اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
ايمن محمد عاطف حامد
التاريخ
9/28/2009 5:52:52 AM
  اسباب الطعن بالنقض في مقتل سوزان تميم       

(1) إن الحكم باطل لصدوره من محكمة غير مختصة فحسب القانون فإنه إذا ارتكب الشريك فعلة في مصر بينما وقعت الجريمة في الخارج فإن القانون المصري لا يسري عليها ولا يعاقب الشريك بناء عليه علي الرغم من ارتكابه فعلة في مصر.

وإذا لم تطلب الدولة التي وقعت فيها الجريمة إلي مصر توجيه اتهام لواحد من مواطنيها فلا تملك مصر اتخاذ الإجراءات وتوجيه الاتهام إليه طالما لم يوجه إليها طلبا من ذلك.. وتطبيق ذلك أن دبي لم توجه اتهاما لهشام ومن ثم لا يجوز لمصر توجيه الاتهام إليه.. ومن ثم فإن اختصاص محاكمة هشام لا ينعقد للمحاكم المصرية لخروج الفعل الأصلي (الجريمة) عن ولايتها.

(2)بطلان الحكم وانعدامه لعدم صلاحية القاضي رئيس المحكمة التي نظرت الدعوي وحكمت فيها فقد ثبت أن سيادته يسكن في بيت تمتلكه سيدة من عائلة المحامي وائل بهجت ذكري الذي رفع دعوي تعويض مدنية ضد هشام ورغم أنه سحب دعواه فإن من حقه رفعها بعد حكم الإعدام أمام محكمة مدنية أخري ومن ثم توافرات في حق سيادته حالة من حالات عدم الصلاحية هي الحالة الرابعة من الحالات التي نص عليها قانون المرافعات وهي حالة وجود مصلحة لسيادته في الدعوي تتمثل في حرصه علي إدانة المتهمين لتربيح المدعي بالحقوق المدنية وائل بهجت ذكري دعواه لاعتبارات كان يعلمها سيادة القاضي جيدا منذ الجلسة الأولي وتعمد إخفاءها حتي ألمح الدفاع إليها وكشف عنها علانية فاضطر للبواح بها في صفحة 496 من محاضر الجلسات.

(3)مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله وعدم فهم الواقع في الدعوي.. فقد كان علي المحكمة قبل أن تسائل هشام (الشريك) في جريمة ارتكبها المتهم.. الفاعل الأصلي فإنه كان يتعين عليها أن تتحقق من وجود إرادتين متطابقتين معا علي نحو جدي علي ارتكاب الجريمة وقد تمسك الدفاع بأن السكري لم يكن جادا في ارتكابه الجريمة وساق علي ذلك العديد من الأدلة التي تكفي للقطع بأنه لم يرتكب الجريمة المنسوب لهشام الاشتراك فيها.. ولا شك أن لشهام صفة مباشرة ومصلحة مشروعة قائمة وهو ما لم تقره المحكمة التي قالت إن هشام ودفاعه لا صفة لهما في إبداء دفوع قانونية وموضوعية ترمي إلي نفي التهمة عن السكري مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

(4) وهناك مخالفة أخري للقانون وخطأ آخر في تطبيقه وتأويله وهي أن النيابة العامة بدأت تحقيقاتها واستمرت فيها رغم وجود خطأ في تطبيق اتفاقية التعاون القضائي بين مصر ودولة الإمارات.. فقد قبض علي السكري بطلب من إنتربول الإمارات دون انتظار طلب من وزارة العدل هناك إلي وزارة العدل هنا حسب نصوص الاتفاقية. (5) وهناك مخالفة أخري هي التحقيق مع السكري في النيابة دون حضور محام معه ودون أن تنتدب النيابة محاميا له.. مما يبطل التحقيقات.. ويبطل معها الأدلة التي خرجت منها بما في ذلك ما قاله السكري في حق هشام.

(6) يضاف إلي ذلك أن قرار منع هشام من السفر يعد تقييدا لحريته ويعد إجراء غير قانوني بمثابة الحبس الاحتياطي.

(7) إن عددا من الشهود ومنهم ضباط الشرطة وأطباء الطب الشرعي أدلوا بشهاداتهم دون حلف اليمين الملزمة قانونا ولا يشفع للمحكمة أنها اكتفت بأنهم حلفوا اليمين عند تولي مناصبهم.. فذلك لا يكفي.. ويبطل ما شهدوا به.

(8) بطلان تحقيقات النيابة لتحميلها تأشيرة النائب العام ــ التي طالبت بالنظر في أمر تسليم السكري لدبي ــ بأكثر مما تحتمل.. فقد شرعت علي الفور في التحقيق معه بعد القبض عليه دون إذن منها.

(9) إن المحكمة لم تستبعد كما قالت في حكمها الركون إلي التسجيلات الخمس للمكالمات التليفونية المبتادلة بين المتهمين بل استندت إليها رغم بطلانها وعولت عليها وعلي شهادة من أجراها في إدانة هشام.

(10) إن المحكمة اعتمدت علي شبهات ذكرها السكري في أقواله ولم تستطع إثباتها ومنها إدعاؤه بأن هشام دفع له 150 ألف يورو من تحت حساب عملية التخلص من سوزان تميم في لندن ومنها إدعاؤه أن سوزان تعرفت علي هشام عن طريق أحد الأصدقاء العرب وأنه استضافها في فندق فورسيزونز وعرض عليها الزواج وأخذها لتعريفها علي والدته في العمرة.. وغيرها مما كانت أقوالا مرسلة.. وفي الوقت نفسه لا تنطوي علي اتهام بالتحريض أو الاتفاق أو المساعدة وهو ما استخلصه الحكم.

(11) إن الحكم شابه بطلان للقصور لفساد في الاستدلال.. فقد ذكر ابن خالة المجني عليها أنها تلقت تهديدات بالقتل وتشويه وجهها بمياه النار من زوجها عادل معتوق ولكنه أضاف أن أمها ذكرت له أن هشام هددها وهي في لندن.. فكان أن أخذت المحكمة بما قالته الأم ولم تأخذ بما قاله الشاهد في أقواله أمام نيابة دبي.. يضاف إلي ذلك أن والدها لم يتهم أحدا بقتلها وطالب جهات التحقيق في الوصول إلي الجاني. (12) إن ماي دياز سوبيراتو البائعة في المحل الذي اشتري منه السكري في دبي ملابسه الرياضية لم تتعرف عليه من صورته حسب تحقيقات دبي ولكن المحكمة أخطأت إذ اعتقدت أنها تعرفت عليه من صورته عندما عرضت عليها.

(13) ذكرت المحكمة في حكمها أنها شاهدت السكري يوم الجريمة أمام مصعد فندق الواحة بملابسه الرياضية ثم شوهد وهو يخرج من الباب الرئيسي للفندق في حين أن الثابت بمحاضر الجلسات (صفحتي 391 و393) أن المحكمة لاحظت عدم وضوح ملامح الشخص في تلك الصور التي عرضت عليها وأمرت بتكبيرها.

(14) استند الحكم إلي دليل مستمد من شهادة الرائد محمد عقيل بشرطة دبي وذكرت المحكمة أنه شهد بأن تحرياته أسفرت عن تعرض المجني عليها لتهديدات بالقتل من هشام ولكن بالرجوع إلي اقواله تبين أنه أوضح أنه لم يحضر التهديدات الموجهة للمجني عليها بالقتل من هشام وأوضح صراحة أن تلك التهديدات صدرت من زوجها عادل معتوق.

(15) إن المحكمة اطمأنت إلي أقوال ضابط الإنتربول المصري سمير سعد محمد صالح الذي قال إن السكري اعترف له بالقتل ولكنه لم يذكر ذلك في تقرير رسمي ولا شهد به أمام النيابة.

(16) جري خلاف حاد حول موعد الوفاة بين الأطباء الشرعيين الذين جاءوا من دبي وبين الأطباء الشرعيين الذين استعان بهم المتهمون من خبراء ولكن المحكمة بدلا من أن تأتي بخبراء غيرهم للترجيح ارتكنت للفريق الأول وأخذت بما قال رغم أنها ليست خبيرة في الأمر.

(17) شكك الدفاع في أداة الجريمة وهي المطواة التي أحضرتها شرطة دبي ونازع فيها وكان مبرره في ذلك أن نصلها حاد غير مشرشر وأقصي عرض لها سنتيمتران ونصف السنتيمتر بينما ذكر الحكم أن طولها ثلاثة سنتيمترات ونصف السنتيمتر.. كما أن المطواة الأصلية بعرض نصلها المشار إليه لا يمكن أن تذبح بالطريقة التي انتهت بها حياة المجني عليها. (18) اطمأنت المحكمة في حكمها إلي أن هشام ساعد السكري في الحصول علي تأشيرة دخول إلي لندن ثلاث مرات آخرها في 6 مايو 2008 لتنفيذ المهمة الموكلة إليه وهي التخلص من سوزان غير أن الحكم لم يورد الدليل علي ذلك بل إن الحكم لم يتوقف عند خطاب السفارة البريطانية الذي قال: إن السكري استحصل بنفسه علي تأشيرة سنة 2008.

(19) ونسب الحكم إلي هشام ان السكري سافر إلي دبي لارتكاب جريمته علي كفالة إحدي شركاته هناك ولكن ثبت أن كفالته كانت علي شركة إماراتيه يملكها شخص يتمتع بالجنسية الوطنية هناك ولا علاقة لهشام بها.

(20) حسب شهادة اللواء أحمد سالم الناغي وكيل الإدارة العامة للمباحث الجنائية فإن تحرياته أثبتت أن هشام تزوج سوزان عرفيا ولكن المحكمة نسبت إليه ما لم يقله وهو أن هشام تعرف علي سوزان وعرض عليها الزواج فرفضت لأنه متزوج وبذلك يكون الحكم قد قام بتحصيل أقوال من الشاهد علي نحو لا يتفق مع ما رصده في اقواله.

(21) شهدت كلارا الرميلي محامية سوزان أن موكلتها نفت أن هشام هددها بالقتل ولكن الحكم ذكر أن الشاهدة أن سوزان أبلغتها أنها تقدمت بشكوي ضد هشام في لندن وبأنها ستمنعه من دخولها.. وبذلك تكون المحكمة قد أجرت بترا لأقوال الشاهدة ومسختها بما أخرجها عن مضمونها.

(22) نشر الحكم الرسائل المبتادلة بين هشام والسكري علي تليفوناتهما المحمولة وفي واحدة منها يطلب السكري من هشام أن يرسل له عنوان سوزان في حين أن الحكم ذكر أن المطلوب هو إرسال رقم سوزان وشتان بين المطلبين.. وكانت هذه الرسالة هي الوحيدة التي جاء فيها اسم سوزان بينما استغل الحكم كل الرسائل في إثبات تهمة التخطيط والمشاركة في الجريمة علي هشام.

(23) أشار الحكم إلي ثبوت نية القتل في حق المتهمين بالمليوني دولار التي دفعها هشام للسكري وهو أمر نجح دفاع هشام في نفيه لوجوده مع الوليد بن طلال في نفس الوقت الذي قال السكري إنه تسلم منه المليوني دولار.

(24) لم ينجح الحكم في إثبات نية القتل علي السكري فلو كان قد اشتري السكين وسعي إلي مسكن الضحية فإن ذلك لا يعد دليلا علي نيته في القتل فربما كان يقصد الإرهاب والتعدي.

(25) ولو كان الحكم قد أوقع عقوبة الإعدام علي المتهمين استنادا لتوافر ظرف سبق الإصرار فإن الحكم لم يتحدث استقلالا عن توافر هذا الظرف ولا دلل عليه في حق المتهمين.

(26) كان مقررا حضور والد سوزان للشهادة أمام المحكمة ولكن حدث ما أدي إلي عدم حضوره فقررت المحكمة الاستغناء عن مناقشته ولكن وردت شهادة مكتوبة منه عبر السفارة اللبنانية بالقاهرة فأخذت بها المحكمة رغم قرار عدولها عنها.

(27) هناك تضارب في اقوال حارس البناية التي قتلت فيها سوزان وهو رام نارايان أشاريا وهو يصف الشخص الذي التقي به وقيل إنه السكري.. ففي المرة الأولي قرر أن هذا الشخص كان يرتدي بنطلون جينز وقميصاً رصاصيا غامقا ويضع علي رأسه كاب أسود ولم يذكر شيئا عما كان يحمله في يديه.. وفي المرة الثانية لم يذكر الشاهد شيئا عن الملابس ولا عما يحمله وفي المرة الثالثة قال إن الشخص المذكور كان يرتدي بنطالا رياضيا داكن اللون.. ورغم ذلك أخذت المحكمة بأقواله.

(28) ذكر الحكم استنادا لتقرير فحص حسابات السكري في البنوك أنه اودع مبلغ 150 ألف يورو في بنك إتش إس بي سي يوم 24 سبتمبر 2007 وأدوع مبلغ 47 ألف يورو بتاريخ 17 أكتوبر 2007 ومبلغ 130 ألف يورو بتاريخ 16 مارس 2008 ولكن الحكم اكتفي بذكر مبلغ الـ 130 ألف يورو التي قيل إن هشام دفعها له من تحت حساب التخلص من سوزان في لندن ولم يذكر باقي الإيداعات التي وضعها في حسابه كي يوحي بما يريد من إدانة.. في حين أنه لو ذكرت كل الإيداعات فإنها ستثبت أن للسكري مصادره المختلفة في جمع الأموال خاصة وأن له شركات ويصف نفسه بأنه غني.

(29) إن هناك عبثاً في البصمة الوراثية للسكري فقد قيل إنها أخذت من عينة لم يعد لها اثر كما جري خلاف بين الخبراء حولها دون أن تلجأ المحكمة إلي مجموعة ثالثة من الخبراء للترجيح وانحازت المحكمة لمن تشاء من الطرفين.

(30) أقر خبير الكاميرات المنتدب من وزارة الداخلية بإمكانية العبث بصور أفلام الكاميرات كما أنه أقر بأن العلامات والأسهم التي تشير إلي المتهم قد وضعت بمعرفة شرطة دبي مما يجعل دليل الكاميرات غير ذي قيمة.. وإن أخذت به المحكمة


  المحامي المشدلي    عدد المشاركات   >>  19              التاريخ   >>  1/10/2009



دفاع جيد واسباب جديرة بالالتفات اليها لكني ارجو المزيد من الايضاح حول ما ورد في البند الاول بخصوص عدم اختصاص المحكمة وذلك من حيث السند القانوني لماذكر في البند (النص القانوني ) وهل الدفع بعدم الاختصاص لايتعارض مع القاعدة القانونية المعروفة التي تنص على اختصاص المحكمة بنظر مايرتبط بالقضية المنظوره امامها ولو حتى من باب حق التصدي

ثم لدي استفسار اخير بشان السبب لعدم طرح مثل هذا الدفع امام النيابة العامة عند قيامها بالتحقيق كما احب ان اشير انه وبخصوص ماورد عن ان الاتهام يجب ان يوجه من الدوله التي ارتكبت فيها الجريمة للشخص المطلوب التحقيق معه كما ورد في الدفع فانه وطبقاً للقانون اليمني لايستلزم ان تقوم الدولة التي تطلب التحقيق مع المواطن سوى التقدم ببلاغ من السلطات الاجنبية وليس توجيه اتهام كما ورد في الدفع ارجو التوضيح بهذا الشان فيما يتعلق بالقانون المصري وفي الاخير لايفوتني ان اشكر الاخ كاتب الموضوع على هذا الموضوع المفيد

المحامي حسين المشدلي



  ايمن محمد عاطف حامد    عدد المشاركات   >>  11              التاريخ   >>  4/10/2009



العبرة بقواعد الاختصاص في قانون الاجراءات المصرى


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 2050 / عدد الاعضاء 62