الأستاذ الفاضل عبد الله الناصري الدستور السوري وضع في العام 1973 وقد نص في المادة 139 وما يليها منه على اختصاصات وكيفية طرق الطعن بالقوانين والمراسيم التشريعية أمام المحكمة الدستورية العليا وهذا نص المواد المتعلقة بالمحكمة الدستورية العليا الواردة في الدستور السوري:
المادة 139
تؤلف المحكمة الدستورية العليا من خمسة أعضاء يكون أحدهم رئيساً يسميهم رئيس الجمهورية بمرسوم
المادة 140
لا يجوز الجمع بين عضوية المحكمة الدستورية العليا وتولي الوزارة أو عضوية مجلس الشعب يحدد القانون الأعمال الأخرى التي لا يجوز الجمع بينها وبين عضوية المحكمة
المادة 141
تكون مدة العضوية في المحكمة الدستورية العليا أربع سنوات قابلة للتجديد
المادة 142
أعضاء المحكمة الدستورية العليا غير قابلين للإقالة من عضويتها إلا وفقاً لأحكام القانون
المادة 143
يقسم رئيس المحكمة الدستورية العليا وأعضاؤها أمام رئيس الجمهورية وبحضور رئيس مجلس الشعب قبل توليهم عملهم القسم التالي:
َ"أقسم بالله العظيم أن أحترم دستور البلاد و قوانينها و أقوم بواجبي بتجرد و أمانة"َ
المادة 144
تحقق المحكمة الدستورية العليا في الطعون الخاصة بصحة انتخاب أعضاء مجلس الشعب وتحيل إليه تقريراً بنتيجة تحقيقها
المادة 145
تنظر المحكمة الدستورية العليا وتبت في دستورية القوانين وفقاً لما يلي:ـ
1- إذا اعترض رئيس الجمهورية أو ربع أعضاء مجلس الشعب على دستورية قانون قبل إصداره يوقف إصداره إلى أن تبت المحكمة فيه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسجيل الاعتراض لديها. وإذا كان للقانون صفة الاستعجال وجب على المحكمة الدستورية أن تبت فيه خلال سبعة أيام
2- إذا اعترض ربع أعضاء مجلس الشعب على دستورية مرسوم تشريعي خلال مدة خمسة عشر يوماً اعتباراً من انعقاد دورة مجلس الشعب وجب على المحكمة الدستورية العليا أن تبت فيه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسجيل الاعتراض لديها
3- إذا قررت المحكمة الدستورية العليا مخالفة القانون أو المرسوم التشريعي للدستور يعتبر لاغياً ما كان مخالفاً منهما لنصوص الدستور بمفعول رجعي ولا يرتب أي أثر
المادة 146
لا يحق للمحكمة الدستورية العليا أن تنظر في القوانين التي يطرحها رئيس الجمهورية على الاستفتاء الشعبي وتنال موافقة الشعب
المادة 147
تتولى المحكمة الدستورية العليا بناء على طلب من رئيس الجمهورية إبداء الرأي في دستورية مشروعات القوانين والمراسيم التشريعية وقانونية مشروعات المراسيم
المادة 148
ينظم القانون أصول النظر والبت فيما تختص به المحكمة الدستورية العليا ويحدد ملاكها والشروط الواجب توفرها في أعضائها ويعين رواتبهم وحصاناتهم ومزاياهم ومسئولياتهم
- ولا علم لي منذ تاريخ علاقتي بالقانون بأي قانون قد تم إلغاءه هو أو أي مادة قانونية لعدم دستوريته ولكن الهيئة العامة لمحكمة النقض وهي أعلى هيئة قضائية في سوريا وقراراتها تنزل منزلة القانون قد ابتكر أسلوب الاستبعاد عن طريق الموازنة بين قانونين والقانون الأعلى هو الدستور فالمحاكم تتبع أسلوب الموازنة بين قانونين والعمل بالدستور عند صدور قانون غير دستوري مثلاً صدر القانون 4 لعام 1988 وقد منع هدا القانون اللجوء إلى القضاء لتسجيل البيوع الجارية بعقود عرفية منظمة خارج دائرة النقل ( وهي الدائرة التي تحتوي على السجل الكامل للسيارة من اسم المالك والحجوزات الموضوعة عليها إلى رقم المحرك وغيره وسنة الصنع ) فنص هذا القانون مخالف لنص المادة 28 فقرة 4 من الدستور التي تنص على حق الفرد في المداعاة أمام المحاكم وهذا نص الفقرة ((- حق التقاضي وسلوك سبل الطعن والدفاع أمام القضاء مصون بالقانون ))
وهنا صدر قرار الهيئة العامة التي قالت فيه :
(( لئن كان القانون رقم /4/ لعام 1988 أوجب إجراء البيوع للمركبات لدى دائرة النقل إلا أنه لا يوجد نص يحجب عن المشتري إقامة الدعوى أمام القضاء ومقاضاة البائع لإلزامه بالشخوص معه أمام دائرة النقل المختصة لإبرام عقد البيع وتثبيته حتى إذا امتنع ناب عنه في تنفيذ ذلك الحكم شأنه في ذلك شأن البيوع العقارية التي تتم خارج دائرة السجل العقاري بحسان أن حجب إقامة الدعوى يتعارض مع أحكام الدستور الذي صان حق التقاضي لجميع المواطنين وأحكامه واجبة الرعاية والأفضلية على أحكام القانون))0
الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم 185ق/44س تاريخ 14/6/1999 0
وبالتالي فهذا مثال واضح لما يفعل لقانون غير دستوري وقرارات الهيئة العامة التي أوردتها في الفقرة السابقة واضحة في هذا المجال ولكننا نحتاج إلى قضاة لا يخافون في الحق لومة لائم ولا يخضعون لسلطان وزير العدل محميين من العزل والنقل حتى لا يطبقوا القوانين غير الدستورية ولكم احترامي 0
ومن يتهيب صعود الجبال يعش أبد الدهر بين الحفر |
|