1- توفى (أ) عام 2006وكان أثناء حياته يداين أخيه (ب) بمبلغ عشرون ألف جنيهاً بموجب إيصال أمانه حرره الأخير للمورث بتاريخ 19/4/1997على أن يستحق سداده بتاريخ 20/10/1998 .
2- انصرم هذا الأجل ولم يتم السداد وكانت هناك بعض المداخلات الميراثيه بين الاثنين نتج عنها أن قام المورث بعمل مخالصة لأخيه عن أمور ميراثيه بعيده عن الدين المسمى وقرر المورث في المخالصة عبارة (وليست لي طرفه أيه مستحقات ماليه أخرى )مؤرخه في 23/7/2001.
3- بتاريخ 17/6/2008تم توجيه انذار من ورثه (أ) الى (ب) بضروره سداد قيمه الايصال المنوه عنه تمهيداً لاستصدار أمراً بالاداء وبالفعل تم رفض امر الاداء من رئيس المحكمة واحيلت الاوراق الى المحكمة المدنيه كدعوى مطالبه مدنيه بذات المبلغ
4- أمام المحكمة قدم الأخ المدين المخالصة المنوه عنها ووجدت أي المخالصة مضاف إليها عبارة (مع ملاحظه انه في حاله ظهور أيه مستندات أو إيصالات أمانه تعتبر لاغيه ) وتعلل الأخ المدين أمام المحكمة بأن احد الشهود هو من أضاف هذه العبارة تحت بصر وبصيرة وعلم المورث وطلب أحاله الدعوى للتحقيق لإثبات ذلك .
5- تم الطعن بالتزوير على المخالصة صلباً : وأتى التقرير مؤيدا أن الخط بمداد آخر وبخط أخر غير خط المورث وبينهما مده زمنيه لايمكن الوقوف على مقدارها .
فهل يجوز للأخ المدين أن يتمسك باحاله الدعوى للتحقيق بعد الطعن بالتزوير وهل هذه المخالصة بالطعن عليها بالتزوير تكون قد أبطلت كليتاً أو جزئياً نرجو الافاده بأحكام نقض حديثه ومبدأ محكمة النقض وما ستجرى عليه أمور الدعوى والدفوع والدفاعات التي ممكن ان تطرح فى مثل هذا الأمر.