلان. وجاء في مذكرة الطعن أن ما قاله الطبيب الشرعي الدكتور حازم متولي بتحقيقات دبي حول تشريح الجثة يفيد استحالة أن يكون الجاني شخصاً واحداً إذ يستحيل أن يتمكن حال مقاومة المجني عليها وبالنظر إلي حجمها.. فيستحيل أن يتمكن شخص واحد من السيطرة عليها وذبحها بهذه الوضعية.. بالإضافة إلي ما أثبته تقرير الأدلة الجنائية من وجود 36 بصمة ثبت أنها لآخرين خلاف المتهم الأول محسن السكري وأن الثابت أن هناك ثلاث بصمات لشخص واحد مجهول في داخل شقة المجني عليها وأيضاً داخل صندوق الإطفاء في الطابق رقم 21 الذي وجدت فيه ملابس السكري بما يجزم أن صاحب البصمة المجهولة قد تردد علي المكانين شقة المجني عليها حيث قتلت وصندوق الإطفاء حيث وجدت ملابس السكري. الاتصالات عادية وجاء في مذكرة الطعن ان المكالمات التليفونية المشار إليها في القضية وبالرجوع إلي كشف المكالمات يتضح ان عدد المكالمات الصادرة من هشام طلعت مصطفي إلي هاتف محسن السكري خلال الفترة من 24 يوليو وحتي 28 يوليو 2008 وهي الفترة التي قضاها محسن السكري في دبي - هي مكالمة وحيدة يوم 28 يوليو 2008 ومدتها 23 ثانية وعدم وجود مكالمات صادرة من السكري إلي هشام طلعت خلال تلك الفترة.. وقالت مذكرة الطعن ان هذه المكالمة طبيعية وعارضة ولا تتعلق باتفاقات تدور حول قتل المجني عليها إذ لو كان الأمر كذلك لكان من الطبيعي خاصة في الفترة ما بين 24 يوليو وحتي 28 يوليو 2008 ان تزداد هذه المكالمات بصورة ملحوظة أو ان تطول مدتها علي نحو يستدل به علي ان الطاعن - هشام طلعت مصطفي - كان مهتماً أو متتبعاً أو مترقباً لقيام المتهم الأول - السكري - بقتل المجني عليها في دبي. وجاء في مذكرة الطعن ان الحكم المطعون فيه خلص إلي ثبوت مسئولية هشام لطلعت مصطفي عن جريمة اشتراكه بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهم السكري في قتل سوزان تميم انتقاماً منها بأن حرضه واتفق معه علي قتلها واستأجره مقابل مليوني دولار أمريكي ورسما معاً خطة القتل وساعده في ذلك بالبيانات والمسكن الذي تقيم فيه بدبي وبالمبالغ النقدية للتخطيط للجريمة.. وقالت مذكرة الطعن ان المكالمة لم تبين في مدونات أسباب حكمها الأدلة والقرائن التي استخلصت منها ثبوت ذلك الاتفاق والتحريض وتلك المساعدة.. وأنه ليس صحيحاً ان السكري اقر شفاهة لضابط الانتربول سمير سعد فور ضبطه يوم 6 اغسطس 2008 بأنه الجاني مرتكب جريمة قتل المجني عليها بتحريض واتفاق ومساعدة هشام طلعت مصطفي.. إذ ان من غير المتصور عقلا ومنطقاً ان يظل الضابط ممسكاً عن الادلاء بهذه الواقعة الجوهرية والهامة بل وبالغة الاهمية في محضره وأثناء التحقيق. الذي أجرته النيابة العامة ولا يذكرها الا أثناء المحاكمة بعد مضي عدة أشهر علي هذا الإقرار الخطير خاصة فيما نسبه لهشام طلعت مصطفي. وجاء في مذكرة الطعن انه علي الفرض جدلا بأن السكري أدلي بهذا الاقرار فإن الواضح ان الشق الأخير منه كان بقصد اقحام هشام طلعت مصطفي في الاتهام لعل في ذلك ما يكون سببا في تخفيف مسئولية المتهم الأول ان لم يكن ابعاد الاتهام عنه كلية.. وهذا أمر طبيعي اذ يلوذ المتهم في مثل هذه الحالات بشخصية لها وزنها الاجتماعي والاقتصادي أملا في الافلات من المسئولية والعقاب.. كما ان السكري عجز عن تقديم أي دليل بصحة ما زعمه ان هشام طلعت مصطفي أعطاه 150 ألف يورو من أصل مليون جنيه استرليني رصدها لقتل المجني عليها بل قام الدليل من البنك المركزي علي عدم صحة هذا الزعم. وجاء في مذكرة الطعن ان مبلغ المليوني دولار مبلغ يسير بالنسبة لمن يكيدون لهشام طلعت مصطفي ويرغبون في ازاحته ومجموعة الشركات التي يرأسها من طريقهم.. وانه ليس صحيحا ان هشام طلعت مصطفي هو الذي استحصل للسكري علي تأشيرة لندن وثبت من كتاب السفارة البريطانية ان المتهم المذكور هو الذي استحصل بنفسه وشخصيا علي تأشيرة دخول بريطانيا عام .2008 وقد أفادت السفارة البريطانية بذلك بخطابها المؤرخ في 17 أغسطس عام ..2008 وجاء في مذكرة الطعن ان السكري تعمد تلفيق الأدلة لالصاق الاتهام بهشام طلعت.. وان جميع ما قرره السكري في شأن تحريض هشام له واتفاقه معه علي قتل المجني عليها ثبت كذبه سواء في شأن تحديد تواريخ ومواقيت مقابلة هشام طلعت بمسكنه سواء قبل الجريمة أو بعد عودة السكري لمصر يوم 28 يوليو ..2008 كما ثبت كذب أقوال السكري بشأن تاريخ وساعة استلامه للمبلغ المزعوم في شرم الشيخ إذ ثبت من الخطاب الموثق من الأمير الوليد بن طلال انه كان في هذا التاريخ والتوقيت في اجتماع مغلق مع هشام طلعت مصطفي.
الانتقال السريع اختــــار