الاستاذ الفاضل محمد ناجي
لقد افترضت ان كل ما سقته سيادتكم معلوم لك , ولم أشأ أن ادخل في نقاش حوله , لان تناولك للموضوع قد القت بظلالها علي فهمك له , وانا معك فيما قلت ولا اريد تريددا للكلام , , فأنا اعي تماما قصدك وما تناولته المادة 103 مرافعات والتعليق عليها . وما استقرت عليه احكام النقض من أن الحكم الصادر في هذه الحالة ليس حكما بالمعني الفني وإن اتخذ صورة الحكم .
ومن ناحية أخري فحينما تحدثت سيادتكم عن البطلان في مشاركتك لم تحدد بطلان العقد أم الحكم , لذلك فقد نوهت لك عن بطلان العقد دون الحكم , فلا تعتب علي في ذلك , لأنني افترض سلفا أننا متفقون علي الخطوط العريضة , فاني اري فيك محاميا واعدا .
وتصديقا لما سبق فقد قضي بأنه " لا يجوز الطعن في الحكم الصادر بالحاق عقد الصلح بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه بطرق الطعن المقررة للاحكام وإنما يكون الطعن عليه برفع دعوي مبتدأة ببطلانه "
28/2/1991 طعن رقم 337 سنة 55 ق
" ويكون رفع دعوي مبتدأه ببطلانه الي المحكمة الختصة طبقا للقواعد العامة أيا كانت المحكمة التي صدقت علي الصلح "
31/1/1977 طعن رقم 466 ستع 43 ق
وإذا صدقت المحكمة علي محضر الصلح في غيبة أحد الخصوم أو دون موافقته فلا يكتسب صفة الرسمة ولا يكون له إلا قيمة الورقة العرفية إذا كان موقعا من ذوي الشأن ولكن يجوز للمحكمة في حالة تقديم أحد الخصوم عقد صلح في غيبة خصمه الذي رفع الدعوي عليه أن تبني علي هذا العقد حكمها كأحد مستندات الدعوي ويكون الحكم الصادر منها في هذه الحالة حكما يخضع لكافة قواعد الأحكام .
وقد قضت محكمة النقض بأن " للغير الدفع بالبطلان بالتدخل في الدعوي التي حصل فيها الصلح فإذا تدخل الغير في دعوي منظورة مدعيا أن الصلح أضر بحقوقه , ودفع الخصم في مواجهته بأنتهاء الدعوي صلحا كان في مكنته الرد علي هذا الدفع ببطالن الصلح . ولا يجوز رفض التدخل الا تأسيسا علي أن الصلح أنهي الدعوي ولا يكون كذلك إلا إذا كان صلحا صحيحا ومن ثم فلا سبيل الي رفض طلب التدخل إلا بحكم يقضي بصحة الصلح "
14/5/1970 - م نقض م - 21 - 830 .
وفي النهاية أنا لم افهم قصدك بعدم اختصام البائع , فلابد من اختصامه وألا كيف انعقدت الخصومة , ام انك تقصد اعلانه اداريا علي موطن آخر لا يمت له بصله , وأيضا بالنسبة لشهر العريضة , هل تقصد وعدم شهر العريضة أم ماذا تقصد . لانه لو لم تشهر العريضة لقضي بعدم قبول الدعوي أو لامتنعت المحكمة عن اعمال سلطتها في القضاء باثبات ما اتفق عليه الخصوم , وفقا للفقرة الاخيرة من المادة 103 مرافعات المضافة بالقانون رقم 6 لسنة 1991 .
حسني سالم المحامي
|