وافق مجلس الشعب، في جلسته الأحد برئاسة الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس المجلس، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قوانين الرسوم القضائية في المواد المدنية والجنائية وأمام مجلس الدولة.
وهذه هي المرة الثالثة التي يناقش فيها مجلس الشعب هذا المشروع، وكانت المرة الأولى في شهر فبراير 2009 وتضمن المشروع زيادة قيمة الرسوم الثابتة في الدعاوى غير المقدرة القيمة مقدماً إلى عشرة أمثال، حسبما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط.
واقترح المستشار ممدوح مرعي وزير العدل تخصيصها إلى خمسة أمثال وتخصيص الحد الأقصى إلى النصف في جميع مواد مشروع القانون، ولم توافق نقابة المحامين على هذه النسبة ، فعقد المجلس جلسات استماع لرؤساء النقابات الفرعية للمحامين بمحافظات الجمهورية ، وتم إرسال محاضر هذه الجلسات لوزارة العدل.
وانتهى الأمر إلى أن تقدم وزارة العدل تعديلاً في مشروع القانون يقضي بألا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألف جنيه في الدعاوى التي لا تزيد قيمتها عن أربعين ألف جنيه ، ولاتحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألف جنيه في الدعاوى التي تزيد قيمتها عن أربعين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه.
ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من خمسة آلاف جنيه في الدعاوى التي تزيد قيمتها عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من عشرة آلاف جنيه في الدعاوى التي تزيد قيمتها عن مليون جنيه، وفي جميع الأحوال يسوى الرسم على أساس ما حكم به.
وتضمن مشروع القانون زيادة رسوم تصوير الوثائق والسجلات والشهادات خمسة في المائة ووضع حد أقصى في كل دعوى تيسيراً على المتقاضين.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط
منقول من موقع مصراوى www.masrawy.com