هذا الخبر ما مدي معلومات الاخوة الكرام عنه :
الاخوة الكرام
طالعتنا جريدة الجمهورية ص 14 بتاريخ19/4/2009 بالغاء النائب العام لعقوبة الحبس فى جرائم ايصالات الامانه وان تعليمات سيادته للسادة اعضاء النيابة العامة بتحويل الشكاوى التى محورها ايصال امانة للمحكمة المدنية وعزى سيادته ذلك الى ان المادة341 محل طعن عليها بعدم الدستورية .. واستغلال بعض ضعاف النفوس من المحامين توكيلات موكليهم الغائبين عن الوطن فى تحرير ايصالات مزورة على اشخاص بينهم عداوة دونما علم موكليهم ثم يبرأ الاخرين ويتم اقتياد اصحاب التوكيلات ومعاقبتهم بعد القبض عليهم فى الخارج واضاف ان بعض التجار الجشعيين يستغلوا البسطاء ذوى الحاجةممن يتعاملون بالتقسيط و امضاؤهم على ايصالات امانة بمبالغ فاحشة ولا يكون لهم خيار الا الدفع او الحبس بهذا السيف المسمى ايصال الامانه وقد طالعة خلال منتدانا الحبيب القضية عن شفيق وسالم واخت الاخير المستغل اسمها للزج بشفيق بالسجن رغم تصالحه مع سالم وغيرها من القصص الواقعية التى تمر علينا خلال ممارسة المهنة واستغربت من بعض الزملاء الذين تباروا فى الدفاع على ابقاء التجريم لايصال الامانة وان الاقتصاد الى زوال اذا صح الخبر وتساءلوا عن ضمان التاجر لحقه حال صح الخبر وذهب البعض الى اغلاق المكاتب المحاماه وتسريح العمال ؟
انا اخلافهم الراى وارى ان هذا الخبر ان صح وتم تفعيله يعفى الاقتصاد ومن قبله خطوة فى طريق العدل واطرح تساول مشروع كم مرة تعثر نا فى اثبات مدنية النزاع امام المحكمة وقضى على البرى بالحبس وتارة يكون التاجر جشعا او به ضغينه للمتهم او يساومه فى الخفاء على شى مقابل التنازل وغيرها من الامثلة كثيره ومرت على الكثيرين ممن يمارسون المهنة ومساندتى مبناها اسباب منها.
1- ان التطبيق قاصر على كل من بدد مبلغ نقدى فقط( اما الامتعة او السندات او..لامحل للاعفاء).
2- هدف سياسى مرده الازمة العالمية وندرة موارد الدولة وضرورة تقليص الانفاق واشار الخبر ان نسبة 668×من فى السجون بسبب ايصالات الامانة تتحمل الدولة اعاشتهم والانفاق عليهم ما بين شهر حتى ثلاث سنوات.
3- ان هذا النص مطعون بعدم دستوريته ومن الواجب اذا ما تم اثارة ذلك تعطيل الفصل فى الدعاوى المنظوة حتى تقضى المحكمة الدستورية فيه وحيثيات الطعن تستند الى مواثيق دولية وقعت مصر عليه ومخالفة احكام الدستور وهذا مخالف للعدالة ان تظل القضايا رهن الحكم.
4- نعلم جيدا ان الغالب الاعم من هذه الايصالت علاقة مدنية فاذا نجحنا فى اثباتها تولى نظرها القاضى المدنى اختصاص اصيل واذا فشلنا قضى بالحبس اذا تساوت المراكز واختلفت الاحكام وهذا الظلم بعينه.
5- الحد من جشع لتجار واعادة التوازن للسوق وايحاء المنافسة وتقليل هامش الربح بين التجار وتدور حركة البيع والشراء على اسس من المعقولية فى الربح وينتعش الاقتصاد بدوره.
6- لاضرر للتجارة حيث ان التاجر يعلم جيدا ان البيع بالتقسيط ينطوى على قدر من المخاطرة ويعتبر فى التقسط من عداد الديون المعدومه فيبادر بالزام الراغب فى القسط بدفع مقدم كبير يغطى جزء كبير من ثمن السلعة او كلها والباقى والربح الباهظ هو الذى يجازف به ومن ثم يراجع نفسه مرارا ويحكم العقل ويكتفى بهامش ربح قليل وتحد الفوائد الربوية التى شاعت وافسدت الذمم وجلبت غضب الرحمن على العباد.
7- فرصة للبسطاء معاودة التفكير قبل الاقدام على الزج بانفسهم فى غياهب السجن لتحقيق رغبة سلعة بالقسط ان يؤجلها الى شهر او اثنين ويشتريها نقدا طالما تحققت الاسعار المعقوله بدلا من دمار مستقبله واسرته من غير المعقول علشان موبيل يوى نفسه فى داهية.
8- من يصدق ان الذين فى السجون بسبب الايصالات معهم فلوس وفضلوا الحبس على الحرية ! لان فرصتهم كانت قائمة للتصالح فى اى وقت بعد المادة 18 وانما يعتبرون من الغارمين المستحقين للزكاة والمساعدة من الدولة وهنا اتسئل هل اخذ التجر حقه بالحبس لعلمى ان التاجر دينه ومذهبه راس ماله فقط.
9- من قال ان المحامين سوف تتاثر دخولهم الواقع العملى ان المدعى المدنى لايتحمل ثمة مصاريف وجميع اتعاب المحامى على عاتق المتهم اذا رغب فى التصالح اما اذا سقط الحكم لمضى المدة عوضنا على الله رغم محاسبته ضريبيا اذا يجازف المحامى مع التاجر بجهده والعلم عند الله .. حتى اذا انتفض المتهم ورغب فى التصالح شب الخلاف على تقدير اتعاب المحامى التى من وجهت نظر المتهم غير ملزم واذا دفع يكيل الدعوات واتهامه بالربا والحرام وتتاثر سمعته بسبب هذا العمل بينما اذا طبقت احكام القانون المدنى شتان الفراق سيكون معززا فى الاتفاق مع موكله وهذا الاصل دون ان يكون طرفا معه فى معاداة المتهم وباحالة القضايا الى القاضى المدنى سوف نجد سيل من الدعاوى المدنية وتزول حركة الركود وتدر موارد جديدة للدولة تدفع عجلة التنمية ويقينى ان التجار حريصين على استراداد اموالهم ولو بطريق الحجز المدنى.
10- بالطريق المدنى تسترد حقوق التجار لان الايصال غالبا مايكون مبالغ فيه وليس حقيقة الدين ومن ثم يمكن اثبات الدين الحقيقى ويضاف فائدة مع المصاريف ومن اليسير دفع المبلغ دون تهرب او استخدام طرق ملتوية.
11- انخفاض عدد القضايا والتفرغ لقضايا جادة لان الواقع العملى نجد اذا تعذر الصلح يلجا المتهم الى تلفيق تهم للمستفيد بنفسه او اخرين وقد تشاركه زوجته فى الايقاع بالتاجر حتى يجبره على التنازل دون تحصيل حقه منه بل قد يساومه ويبتزه نظير العفو عنه وهذا يخلق نوع من التناحر والفعل ورد الفعل بين فئات المجتمع ويختل الامن والامان ..
|