اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
heshamzn
التاريخ
3/13/2009 4:02:24 PM
  محامى نقل لغير المشتغلين وتم فصله هل يجوز اعادة قيده فى جدول المشتغلين بعد فصله من الوظيفة ؟؟؟      

السلامو عليكم اخوانى انا كنت اعمل محامى بالاستئناف العالى ومقيد حتى 2007 ثم عملت بالوظيفة بناء على قرار وزارى بتعيينى فى محكمة ابتدائية وللاسف انقطعت عن العمل وبانتظار قرار الفصل لكن فوجئت بزميل يخبرنى ان الفصل قد يمنعنى من اعادة القيد فى جدول المشتغلين هل هذا صحيح ؟؟ انا لم اعمل موظف الا لمدة عام ونص فقط واريد العودة للقيد بجول المشتغلين لانى كنت نقلت لغير مشتغلين حين تعيينى ارجو الرد العاجل اخوانى


  حسني سالم    عدد المشاركات   >>  57              التاريخ   >>  16/3/2009



الأخ الفاضل

نصت المادة 13/5 من قانون المحاماه وهي مستبدلة بالقانون رقم 197 لسنة 2008 علي أنه : يشترط فيمن يطلب قيد اسمه في الجدول العام أن يكون :

1 - ...... , 5 - أن يكون محمود السيرة , حسن السمعة , أهلا للاحترام الواجب للمهنة , وألا تكون قد صدرت ضده أحكام تأديبية أو انتهت علاقته بوظيفته أو مهنته أو انقطعت صلته بها لأسباب ماسة بصلاحيته للوظيفة التي كان يشغلها .

وقد نصت المادة 45 من قانون المحاماه علي أنه " يجوز لمن ينقل اسمه الي جدول غير المشتغلين أن يطلب إعادة قيده إذا كان من المحامين السابق قيدهم بجدول المحامين أمام محاكم الاستئناف أو محكمة النقض .  فإذا كان من غير هؤلاء فلا يجوز إعادة قيده إلا إذا كان قد مارس أعمالا نظيرة لأعمال المحاماه خلال المدة التي نقل فيها اسمه الي جدول غير المشتغلين . وفي جميع الأحوال يشترط ألا يزيد انقطاع المحامي عن ممارسة أعمال المحاماه أو الأعمال النظيرة لها علي خمس عشر سنة مع عدم الاخلال بحقه في أن يطلب قيده من جديد في الجدول العام إذا توافرت فيه شروط هذا القيد . ويجوز لمن لا يتوافر فيه شروط هذه المادة من المقيدين بجدول غير المشتغلين أن يعدلوا أو ضاعهم خلال سنه من تاريخ العمل بهذا القانون ".

مؤدي ما سبق أن من حقك طلب العودة الي القيد بجول المشتغلين لأنك كنت مقيد استئناف قبل أن تنقل اسمك الي جدول غير المشتغلين , ولا ينال من ذلك ماورد بنص المادة 13 / 5 المنوه عنه , ذلك أن هذا الشرط مطلوب لمن يقيد في الجدول العام , ومن ناحية أخري فإن النص قد أوضح ألا تكون قد صدرت ضد المحامي أحكام تأديبية أو انتهت علاقته بوظيفته أو مهنته أو انقطعت صلته بها لأسباب ماسة بصلاحيته للوظيفة التي كان يشغلها . وأنا أعتقد أن فصلك من العمل لا يعد بسبب ماس بصلاحيتك للوظيفة التي كنت تشغلها , وإنما بسبب الانقطاع عن العمل , أما مسألة الصلاحية فهي مقصود بها نظافة اليد بعدم ارتكاب جريمة رشوة مثلا أو عدم ارتكابه جريمة مخلة بالشرف كالتزوير والنصب . أو أن عدم الصلاحية هنا مقصود به أن يكون معروفا عن الشخص فساده دون أن يقوم عليه دليل قاطع لكن تحوم حوله الشبهات والادلة لكنها تكون غير كافية لادانته , أو لثبوت الافعال ضده ولكن نظرا لماضية أو حرصا علي عدم الاساءة الي الجهة او الهيئة التي كان يعمل بها يفصل لعدم صلاحيته ويكتفوا بهذا القدر دون توجيه الي تهمة اليه , وعلي فكره أنت تعلم من المقصود بهذا النص تحديدا .

حسني سالم المحامي



  heshamzn    عدد المشاركات   >>  33              التاريخ   >>  17/3/2009



الف شكر يا استاذ حسنى سالم لردك الوافى وانا كنت خايف والله لان دا مستقبل بس الحمد لله طبعا انا كنت مطلع على هذه المواد لكن كنت قد سمعت كلام خوفنى لا اكثر لكن الكل اكد كلامك فشكرا لك اخى الكريم


  حسني سالم    عدد المشاركات   >>  57              التاريخ   >>  18/3/2009



لا شكر علي واجب

بما أن سيادتكم كنت مطلع علي المواد التي اشرت اليها , لماذا لم تقم بتقديم استقالة حتي تقطع الشك باليقين , وخاصة إذا كانت الاستقالة مسببه , طالما أنك لست حريصا علي البقاء في الوظيفة , علي الاقل الاستقالة سيكون مرجعها اليك , أما الفصل قد تتعدد أسبابه ولا تقتصر علي الانقطاع عن العمل .

حسني سالم المحامي



 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 1104 / عدد الاعضاء 62