تنص المادة 103 من قانون المرافعات علي الاتي ( للخصوم ان يطلبوا الي المحكمة في اية حالة تكون عليها الدعوي اثبات ما اتفقوا علية في محضر الجلسة ويوقع منهم أو من وكلائهم فإذا كانوا قد كتبوا ما اتفقوا علية الحق الاتفاق المكتوب بمحضر الجلسة واثبت محتواة فية ويكون لمحضر الجلسة في الحالين قوة السند التنفيذي وتعطي صورتة وفقاً للقواعد المقررة لاعطاء صور الاحكام
ومع ذلك اذا كان طلب الخصوم يتضمن اثبات إتفاقهم علي صحة التعاقد علي حق من الحقوق العينية العقارية فلا يحكم بالحاق ما اتفقوا علية كتابة او شفاهة بمحضر الجلسة إلا إذا تم شهر الاتفاق المكتوب أو صورة رسمية من محضر الجلسة الذي اثبت فية الاتفاق )
وحيث انة وفقا لنص المادة سالفة الذكر فإنة لايجوز الحاق محضر الصلح بمحضر الجلسة في دعاوي صحة ونفاذ إلا إذا تم شهر محضر الصلح وهذا ما كان يتم في مثل هذة الدعاوي وما زال بعض القضاة إلي وقتنا هذا يتمسكون بهذا الشرط وفي ذلك خطأ كبير للأسباب الأتية
ما جاء بالكتاب الدوري 18 لسنة 1991 والذي جاء فية
نظراً لما لوحظ من أن بعض المحاكم تتطلب شهر ما يقدم لها من محاضر الصلح في دعاوي صحة التعاقد علي الحقوق العينية العقارية رغم شهر صحف هذة الدعاوي أو سداد الامانة القضائية المقررة بالمادة24 مكرر من القانون رقم 6 لسنة1991
لذا
فقد استقر الرأي على انه لا محل لشهر طلبات الصلح التي تقدم من الخصوم في دعاوى صحة التعاقد التي شهرت صحفها وسددت الأمانة القضائية المستحقة عليها طالما أن الصلح قد انصب على ذات الطلبات الواردة بصحيفة افتتاح الدعوى ولم يتجاوزها إلى حق آخر من الحقوق العينية العقارية واجبة الشهر .
فإذا تبين تجاوز الصلح لموضوع الدعوى تعين شهره وفقا للقانون
وكذلك ما جاء بالمنشور رقم 16 لسنة 1991 والذي جاء بنفس مضمون الكتاب الدوري سالف البيان والصادر عن الادارة العامة للبحوث القانونية بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق
الامر الذي يجعلنا نقرر أنة لا محل للدفع بعدم جواز إلحاق محضر الصلح بمحضر الجلسة لعدم شهرة
وفي انتظار اراء الزملاء في هذا الشأن
ولكم التحية