اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
اشرف فرحات
التاريخ
3/27/2009 8:13:53 AM
  الخلع الكاذب        نوع الاستشارة :  'استشــارات أحــوال شخصية'     دولة النزاع :  'مصر'

اقامت احدى الزوجات دعوي خلع على زوجها طالبة فى دعواها التطليق خلعا لكونها تبغض الحياة الزوجية ولكنها كذبت كثيرا فى الدعوي وبصراحة لا اعرف كيف انتهت دعوي خلع فقط فى شهرين تسوية ومحكمين وكل حاجة بس خلينا فى الموضوع ...
اولا ادعت الزوجة فى صحيفة دعواها .... انها غير مدخول بها ( على رغم من ذلك لكونها مدخول بها ) واقرت بذلك امام الخبير النفسي والخبير الاجتماعي ) والغريب ان الحكم طلع فيه السيدة

ثانيا اقرت الزوجة بالدعوي انها تبغض الحياة الزوجية فى حين انها قامت بالاتي
ذهبت لزوجها بامريكا اثناء نظر الدعوي المقامة منها ومارست معه الحياة الزوجية
كما انه كان دائم الارسال لها للنقود وبمبالغ كبيرة اثناء نظر الدعوي لكونه لا يعلم بالدعوي علما قانونيا ....... ( لا تتعجب من ذلك لكونه عامل توكيل لوالدته واول ما عرفت بالدعوي لم تخبره بل وكلت محامي لكنها كانت تريد الخلع من تلك الفتاه كما تريد لكونها ترفض هذه الزيجة منذ بدايتها )

ثالثا قام القاضي بعد ان اختار محكم من اهل الزوج ( خال الزوج ) رغم عدم اعلانه بذلك باختيار رئيس القلم الشرعى بالمحكمة ليكون هو المحكم ( ؟؟؟ ) وهذا المحكم حلف اليمين ولم يقم باى عمل بل انه لم يتصل علمه بان الزوج خارج البلاد

السؤال اقمنا دعوي برد وبطلان هذا الخلع لكونه ابتني على غش وتدليس ولكونه لم يعلن اعلانا قانونيا لكون الزوج خارج البلاد فما الموقف القانوني والمتوقع تجاه ما ادعته كذبا بالدعوي تلك الزوجة

ارجو الرد سريعا فالدعوي بعد اسبوع ونحتاج الى المساندة حتى لا يكون فى الارض ما يدعي خلاف الواقع ويحصل على حكم هكذا فهل تقر الزوجة بالبغض للحياة الزوجية بالدعوي وترمي فى ذات الوقت نفسها فى احضان الزوج فى الحقيقة لكن امام المحكمة تبغض واى بغض هذا ؟؟؟


  اشرف فرحات    عدد المشاركات   >>  18              التاريخ   >>  28/3/2009



يا جماعة الخير 11 قارئ ولا مجيب ارجو الاهتمام بالرد الموضوع ليس مجرد قضية انه حال الكثير



  حسني سالم    عدد المشاركات   >>  57              التاريخ   >>  29/3/2009



سيادة المستشار / أشرف فرحات المحترم

بعد التحية

أوضحت سيادتكم في عرض الموضوع أن هناك ثمة توكيل من الزوج لوالدته , وأن والدته تبغض الزوجه وكانت تسعي الي انهاء عُري الزوجيه بأي شكل , ومن أجل هذا قامت بعمل توكيل لمحام .

فما الذي حدث بعد ذلك , هل قام المحامي بالحضور بالجلسات نيابة عن المدعي عليه , أم ماذا حدث , لأن هذا الامر في غاية الأهمية , إذ بحضوره تم تصحيح أي بطلان وفقا للمادة 20 , 114 مرافعات , وحتي لو لم يكن قد أعلن بصيحفة الدعوي , فإن الخصومة نتعقد بالحضور وفقا لنص المادة 68/3 مرافعات كما تعلم سيادتكم . ومؤدي ذلك أنه لن يجدي التمسك بالبطلان الذي شاب إجراءات انعقاد الخصومة كما أشرت سيادتكم .

أما ما أشرت اليه من أن الزوج قد دخل بالزوجة وأنها قد سافرت اليه بامريكا وعاشرها هناك معاشرة الازواج , وأنه لم يكن قد دخل بها من قبل , فهذا الأمر لن يؤثر في احقية الزوجة في إقامة الدعوي أو الاستمرار بها , فليس شرطا في دعوي الخلع أن تكون الزوجة مدخولا بها من عدمه , فتستطيع الزوجة أن تطالب بالخلغ ولو لم يتم الدخول بها , ولم تشر المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 الي مثل هذا الشرط .

وقد استرعي انتباهي ما ذكرته سيادتكم من أن الاجراءات جميعها , منذ المثول أمام مكتب التسوية مرورا بالحضور أمام المحكمة وحتي صدور حكم في الدعوي لم يستغرق سوي شهرين , وأعتقد أن هذا هو حجر الزاوية في دعوي بطلان الحكم التي اشرت اليها . لأنني أعتقد أن المحكمة كان يجب عليها أن تتأكد من إعلان المدعي عليه إعلانا صحيحا وفقا للقانون , وان تطلب التحري عن محل اقامته والاعلان علي ضوء التحري  , وقد اشترطت المادة المنوه عنها علي المحكمة أن لا تحكم بالتطليق للخلع إلا بعد محاولة الصلح بين الزوجين وندبها لحكمين لموالاة مساعي الصلح بينهما خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر , ولا يمكن أن تتم هذه الإجراءات في مدة غايتها شهرين.

فأرجو أن ترد علي تساؤلاتي ثم نعود لنتشارك الحديث مرة أخري , واعتذر عن عدم ردي عليك , حيث أنني لم أدخل في أي مشاركة قبل اليوم لمدة ثلاثة أيام متتابعة تقريبا نظرا لظروف لدي .

حسني سالم المحامي



  اشرف فرحات    عدد المشاركات   >>  18              التاريخ   >>  30/3/2009



بالفعل اخى الكريم سيادة المستشار الفاضل حسنى سالم المحامى

قامت الام بعمل الوكالة وحضر المحامى بالدعوي ولكن انا لن اركز على الاعلان بالصحيفة لعملى بان هذا غير مجدى بالدعوي ولكنى ادلل على عدم اتصال علم الزوج بالدعوي للاسباب الاتية

اولا ان الزوجة حين اقامت الدعوي كانت تذهب الى الزوج بامريكا اثناء انعقاد الدعوي وتعاشرة بالطبع معاشرة الازواج

ثانيا ان الزوج طوال فترة التقاضي كان يحول اليها مبالغ كبيرة بالدولار وموجود دليل اثبات التحويل والقبض

ثالثا ان الزوجة قد اقرت بصحيفة الدعوي انها غير مدخول بها ( اعلم ان القانون سوى بين المدخول بها والغير مدخول بها فى احقية اللجوء الى دعوي الخلع ) ولكن العلة من ذلك هو اذا ما صدر الحكم بالتطليق خلعا لغير المدخول بها فلا عدة او بمعنى اصح عدة حيضة واحة اما اذا كان مدخول بها فثلاث حيضات فهناك اذا غش وتدليس بالدعوي

رابعا ان الزوجة اقرت بانها تبغض الحياة الزوجية مع الزوج

هل هذا البغض مجرد كلمة تنطق بها الزوجة دون ان تكون على حقيقة فلدينا اثبات عدم توافر هذا البغض مما سبق واكثر ايضا

خامسا قامت المحكمة باحدى الجلسات بتعين خال الزوج محكم وفى الاسبوعين التالين عزلته عن التحكيم وقامت بتعين رئيس القلم الشرعى بالمحكمة واحضرته وحلف اليمين وفى الاسبوع التالى مباشرة للتعين اصدرت حكمها بالتطليق

علما بان هذا المحكم المعين من قبل المحكمة لم يقم بثمة عمل ولم يحاول حتى من قريب او بعيد الصلح ولم يتصل حتى علمه بان الزوج خارج البلاد

فما العمل



  هشام النجار    عدد المشاركات   >>  87              التاريخ   >>  3/4/2009



الاستاذ الفاضل اشرف
بمجرد ان تطلب الزوجه الخلع تجاب اليه
طالما تبغض وتخشى الفتنه ودى الحكمة من الخلع
 

هشام النجار

كفى بالمرء خيانة ، أن يكون أمينا للخونة .


  احمد حسن السطل    عدد المشاركات   >>  237              التاريخ   >>  7/4/2009



الزميل العزيز نامل تصوير الحكم المذكور  لنحكم فى الدعوى

ahmedelstl@hotmail.com


  حسني سالم    عدد المشاركات   >>  57              التاريخ   >>  10/4/2009



الاستاذ الفاضل / اشرف فرحات

اعتذر لسادتكم لتأخري في الرد . وبالنسبة لما ذكرته من وجود وكالة للمحامي وأنه قد حضر الجلسات , فكل الاجراءات الباطلة قد تم تصحيحها بحضوره , ولا يمكن التنصل من عمل الوكيل طالما أن الوكالة كانت سارية , وعلي أي الاحوال فإن هذه الاسباب تكون كافية للطعن علي الحكم بالاستئناف أو النقض للخطأ في تطبيق القانون , وكما تعلم سيادتكم فإن الحكم الصادر في الخلع يكون نهائيا لا يجوز الطعن فيه بأي طريق , ويقع به الطلاق بائنا , ومن ثم فإن الحديث عن مثل هذه الامور يكون في غير محله .

أما بالنسبة لما قلته بالنسبة لبطلان الخلع , فان البطلان لا يرد علي الخلع ذاته , وإنما ينصب علي الحكم الذي أصدره , وقد بينت المادة 178 مرافعات البيانات التي يجب أن يشتمل عليها الحكم , وأوجبت الفقرة الثالثة البيانات التي يجب أن يشتمل عليها الحكم بحيث لو خلا منها يترتب عليه بطلان الحكم , ويقع البطلان هنا متعلقا بالنظام العام , ويمكن إجمال تلك الأمور في القصور في أسباب لاحكم الواقعية والنقص أو الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم كذا عدم بيان أسماء القضاة الذين أصدروا الحكم .

ولا يلزم تتبع الخصوم في أقوالهم أو حججهم أو مناحي دفاعهم مادامت الحقيقة التي أقتنعت بها المحكمة وأوردت دليلها فيها الرد الضمني المسقط لذلك , ويترتب بطلان الحكم علي قصور أسبابه الواقعية - باعتبار أن هذه هي الوسيلة الوحيدة التي يمكن أن نركن اليها - وفي ذلك تقول محكمة النقض " يدل نص المادة 178 المعدل بالقانون رقم 13 لسنة 1973 علي أن تقديرا للأهمية البالغة لتسبيب الأحكام وتمكينا لمحكمة الدرجة الثانية من الوقوف علي مدي صحة الأسباب التي بنيت عليها الأحكام المستأنفة أمامها ثم لمحكمة النقض بعد ذلك من مراقبة سلامة تطبيق القانون علي ما صح من وقائع أوجب المشرع علي المحكمة أن تورد في أحكامها ما أبداه الخصوم من دفوع وما ساقوه من دفاع جوهري حتي يتسني تصوير هذه ولتك في ضوء الواقع الصحيح في الدعوي ثم ايراد الأسباب التي تبرر ما اتجهت اليه المحكمة من رأي ورتب المشرع علي قصور الأسباب الواقعية بطلان الحكم "

17/6/1984 طعن 376 سنة 49 قضائية

ولكن قصور أسباب لاحكم القانونية لا يبطله مادام لم يؤثر في النتيجة الصحيحة التي أنتهي اليها .

12/6/1973 طعن 525 سنة 37 قضائية

بطلان الحكم لمخالفته أحكام المادة 178 : " يلاحظ أن المادة لم تنص علي بطلان الحكم لتخلف أو تعيب سائر البيانات التي إنصبت عليها وإنما قصرت هذا الجزاء علي ثلاثة بيانات أولها القصور في أسباب الحكم الواقعية , وثانيها النقص أو الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم , وثالثها عدم بيان اسماء القضاة الذين اصدروا الحكم أما ما عدا ذلك من بيانات فيرجع في شأن بطلان الحكم بسبب نقصها أو تعيبها الي القواعد العامة في البطلان غير المنصوص عليه وفق حكم المادة 2 من قانون المرافعات "

25/2/1961 طعن 6 سنة 29 قضائية

وبطلان الحكم يتعلق بالنظام العام فيجوز التمسك به في أية حالة كانت عليها الدعوي , هذا الكلام طبعا أمام محكمة الاستئناف , ولكن الحالة التي نحن بصددها لا تبيح الطعن علي الحكم بأي من طرق الطعن , ولذلك فليس هناك من سبيل سوي رفع دعوي مبتدأ ببطلان الحكم كما قمت سيادتكم , ولكن هذا يقتضي توافر شروط البطلان علي النحو المنوه عنه في المادة 178 مرافعات وأيضا المادة 176 من ذات القانون , ولا يجوز رفع دعوي أصلية ببطلان الحكم , مادام لا يعتبر معدوما , إذ يمتنع تجريح الحكم أو النيل منه الا عن طريق الطعن فيه بطرق الطعن الجائزة , فان لم يكن الطعن فيه جائزا أو استغلق سبيل الطعن , تحصن من الطعن أو النعي عليه مهما شابه من اخطاء أو عيوب لو كانت تؤدي الي بطلانه . أما إذا اعتبر الحكم معدوما فإنه لا يحوز أية حجية تنال من تجريحه بغير طرق الطعن الجائزة قناونا , ومن ثم يجوز أن ترفع دعوي أصلية ببطلانه كما يجوز الدفع بذلك عند الاحتجاج به .

وفي ذلك تقول محكمة النقض " انه وقد حصر المشرع طرق الطعن في الأحكام ووضع لها آجالا محددة واجراءات معينة فانه - وعلي ماجري به قضاء هذه المحكمة - يمتنع بحث أسباب العوار التي قد تلحق بالأحكام ألا عن طريق التظلم منها بطرق الطعن المناسبة لها بحيث اذا كان الطعن غير جائز كما هو الحال في واقع الدعوي أو كان قد استغلق فلا سبيل لاهدار تلك الأحكام بدعوي البطلان الأصلية , وذلك تقديرا لحجية الأحكام باعتبارها عنوان الحقيقة في ذاتها وأنه وان جاز استثناء من هذا الأصل العام في بعض الصور القول بامكان رفع دعوي بطلان أصلية أو الدفع بذلك غير أنه لا يتأتي الا عند تجرد الحكم من أركانه الاساسية وإذ كان الحكم المطعون فيه قرر أ، ...... مناط البطلان الذي يعتصم به المستأنف - الطاعن - هو الاخلال بحق الدفاع وهذا النوع من البطلان عموما لا يتحدد بأي حكم شابه عوار أوصله الي حد الانعدام أي التحرر من الأركان الاساسية للأحكام .... ورتب علي ذلك عدم قبول دعوي البطلان فانه يكون قد التزم صحيح القانون ويكون النعي عليه بهذا السبب غير سديد "

27/4/1977 طعن 427 سنة 44 قضائية

كما قضي أيضا بأنه " مخالفة الحكم - أيا كانت المحكمة التي أصدرته - لقاعدة قانونية سواء لمخالفته نصا في القانون أو قواعد استقرت عليها محكمة النقض - وأيا كان وجه الرأي في قيام هذه المخالفة أو عدم قيامها لا يمس مقومات الحكم الأساسية , ولا يترتب عليها انعدامه ولا يجوز بالتالي رفع دعوي مبتدأة لطلب الحكم ببطلانه لهذا السبب "

10/3/1985 طعن 591 سنة 51 قضائية

ومؤدي ما سبق - مع الأسف - لا يحق لك أن ترفع دعوي ببطلان ذلك الحكم للاسباب التي اوردتها لسيادتكم , لأنه لا يوجد ما يسمي برد وبطلان الخلع ذاته ,حتي لو كانت المدعية مدخولا بها كما قلت بخلاف ما ذكرته في صحيفة الدعوي , لأن هذا الامر لن يغير شيئا , والرد والبطلان يعني تزوير , والتزوير هو تغيير الحقيقة في محرر ويشترط أن يصيب المضرور ضرر في حالة المحررات العرفية , وفي جميع الأحوال سواء أكانت الزوجة مدخولا بها أم لا فانه يحق لها أن تطلب الخلع , والامر سواء أكانت عذراء أم فضت بكارتها لاننا لسنا بصدد دعوي طلاق وإنما خلع .  ويبدو أن مسألة الرد والبطلان هذه تمثل اشكاليه , وذلك من واقع تعقيب سيادتكم علي استشاره أخري . ومما يدعم قولي هذا ما ذهب اليه الاستاذ أحمد السطل حين طلب صورة من الحكم , في اشارة منه لبحث الاسباب التي يمكن من خلالها الوقوف علي حقيقة الأمر بالنسبة لتوافر أسباب البطلان من عدمها .

حسني سالم المحامي



  اشرف فرحات    عدد المشاركات   >>  18              التاريخ   >>  11/4/2009



استاذ الفاضل حسني بك سالم انا درست الموضوع ولذا قمت برفع دعوي عدم الاعتداد بحكم الخلع ولم يكن تركيزى منصب على كون الزوجة مدخول بها او لا ولكن تركيزى على ما اقرت به الزوجة على خلاف الحقيقة من حيث انها تبغض العيش مع زوجها هذا بالاضافة الى كونها لم تذكر الحقيقة بالادعاء الخاص بها سواء بعريضة دعواها او امام الخبير النفسي وكذلك الاجتماعى كما اركز ايضا على كون الدعوي بما فيها طلب التسوية لم تستغرق بالمحكمة الا شهرين بالتحديد هذا بالاضافة الى الحكم المعين من قبل المحكمة لم يمارس ثمة دور فى هذا الشان رغم حلف اليمين فما راي حضرتك هذا الموضوع اصبح شائع بين الزوجات الان فهى تعيش مع الزوج وفى احضانه وتنهال من رزقة وفى ساعة تقرر انها تبغض العيش وهل البغض مجرد اقرار دون التوصل الى مدي صحته



  اشرف فرحات    عدد المشاركات   >>  18              التاريخ   >>  11/4/2009



اليوم سوف اضع بين ايدى سيادتكم صورة منقولة من الحكم عبر المنتدي وبالله التوفيق وارجو التواصل بنا حول ما يجب عمله لكون هذا الموضوع يشغل بالى كثيرا جدا لكونه بالفعل به انتهاك كبير لحقوق الرجل فى الدفاع عن نفسه حين يتعرض للخلع فقط الزوجة تعرض جنية وتقر انها تبغض العيش دون سند من واقع وللاسف يساندها القانون على العموم انا هضع الحكم اليوم وارجو المتابعة وبالله التوفيق



  اشرف فرحات    عدد المشاركات   >>  18              التاريخ   >>  12/4/2009



اليكم منطوق الحكم




  اشرف فرحات    عدد المشاركات   >>  18              التاريخ   >>  12/4/2009



تابع

 




 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 1712 / عدد الاعضاء 62