مكتب
محمد ناجي حسب الله
المحامي
|
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمه السنبلاوين الجزئية
دائرة الجنح
مذكره
بدفاع
فتحي محمد محمد يوسف متهم
ضد/النيابة العامة سلطه اتهام
في الجنحة رقم1723 لسنه 2009 والمحدد لنظرها جلسة 14/6/2009
والوقائع والدفاع
أقامت النيابة العامة الجنحة المذكورة ضد المتهم لكونه قام بإيهام المجني عليهم بمشروع كاذب وهو تسفيرهم إلي دوله الأمارات للاستيلاء منهم علي مبالغ مالية
الدفاع
قرأت أوراق الدعوى مرارا وتكرارا علني أجد دليل واحد في حق المتهم ولكنني لم أجد دليل واحد في حق موكلي ولا ادعي هذا لكوني أقف مدافعا عن المتهم ولكن للأسباب التي سنذكرها وسنفصلها تباعا:
أولا :انتفاء الركن المادي لجريمة النصب
ثانيا : كيديه الاتهام
ثالثا:عدم معقولية الواقعة
رابعا :حجب أقوال باقي المجني عليهم عن الشهادة والتناقض في أقوال المجني عليه
خامسا:عدم وجود شهود بالأوراق وعدم جديه التحريات
تفاصيل الدفاع
أولا :- انتفاء الركن المادي
جاء بأقوال المجني عليه حينما سأله محرر المحضر عن تفصيلات شكواه فأجاب:-
إنني تعرفت علي المشكو في حقه عن طريق احد أصدقائي وعرض علي السفر للخارج مقابل عشره آلاف جنيه وصوره جواز سفري وقال لي السفر هيكون بعد شهر ونص وبالفعل سلمت له المبلغ كامل وجاب لي صوره فيزا مثبت بها بياناتي وطلع ليس لها اصل بالقوي العاملة
تعلمنا من عدالة المحكمة ان جريمه النصب لها أركان لابد ان تكتمل حتي يقال بان هناك جريمه نصب
فأساس النصب هوا الغش والخداع فالجاني يخدع المجني عليه لحمله تسلميه المال بوسائل يقوم بها التدليس مجموعها
لذلك فيجب أن يكون الغش والخداع وهو الطرق الاحتياليه سابقه عن واقعه تسليم المال وسببا لتسليم المال
وقد قد قضت محكمتنا العليا"يجب لتوافر جريمه النصب أن تكون الطرق الاحتياليه من شانها تسليم المال الذي أراد الجاني الحصول عليه مما يقتضي ان يكون التسليم لاحقا لاستعمال الطرق الاحتياليه ولما كان الحكم قد استخلص من أقوال المجني عليه انه سلم النقود علي سبيل القرض قبل أن يعمد الطاعنان إلي استعمال الطرق الاحتياليه لتزوير سند الدين وكان ما استخلصه الحكم له صداه من أقوال المجني عليه بجلسه المحاكمه فان قضاءه ببراءه الطاعنين من تهمه النصب لا يتعارض من أدانتهما من جريمه التزوير."
(نقض 23/3/1964طعن2081 سنه33 ق السنه 15ص206ونقض17/3/1975طعن187ص15قالسنه26ص248ونقض3/1/1972طعن رقم1349سنه41ق والسنه23ص20والسنه41ص879)
خذوا سيادتكم صدق ادعاءاتي بان الواقعه لا تنطبق عليها جريمه النصب فالبرجوع لأقوال المجني عليه الأول وهو الوحيد الذي تم سؤاله نجد انه قرر بأنه بناء علي عرض من المتهم وأقواله سلمه الأموال وبعد واقعه التسليم احضر له صوره الفيزا التي تبين للمجني عليه عدم صحتها
الأمر الذي يتنتفي معه الركن المادي لجريمه النصب لان تسليم المال قد جاء نتيجه لأقوال مرسله من المتهم بدون استخدام للطرق الاحتياليه وان كانت قد توافرت بعد تسليم المال إلا إنها لا يمكن الاعتداد بها إذ يجب ان تكون في وقت سابق عن تسليم المال وهو الأمر المستقر عليه قانونا
ثانيا عدم معقولية الواقعة
هالني ما رأيت من أقوال المجني عليهم واعتقد أن عجبي ودهشتي سيستوقف عدالة المحكمة
فالمجني عليهم وهم أربعه كبيرهم يبلغ من العمر36عاما أما الباقي فعمرهم تقريبا نفس العمر 27 سنه وجميعهم يحملون شهادات علميه وليسو أميين وهو الأمر الذي سيستوقف بالقطع عداله المحكمه فكيف ادخل المتهم عقيده لديهم بمقدرته علي تسفيرهم وخصوصا أن المتهم اصغر منهم سنا فهو يبلغ من العمر 23 عاما أي إن هناك فارق عمري بينه وبين أكبرهم 15 عاما ومهنته فني تبريد وتكيف
الأمر الغير مقبول ولا يمكننا تصديقه وخاضتا ان المجني عليهم قرروا بأنه عرض عليهم تسفيرهم إلي الخارج ولا يعرفونه معرفه شخصيه فكيف يسلم أربع أشخاص مبلغ 40 ألف جنيه إلي شخص لا يعرفونه لمجرد أقواله بأنه يستطيع تسفيرهم
وحقيقه الواقعه معالي الرئيس ان المتهم كان يحتاج الي سياره فلجا الي صديقه المجني عليه الأول ليؤجر له سياره بحكم انه من مدينه المنصوره ولديه رخصه قياده وبالفعل قام المجني عليه الأول بتأجير سياره الي المتهم من احد المعارض إلا انه أثناء قيادته لها قام المجني عليه الأول بعمل حادثه علي الطريق الامر الذي اتلف السياره ولكون المجني عليه الاول قد مضي علي إيصال أمانه لصاحب معرض السيارات فقد لجا للمتهم لكي يعطيه المال ليعوض صاحب السياره الا انه قد رفض
ولكون المجني عليه الأول له أخ يعمل بمديريه امن الدقهلية فقد أشار عليه بهذه المحاضر لمقدرته علي أن يأتي بتحريات صحيحة ويمكن أن ادلل لسيادتكم ذلك إذا صرحتم لنا بالمستندات من ملف العاملين بوزارة الداخلية او سماع أقوال المجني عليه محمد إبراهيم مصطفي سريه احد المجني عليهم الذي كان يرغب في المجئ ولكن لان اخو المجني عليه الأول يقوم بتهديده فقد عدل عن ذلك
ولو نظرتم معالي الرئيس إلي المجني عليهم فنجد أن هناك اثنين أولاد عم وهم احمد المندوه شاهين والمرسى مصطفي شاهين اما باقي المجني عليهم فهم أصدقاء للمجني عليه الاول وفي نفس عمره
ثالثا:-كيديه الاتهام :
ثابت أمام عداله المحكمه من خلال حافظه المستندات ان نفس المجني عليهم قد تقدموا بشكوي سابقه ضد المتهم قيدت برقم جنح 4726لسنه2009 وهو الأمر الذي ينبا علي سوء نيتهم وادعائهم الكاذب وإنهم يضمرون السوء للمتهم
رابعا:-حجب أقوال المجني عليهم والتناقض بين أقوالهم
السيد الضابط محرر المحضر خوفا من تضارب أقوال المجني عليهم قد سال احد المجني عليهم وهو المجني عليه الأول ثم قرر بعد ذلك بسؤال المجني عليهم عن تفصيلات شكواه بانه قرر نفس ما قرره الشاكي وهو الأمر الغير جائز قانونا اذ يجب أن يورد أقوالهم وتقوم عدالة المحكمة بمطابقتها حتي تطمئن إليها
أما بالنسبة للتناقض ففي المحضر رقم 4726 لسنه 2009 قرر المجني عليهم بأنهم كانو 3 أشخاص أثناء تسليم المتهم للأموال من بينهم من يدعي محمد إبراهيم سريه اما في الجنحة موضوع دفاعنا نجد إنهم أربعه متهمين منهم شخصين لم يذكروا في المحضر رقم 4726 لسنه 2009
بسؤال المدعو محمود عزت إبراهيم في المحضر رقم 4726 لسنه 2009 جنح السنبلاوين متي وأين حدث ذلك أجاب الكلام ده حصل من 3 شهور بمدينه السنبلاوين
وبسؤاله في المحضر موضوع الجنحة متي وأين حدث ذلك قرر انه قد حدث من 3 شهور بناحية كافتريا مدريان أمام مجمع المحاكم بقسم أول المنصوره
وأيضا هو الامر الذي قرره المجني عليه احمد المندوه محمد شاهين
الأمر الذي يؤكد كذب ادعاءاتهم
خامسا:-عدم وجود شهود بالأوراق وعدم جديه التحريات
خلت الأوراق من ثمه شاهد يؤكد كلام المجني عليهم فهل من المعقول ان يتسلم المتهم مبلغ 40000 من اربعه أشخاص في مكان عام وهو كافتيريا ولا يوجد شاهد واحد
أما بالنسبة لجديه التحريات فقد جاءت تحريات لمباحث غير جديه والدليل علي ذلك أن المجني عليهم قرروا بان المتهم يسكن السنبلاوين البستان بينما التحريات قررت انه يسكن بأحد الشوارع المشهورة السنبلاوين بشارع احمد عرابي وهو بعيد كل البعد عن سكن المتهم في البستان كما أن التحريات لم تبين سن المتهم أو وظيفته أو سنه أو الوسائل الاحتياليه التي قام بها المتهم
وسيادتكم اعلم منا بان تحريات المباحث لا تعبر إلا عن رأي مجريها فهي ليست دليلا
بناء عليه
نلمتس من عداله المحكمه القضاء ببراءة المتهم من التهمه المنسوبة إليه
وكيل المتهم