الاستاذ الفاضل / اشرف فرحات
اعتذر لسادتكم لتأخري في الرد . وبالنسبة لما ذكرته من وجود وكالة للمحامي وأنه قد حضر الجلسات , فكل الاجراءات الباطلة قد تم تصحيحها بحضوره , ولا يمكن التنصل من عمل الوكيل طالما أن الوكالة كانت سارية , وعلي أي الاحوال فإن هذه الاسباب تكون كافية للطعن علي الحكم بالاستئناف أو النقض للخطأ في تطبيق القانون , وكما تعلم سيادتكم فإن الحكم الصادر في الخلع يكون نهائيا لا يجوز الطعن فيه بأي طريق , ويقع به الطلاق بائنا , ومن ثم فإن الحديث عن مثل هذه الامور يكون في غير محله .
أما بالنسبة لما قلته بالنسبة لبطلان الخلع , فان البطلان لا يرد علي الخلع ذاته , وإنما ينصب علي الحكم الذي أصدره , وقد بينت المادة 178 مرافعات البيانات التي يجب أن يشتمل عليها الحكم , وأوجبت الفقرة الثالثة البيانات التي يجب أن يشتمل عليها الحكم بحيث لو خلا منها يترتب عليه بطلان الحكم , ويقع البطلان هنا متعلقا بالنظام العام , ويمكن إجمال تلك الأمور في القصور في أسباب لاحكم الواقعية والنقص أو الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم كذا عدم بيان أسماء القضاة الذين أصدروا الحكم .
ولا يلزم تتبع الخصوم في أقوالهم أو حججهم أو مناحي دفاعهم مادامت الحقيقة التي أقتنعت بها المحكمة وأوردت دليلها فيها الرد الضمني المسقط لذلك , ويترتب بطلان الحكم علي قصور أسبابه الواقعية - باعتبار أن هذه هي الوسيلة الوحيدة التي يمكن أن نركن اليها - وفي ذلك تقول محكمة النقض " يدل نص المادة 178 المعدل بالقانون رقم 13 لسنة 1973 علي أن تقديرا للأهمية البالغة لتسبيب الأحكام وتمكينا لمحكمة الدرجة الثانية من الوقوف علي مدي صحة الأسباب التي بنيت عليها الأحكام المستأنفة أمامها ثم لمحكمة النقض بعد ذلك من مراقبة سلامة تطبيق القانون علي ما صح من وقائع أوجب المشرع علي المحكمة أن تورد في أحكامها ما أبداه الخصوم من دفوع وما ساقوه من دفاع جوهري حتي يتسني تصوير هذه ولتك في ضوء الواقع الصحيح في الدعوي ثم ايراد الأسباب التي تبرر ما اتجهت اليه المحكمة من رأي ورتب المشرع علي قصور الأسباب الواقعية بطلان الحكم "
17/6/1984 طعن 376 سنة 49 قضائية
ولكن قصور أسباب لاحكم القانونية لا يبطله مادام لم يؤثر في النتيجة الصحيحة التي أنتهي اليها .
12/6/1973 طعن 525 سنة 37 قضائية
بطلان الحكم لمخالفته أحكام المادة 178 : " يلاحظ أن المادة لم تنص علي بطلان الحكم لتخلف أو تعيب سائر البيانات التي إنصبت عليها وإنما قصرت هذا الجزاء علي ثلاثة بيانات أولها القصور في أسباب الحكم الواقعية , وثانيها النقص أو الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم , وثالثها عدم بيان اسماء القضاة الذين اصدروا الحكم أما ما عدا ذلك من بيانات فيرجع في شأن بطلان الحكم بسبب نقصها أو تعيبها الي القواعد العامة في البطلان غير المنصوص عليه وفق حكم المادة 2 من قانون المرافعات "
25/2/1961 طعن 6 سنة 29 قضائية
وبطلان الحكم يتعلق بالنظام العام فيجوز التمسك به في أية حالة كانت عليها الدعوي , هذا الكلام طبعا أمام محكمة الاستئناف , ولكن الحالة التي نحن بصددها لا تبيح الطعن علي الحكم بأي من طرق الطعن , ولذلك فليس هناك من سبيل سوي رفع دعوي مبتدأ ببطلان الحكم كما قمت سيادتكم , ولكن هذا يقتضي توافر شروط البطلان علي النحو المنوه عنه في المادة 178 مرافعات وأيضا المادة 176 من ذات القانون , ولا يجوز رفع دعوي أصلية ببطلان الحكم , مادام لا يعتبر معدوما , إذ يمتنع تجريح الحكم أو النيل منه الا عن طريق الطعن فيه بطرق الطعن الجائزة , فان لم يكن الطعن فيه جائزا أو استغلق سبيل الطعن , تحصن من الطعن أو النعي عليه مهما شابه من اخطاء أو عيوب لو كانت تؤدي الي بطلانه . أما إذا اعتبر الحكم معدوما فإنه لا يحوز أية حجية تنال من تجريحه بغير طرق الطعن الجائزة قناونا , ومن ثم يجوز أن ترفع دعوي أصلية ببطلانه كما يجوز الدفع بذلك عند الاحتجاج به .
وفي ذلك تقول محكمة النقض " انه وقد حصر المشرع طرق الطعن في الأحكام ووضع لها آجالا محددة واجراءات معينة فانه - وعلي ماجري به قضاء هذه المحكمة - يمتنع بحث أسباب العوار التي قد تلحق بالأحكام ألا عن طريق التظلم منها بطرق الطعن المناسبة لها بحيث اذا كان الطعن غير جائز كما هو الحال في واقع الدعوي أو كان قد استغلق فلا سبيل لاهدار تلك الأحكام بدعوي البطلان الأصلية , وذلك تقديرا لحجية الأحكام باعتبارها عنوان الحقيقة في ذاتها وأنه وان جاز استثناء من هذا الأصل العام في بعض الصور القول بامكان رفع دعوي بطلان أصلية أو الدفع بذلك غير أنه لا يتأتي الا عند تجرد الحكم من أركانه الاساسية وإذ كان الحكم المطعون فيه قرر أ، ...... مناط البطلان الذي يعتصم به المستأنف - الطاعن - هو الاخلال بحق الدفاع وهذا النوع من البطلان عموما لا يتحدد بأي حكم شابه عوار أوصله الي حد الانعدام أي التحرر من الأركان الاساسية للأحكام .... ورتب علي ذلك عدم قبول دعوي البطلان فانه يكون قد التزم صحيح القانون ويكون النعي عليه بهذا السبب غير سديد "
27/4/1977 طعن 427 سنة 44 قضائية
كما قضي أيضا بأنه " مخالفة الحكم - أيا كانت المحكمة التي أصدرته - لقاعدة قانونية سواء لمخالفته نصا في القانون أو قواعد استقرت عليها محكمة النقض - وأيا كان وجه الرأي في قيام هذه المخالفة أو عدم قيامها لا يمس مقومات الحكم الأساسية , ولا يترتب عليها انعدامه ولا يجوز بالتالي رفع دعوي مبتدأة لطلب الحكم ببطلانه لهذا السبب "
10/3/1985 طعن 591 سنة 51 قضائية
ومؤدي ما سبق - مع الأسف - لا يحق لك أن ترفع دعوي ببطلان ذلك الحكم للاسباب التي اوردتها لسيادتكم , لأنه لا يوجد ما يسمي برد وبطلان الخلع ذاته ,حتي لو كانت المدعية مدخولا بها كما قلت بخلاف ما ذكرته في صحيفة الدعوي , لأن هذا الامر لن يغير شيئا , والرد والبطلان يعني تزوير , والتزوير هو تغيير الحقيقة في محرر ويشترط أن يصيب المضرور ضرر في حالة المحررات العرفية , وفي جميع الأحوال سواء أكانت الزوجة مدخولا بها أم لا فانه يحق لها أن تطلب الخلع , والامر سواء أكانت عذراء أم فضت بكارتها لاننا لسنا بصدد دعوي طلاق وإنما خلع . ويبدو أن مسألة الرد والبطلان هذه تمثل اشكاليه , وذلك من واقع تعقيب سيادتكم علي استشاره أخري . ومما يدعم قولي هذا ما ذهب اليه الاستاذ أحمد السطل حين طلب صورة من الحكم , في اشارة منه لبحث الاسباب التي يمكن من خلالها الوقوف علي حقيقة الأمر بالنسبة لتوافر أسباب البطلان من عدمها .
حسني سالم المحامي
|