الموجز:
خلو الصورة المعلنة لصحيفة الطعن بالنقض من توقيع المحامي . أثره . لا بطلان . كفاية توقيعه على أصلها المودع قلم الكتاب .
القاعدة:
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه ليس في نصوص القانون ما يوجب توقيع المحامي على الصورة المعلنة من صحيفة الطعن اكتفاء بتوقيعه على أصلها المودع قلم الكتاب ومن ثم فإن خلو الصورة المعلنة من صحيفة الطعن للشركة المطعون ضدها من توقيع المحامي الذى قرر بالطعن بالنقض لا يبطل الطعن .
( المادة 253 مرافعات )
الطعن رقم 6834 لسنة 62 ق جلسة 22/1/1997 – س 48 ج 1 ص 171 )
الفهرس:
3اعلان --> الفصل السادس : بطلان الاعلان --> الفرع الثاني : صور البطلان
3البطلان --> الفصل الثاني : بطلان الاجراءات --> الفرع الأول : بطلان الاجراء المتعلق بالنظام العام --> الجزء الأول : صور بطلان الاجراء المتعلق بالنظام العام --> البند الثالث : توقيع المحامي علي صحف الدعاوي
3دعوي --> الفصل الأول : اجراءات رفع الدعوي --> الفرع الثالث : صحيفة افتتاح الدعوي
3محاماة --> الفصل الأول : علاقة المحامى بموكله --> الفرع الخامس : التوقيع على صحيفة الدعوى
3نقض --> الفصل الأول : اجراءات الطعن بالنقض --> الفرع الخامس : صحيفة الطعن بالنقض --> الجزء الأول : التوقيع علي الصحيفة
الموجز:
الترخيص للمستأجر باستعمال المكان المؤجر فندقاً . انطواؤه على التصريح له بالتأجير مفروشاً . حق المؤجر في اقتضاء الأجرة الاضافية في كل صور التأجير المفروش ، سواء اتفق عليه عند بدء التعاقد أو جاء لاحقاً له . م 45 ق 49 لسنة 1977 . علة ذلك .
القاعدة:
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الترخيص للمستأجر باستعمال المكان فندقاً ينطوى على التصريح له بالتأجير مفروشاً ، فيحق للمؤجر زيادة الأجرة من 1977/9/9 تاريخ العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977 بالنسب التي حددها في المادة 45 منه والتي نصت على انه - في جميع الأحوال التي يجوز فيها للمستأجر تأجير المكان أو جزء من المكان المؤجر مفروشاً يستحق المالك أجرة إضافية عن مدة التأجير مفروشاً بواقع نسبة من الأجرة القانونية تحسب على الوجه الآتي : ( أ ) أربعمائة في المائة ( 400 % ) عن الأماكن المنشأة قبل أول يناير سنة 1944 ....... ، وذلك استصحاباً لما أوردته المذكرة الايضاحية لهذا القانون من أن الأحكام التي تتضمنها قوانين الإيجارات تأخذ في حسابها الاستعمال الأغلب الأعم للأماكن ، وهو السكنى ولا يستساغ أن تسرى هذه الأحكام ، وما يتعلق بتحديد الأجرة على الأماكن التي تستعمل في غير هذا الغرض وبالذات في الأغراض التجارية والمهنية التي تدر عائداً مجزياً فيصبح من العدالة زيادة هذه الأجرة تعويضاً للملاك لما يحيط بالاستعمال لغير السكنى من اعتبارات وظروف تعجل باستهلاك المبنى وقد قطع تقرير لجنة الاسكان بمجلس الشعب في الإفصاح عن طاق تطبيق المادة 45 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فأكد أن الأجرة الإضافية تستحق في كل صور المفروش ومنها الفنادق واللوكاندات والبنسيونات ، فكشف بذلك عن غرض الشارع من أن الأجرة الإضافية تستحق عن مدة التأجير مفروشاً في كل صور التأجير المفروش ومنها الفنادق واللوكاندات والبنسيونات سواء اتفق عليه لدى بدء التعاقد أو لاحقاً له .
( المادة 45 ق 49 لسنة 1977 )
( الطعن رقم 6834 لسنة 62 ق جلسة 22/1/1997 – س 48 ج 1 ص 171 )
الفهرس:
3ايجار --> الفصل التاسع : ايجار الأماكن المفروشة --> الفرع الثاني : مقابل التأجير المفروش
الموجز:
عبء إثبات اختلاف الأجرة المتعاقد عليها عن أجرة شهر الأساس . م 4 ق 121 لسنة 1947. وقوعه على عاتق من يدعيه زيادة أو نقصاً .
القاعدة:
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن عبء إثبات اختلاف الأجرة المتعاقد عليها عن أجرة شهر إبريل سنة 1941 في معنى المادة الرابعة من القانون رقم 121 لسنة 1947 يقع على عاتق من يدعيه زيادة أو نقصاً .
( المواد 4 ، 5 ، 13 ، 14 ق 49 لسنة 1977 ، 1 إثبات )
( الطعن رقم 6834 لسنة 62 ق جلسة 22/1/1997 س 48 ج 1 ص 171 )
الفهرس:
3الاثبات --> الفصل الثاني : عبء الاثبات --> الفرع الأول : بوجه عام
3ايجار --> الفصل الرابع : تحديد أجرة الأماكن الخاضعة للتشريعات الاستثنائية --> الفرع الثاني : أجرة الأماكن الخاضعة للقانون 121 لسنة 1947
الموجز:
استئجار العين لاستعمالها فندقاً . انطواؤه على التصريح للمستأجر بالتأجير مفروشاً . حق المؤجر في اقتضاء الأجرة الإضافية المقررة بالمادة 45 ق 49 لسنة 1977 سواء شغلت العين أو لم تشغل .
القاعدة:
إذ كان الثابت في الأوراق أن الطاعنين استأجرا العين المؤجرة لاستعمالها فندقاً مما ينطوي على التصريح لهما بالتأجير مفروشاً ويخول للمؤجر اقتضاء نسبة الزيادة المقررة للأجرة الإضافية المقررة بالمادة 45 من القانون رقم 49 لسنة 1977 تستحق كاملة مقابل ذلك التصريح سواء شغلت العين المؤجرة بالكامل خلال الفترة محل المطالبة أو لم تشغل .
( المادة 45 من ق 49 لسنة 1977 )
( الطعن رقم 6834 لسنة 62 ق جلسة 22/1/1997 س 48 ج 1 ص 171 )
الفهرس:
3ايجار --> الفصل التاسع : ايجار الأماكن المفروشة --> الفرع الثاني : مقابل التأجير المفروش
الموجز:
تعديل الطلبات في الدعوى . مناطه . إطلاع الخصم عليها وعلمه بها .
القاعدة:
للخصوم – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن يعدلوا طلباتهم أثناء نظر الدعوى وأثناء حجزها للحكم في مذكراتهم متى كانت المحكمة قد رخصت بتقديم مذكرات في أجل معين ولم ينته هذا الأجل ما دام الخصم المقدمة ضده الطلبات قد اطلع عليها وعلم بها .
( المواد 123 ، 124 ، 125 مرافعات )
( الطعن رقم 6834 لسنة 62 ق جلسة 22/1/1997 س 48 ص 1 ص 171 )
الفهرس:
3دعوي --> الفصل الثالث : نطاق الدعوي --> الفرع الثاني : تعديل الطلبات
الموجز:
الزيادة المقررة بموجب المادة 45 ق 49 لسنة 1977 . اختلافها عن الزيادة المقررة بالمادة 7 ق 136 لسنة 1981 . الوفاء بإحداها لا يغني عن الوفاء بالأخرى.
القاعدة:
المقرر في قضاء محكمة النقض أن الزيادة المقررة بموجب المادة 45 من القانون رقم 49 لسنة 1977 أقرها المشرع كعلاوة إضافية للأجرة القانونية مقابل ميزة سماح المؤجر للمستأجر باستعمال العين المؤجرة له مفروشة وتستحق في كل صور المفروش ومنها الفنادق واللوكاندات والبنسيونات – بينما الزيادة المقررة بالمادة 7 من القانون رقم 136 لسنة 1981 أقرها المشرع لمواجهة تكاليف أعمال الترميم والصيانة اللازمة للمبنى ، ومن ثم فلكل من هاتين الزيادتين غرض يختلف عن غرض الأخرى ولا يغنى الوفاء بإحداها عن الوفاء بالأخرى .
( المادتان 45 ق 49 لسنة 1977 ، 7 ق 136 لسنة 1981 )
( الطعن رقم 6834 لسنة 62 ق جلسة 22/1/1997 س 48 ص 1 ص 171 )
الفهرس:
3ايجار --> الفصل الرابع : تحديد أجرة الأماكن الخاضعة للتشريعات الاستثنائية --> الفرع الأول : الاتفاق علي الأجرة
3الفرع السابع : الاصلاحات والتعديلات الجوهرية بالمكان المؤجر
3الفصل التاسع : ايجار الأماكن المفروشة --> الفرع الثاني : مقابل التأجير المفروش
الموجز:
إغفال الحكم الرد على دفاع لا يستند إلى أساس قانوني صحيح . لا قصور .
القاعدة:
إذ كان دفاع الطاعنين لا يستند إلى أساس قانوني صحيح فإن إغفال الحكم المطعون فيه الرد عليه لا يعد قصوراً مبطلاً له .
( المادة 178 مرافعات )
( الطعن رقم 6834 لسنة 62 ق جلسة 22/1/1997 س 48 ص 1 ص 171 )
الفهرس:
3حكم --> الفصل الخامس : عيوب التدليل --> الفرع الأول : القصور --> الجزء الثاني : ما لا يعد قصورا