مادة 201- استثناء من القواعد العامة في رفع الدعاوى ابتداء تتبع الأحكام الواردة في المواد التالية إذا كان حق الدائن ثابتا بالكتابة وحال الأداء وكان كل ما يطالب دينا من النقود معين المقدار أو منقولا معينا بذاته أو بنوعه ومقداره .
وتتبع هذه الأحكام إذا كان صاحب الحق دائنا بورقة تجارية واقتصر رجوعه على الساحب أو المحرر أو المقابل أو الضامن الاحتياطي لأحدهم
أما إذا أراد الرجوع على غير هؤلاء وجب علية إتباع القواعد العامة في رفع الدعوى ........................
هكذا كان نص المشرع في المادة 201 من قانون المرافعات بخصوص أمر الأداء وشروط تطبيق هذه المادة هي : -
1- أن يكون الدين المطالب به مبلغاً معيناً من النقود
2- ثابتاً بالكتابة
3- معين المقدار 4- و حال الأداء أو منقولاً معيناً بنوعه و مقداره –
ولكن اتحدي أن يكون هناك قاضى واحد في جمهوريه مصر العربية يستطيع أن يطبق هذه المادة ويحكم بها .
أن الواقع العملي يقول أن هناك ألاف أوامر الأداء التي ترفع أمام القضاء
وكلها مستوفيه للشروط التي حددتها المادة 201 ومع ذلك تقابل كلها بالرفض
وكأن هذه المادة ليست في القانون
فيا ترى ما هو السبب في عدم تفعيل هذه المادة ؟
السنا في أمس الحاجة لتطبيق وتفعيل هذه المادة ؟ وخاصة بعد الجدل الثائر حول دستوريه المادة 341 بخصوص إيصال الأمانة ؟
انه لو فعلت وطبقت هذه المادة لكانت ضمانه فعليه وحقيقية وقانونيه تحل محل إيصال الأمانة . أما و انه لا يتم العمل بها فلماذا لا تلغى ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
هشام النجار
أوامر الأداء
مادة 201 مرافعات
أستثناء من القواعد العامة فى رفع الدعاوى ابتداء تتبع الأحكام الواردة فى المواد التالية ، إذا كان حق الدائن ثابتاً بالكتابة و حال الأداء ، و كان كل ما يطالب به ديناً من النقود معين المقدار ، أو منقولاً معيناً بذاته أو بنوعه أو مقداره .
و تتبع هذه الأحكام إذا كان صاحب الحق دائناً بورقة تجارية و أقتصر رجوعه على الساحب أو المحرر أو القابل أو الضامن الإحتياطى لأحدهم .
أما إذا أراد الرجوع على غير هؤلاء وجب عليه أتباع القواعد العامة فى رفع الدعوى .
مادة 202 مرافعات
على الدائن أن يكلف المدين أولا بالوفاء بميعاد خمسة أيام على الأقل ثم يستصدر أمراً بالأداء من قاضى محكمة المواد الجزئية التابع لها موطن المدين أو رئيس الدائرة بالمحكمة الأبتدائية حسب الأحوال و ذلك ما لم يقبل المدين أختصاص محكمة أخرى بالفصل فى النزاع و يكفى فى التكليف بالوفاء أن يحصل بكتاب مسجل مع علم الوصول و يقوم برتستو عدم الدفع مقام هذا التكليف .
مادة 203 مرافعات
يصدر الأمر بالأداء بناء على عريضة يقدمها الدائن أو وكيله يرفق بها سند الدين و ما يثبت حصول التكليف بوفائه و يبقى هذا السند فى قلم الكتاب إلى أن يمضى ميعاد التظلم .
و يجب أن تحرر العريضة من نسختين متطابقتين و أن تشتمل على وقائع الطلب و أسانيده و أسم المدين كاملاً و محل اقامته و ترفق بها المستندات المؤيدة لها و أن يعين الطالب فيها موطناً مختاراً له فى دائرة اختصاص المحكمة فإن كان مقيماً خارج هذه الدائرة تعين عليه أتخاذ موطن مختار فى البلدة التى بها مقر المحكمة .
و يجب أن يصدر الأمر على أحدى نسختي العريضة خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تقديمها و أن يبين المبلغ الواجب أداؤه من أصل و فوائد أو ما أمر بأدائه من منقول حسب الأحوال ، و كذا المصاريف .
مادة 204 مرافعات
إذا رأى القاضى ألا يجيب الطالب إلى كل طلباته كان عليه أن يمتنع عن إصدار الأمر و أن يحدد جلسة لنظر الدعوى أمام المحكمة مع تكليف الطالب بإعلان خصمه إليها .
و لا يعتبر رفض شمول الأمر بالنفاذ رفضاً لبعض الطلبات فى حكم الفقرة السابقة
مادة 205 مرافعات
يعلن المدين لشخصه أو فى موطنه بالعريضة و بالأمر الصادر ضده بالأداء .
و تعتبر العريضة و الأمر الصادر عليها بالأداء كأن لم تكن إذا لم يتم إعلانها للمدين خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور الأمر .
مادة 206 مرافعات
يجوز للمدين التظلم من الأمر خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانه إليه و يحصل التظلم أمام محكمة المواد الجزئية أو أمام المحكمة الأبتدائية حسب الأحوال و تراعى فيه الأوضاع المقررة لصحيفة أفتتاح الدعوى .و يجب أن يكون التظلم مسبباً و إلا كان باطلاً .
و يبدأ ميعاد أستئناف الأمر إن كان قابلاً له من تاريخ فوات ميعاد التظلم منه أو من تاريخ أعتبار التظلم كأن لم يكن . و يسقط الحق فى التظلم من الأمر إذا طعن فيه مباشرة بالأستئناف .
مادة 207 مرافعات
يعتبر المتظلم فى حكم المدعى و تراعى عند نظر التظلم القواعد و الإجراءات المتبعة أمام محكمة الدرجة الأولى .
و إذا تخلف المتظلم عن الحضورفى الجلسة الأولى لنظر التظلم تحكم المحكمة من تلقاء نفسها بأعتبار التظلم كأن لم يكن
مادة 208 مرافعات
لايقبل من الدائن طلب الأمر بالأداء إلا إذا كانت عريضته مصحوبة بما يدل على أداء الرسم كاملاً .
على أنه فى أحوال الحجز المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة 210 يحصل من الدائن ربع الرسم عند طلب توقيع الحجز و الباقى عند طلب الأمر بالأداء .
مادة 209 مرافعات
تسرى على أمر الأداء و على الحكم الصادر فىالتظلم منه الأحكام الخاصة بالنفاذ المعجل حسب الأحول التى بينها القانون
مادة 210 مرافعات
إذا أراد الدائن فى حكم المادة 201حجز ما يكون لمدينه لدى الغير و فى الأحوال التى يجوز فيها للدائن استصدار أمر من القاضى بالحجز التحفظى يصدرأمر الحجز من القاضى المختص بإصدار الأمر بالأداء و ذلك استثناء من أحكام المواد 275 ،319 ، 327 .
و على الدائن خلال ثمانية الأيام التالية لتوقيع الحجز أن يقدم طلب الأداء و صحة إجراءات الحجز إلى القاضى المذكور ، و إلا اعتبر الحجز كأن لم يكن .
و فى حالة التظلم من أمر الحجز لسبب يتصل بأصل الحق يمتنع إصدار الأمر بالأداء و تحدد جلسة لنظر الدعوى وفقاً للمادة 204