اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
ابومعاذ
التاريخ
5/20/2009 10:55:49 PM
  عدم تلازم الإدانة في الجريمة الأولية (مصدر المال غير المشروع ) والإدانة في جريمة غسل الأموال في نظام مكافحة غسل الأموال السعودي      

عدم تلازم الإدانة في الجريمة الأولية (مصدر المال غير المشروع ) والإدانة في جريمة غسل الأموال في نظام مكافحة غسل الأموال السعودي:
إن الجريمة الأولية (مصدر المال غير المشروع ) شرط مفترض لجريمة غسل الأموال، وغسل المال هو نتيجة مترتبة على الجريمة الأولية.
والشرط المفترض هو وجود جريمة أولية تخلف عنها مال غير مشروع (هو محل جريمة غسل الأموال ) وتكون جريمة مستقلة تماماً عن جريمة غسل الأموال.
ويترتب على هذا الاستقلال عدم تلازم الإدانة في الجريمة الأولية (مصدر المال غير المشروع ) والإدانة في جريمة غسل الأموال؛لأن الجريمة الأولية (مصدر المال غير المشروع ) مرتبطة بجريمة غسل الأموال في المال المتحصل منها .
فلا يستلزم الإدانة والعقوبة في الجريمة الأولية حتى تتم إدانة المتهم في جريمة غسل الأموال فقد تحكم المحكمة بعدم الإدانة في الجريمة الأولية وتحكم بالإدانة في جريمة غسل الأموال.
والمتتبع لنصوص نظام مكافحة غسل الأموال السعودي لن يجد نص صريح أو ضمني بتلازم الإدانة في الجريمة الأولية (مصدر المال غير المشروع ) والإدانة في جريمة غسل الأموال في نظام مكافحة غسل الأموال السعودي والحال كذلك في قواعد الارتباط المادي للنظام العقابي الإسلامي.
بل إن القواعد العامة في الشريعة الإسلامية تؤيد عدم تلازم ثبوت الإدانة في الجريمة الأولية (مصدر المال غير المشروع ) وثبوت الإدانة في جريمة غسل الأموال .
والشرط المفترض في جريمة غسل الأموال كأحد أركانها هو الجريمة الأولية بكافة أركانها الجزائية وليس وجوب صدور حكم جنائي فيها،لأن نص المادة الأولى في تعريف غسل الأموال اشترط أن يكون المال مكتسب خلافا للشرع والنظام ، ولم ينص على وجوب صدور حكم نهائي بأنه مكتسب خلافاً للشرع والنظام .
وهناك فرق بين وجود الجريمة متكاملة الأركان وبين صدور حكم نهائي بالإدانة فيها.
والجريمة الأولية كشرط مفترض في جريمة غسل الأموال تعد متوفرة ولو لم تكن الدعوى الجنائية قد حركت فيها أو حركت وتوافر مانع يحول دون تقرير المسؤولية الجنائية لمرتكبها كصغر السن أو الجنون أو الإكراه مما لا يمنع ذلك من محاكمة متهم آخر .
و كذلك حال انقضاء الدعوى الجزائية العامة في الجريمة الأولية في الأحوال المنصوص عليها في الفقرة (4،3،2) من المادة (22) من نظام الإجراءات الجزائية ، أو جود خطأ إجرائي في جمع الأدلة والمعلومات في الجريمة الأولية لا يمكن تصحيحه مما يستلزم أن تحكم المحكمة ببطلانه ، فيستحيل هنا أن نقول أن الجريمة الأولية غير متوفرة .
لكن نقتصر البحث (بشكل مختصر ) بعدم تلازم الإدانة في الجريمة الأولية (مصدر المال غير المشروع ) والإدانة في جريمة غسل الأموال.
نقول وبالله التوفيق:
إن المحكمة إذا أسست حكمها بعدم الإدانة في الجريمة الأولية على أسباب تنفي اتصال المتهم بالجريمة أو لأسباب موضوعية مثل انتفاء أحد أركان الجريمة فإن ذلك لا ينفي وقوع الجريمة الأصلية.
والمبدأ قد استقر عند فقهاء القانون أن الحكم إذا أسس على عدم كفاية الأدلة لا يعني عدم وقوع الجريمة من المتهم ذاته أو متهم آخر ولا يعني عدم صحة وقوع الجريمة لأن أدلة الثبوت لم تتوافر أمام المحكمة أو أن الأدلة توافرت لكن لم تكن كافية في حق المتهم وقد أخذ به نظام الإجراءات الجزائية السعودي بشكل عام كقاعدة عامة في مواضع منها المادة (125) والمادة (206) في إعادة النظر عندما قرر إذا ظهر بعد الحكم بيّنات أو وقائع لم تكن معلومة وقت المحاكمة، وكان من شأن هذه البيّنات أو الوقائع عدم إدانة المحكوم عليه، أو تخفيف العقوبة حيث قرر ضمناً في المادتين بمفهومي الموافقة والمخالفة عدم ثبوت الإدانة لا يعني عدم صحة وقوع الجريمة من ذات المتهم أو متهم آخر .
وقد تحكم المحكمة بعدم الإدانة وتسبب الحكم بانتفاء الركن المعنوي للجريمة الأولية فالمنطق والعقل يقرر أن الركن المادي للجريمة قائم وأن مصدر المال المتحصل من الجريمة يبقى غير مشروعاً وأن انتفاء الركن المعنوي كان بسبب وجود حالة ضرورة لارتكاب الجريمة الأولية أو انعدام الإرادة أو العلم مما يعني أن الجريمة بركنها المادي لا زالت قائمة ويمكن للمحكمة في جريمة غسل الأموال الرجوع إليها في شأن تقدير عدم مشروعية المال محل الغسل في جريمة غسل الأموال .
لكن في حالة انتفاء الركن المادي والمعنوي للجريمة الأولية فلا يجوز محاكمة أي شخص عن غسل الأموال المتحصله من الجريمة لانتفاء هذه الجريمة إذ بانتفائها يختلف الشرط المفترض اللازم توافره لقيام جريمة غسل الأموال .
لكن إذا تبين أن ذات المتهم قد أرتكب سلوكاً أو أفعالاً بقصد إخفاء المال أو تمويه مصدره بحيث يجعلها مشروعة المصدر مع العلم أن لديه حكماً يقضي بعدم إدانته .
هنا نكون بصدد دعوى متعلقة بغسل أموال تختلف من حيث موضوعها وسببها عن الدعوى المتعلقة بالجريمة الأولية التي صدر فيها حكم بعدم ثبوت الإدانة .
فمجرد قيام المتهم بإرتكاب إي سلوك بقصد إخفاء المال أوتمويه مصدره لكي يجعله مشروع المصدر مع العلم أن لديه حكم بعدم الإدانة كافٍ لجعل محكمة الموضوع التي تنظر الدعوى المتعلقة بغسل الأموال حرية التقدير في القول بوقوع الجريمة الأولية .


  الشيماء    عدد المشاركات   >>  170              التاريخ   >>  22/5/2009



دائماً يغيب عنا الأستاذ الفاضل أبو معاذ ردحاً من الوقت ليعود إلينا بوجبة قانونية دسمة تساهم  بزيادة النبض القانوني في شرايين المنتدى جزاه الله كل خير

بمرور سريع على المشاركة نرى أن تطلب ركن عدم مشروعية المال لجريمة غسل الأموال هو بحد ذاته كاف لوضع يد المحكمة على مناقشة مصدر المال وبالتالي اختزلت المحاكمتين بمحاكمة واحدة وهذا من حيث النتيجة ينفي شرط عدم التلازم وصدور حكم من حيث النص ويوجده من حيث الواقع

ولكنه اجتهاد قيم أن لا يشترط هذا التلازم وإلا لا نتفت كثيرمن قضايا غسل الأموال لأنه في النهاية يبحث مصدر المال خلال محاكمة جريمة غسل الأموال

وبالتالي لم يفلت مرتكب الجرم من القضاء

هذه وجهة نظري المتواضعة أرجو أن أكون قد وفقت بها

لكم أستاذنا الفاضل كل التحية  


المحامية مجد عابدين

فأنا هنا جرح الهوى ...وهناك في وطني جراح

وعليك عيني يا دمشق .... فمنك ينهمر الصباح


  احمد سويد    عدد المشاركات   >>  259              التاريخ   >>  25/5/2009



بسم الله الرحمن الرحيم

 

 

الأخ العزيز الأستاذ : أبو معاذ

 

 

بداية نتوجه بخالص الشكر على هذه المشاركة الرائعة وهذا التفاعل الذي حرمنا منه لفترة ليست بالهينة ندعو أن يكون المانع فيها خيراً , وفي الموضوع نقول

 

 

 

عرف النظام الصادر بالمرسوم الملكي م /39 وتاريخ 25/6/1424 هـ والذي نشر بأم القرى بالعدد 3958 وتاريخ 15 رجب 1424 هـ جريمة غسل الأموال  بأنها  ارتكاب أي فعل أو الشروع فيه بقصد إخفاء أو تمويه أصل حقيقة أموال مكتسبه خلافاً للشرع أو النظام وجعلها تبدو كأنها مشروعة المصدر  

 

 وهنا يدخل ضمن نطاق الجريمة بهذا الوصف كل سلوك أو شروع ينطوي على اكتساب أموال أو حيازتها أو التصرف فيها أو استبدالها أو تحويلها أو نقلها أو التلاعب في قيمتها أو استثمارها متى كان اكتسابها غير مشروع المصدر

 

 

بداية دعنا نثني على موقف المنظم في المملكة بأخذه للأسلوب المطلق في تحديد الجريمة الأولية بكفاية أن تكون الأموال محل الغسل مكتسبة من مصدر مخالف للشرع أو النظام دون تحديد ماهية هذه الجرائم المتحصل منها المال تحديداً , والجدير بالذكر أن هذا المسلك تحديداً هو ما تبناه المشرع الفرنسي بالتعديل التشريعي الصادر في 13 مايو عام 1996 على خلاف ما كان يجري العمل به بفرنسا قبل ذلك إذ أن المشرع الفرنسي كان قبل هذا التاريخ يأخذ بالمعيار المقيد  والذي ينص بمقتضاه على مجموعة محددة من الجرائم كجريمة الاتجار في المخدرات مثلا , إذ كان يكفي وقتها أن يقيم المتهمون الدليل على أن الأموال محل الغسل لم تكن ناتجة عن جريمة من جرائم المخدرات للإفلات من العقوبة .

 

أما في القانون المصري فقد نص في مادته الثانية على " يحظر غسل الأموال المتحصلة من جرائم زراعة وتصنيع النباتات والجواهر والمواد المخدرة وجلبها وتصديرها والاتجار فيها وجرائم اختطاف وسائل النقل واحتجاز الأشخاص ....."

 

 

وفي ذلك خلل واضح قد اعترى مسلك المشرع المصري إذ بهذا النص أصبح يجرم أفعالاً دون أخرى على الرغم من أنها مشتركة جميعًا في ذات العلة , فمثلا نجد القانون المصري قد نص على تجريم زراعة والاتجار في المخدرات فقط وهذا يعنى مثلا انتفاء الجريمة  بالنسبة للشخص الذي يقتصر دوره على تخزين المواد المخدرة للغير بمقابل على الرغم من اشتراك جميع هذه الأفعال في العلة . وكذلك المال المتحصل من جريمة القتل العمد إذا كان القاتل فيها قد تحصل على أموال بارتكاب بفعل القتل لحساب الغير هنا نجد أنه – وفقًا للقانون المصري – لا تصلح الأموال الناتجة عن هذه الجرائم محلاً لجريمة غسل الأموال ...!

 

 

ثانيًا : لم يبين النظام السعودي مثله مثل معظم التشريعات العربية كيفية ثبوت الجريمة المفترضة ولكن بالفعل فهناك استقلالاً بين الجريمة الأولية وجريمة غسل الأموال , فلا يشترط صدور حكم بالإدانة في الجريمة المفترضة لقيام جريمة غسل الأموال , باستثناء أن يكون صدور الحكم في الجريمة الأولية بانتفاء الجريمة لتخلف ركنيها المادي والمعنوي ومن ثم انتفاء الشرط المفترض المكون لجريمة غسل الأموال

 

 

ثالثًا : أورد النظام بان تمويل الإرهاب والمنظمات الإرهابية يمثل الركن المادى لهذه الجريمة وهو قول محل نظر فجريمة غسل الأموال التى تم الحصول عليها بطرق غير مشروعة ثم تحويلها الى شكل آخر من أشكال الثروة بغرض التمويه أو التغطية على مصدرها حتى تأخذ بعد ذلك شكل الأموال المشروعة تختلف عن جريمة تمويل المنظمات الإرهابية  كنشاط اجرامى مغاير سواء فى الركن المادى أو فى القصد الجنائى  فغسل الأموال سلوك يقصد به تحويل الأموال المشبوهة من عدم المشروعية الى المشروعية أما تمويل الإرهاب فهو العكس

 

       ويجد رأينا سنده أن اللائحة التنفيذية للنظام والتى نشرت بأم القرى السنة 83 العدد 4147 وتاريخ 17 ربيع الآخر 1428هـ اعتبرت التمويل مشكلا لجريمة غسل الأموال ولو كانت هذه الأموال متحصلة من مصدر مشروع ووفقاً لرأينا هذا نجد أن القانون الكويتي رقم 35 لسنة 2002 لم يدرج تمويل المنظمات الإرهابية ضمن نص التجريم أما الإماراتي فقد نص صراحة على ذكر الأموال المتحصلة من عمليات إرهابية دون ذكر فعل التمويل بما يعنى أن هناك تفرقة بين الأموال المتحصلة من تلك الجرائم وتمويل الجناة للقيام بها

 

 

 


أنت صديقي .  ولكن الحق أولى منك بالصداقة

ارسطو . . الأخلاق

 


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 1251 / عدد الاعضاء 62