دور الامم المتحدة في تثبيت وجود إسرائيل
وإهدار كيان فلسطين
هناك عدد من المحددات التي تحكم دور الامم المتحدة وعمل أجهزتها المختلفة تجاه أي قضية من القضايا أو نزاع من النزاعات الدولية أهمها:
1- الأمم المتحدة ما هي إلا أداة من أدوات شتى لتنظيم العلاقات الدولية، وهي لا تعمل في فراغ ، إنما هي مرآة الحالة العلاقات الدولية ، وقدرة المنظمة وسلطاتها لا تعتمد ـ اساساً ـ على ميثاقها ، إنما علىحالة العالم الخارجي حولها وموازين القوى بين أطرافه.
2- مُنحت الدول الكبرى حق القول الفصل في مهمة حفظ السلام والأمن الدوليين، إذ اعطاها الميثاق ذلك المركز الميهمن في مجلس الأمن، والدور الأهم والأخطر الذي تقوم به الأمم المتحدة في القضية الفلسطينية يتم عن طريق مجلس الأمن، الذي تأتي قراراته كمحصلة للمساومة، وموازين القوى أكثر من الاعتماد على قواعد العدالة والقانون.
3- أما المحدد الثالث والذي يخص قضية صراع الأمة مع الاحتلال الإسرائيلي ـ فهو أنه كلما ازدادت حدة المقاومة ، مقاومة الأمة واستبسالها ، ضد الاحتلال الإسرائيلي ،كلما فرضت القضية نفسها على ساحة الأمم المتحدة، خاصة في الجمعية العامة التي أصدرت مجموعة من القرارات المتتالية لصالح الشعب الفلسطيني.
أولا ـ الأمم المتحدة والاعتراف بإسرائيل وتثبيت وجودها
صدر قرار الجمعية العامة رقم 181 المؤرخ في 29 تشرين الثاني / نوفمبر 1947، موصياً بتقسيم فلسطين ، وإنشاء دولة صهيونية على التراب الفلسطيني بغض النظر عن رغبات الأغلبية الساحقة من سكان فلسطين ، ولقد أعطى هذا القرار القيادة الصهيونية ضوءاً أخضراً للشروع في الغزو الذي فكرت فيه طويلاً ،وأجلته انتظاراً للوقت الملائم.
ولقد أحاطت بقرار التقسيم عدد من الملابسات غذ قامت بريطانيا ـ بعد أن هيأت الظروف للحركة الصهيونية ـ بنقل القضية الفلسطينية إلى الأمم المتحدة في 2/4/1974، بعد أن أعلنت عزمها التخلي عن الانتداب في فلسطين ، وذلك بعد تزايد الرفض العربي لخطط بريطانيا التي استهدفت تقسيم فلسطين ، وقررت الأمم المتحدة في 15/5/1947 تأليف لجنة خاصة للتحقيق في قضية فلسطين تضم ممثلي إحدى عشرة دولة، وقد قاطع العرب تلك اللجنة ، التي انقسمت بدورها إلى فريقين ، لكل منهما مشروعه الخاص ، وتقدمت اللجنة بمشروعين : مشروع الأغلبية ، والذي كان يرمي إلى إنشاء دولتين في فلسطين : إحداهما عربية ، والأخرى يهودية مع الوحدة الاقتصادية بينهما، ووضع مدينة القدس تحت إشراف دولي ، ومشروع الأقلية: والذي كان يرمي إلى إنشاء دولة اتحادية ـ فيدرالية مكونة من دولتين عربية ويهودية في فلسطين.
ورفضت الجمعية العامة مشروع الأقلية الذي أيدته الدول العربية والإسلامية ، وانصبت المناقشات على المشروع الثاني. وفي يوم 26/11/1947 بعد مناقشات شاملة، تبين أن المشروع سيفشل إذا ما تم الاقتراع عليه في هذا اليوم، فتم تأجيل التصويت، مما أتاح الفرصة امام الحركة الصهيونية من أجل استغلال الساعات التي سبقت انعقاد اجتماع الجمعية العامة أحسن استغلال ، ونجحت في زيادة مؤيدي التقسيم. وحينما استأنفت الجمعية العامة اجتماعها في 29/11/1947 ، تم التصويت على مشروع القرار، فحصل على 33 صوتاً مقابل 13 صوتاً ، وامتناع 10 أصوات ، وبذلك حصل على أغلبية الثلثين التي تطلبها المسائل المهمة طبقا للمادة 18 من الميثاق.
وثمة عدد من الملاحظات على القرار أهمها:
1- بعد التصويت على قرار التقسيم ، من أبرز القضايا التي تبين بوضوح ممارسة الدول الكبرى لضغطتها على الدول الصغرى للوصول إلى توصيات وقرارات تتعارض مع منطق الحق والعدل ومبادئ الأمم المتحدة نفسها. فبريطانيا فاجأت أعضاء الجمعية العامة حين أعلن مندوبها عن عزمها على الجلاء فوراً عن فلسطين ، وعدم استعدادها للاشتراك في تنفيذ أي حل لا يقبل به العرب واليهود معاً، مما فرض على الأمم المتحدة سرعة اتخاذ قرار عاجل، ولم يكن أمامها إلا الخيار بين مشروعي الاقلية والأكثرية.
أما أساليب ليّ الذراع والضغط التي استخدمتها واشنطن على الدول الصغيرة لكي تصوت في مصلحة القرار ضد ميلوها وتقديرها الخاص للوضع ـ فقد جرى توثيقها جيداً. فقد مارس الوفد الامريكي ضغوطا على بعض الدول للتصويت في صالح قرار التقسيم في الجمعية العامة، حيث يعترف أحد المسؤولين الأمريكيين «أن الأمريكيين استخدموا كل شكل من أشكال الضغط المباشر وغير المباشر على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة من غير الدول الإسلامية، والتي كانت حائرة بين معارضة التقسيم او الامتناع عن تأييده ». وهكذا فالطريقة التي تم بها تحويل التصويت النهائي في الجمعية العامة تعزى لوزن ونفوذ الولايات المتحدة.
ويلفت النظر مقدار التوافق في الرأي بشأن التقسيم بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي عشية الحرب الباردة بالذات ، ولعل الدافع الحقيقي لموقف موسكو كان التعجيل بانسحاب بريطانيا من إحدى قواعدها الاستراتيجية في الشرق الاوسط.
2- إن قرار التقسيم رقم 181 (أول قرار للامم المتحدة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية) جاء منكراً لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وتكوين دولته على كامل ترابه الوطني؛ فالقرار لم يكن ممثلا لصيغة «الحل الوسط» القانوني والخلقي والعادل والمتوازن والعملي والقابل للتطبيق ، كما يحلو للكثيرين وصفه من المتأثرين بالرؤية الصهيونية . فمن الناحية القانونية فشلت الجمعية العامة للامم المتحدة في التعامل مع التحديات القانونية ، التي طرحتها الوفود العربية في صورة مسودات قرارات قدمت إلى الجمعية العامة في اجتماعها المنعقد لمناقشة القضية الفلسطينية ، فقد طلبت الوفود العربية أن ترفع المسألة ـ قبل أن تتخذ الجمعية قرارها ـ إلى محكمة العدل الدولية العليا ، لإبداء رأيها في الأمور التالية:
(أ) فيما إذا كانت فلسطين ، أو لم تكن ، ضمن الأراضي العربية التي وعدت بريطانيا بمنحها الاستقلال في نهاية الحرب العالمية الأولى.
(ب) فيما إذا كان التقسيم منسجما مع اهداف الانتداب وشروطه.
(ج) فيما إذا كان التقسيم منسجما مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة.د
(د) فيما إذا كان إقرار التقسيم وفرض تطبيقه بالقوة ضمن اختصاصات الأمم المتحدة او من صلاحياتها.
(هـ) فيما إذا كان من حق أي عضو او مجموعة أعضاء في الامم المتحدة تطبيق التقسيم من دون موافقة أغلبية الناس الذين يعيشون في البلد.
3 ـ على الرغم من عدم مشروعية القرار ، فإنه يعد أول اعتراف دولي بحقوق الشعب الفلسطيني ، ومنها حقه في تقرير مصيره وإنشاء دولته على الجزء الباقي من أرض فلسطين ، حيث نص على إنشاء دولة عربية لعرب فلسطين.
4 ـ إن القرار يمثل انتصاراً للحركة الصهيونية ومشروعها السياسي لإقامة دولة إسرائيل ، فعلى الرغم من مطالبتها بكل فلسطين ، إلا أنها قبلت مشروع التقسيم كخطوة تكتيكية على صعيد تحقيق هدفها النهائي ، وكان بمثابة الضوء الأخضر للشروع في الغزو والتوسع.
ثانياـ الأمم المتحدة والقضايا الناتجة عن الاحتلال
تحولت القضية الفلسطينية بعد قيام دولة إسرائيل التي قبلت الامم المتحدة عضويتها بعد عام تقريبا من إعلان ميثاقها (11 أيار/مايو 1949) إلى مجرد قضية فرعية هي مشكلة لاجئين ترعاهم وكالة إغاثة، وجاء ذلك بسبب ضغوط الدول الكبرى في الأمم المتحدة منذ دورتها الثالثة ، ومع بروز دور الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال بعد هزيمة 1967 عادت القضية الفلسطينية إلى بؤرة الاهتمام كقضية شعب يسعى لبناء دولته المستقلة.
وتتمثل أهم القضايا التي تعرضت لها الأمم في :
أ ـ الأمم المتحدة وقضية اللاجئين:
اعتبرت الأمم المتحدة أنه بصدور قرار التقسيم ، وتوقيع اتفاقات الهدنة ، انتهت من قضية فلسطين كقضية سياسية، واتجهت لعلاج بعض المسائل المتفرعة عنها وفي مقدمتها مشكلة اللاجئين الفلسطينيين، وعلى الرغم من أن الجمعية العامة للامم المتحدة تؤكد في قرارات عديدة،وفي كل دورة على حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم، وفق رغباتهم الحرة، طبقاً للقرار 194 ، بتاريخ 11/12/1948 في الدورة الثالثة، الذي يؤكد على حق العودة والتعويض ، إلا أن هذا القرار وما تلاه من قرارات لم تحترم أو تنفذ، بل تم تحديها بشكل سافر ، من ذلك ما أعلنته جولدا مائير امام الجمعية العامة في تشرين الثاني / نوفمبر 1960 بقولها : «إن إسرائيل تعلن بكل صراحة وبساطة أنها لا يمكن ان تسمح بعودة أي لاجئ إلى أرضه».
وتأسست وكالة الأمم لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين«أنروا» UNRWA بموجب قرار الجمعية العامة رقم 302 (د ـ4) الصادر في 8 كانون الاول / ديسمبر 1949، وبدأت عملياتها في 1 من أيار / مايو 1950 ،حيث حلت محل وكالة خاصة سابقة هي وكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين، والتي اسست في تشرين الثاني / نوفمبر 1948، بهدف تنسيق المساعدة الطارئة والانسانية التي كانت تقدمها وكالات خيرية مثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر ، وجمعية الكويكرز الأمريكية للاجئين الفلسطينيين.
وفي عام 1967 وعلى أثر الحرب الإسرائيلية ـ العربية الثالثة التي احتلت فيها إسرائيل اراضي الضفة الغربية وقطاع غزة (بقية فلسطين ) والجولان السورية وسيناء المصرية ـ أصدر مجلس الأمن قراره رقم 242 بتاريخ 22/11/1967 الذي تضمن الدعوة لتحقيق تسوية عادلة لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين دون توضيح معنى مثل هذه التسوية او كيفية تحقيقها. وقد أعاد قرار مجلس الأمن رقم 338 الصادر في 22/11/1973 أثر حرب رمضان / اكتوبر 1973 التأكيد على المطلب السابق. وبذلك أصبحت قضية اللاجئين الفلسطينيين أكثر غموضا بالنسبة للفلسطينيين.
ب ـ تطور موقف الأمم المتحدة نحو الاعتراف بالشعب الفلسطيني:
حتى عام 1948 كانت القضية الفلسطينية تعالج في إطار الجمعية العامة للامم المتحدة، باعتبارها مشكلة لاجئين،وذلك بصورة القرار رقم 194 في 11 كانون الاول / ديسمبر 1948، والذي اعترفت فيه الجمعية العامة بحق اللاجئين في العودة ، وظن البعض أن قضية فلسطين قد صفيت تماما في المنظمة الدولية ، أو هي في طريقها إلى التصفية النهائية ، غير أن الجمعية العامة أصدرت منذ عام 1969 عدداً كبيرا من القرارات التي أكدت فيها على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإنشاء دولته المستقلة.
ففي العاشر من كانون الاول / ديسمبر 1969 أصدرت الجمعية العامة قرارها رقم 2535، والذي تحدثت فيه لأول مرة بصورة رسمية ومحددة عن «شعب فلسطين » ، حيث جاء فيها ان الجمعية العامة «تؤكد من جديد حقوق شعب فلسطين غير القابلة للتصرف: وفي 22 نوفمبر 1974 صدر القرار 3236 الذي يؤكد على حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف وخاصة:
1- الحق في تقرير مصيره دون تدخل أجنبي
2- الحق في الاستقلال والسيادة الوطنيين كذلك ، فقد منحت الجمعية العامة منظمة التحرير الفلسطينية مركز المراقب في الجمعية وفي المؤتمرات التي تعقد تحت رعاية الأمم المتحدة
3- ومع الانتفاضة ، وقرار المجلس الوطني الفلسطيني بإعلان قيام دولة فلسطين في 15 من تشرين الثاني / نوفمبر 1988 ، أعلنت الجمعية العامة في قرارها 1988 ، أعلنت الجمعية العامة في قرارها 43/177 د ـ43 أنها تعترف بإعلان دولة فلسطين ، وأكدت الحاجة إلى تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة سيادته على أراضيه المحتلة منذ عام 1967، وقررت أن يستعمل اسم فلسطين بدلا من تسمية «منظمة التحرير الفلسطينية »، دون مساس بمركز المراقب للمنظمة.
وهكذا أضحت الجمعية العامة تعترف اعترافا صريحا ومؤكداً بحق الشعب الفلسطيني في التمتع بحقوقه غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حقه في تقرير مصيره، وتكوين دولته المستقلة.
إلا أن موقف مجلس الأمن كان على خلاف ذلك تماماً، فلم يستطع مجلس الأمن ان يصدر أي قرار يتعلق بموضوع القضية الفلسطينية ، حتى اندلعت حرب 1967، حيث صدر القرار 242 الذي لم يتعرض بالذكر صراحة لقضية فلسطين ، والتي هي لب الصراع في المنطقة ،واكتفى بالإشارة إلى «مشكلة اللاجئين» . إن القرار 242 بطلبه من إسرائيل الانسحاب إلى حدود ما قبل حزيران / يونيو 1967 يكون قد أثار جدلاً واسعاً حول ما إذا كان هذا يعد تعديلاً منه لقرار التقسيم فيما يتعلق بالأراضي المخصصة فيه لكل من الدولتين العربية واليهودية.
ولكن التطورات التي شهدتها القضية الفلسطينية باندلاع الانتفاضة في عام 1987 ، أدت إلى عودة اهتمام مجلس الأمن بالقضية، ولكن من منظور حقوق الإنسان ، ففي 22 من كانون الاول / ديسمبر 1987، أصدر المجلس قراره رقم 605 بأغلبية 14 صوتا، مع امتناع عضو واحد (الولايات المتحدة) عن التصويت، وهو القرار الذي شجب فيه المجلس بشدة ما تتبعه إسرائيل والسلطة القائمة بالاحتلال ـ من ممارسات وسياسات تنتهك حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة، وأكد من جديد أن اتفاقية جنيف الخاصة بحماية المدنيين وقت الحرب والمؤرخة في 12 من آب / أغسطس 1949 تنطبق على الأراضي الفلسطينية والأراضي العربية الأخرى التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967 بما فيها القدس.
وفي 5 كانون الثاني / يناير 1988، اتخذ المجلس بالإجماع قراره رقم 607، والذي أكد فيه من جديد أن اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية المدنيين وقت الحرب ، تنطبق على الأراضي الفلسطينية والأراضي العربية الأخرى التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967 بما فيها القدس.
ثم عاد المجلس في 14 كانون الثاني / يناير 1988 ، وأكد في قراره رقم 608 على نفس ذات المعاني ، وطلب من إسرائيل الغاء أمر إبعاد المدنيين الفلسطينيين وكفالة العودة الآمنة الفورية إلى الاراضي الفلسطينية المحتلة لمن تم إبعادهم بالفعل.
وتوالت قرارات مجلس الأمن التي تدين التصرفات الإسرائيلية، وتؤكد أن الأراضي الفلسطينية أرض محتلة . ومن القرارات المهمة القرارين : 681 لعام 1993 و799 لعام 1993، وقد صدرا في ذروة الحماس لتطبيق الشرعية الدولية ـ كما حدث في حرب الخليج الثانية ـ وقد صدر القراران بالإجماع ، ويستهدفان فرض رقابة وإشراف على تصرفات إسرائيل ، خاصة فيما يتعلق بسياسة الإبعاد، وهما يؤكدان الطابع القانوني للأراضي بأنها محتلة ، ووجوب انطباق اتفاقية جنيف عليها، بما فيها القدس.
والواقع أن اهمية القرارات السابقة لا تكمن في اعترافها صراحة بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإنشاء دولته ، فهذه القرارات لم تذكر ذلك بالمرة ، ولكنها تكمن في اعترافها ـ للمرة الاولى ـ بالفلسطينيين كشعب ،وهو ما يعني ضمناً الاعتراف لهم بالحق في تقرير المصير المقرر لجميع الشعوب؛ أضف إلى هذا أنها اعترفت ـ للمرة الأولى أيضاً ـ بكون الأراضي التي احتلتها إسرائيل منذ عام 1967 هي أراضٍ فلسطينية عربية ـ بما يعني أن من حق الفلسطينيين أن يستعيدوها من سيطرة الاحتلال ، لينشئوا عليها دولتهم المستقلة.
جـ الحق في المقاومة:
لقد أضحى القانون الدولي المعاصر يعترف بالصفة الدولية لحركات المقاومة الشعبية المسلحة، ويضفي عليها شرعية دولية، وذلك من خلال القانون الدولي الاتفاقي، كما تجسد في اتفاقات جنيف لعام 1949، وبروتوكولي 1977 الملحقين بها،ومن خلال القرارات العديدة التي أصدرتها الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الإقليمية، لا سيما جامعة الدول العربية ومنظمة الوحدة الافريقية، والتي اعترفت فيها بحركات المقاومة الشعبية المسلحة ، وبشرعية كفاحها المسلح ، وتمثيلها لشعوبها، كما اعترفت لها بحضور اجتماعاتها ومؤامراتها بصفة مراقين، بالإضافة إلى ممارسات الدول. والتي تجسدت في اعتراف عدد كبير منها بهذه الحركات والدخول معها في علاقات دولية ومد يد العون لها.
وهكذا ، يمكن القول أن الجمعية العامة قد انشأت قاعدة عرفية جديدة مؤداها التسليم للشعوب الخاضعة للسيطرة الاستعمارية أو الاحتلال الأجنبي أو لنظم عنصرية، بالنضال المسلح من أجل الحصول على الحق في تقرير المصير، ولم تقتصر الجمعية العامة على تقرير المبدأ فحسب ، ولكنها ذهبت إلى أبعد من ذلك ، بدعوة الدول والمنظمات الدولية ، إلى تقديم كل وسائل الدعم المادي والمعنوي إلى حركات المقاومة الشعبية المسلحة في هذا الصدد.
ثالثاً ـ مفهوم الدولة العاصية في القانون الدولي:
موقف إسرائيل من قرارات الامم المتحدة
منذ الإرهاصات الأولى لقيامها في المحيط العربي ، وإسرائيل تقدم نموذجاً صارخاً لإقامة كيان ، بالمخالفة لأبسط قواعد القانون الدولي، واستمرار هذا الكيان غير الشرعي في انتهاج صور الإرهاب والبطش والعدوان والتوسع كافة ، وفرض الأمر الواقع على غير إرادة المحيطين به ، بما يشكل خروجاً عن دائرة الشرعية والقانون ، وتجسيداص لما يعبر عنه بحالة العصيان في القانون الدولي العالم.
وقد وصل الفقه القانوني الإسرائيلي الذي يساند مسلك حكومته إلى حد ابتداع قانون دولي جديد، حيث لم يترك تصرفاً للحكومة الإسرائيلية دون دعمه قانونياً بشكل يجافي القانون ، جاء في ذلك وصف العدوان الإسرائيلي في عام 1967 بأنه «حرب دفاعية» ووصف سعي مصر وسوريا لاسترداد أراضيهما المغتصبة في عام 1973 بأنه «عدوان مسلح».
ومنذ احتلال إسرائيل عام 1967 للأراضي العربية و الفلسطينية وهي ترفض تطبيق اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 ، بينما وقف العالم كله ومنظماته العالمية والاقليمية موقفاً مخالفاً يؤكد على ضرورة تطبيق الاتفاقية ، ويستنكر الموقف الإسرائيلي، والتصرفات المترتبة عليه من ملاحقة، وإبعاد وهدم للمنازل ، وتشتيت للأسر ، وخنق اقتصادي وسياسي ، ومصادرة للحريات وحقوق الإنسان ، فإسرائيل لا تعتبر الضفة وغزة أراضٍ محتلة، فهي في نظرها أراضً انتزعت في حرب دفاعية من غاصب عربي (مصري وأردني وسوري)، وهي تحت الإدارة الإسرائيلية، وهي بذلك تطبق بعض بنود الاتفاقية بطرية انتقائية ، وبالقدر الذي يخدم مصالحها.
ولقد اتخذ عصيان إسرائيل للقرارات الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة مظاهر متعددة منها:
أ.إنكار حقوق الشعب الفلسطيني:
ومن الأمثلة ذات الدلالة في محاولة تجنب الالتزام الدولي ، كشكل من أشكال العصيان ، ما تذهب إليه إسرائيل من إنكار حق تقرير المصير على الشعب الفلسطيني ، بدعوى أن مبدأ حق تقرير المصير لم يزل مبدأ سياسياً ، لم يكتسب الصفة القانونية الملزمة بعد ، لأن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ليست له الصفة الملزمة.
وعلى الرغم من قيام إسرائيل بانتهاك حقوق الإنسان ، وتطبيق سياسية الفصل والتمييز العنصري ، عن طريق التشريع من جهة ،وعن طريق الممارسة العملية من جهة أخرى ، إلا أن الأمم المتحدة ظلت لفترة طويلة تنظر للقضية كلاجئين فقط ، حتى بدأت الجمعية العامة تشير إلى انتهاك إسرائيل لمبدأ حق تقرير المصير وإنكار حقوق الإنسان ، وإدانة سياسية الضم والاستيطان وسياسة العقاب الجماعي.
وكانت بداية الاهتمام بحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة من قبل الأمم المتحدة قد تمثلت في إصدار مجلس الأمن القرار رقم 237 لسنة 1967 الخاص باحترام حقوق الإنسان وقت الحرب، ثم إنشاء الجمعية العامة في 19 من كانون الأول / ديسمبر 1968 للجنة الخاصة بالتحقيق في الممارسات ذات التأثير على حقوق الإنسان لسكان الأراضي المحتلة، وفي إنشاء لجنة حقوق الإنسان في 6 من آذار / مارس 1969 لمجموعة عمل خاصة من الخبراء للتحقيق في الادعاءات الخاصة بخرق إسرائيل لاتفاقية جنيف الخاصة بحماية المدنيين وقت الحرب، ولكن إسرائيل رفضت التعاون معها ، مطالبة الأمم المتحدة بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان للجماعات اليهودية في الدول العربية.
في 10/11/1975 صدر قرار الأمم المتحدة بأن «الصهيونية هي من أشكال العنصرية والتمييز العنصري» ، ولم يقتصر القرار على ذلك ، بل يعلن في الفقرة السابقة على القرار والتي تعتبر بمثابة ديباجة للقرار ، وجزء لا يتجزأ منه ، بأن الجمعية العامة قد اخذت علماً بالإعلان السياسي الذي اعتمده مؤتمر وزراء خارجية البلدان غير المنحازة في ليما في آب / أغسطس 1975 ، الذي أدان الصهيونية بوصفها تهديدا للسلم والأمن العالميين، والذي طلب إلى جميع البلدان مقاومة هذه الأيديولوجية العنصرية والامبريالية.
ولكن الأجواء المتفائلة عقب انطلاق عملية التسوية منذ مؤتمر مدريد 1991، وعودة العلاقات بين إسرائيل وكثير من دول العالم، إضافة إلى غيبة الوعي العربي ـ دفع الجمعية العامة إلى إلغاء ذلك القرار.
ومن القرارات التي تبناها مجلس الأمن لادانة المذابح الإسرائيلية ، قرار المجلس رقم 672 في 12 من تشرين الأول / اكتوبر 1990 بإدانة مذبحة الحرم الشريف في 8 من تشرين الاول / اكتوبر 1990 ، حيث قرر إرسال بعثة يوفدها الأمين العام لتقديم تقرير حول أحداث المسجد الأقصى، وإزاء الرفض الإسرائيلي تبنى المجلس قراراً ثانيا (673) في 24 من تشرين الاول / اكتوبر يدعو الحكومة الإسرائيلية إلى الامتثال للقرار رقم 672، وقد رفضته إسرائيل أيضاً.
ب ـ العدوان العسكري:
لقد تعدد أحداث العدوان العسكري الإسرائيلي على الدول العربية منذ حرب 1967 ، فإسرائيل تنتهج منذ قيامها استراتيجية العمليات العسكرية الوقائية والانتقائية، ويعد العدوان الإسرائيلي على المفاعل النووي العراقي من الأحداث التي أدانها مجلس الامن ، فالهجوم ينطوي على جريمة تقوم على مخالفة صارخة من جانب إسرائيل لجوهر التزامات الدول في ظل القانون الدولي المعاصر ، فهو يمثل انتهاكاً صارخاً للالتزام الجوهري المتضمن في المادة 2/4 من ميثاق الأمم المتحدة، التي تدعو إلى عدم استخدام القوة او التهديد باستخدامها في العلاقات الدولية.
وجاء قرار مجلس الأمن رقم 478 والذي أتخذ بالإجماع في 19/6/1981، ليدين الهجوم العسكري ، ويدعو إسرائيل إلى الامتناع مستقبلا عن ارتكاب أعمال من هذا النوع، أو التهديد بارتكابها.
إلا أن إسرائيل لم تمتثل للقرار ، بل أكدت نيتها القيام بهجمات مماثلة في المستقبل.
وهذا ما لاحظته الجمعية العامة ، فأشارت إلى أن البيانات الصادرة عن إسرائيل لم تبدد المخاوف الناجمة عن تكرار هجومها المسلح على المرافق النووية.
جـ – ضم القدس:
التزمت إسرائيل عند قيامها 1948 ، وكذلك قبل السماح لها بالانضمام للأمم المتحدة سنة 1949، باحترام قرارات الأمم المتحدة بشأن فلسطين وتنفيذها، ولكن إسرائيل خاصة بعد عام 1967 أخذت تمارس سياسة الضم والاستيطان بصورة تنم في ظاهرا عن تحد صارخ وسافر للالتزامات الدولية ، ومن الأمثلة الصارخة لهذه السياسة ضم إسرائيل مدينة القدس في عام 1967، ثم ضم مرتفعات الجولان في كانون الاول / ديسمبر 1981 ، وذلك بالمخالفة لمبدأ عدم جواز اكتساب الإقليم نتيجة استخدام القوة، وانتقال السيادة عليه للسلطة المحتلة.
وقد أصدرت الجمعية العامة عدة قرارات بخصوص القدس، أكدت فيها عدم مشروعية الإجراءات الإسرائيلية وبطلانها، والتزام إسرائيل بإلغائها فوراً، وعدم مقارنة أي عمل من شأنه تغيير مركز القدس مثل القرار رقم 2253، 2254، لسنة 1967، والقرار رقم 3324 لسنة 1974، والقرار رقم 123 لسنة 1982.
رابعاً ـ تقييم دور الأمم المتحدة تجاه القضية الفلسطينية
لم تحظ منطقة من مناطق العالم باهتمام الأمم المتحدة منذ قيامها مثل ما حظيت به منطقتنا، وكانت القضية الفلسطينية من أولى القضايا الدولية التي عالجتها المنظمة ،ولكن الأمم المتحدة خضعت دائما للحسابات السياسية وموازين القوى القائمة ،وكان التواطؤ القائم على المصلحة ما بين الصهيونية العالمية والقوى الاستعمارية عاملاً رئيساً وفعالاً في تحقيق البرنامج الصهيوني الرامي إلى إنشاء دولة لليهود في فلسطين.
إن الأمم المتحدة لم تكن أبداً منظمة ديمقراطية تحترم قواعد العدل والأخلاق، ولكنها بنيت منذ البداية على تكريس موازين القوى داخل المنظمة المتمثلة في هيمنة دول خمس عظمى، هي المنتصرة في الحرب العالمية الثانية.
وكانت الأمم المتحدة هي الساحة التي يجري فيها تحرير واعتماد واكتشاف الصيغ المقبولة من قبل قطبي الساحة الدولية (الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي) ، على ما بينهما من تضاد وصراع في ظل النظام العالمي ثنائي القطبية، وعلى الصعيد الإقليمي من قبل القوى المتصارعة، وتأتي تلك الصيغ حسب موازين القوى بينهما في كل لحظة من لحظات الصراع.. وهكذا صدرت القرارات الكبيرة في كل منعطف أساسي من تاريخ صراع الأمة مع الاحتلال الإسرائيلي: القرار 242 عقب حرب 1967 ، والقرار 338 عقب حرب 1973، وقبل هذه القرارات جميعاً القرار 194 الخاص باللاجئين.
وشذ عن هذه القرارات ، القرار 181 الخاص بالتقسيم، حيث قبلته إسرائيل ، واعترضت عليه الدول العربية، ووافقت عليه كلا من الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي.
غير أن مركزية وضع الأمم المتحدة حيال الصراع قد تعرضت لتغيير جذري عقب سقوط النظام ثنائي القطبية، حيث بدت الأمم المتحدة وكأنها هيئة تابعة للولايات المتحدة الأمريكية، فهي الساحة التي يجري فيها إكساب السياسات الدولية التي ترسمها واشنطن ، قبولا دولياً شاملاً ، بل وشرعية دولية.
وفي حين استعانت واشنطن بمجلس الامن ضد العراق ، فإنها لم تستعن به في إطار عملية التسوية، وقد قبيل وقتذاك: إن تحجيم الأمم المتحدة كان بهدف استمالة الحكومة الإسرائيلية التي كثيراً ما اعلنت أنها لا تثق في الأمم المتحدة بدعوى أن مواقفها «معادية»، ولكن هذه الذرائع سقط معظمها بعد إلغاء قرار الجمعية العامة باعتبار الصهيونية نوعاً من العنصرية، وبعد أن اقامت عواصم الدول العظمى كافة بما فيها موسكو وبكين علاقات دبلوماسية مع إسرائيل.
ومنذ عقد مؤتمر مدريد تخلت الأمم المتحدة صراحة عن دورها في صراع الامة مع الاحتلال الإسرائيلي، بل انطلقت آلية تعاظم شأنها بالتدريج، في إحلال القرارات التي تصدر بالتراضي بين الأطراف نتيجة المفاوضات المباشرة فيما بينها محل قرارات الأمم المتحدة السابق إقرارها من المجتمع الدولي، بل واتسام القرارات الجديدة في بعض الأحوال بصفة التعارض مع القرارات الأصلية، خاصة فيما يتعلق بقضية اللاجئين الفلسطينيين وبحقهم في العودة وفيما يتعلق بالقدس.
وفي ضوء الموقف الأمريكي المنحاز كلية إلى جانب إسرائيل ، يجدر بنا أن نتساءل : هل معنى ذلك أن دور الأمم المتحدة هو فقط «ملء فراغ» بمعنى أن وضيفتها هي إصدار قرارات تعطي انطباعا بأن الشرعية قد اكتملت أركانها، مادام هناك عجز عن إيجاد وسيلة لتطبيق الشرعية عملياً بسبب احتدام الصراع.. ثم وقت أن يأتي الظرف الذي يسمح بأن يفضي الصراع إلى نتائج ملموسة وتلوح في الافق إمكانية التوصل إلى تسوية ـ تزول وظيفة الامم المتحدة وتختفي القرارات التي تكون قد اتخذتها وتصبح القرارات ذات صفة مختلفة،وتنبع من خارج الأمم المتحدة.
الواقع، أن هذا التحليل يطرح فكرة «الكيل بمكيالين» بمعنى جديد غير المعنى المألوف الذي سيق طرحه كثيراً، ويكشف الأمم المتحدة لا بصفتها جهازاً «فوق » الدول،وإنما بصفتها جهازاً «يحل محل» الدول فقط لملأ الفراغ الذي عجز النظام الدولي عن ملئه بطريقة أخرى،من خلال مفاوضات تجري بشكل مباشر.
اهم المراجع:
1- د. احمد عبد الرئيس شتا ، الدول العاصية ، رسالة دكتوراه (القاهرة ،كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ، 1986) 2ـ جواد الحمد (محرر)، المدخل إلى القضية الفلسطينية (عمان ، مركز دراسات الشرق الاوسط 1997) 3ـ د.عبد الله الأشعل، إشكالية التكييف القانوني للأراضي الفلسطينية المحتلة ، السياسة الدولية ، العدد (114)، أكتوبر 1994 4ـ د. عطية حسن أفندي، مجلس الأمن وأزمة الشرق الاوسط 1967 ـ 1977 (القاهرة ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، 1986). 5 ـ عمران الشافعي ، الدور المستقبلي للامم المتحدة في الشرق الاوسط السياسة الدولية العدد (103)، يناير 1991. 6ـ محمد سيد أحمد ، حل الأمم المتحدة فقط لملأ الفراغ ، السياسة الدولية ، العدد (122)، أكتوبر 1995. 7ـ محمد شوقي عبد العال حافظ ، رسالة ماجستير (القاهرة ، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ، 1991). 8 ـ مصطفى عبد العزيز ، التصويت والقوى السياسية في الجمعية العامة للأمم المتحدة ، بيروت ، مركز الأبحاث بمنظمة التحرير الفلسطينية ، 1968. 9 ـ وليد الخالدي ، عودة إلى قرار التقسيم 1947، مجلة الدراسات الفلسطينية ، العدد (33) ، شتا 1998.
قائمة بأهم القرارات الدولية التي انتهكتها إسرائيل ولم تنفذها
1- القرار 101/1953 استنكار «شديد اللهجة» لهجوم إسرائيل على قرية قبية الفلسطينية وقتل وجرح 141 من النساء والأطفال.
2- القرار 106/1955 إدانة إسرائيل بسبب غاراتها الوحشية على غزة.
3- القرار 111/1956، إدانة إسرائيل بسبب غاراتها على سوريا وقتل 56 شخصاً.
4- القرار 127/1958 مطالبة إسرائيل بوقف اتخاذها منطقة محرمة في القدس.
5- القرار 162/1961 حث إسرائيل على الإذعان لقرارات الأمم المتحدة.
6- القرار 171/1962 يقرر أن إسرائيل قامت بانتهاك فاضح في هجومها على سوريا.
7- القرار 228/1966 التنديد بإسرائيل لهجومها على قرية السموع بالأردن.
8- القرار 237/1967 حث إسرائيل على إعادة اللاجئين الجدد في عام 1967.
9- القرار 242/1967 طالب إسرائيل بالانسحاب من الأراضي المحتلة وعدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة.
10- القرار 248/1968 إدانة إسرائيل بسبب هجومها الواسع على الكرامة بالأردن.
11- القرار 250/1968 يدعو إسرائيل إلى عدم إقامة عرض عسكري بالقدس.
12- القرار 251/1968 يدعو إسرائيل ألى عدم إقامة عرض عسكري بالقدس.
13- القرار 252/1968 إدانة اتخاذ القدس الموحدة عاصمة يهودية.
14- القرار 256/1968 إدانة الغارات الإسرائيلية على الأردن بوصفها انتهاكات فاضحة.
15- القرار 259/1968 إدانة إسرائيل لرفض قبول بعثة الأمم المتحدة.
16- القرار 262/1968 إدانة إسرائيل لهجومها على مطار بيروت.
17- القرار 265/1968 إدانة إسرائيل لهجماتها الجوية على مدينة السلط الأردنية.
18- القرار 267/1969 استنكار ما تقوم به إسرائيل من أعمال لتغيير وضع القدس.
19- القرار 270/1969 إدانة إسرائيل لهجومها الجوي على قرى في جنوب لبنان.
20- القرار 271/1969 إدانة عدم امتثال إسرائيل لقرارات الأمم المتحدة حول القدس.
21- القرار 276/1970 مطالبة إسرائيل بسحب قواتها من لبنان.
22- القرار 279/1970 إدانة هجمات إسرائيل على لبنان.
23- القرار 285/1970 مطالبة إسرائيل بالانسحاب فوراً من لبنان.
24- القرار 298/1971 إدانة إسرائيل لتغيير وضع القدس.
25- القرار 313/1972 مطالبة إسرائيل بوقف هجماتها على لبنان.
26- القرار 316/1972 إدانة إسرائيل لرفض إطلاق سراح العرب الذين قبضت عليهم في لبنان.
27- القرار 317/1972 إدانة إسرائيل لرفض إطلاق سراح العرب الذين قبضت عليهم في لبنان.
28- القرار 332/1973 يشجب هجمات إسرائيل المتكررة على لبنان.
29- القرار 337/1973 إدانة إسرائيل لانتهاكها سيادة لبنان.
30- القرار 338/1973 يطالب بتنفيذ القرار 242 بانسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة.
31- القرار 347/1974 يشجب الهجمات الإسرائيلية على لبنان.
32- القرار 425/1978 يطالب بانسحاب إسرائيل من جنوب لبنان.
33- القرار 427/1978 يطالب بانسحاب إسرائيل من جنوب لبنان.
34- القرار 444/1979 يستنكر عدم تعاون إسرائيل مع قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام.
35- القرار 446/1979 بإدانة إنشاء المستوطنات الإسرائيلية والدعوة إلى التقيد بمعاهدة جنيف.
36- القرار 450/ 1979 مطالبة إسرائيل بوقف الهجوم على لبنان.
37- القرار 452/1979 بوقف بناء المستوطنات الإسرائيلية في فلسطين.
38- القرار 465/1980 باستنكار إقامة المستوطنات الإسرائيلية.
39- القرار 467/1980 بالاستنكار الشديد للتدخل العسكري الإسرائيلي في لبنان.
40- القرار 468/1980 بإلغاء طرد إسرائيل لرؤساء البلديات الفلسطينية وقاضٍ.
41- القرار 469/1980 باستنكار عدم تنفيذ إسرائيل للقرار السابق.
42- القرار 471/1980 بإدانة إسرائيل لعدم التقيد بمعاهدة جنيف الرابعة.
43- القرار 476/1980 يكرر بأن ما تدعيه إسرائيل بشأن القدس باطل لا اساس له.
44- القرار 478/1980 يستنكر بشدة دعوى إسرائيل في قانونها الأساسي بشأن القدس.
45- القرار 484/1980 يستنكر بشدة دعوى إسرائيل في قانونها الأساسي بشأن القدس.
46- القرار 487/1981 بإدانة إسرائيل بشدة لهجومها على منشآت العراق النووية.
47- القرار 497/1981 ببطلان ضم إسرائيل لمرتفعات الجولان ،ووجوب التراجع عن هذا القرار «في الحال!»
48- القرار 498/1981 بانسحاب إسرائيل من لبنان.
49- القرار 501/1982 بوقف هجمات إسرائيل على لبنان وسحب قواتها.
50- القرار 509/1982 بوقف هجمات إسرائيل على لبنان وسحب قواتها.
51- القرار 515/1982 برفع حصار إسرائيل عن بيروت والسماح بدخول المواد الغذائية.
52- القرار 517/1982 يحمل إسرائيل مسؤولية عدم إذعانها لقرارات الأمم المتحدة ، ويطلب منها سحب قواتها من لبنان.
53- القرار 518/1982 بإدانة إسرائيل لعدم تعاونها مع قوات الامم المتحدة في لبنان.
54- القرار 573/1985 بإدانة إسرائيل «بشدة» لقصفها تونس.
55- القرار 587/1986 بانسحاب القوات الإسرائيلية من لبنان.
56- القرار 592/1986 يشجب بشدة إقدام القوات الإسرائيلية على قتل طلبة فلسطينيين بجامعة بيروت.
57- القرار 605/1987 يشجب الممارسات الإسرائيلية وممارساتها ضد حقوق الإنسان الفلسطيني .
58- القرار 607/1988 بعدم إبعاد إسرائيل للفلسطينيين ،ومطالبتها بالتقيد بمعاهدة جنيف الرابعة.
59- القرار 608/1988 بإدانة إسرائيل لتحدي الأمم المتحدة وإبعاد المدنيين الفلسطينيين.
60- القرار 636/1989 بالأسف الشديد (!) لقيام إسرائيل بإبعاد الفلسطينيين.
61- القرار 672/1990 بإدانة إسرائيل لاستخدامها العنف ضد الفلسطينيين في الحرم الشريف.
62- القرار 673/1990 باستنكار رفض إسرائيل التعاون مع الامم المتحدة.
63- القرار 681/1990 باستنكار استئناف إسرائيل إبعاد الفلسطينيين.
64- القرار 694/1991 باستنكار إبعاد إسرائيل للفلسطينيين ووجوب عودتهم في الحال.
65- القرار 726/1992 بإدانة إسرائيل «بشدة لإبعادها الفلسطينيين».