اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
هشام النجار
التاريخ
7/26/2009 2:55:20 PM
  حق المراة المصريه العامله المسلمه فى اجازة لمده 130 يوم مدفوعه الاجر       

مادة (67) :
يستحق العامل أجازة خاصة بأجر شامل على النحو الآتي
ثلاثة أيام في حالة وفاة الابن أو الابنة أو الام أو الاب أو الزوجة أو الجد أوالجدة أو الاخ أو الاخت .
يومان في حالة وفاة العم أو العمة أو الخال أو الخاله
مائة وثلاثون يوما بالنسبة إلى الزوجة المسلمة العاملة في حالة وفاة زوجها .
ويشترط لاستحقاق الاجازات المنصوص عليها في البنود 2 ، 3 ، 6 تقديم مايثبت الوفاة من الجهة المختصة

هذه المادة من قانون العمل العمانى وهى توافق صحيح الشرع والاسلام

يجب ان تطبق هذه المادة فى قانون العمل المصرى طالما ان الشريعه الاسلاميه هى المصدر الرئيس للتشريع 

وطالما ان عده المراه المتوفى عنها زوجها شرعا 130 يوم 

فمن حق المرأة العامله المسلمه  اجازه عده عن وفاه زوجها

وتحيه لقانون العمل العمانى الاسبق فى تقرير هذا الحق للمراة   .


  احمد سويد    عدد المشاركات   >>  259              التاريخ   >>  26/7/2009



بسم الله الرحمن الرحيم

 

 

الأستاذ العزيز : هشام النجار

 

 

تحية إلى القانون العماني في تقريره لهذا الحق الذي يتماشى أولاً مع مبادئ الشريعة الإسلامية الغراء ويتفق كذلك مع مبادئ العدالة الاجتماعية وإن كنا نطالب بتطبيق هذا النص من خلال القانون المصري إلا أننا نذهب إلى التسوية بين المرأة المسلمة وغيرها فيه درءاً لشبهة عدم الدستورية في عدم المساواة بين الموظفات بسبب الدين

 

 

ملحوظة : يخشى بعد تطبيق هذا النص زيادة حالات اختفاء الأزواج  ..!

 

 

أحمد سويد

 


أنت صديقي .  ولكن الحق أولى منك بالصداقة

ارسطو . . الأخلاق

 


  tawfekfawzy    عدد المشاركات   >>  25              التاريخ   >>  28/7/2009



شكرا استاذنا العزيز و نتمنى تطبيقها فى مصر باعتبار ان الشريعه هى المصدر الرئيسى للتشريع و الاخذ فى الاعتبار ما اشار اليه استاذنا الفاضل احمد بك سويد لفقد الزوج


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 3474 / عدد الاعضاء 62