|
|
|
|
|
|
|
|
|
التاريخ 5/27/2009 1:32:17 PM
|
طعن بالتزوير
|
قمنا برفع جنحة مباشرة عن واقعة شيك بنكى بدون رصيد بمبلغ 35000 ج مصرى
طعن المتهم فى أول جلسة بالتزوير صلبا وتوقيعا ... أرسلت الأوراق لمصلحة التزيف والتزوير بالاسكندرية
النتيجة النهائية للخبير :
1)المتهم لم يحرر البيانات الموجودة بصلب الايصال بخط يده
2)التوقيع المزيل به الشيك البنكى موضوع الدعوى مطابق تماما لتوقيع المتهم من حيث الخصائص والمميزات 0
صمم المتهم فى أول جلسة بعد ورود تقرير الخبير على الطعن بالتزوير وطلب اعادة الأوراق مرة أخرى للفحص وذلك للجنة ثلاثية بأمانة جديدة بالرغم من ورود التقرير الذى أثبت بالقطع أن التوقيع توقيع المتهم
وكان قرار محكمة جنح سيدى جابر باحالة الأوراق مرة أخرى الى لجنة ثلاثية
وبعد سنة ونصف من الأخذ والرد بين المتهم وبين اللجنة الثلاثية جاء تقرير اللجنة الثلاثية
النتيجة النهائية :
1) تتفق اللجنة الثلاثية مع التثرير الأول من أن بيانات صلب الايصال لم تحرر بخط المتهم
2)المتهم لم يحرر التوقيع المزيل به الشيك موضوع الدعوى
أصبح فى القضية تقريرين متضادين
تم تاجيل القضية لجلسة 15 \ 8 \ 2009م للمذكرات
نرجوا من الأخوة الزملاء المشاركة والافادة
وتحياتى للجميع
__________________
على سيادتك أن تتمسك بالتقرير الأول .. ثم بعد ذلك تحاول ان تشكك المحكمة في تقرير اللجنة الثلاثية خاصة مع طول الفترة الزمنية بين الفحص الأول والفحص الثاني لربما تغير تكوين المتهم الجسدي مع مرور الوقت
وأطلب إحتياطياً إحالة الدعوى لمصلحة الأدلة الجنائية لفحص الشيك مرة ثالثة
وفوق كل ذي علم عليم
01227300510
|
الاخ الفاضل الشحات مرزوق......تحية طيبه
انا مع ماجاء بمشاركة الاخ محمد حامد ..
مع مراعاة ان
تقدير آراء ال(خبراء) والفصل فيما يوجه الى تقاريرهم من اعتراضات مرجعه الى محكمة الموضوع . فلها وهى تقضى فى الدعوى أن ترجح بين أقوال ال(خبراء) المتعارضة . ندب خبير فى الدعوى لا يسلب المحكمة سلطتها فى تقدير وقائعها . وما قام فيها من أدلة الثبوت .
( المادتين 292 ، 302 اجراءات جنائية )
( الطعن رقم 1429 لسنة 36 ق جلسة 1966/10/17 س 17 ص 971)
( الطعن رقم 55 لسنة 41 ق جلسة 1971/4/11 س 22 ص 350)
( الطعن رقم 5997 لسنة 53 ق جلسة 1984/2/1 س 35 ص 105)
قاعدة التشريعات المصريه
واليك المذكره التاليه للاستعانه بها
محمد نبيه / اكاديمى قانونى
__________
محمد نبيه
0123713024
|
بسم الله الرحمن الرحيم
مذكــــــــرة
بدفاع/
ضـــــــــــــــد
في الجنحة رقم 13374/1999 جنح بندر دمياط والمستأنفة برقم 4046 جنح مستأنفة بندر دمياط جلسة27/6/2007حكم ومذكرات.
الطلبات
يلتمس المدعى بالحق المدني إعادة الأوراق إلى مصلحة الطب الشرعي بالقاهرة أو بالمنصورة (لجنة ثلاثية) مرة أخرى لتفصل فى موضوع الطعن الذي لم تتعرض له وجاء تقريرها مبهما مجهلا لا يمت إلى الحقيقة بصلة أو يمس من قريب أو بعيد الشيك سند الجنحة وهل التفقيطة صحيحة أم لا وهل الاصفار سليمة أم لا.؟ وذلك بأمانة قام المدعى بالحق المدني بسدادها وقدرها 300ج بتاريخ 28/4/2002 بلجنة ثلاثية حقيقية تكون مهمتها بحث أوجه اعتراضات المدعى بالحق المدني على الشيك سند الجنحة وهل التفقيطة صحيحة أم لا وهل الاصفار سليمة أم لا.وهل المبلغ سليم أم لا..؟؟. ولا يقدح في ذلك عرض المتهم لمبلغ 7500ج.وارجو من عدالة المحكمة أن تجيبنى على تساؤل يكاد يقتلنى اين ذهبت الدعوى من عام 2002 وحتى 2005 واين تقرير الطب الشرعى (اللجنة الثلاثية) لقد امتدت يد العبث بالدعوى وليس لنا مخرج لرد هذا العبث سوى عدالتكم ولن يضير العدالة بحث الشيك بامانة مسددة مسبقا ولو جاء بمبلغ 7500ج فلنا الله اما ان جاء سليما وهذه هى الحقيقة فنطلب منكم انصافنا واعطاء المدعى بالحق المدنى حقه المسلوب ولقد قررت سلفا بان الخبير المنتدب اعطى تقريري اثبت فيه تزوير الشيك ولما عاد الى اللجنة الثلاثية أفادت بصحة الشيك وأخذ عدم صلاحية والخطأ مردود؟ والا لماذا قامت عدالة المحكمة بهيئة مغايرة بارجاع القضية الى الطب الشرعي والزمتنى كمدعى بالحق المدني بسداد الأمانة سالفة الذكر بل الأمر من ذلك أين تقريرها...؟
(تأصيل الدفاع)
يلتمس المدعي بالحق المدني من عدالة المحكمة إعادة الأوراق إلى مصلحة الطب الشرعي بالقاهرة أو بالمنصورة (لجنة ثلاثية) مرة أخرى لتفصل في موضوع الطعن الذي لم تتعرض له أساسا وكيف أرسل إليها لبحث أوجه اعتراضات المدعى بالحق المدني والتي سدد لها من ماله الخاص مبلغ 300ج( ثلاثمائة جنيه) أمانة قضائية بالقسيمة رقم 294785 في 28/4/2002(راجع حافظة المستندات مستند رقم1) التي حددها بالاتي:
أولا: الشيك سليم مائة بالمائة صلبا وتوقيعا.وهذه واحدة..
ثانيا: لم تمتد يد العبث بالشيك موضوع الجنحة بل إن الدين سند الجنحة كان مبلغ 100000ج تم سداد مبلغ 25000ج وتبقى منهم مبلغ 75000ج حرر بها الشيك سند الجنحة وليس هذا الكلام من فراغ بل الدين سالف الذكر كان موضوع الجنحة رقم 12550 لسنة 1996 جنح بندر دمياط وطعن المتهم الماثل عليها بالتزوير وجاء الشيك صحيحا صلبا وتوقيعا .. لماذا لم يكن ذلك من عجائب الدنيا السبع وهل الإقرار المزعوم المقدم وبشهادة اثنين من الموظفين انه لم يغادر قنا صحيح...؟ وكيف حضر إلى دمياط وطعن بالتزوير وتداولت الجنحة من عام 1996 وحتى عام 1999 إلى أن انتهت صلحا وتم تحرير الشيك سند الجنحة الماثلة وهو باقي الدين وهو مبلغ 75000ج الف جنيه(راجع حافظة المستندات مستند رقم2). اما عن الطعن بالتزوير أمام محكمة أول درجة والمبدي من المتهم والذي جاء به أن الشيك أساسه 7500ج وليس 75000ج فلا أساس له من الصحة لأنه لم يحدد أن التفقيطة بها أخطاء أم لا اللهم ان هناك تلعثم فى كلمة فقط بل انه أكد ان التوقيع توقيعه وهذا يؤكد وبحق ان عجائب الدنيا سبع كماهى وليست ثمانية كما يزعم.. بل جاء تقريرها مبهما مجهلا لا يمت الى الحقيقة بصلة او يمس من قريب او بعيد الشيك سند الجنحة وهل التفقيطة صحيحة ام لا وهل الاصفار سليمة ام لا....؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟ ولما طلب المدعى بالحق المدني إعادة الدعوى الى الطب الشرعي لجنة ثلاثية بأمانة على عاتقه قدرتها عدالة المحكمة ب300ج وسددها المدعى بالحق المدني من ماله الخاص بالقسيمة رقم 294785 في 28/4/2002(راجع حافظة المستندات مستند رقم1)وأرسلت الأوراق إلى الطب الشرعي ومكثت فيه قرابة الثلاث سنوات ثم عادت بدون تقرير..؟ وهذا هو المرير فى امرنا هذا؟؟؟ ولما كان المدعى بالحق المدني قد قام بسداد أمانة وقدرها 300ج بتاريخ 28/4/2002 لإرسال الدعوى إلى الطب الشرعي سواء بالقاهرة او المنصورة لجنة ثلاثية حقيقية تكون مهمتها بحث أوجه اعتراضات المدعى بالحق المدني على الشيك سند الجنحة وهل التفقيطة صحيحة أم لا وهل الاصفار سليمة أم لا؟.وهل المبلغ سليم أم لا؟.....................؟؟؟؟؟
ثانيا: ثم نصطدم بحقيقة هي ان هناك حالة مثل ذهب الشيك سليما فجاء التقرير مزور ثم أعيد للجنة ثلاثية فجاء سليما وقدمنا حافظة مستندات طويت على ذلك...
كل ذلك جعل هذا التقرير الأول باطلا ، معتورا هو والعدم سواء لا نستطيع الأخذ به أو الاعتداد به أو التعويل عليه...ولما كان هذا التقرير الأول مجهلا يملاه الشك والريبة وكانت الأحكام تبنى على الجزم وجب إعادة الأوراق إلى مصلحة الطب الشرعي بلجنة ثلا ثية حقيقية بنفس الأمانة التي سددها المدعى بالحق المدني بالحوالة رقم 294785 في 28/4/2002 .. ويكون هذا التقرير الصادر من اللجنة الثلاثية قاطعا الشك باليقين في أمر الشيك موضوع الجنحة. ولا يقدح في ذلك عرض المتهم لمبلغ 7500ج.وأرجو من عدالة المحكمة أن تجيبنى على تساؤل يكاد يقتلنى أين ذهبت الدعوى من عام 2002 وحتى 2005 وأين تقرير الطب الشرعي (اللجنة الثلاثية) لقد امتدت يد العبث بالدعوى وليس لنا مخرج لرد هذا العبث سوى عدالتكم ولن يضير العدالة بحث الشيك بامانة مسددة مسبقا ولو جاء بمبلغ 7500ج فلنا الله اما ان جاء سليما وهذه هى الحقيقة فنطلب منكم انصافنا وإعطاء المدعى بالحق المدني حقه المسلوب ولقد قررت سلفا بان الخبير المنتدب اعطى تقريري اثبت فيه تزوير الشيك ولما عاد الى اللجنة الثلاثية أفادت بصحة الشيك وأخذ عدم صلاحية والخطأ مردود؟ والا لماذا قامت عدالة المحكمة بهيئة مغايرة بارجاع القضية الى الطب الشرعي والزمتنى كمدعى بالحق المدني بسداد الأمانة سالفة الذكر بل الأمر من ذلك أين التقرير.......؟ وأين ذهب....؟ وأين كانت الجنحة..؟
ثالثا: ولما تراه عدالة المحكمة من أسباب افضل نصمم على طلباتنا سالفة البيان.
( لذ لـــــــــك )
يلتمس المدعى بالحق المدني من عدالة المحكمة الموقرة إعادة الأوراق إلى مصلحة الطب الشرعي بلجنة ثلاثية حقيقية تكتب تقريرا حقيقيا مرة أخرى لتفصل في موضوع الطعن الذي لم تتعرض له وتعطى تقريرا نهائيا وباتا وفاصلا يكون وبحق فاصلا بين التقرير الأول وتقريرها والا لماذا سدد المدعى بالحق المدني الأمانة القضائية سالفة الذكر وأعادتها عدالة المحكمة بهيئة مغايرة للطب الشرعي وعادت بعد 3 سنوات بدون تقرير.؟وأين ذهب؟ ألا ترتاب عدالة المحكمة من هذا العبث ولما إننا نكن للقضاء المصري كل الاحترام ونقف على بابه ملتمسين النصر والأمان نصمم على تحقيق دفاعنا سالف الذكر ولن يضير المتهم منه شيء ويكون هذا التقرير الصادر من اللجنة الثلاثية قاطعا الشك باليقين في أمر الشيك موضوع الجنحة هل هو بمبلغ75000ج ام7500ج؟.
ولما تراه عدالة المحكمة الموقرة من أسباب أفضل ـ نصمم على الطلبات،
والله ولى التوفيق، وكيل المدعى بالحق المدني / محمد إبراهيم اللبان المحـامى.
|
|
|
__________
محمد نبيه
0123713024
|
الأستاذ \ محمد حسن سالم ..... الأستاذ \ محمد نبيه
لكم منا جزيل الشكر والتقدير على المرور والرد
وبحق ردودكم أصابت كبد الحقيقة
|
اولا لم تذكر لنا هل سيادتك محامي عن المتهم ام عن المدعي بالحق المدني وعموما هناك نقطه رئيسيه في الموضوع ان الشيك بنكي يعني صادر عن المتهم فعلا لان الشيكات البنكيه لاتكون الا مع المتهم بعكس الشيكات الورقيه التي يمكن شراؤها من اي مكان وطالما الشيك بنكي اذن بالفعل هو صادر من المتهم مبدئيا وثانيا بالنسبه لموضوع التزوير فان التقرير الاول الذي افاد ان التوقيع توقيعه هو التقرير المعتاد للتزييف والتزوير وغالبا اي ايصال امانه او شيك يطعن عليه بالتزوير معظمه يكون سليم الا فيما ندر يعني الخبير وهو يقارن الخطوط الاحتمال الاقرب دائما لديه هو ان التوقيع سليم الا فيما ندر وبنسبه 95% من الجنح التي تحول لابحاث التزييف والتزوير يكون التوقيع مطابق وفي حالتنا هذه الخبير الاول شاف ان الشيك بنكي يعني صادر من المتهم والتوقيع كان قريبا نوعا ما للمتهم فافاد ان التوقيع توقيعه ولكن المتهم اعترض للمره الثانيه بعد ورود التقرير وهذا في حد ذاته امر غريب ويدل علي ان فعلا التوقيع ليس توقيعه وانه متمسك بهذا فعلا وطلب لجنه ثلاثيه بامانه جديده وثبت صحه كلامه اذن امامنا الان تقرير اللجنه الثلاثيه وهو اقوي بالطبع من التقرير الاول ولكن تبقي المساله ان كان ليس توقيعه فكيف تحصل الطرف الاول علي شيك بنكي منه ولذلك اري ان القاضي سوف يحيلها للتحقيق عملا بمبدا تضاربا فتساقطا يعني لن ياخذ التقرير الاول ولا الثاني ويؤجل فصله الي ان يحقق بنفسه في الواقعه
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|