اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
اشرف فرحات
التاريخ
4/7/2009 11:00:58 AM
  الشكوى باعتبارها قيدا على سلطة النيابة في تحريك الدعوى الجنائية       

الشكوى باعتبارها قيدا على سلطة النيابة في تحريك الدعوى الجنائية

أولا : تعريف الشكوى :

الشكوى هي تعبير غير مقيد يصدر من المجني عليه أو ممن يمثله يوجه إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي ويكشف بوضوح عن إرادة المجني عليه في تحريك الدعوى الجنائية ضد المتهم
ثانيا : أحوال الشكوى

لا يجوز أن ترفع الدعوى إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه في الجرائم التالية : 1. جريمة زنا الزوجة أو زنا الزوج 2. جريمة ارتكاب أمر مخل بالحياء مع امرأة ولو في غير علانية 3. جريمة امتناع الوالدين أو الجدين عن تسليم الصغير لمن له الحق في طلبه بناء على قرار من جهة القضاء صادر بشأن حضانته أو خطفه 4. جريمة الامتناع عن دفع النفقة أو أجرة الحضانة أو الرضاعة أو السكن الصادر بها حكم قضائي واجب النفاذ 5. جرائم السب والقذف 6. جريمة السرقة إضرار بالزوج أو الأصول أو الفروع 7. جريمة مروق الحدث من سلطة ولى الأمر
ثالثا : علة تقرير قيد الشكوى

قد يري المجني عليه أن الأضرار التي تقع عليه من جراء محاكمة الجاني أشد ضررا من الضرر الناشئ عن ارتكاب الجريمة ذاتها . لما في إجراءات المحاكمة من العلانية لا تصيب الجاني وحده وغنما قد يمتد أثرها إلى المجني عليه نفسه
رابعا : ممن تقدم الشكوى

تقدم الشكوى من المجني عليه بشخصه أو ممن يمثله مثل 1. الولي : إذا كان المجني عليه دون الخامسة عشر من عمره 2. الوصي أو القيم : إذا كانت الجريمة واقعة على المال 3. النيابة العامة : إذا تعارضت مصلحة المجني عليه مع مصلحة من يمثله وإذا كانت النيابة اتفاقية فيشترط أن يكون التوكيل خاصا وصريحا وصادرا وإذا تعدد المجني عليهم أن تقدم الشكوى من أحدهم و ينقضي الحق في الشكوى من أحدهم وينقضي الحق في الشكوى بوفاة المجني عليه ويجب أن يكون الشاكي متمتعا بأهلية الشكوى وهو يكون كذلك إذا بلغ من العمر خمسة عشر عاما
خامسا : ضد من تقدم الشكوى ؟

تقدم الشكوى ضد المسئول جنائيا عن الجريمة فاعلا كان أم شريكا ويجب أن يتم تعيينه كافيا فلا عبرة بالشكوى إذا قدمت ضد مجهول وإذا تعدد المتهمون فيكفى أن تقدم الشكوى ضد أحدهم والنيابة العامة تملك تحريك الدعوى ضد الباقين باستثناء جريمة الزنا
سادسا : إلى من تقدم الشكوى ؟

تقدم الشكوى إلى النيابة العامة أو إلى مأموري الضبط القضائي أو على من يكون حاضرا من رجال السلطة العامة في حالة التلبس بارتكاب الجريمة ويعتبر تحريك الدعوى الجنائية بطريق الادعاء المباشر بمثابة شكوى
سابعا: متى تقدم الشكوى ؟

تقدم الشكوى خلال ثلاثة أشهر تبدأ من يوم علم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبها
ثامنا : شكل الشكوى

لم يشترط القانون في الشكوى شكلا معينا فقد أجاز أن تقدم شفاهه أو كتابة وغير معلقة وتعتبر شكوى استغاثة المجني عليه من الجاني لمن يكون حاضرا من رجال السلطة العامة
تاسعا: الشكوى والارتباط بين الجرائم :

1. حالة التعدد المعنوي أو الصوري أو الظاهري : إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار الجريمة التي عقوبتها أشد والحكم بها دون غيرها فإذا ارتكبت الزوجة جريمة الزنا في مكان عام فيكون لهذا الفعل وصفان جريمة الزنا وجريمة الفعل الفاضح ولما كانت جريمة الزنا هي الجريمة التي عقوبتها أشد وحيث أن القانون استلزم الشكوى في جريمة الزنا لذل فإنه يمتنع على النيابة تحريك الدعوى عن الفعل الإجرامي سواء بالوصف الأشد أو بالوصف الأخف 2. حالة التعدد المادي أو الحقيقي أو الفعلي : في هذه الحالة نكون أمام أفعال إجرامية متعددة بحيث يشكل كل فعل منها جريمة مستقلة فلو قام شخص بضرب وسب أخر في هذه الحالة يجوز للنيابة العامة تحريك الدعوى الجنائية عن جريمة الضرب وتمتنع عن تحريك الدعوى بالنسبة لجريمة السب التي تلزم فيها الشكوى
عاشرا : الشكوى وحالة التلبس

إذا كانت الجريمة المتلبس بها مما يتوقف على رع الدعوى العمومية عنها على شكوى فلا يجوز القبض على المتهم إلا إذا صرح بالشكوى من يملك تقديمها ويجوز في هذه الحالة أن تكون الشكوى لمن يكون حاضرا من رجال السلطة العامة باستثناء جريمة الزنا
حادي عشر : الآثار التي تترتب على تقديم الشكوى

بعد تقديم الشكوى ممن يملكها فإن للنيابة العامة كامل حريتها في القيام بكافة إجراءات التحقيق ولها كامل صلاحيتها في تقدير مدى ملائمة تحريك الدعوى الجنائية ضد المتهم من عدمه فقد تأمر النيابة بحفظ الشكوى إداريا
ثاني عشر : سقط الحق في الشكوى

الحالة الأولي : سبق ارتكاب الزوج جريمة الزنا

إذا كان قد سبق للزوج المجني عليه أن ارتكب جريمة الزنا في المسكن المقيم فيه مع زوجته فلا تسمع دعواه عليها والعكس غير صحيح
الحالة الثانية : رضاء الزوج مقدما بارتكاب زوجته جريمة الزنا

إن رضاء الزوج مقدما لزوجته ارتكاب جريمة الزنا لا يسقط حقه في الشكوى فإذا ثبت أن الزوج كان يسمح لزوجته بالزنا بل وأنه قد اتخذ الزواج حرفه يبغي من ورائها العيش مما تكسبه زوجته من البغاء فإن مثل هذا الزوج لا يصح أن يعتبر زوجا حقيقة وليس له أن يطلب محاكمة زوجته
ثالث عشر : انقضاء الحق في الشكوى

1. مضي المدة : ينقضي الحق في الشكوى بمضي ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبها 2. وفاة المجني عليه : الحق في الشكوى من الحقوق اللصيقة بشخصية المجني عليه فإذا توفي المجني عليه دون تقديمها فلا ينتقل هذا الحق إلى ورثته ولا يحق لأي منهم تقديمها
رابع عشر : التنازل عن الشكوى :

. تعريف التنازل :

التنازل عن الشكوى هو تعبير يصدر من المجني عليه يكشف عن إرادته في عدم اتخاذ الإجراءات أو عدم استمرارها
ممن يقدم التنازل ؟

يقدم التنازل من المجني عليه صاحب الحق في الشكوى ويشترط أن تتوافر لديه أهلية الشكوى وإذا تطلب القانون صفة خاصة في الشاكي فيجب أن تتوافر هذه الصفة عند تقديم التنازل ولا يستثني من ذلك إلا حالة الزنا حيث اشترط القانون توافر صفة الزوج لقيام رابطة الزوجية عند تقديم الشكوى ولم يشترط توافر هذه الصفة عند التنازل عنها وإذا توفي الشاكي فلا ينتقل حقه في التنازل إلى ورثته إلا في دعوا الزنا
شكل التنازل :

لم يشترط القانون شكلا معينا للتنازل فيستوي أن يقرر به الشاكي كتابة أم شفاهه أو أن يكون صريحا أم ضمنيا وقد يستفاد من تصرف معين كأن يعود الزوج إلى معاشرة زوجته الزانية
لمن يقدم التنازل ؟

لم يشترط القانون تقديم التنازل لجهة معينة فيصح تقديمه إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي كما يصح تقديمه إلى المحكمة
وقت التنازل :

أجاز القانون التنازل عن الشكوى في أي وقت إلى أن يصدر في الدعوى حكم نهائي فتنقضي الدعوى الجنائية بالتنازل وقد استثني المشرع حالتين أجاز فيهما للمجني عليه أن يوقف تنفيذ الحكم الواجب النفاذ وهما :
الحالة الأولي :

لزوج المرأة الزانية أن يوقف تنفيذ الحكم عليها برضائه معاشرتها له كما كانت
الحالة الثانية :

للمجني عليه في السرقة بين الأزواج والأصول والفروع أن يوقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت شاء
أثر التنازل :

يترتب على التنازل انقضاء الدعوى الجنائية وللمتهم أن يتمسك بالتنازل في أية حالة كانت عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة النقض لأن انقضاء الدعوى الجنائية من النظام العام ولا يؤثر ذلك على الدعوى المدنية التبعية ولكن يستثني من ذلك جريمة الزنا إذ ينصرف تنازل الزوج المجني عليه عن شكواه إلى الدعوى الجنائية إلي الدعوى المدنية أيضا


  محمد نبيه    عدد المشاركات   >>  380              التاريخ   >>  9/4/2009



الاستاذ المحترم / اشرف فرحات .........تحية طيبه

اضافه الى موضوعكم البالغ الاهميه نورد الاتى .

لما كان ذلك فإن قضاء المحكمة الاستئنافية بقبول الاستئناف يكون صحيحاً.
وحيث إن الشارع إذ نص فى الفقرة الأولى من المادة 10 من قانون الإجراءات الجنائية على أن" لمن قدم الشكوى أو الطلب فى الأحوال المشار إليها فى المواد السابقة أن يتنازل عنها فى أي وقت إلى أن يصدر فى الدعوى حكم نهائي وتنقضي الدعوى العمومية بالتنازل". لم يرسم طريقاً لهذا التنازل فيستوي أن يقرر به الشاكي كتابة أو شفها كما يستوي أن يكون صريحاً أو ضمنياً ينم عنه تصرف يصدر من صاحب الشكوى ويفيد فى غير شبهة أنه أعرض عن شكواه ولما كان تقدير التنازل من المسائل الواقعية التى تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب متى كانت المقدمات التى أسست عليها حصول التنازل أو عدم حصوله تؤدى إلى النتيجة التى خلصت إليها لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن مذكرة الأحوال التى أقرت فيها الطاعنة بقبول التوفيق بينهما وبين المتهم وقد تضمنت بذلك تنازلها عما وقع عليها من سب وأنه لم يثبت حصول سب آخر خلاف ما وقع فى يوم تحرير تلك المذكرة واستند الحكم فيما ذهب إليه إلى الأدلة والاعتبارات التى ساقها والتى من شأنها أن تؤدى إلى ما انتهى إليه.

                            .......................................

                                    محمد نبيه / اكاديمى قانونى

 

 


__________

محمد نبيه

0123713024


  اشرف فرحات    عدد المشاركات   >>  18              التاريخ   >>  10/4/2009



اخى الكريم استاذ محمد لما اتهام موضوعى بالنقص وحضلاتك تقول اود ان اضيف وحين قرات الاضافة وجدتها مذكورة وباستفاضة فى الشرح فانا لا اذكر احكام عن الشكوى بل اتعرض لها بالشرح ارجو منك ان كان هناك اضافة بالفعل ان تذكرها ولا سطوع فى سماء نجمومها مضيئة بالفعل

واليك ما ذكر عن التنازل فى موضوعى وقارن انت بما كتب وما اضفت حضرتك

رابع عشر : التنازل عن الشكوى :

. تعريف التنازل :

التنازل عن الشكوى هو تعبير يصدر من المجني عليه يكشف عن إرادته في عدم اتخاذ الإجراءات أو عدم استمرارها
ممن يقدم التنازل ؟

يقدم التنازل من المجني عليه صاحب الحق في الشكوى ويشترط أن تتوافر لديه أهلية الشكوى وإذا تطلب القانون صفة خاصة في الشاكي فيجب أن تتوافر هذه الصفة عند تقديم التنازل ولا يستثني من ذلك إلا حالة الزنا حيث اشترط القانون توافر صفة الزوج لقيام رابطة الزوجية عند تقديم الشكوى ولم يشترط توافر هذه الصفة عند التنازل عنها وإذا توفي الشاكي فلا ينتقل حقه في التنازل إلى ورثته إلا في دعوا الزنا
شكل التنازل :

لم يشترط القانون شكلا معينا للتنازل فيستوي أن يقرر به الشاكي كتابة أم شفاهه أو أن يكون صريحا أم ضمنيا وقد يستفاد من تصرف معين كأن يعود الزوج إلى معاشرة زوجته الزانية
لمن يقدم التنازل ؟

لم يشترط القانون تقديم التنازل لجهة معينة فيصح تقديمه إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي كما يصح تقديمه إلى المحكمة
وقت التنازل :

أجاز القانون التنازل عن الشكوى في أي وقت إلى أن يصدر في الدعوى حكم نهائي فتنقضي الدعوى الجنائية بالتنازل وقد استثني المشرع حالتين أجاز فيهما للمجني عليه أن يوقف تنفيذ الحكم الواجب النفاذ وهما :
الحالة الأولي :

لزوج المرأة الزانية أن يوقف تنفيذ الحكم عليها برضائه معاشرتها له كما كانت
الحالة الثانية :

للمجني عليه في السرقة بين الأزواج والأصول والفروع أن يوقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت شاء
أثر التنازل :

يترتب على التنازل انقضاء الدعوى الجنائية وللمتهم أن يتمسك بالتنازل في أية حالة كانت عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة النقض لأن انقضاء الدعوى الجنائية من النظام العام ولا يؤثر ذلك على الدعوى المدنية التبعية ولكن يستثني من ذلك جريمة الزنا إذ ينصرف تنازل الزوج المجني عليه عن شكواه إلى الدعوى الجنائية إلي الدعوى المدنية أيضا



  محمد نبيه    عدد المشاركات   >>  380              التاريخ   >>  11/4/2009



ناسف على ازعاجكم بحكم النقض الذى ورد والذى لم يضيف شيئا


__________

محمد نبيه

0123713024


  اشرف فرحات    عدد المشاركات   >>  18              التاريخ   >>  11/4/2009



اخى الكريم استاذ محمد انا لا اقصد الاساءة بل فقط من يطلع يشعر بان الموضوع به قصور فقط لاغير وهذا اول احساس انتابني اول ما اطلعت فما بالك من الغير فتقبل اسفي الشديد لسيادتكم وبارك الله فيك فى اى مشاركة تبدا منك وبالله التوفيق



  محمد نبيه    عدد المشاركات   >>  380              التاريخ   >>  11/4/2009



الاخ الكريم والمحترم / اشرف فرحات

الموضوع الذى كتبته حضرتكم هو موضوع مهم جدا كما ذكرت انفا ورايت انه لم ياخذ وقته على صفحة المنتدى وخوفا منى ان يتوارى بسرعه اردت ارجاعه الى واجهة المنتدى حتى يستفيد منه اكبر عدد من الزملاء الكرام ( فكانت المشاركه ) هذا لا يعفينى انى لم اقرئه بتروى . ولكنى سعيد بتعقيبكم وذكائكم ان فى نفسى شيئ . وهذا يدل على اصالة معدنكم .

اخى اشرف انا زرت موقعكم الجميل ولكن لى ملاحظه هو ان تقللو الاضائه والالوان نوعا ما . ليكون مريحا للنظر اثناء القرائه وكذلك تصغير حجم الباتش الخاص بسيادتكم  سيكون اكثر شياكه ودقه.   وما عدا ذلك فهو منظم وممتاز .

وتقبل تحياتى

                                  ..............................

                                 محمد نبيه / اكاديمى قانونى

 


__________

محمد نبيه

0123713024


  اشرف فرحات    عدد المشاركات   >>  18              التاريخ   >>  11/4/2009



اخى الكريم اهلا بك بمنتدي المكتب العربي ولقد شرفنا بزيارتكم بالفعل كما قمنا بالاهتمام بملاحظة سيادتكم وتم التغير بالفعل ونرجو منك ابداء الراى عله يكون قد نال اعجاب سيادتكم وبالله التوفيق



  محمد نبيه    عدد المشاركات   >>  380              التاريخ   >>  12/4/2009



اشرف سعيد فرحات

المحامي بالنقض

عضو اتحاد المحامين العرب
 14 ش الجمهورية _ عابدين _ القاهرة ( المكتب العربي للمحاماة

والاستشارات القانونية  

هاتف ارضى .. 23959072(00202) // فاكس .. 23912961 (00202

هاتف محمول للاتصال الاعضاء فقط // 0119060927 ( 00202بريد الكترونى للاستفسار الشخصي arlso2006@hotmail.com

 

                                                  

 


__________

محمد نبيه

0123713024


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 1951 / عدد الاعضاء 62