اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
شعبان حجازى
التاريخ
2/26/2009 11:23:43 AM
  تحديد زيادة اجرة قانونيه       نوع الاستشارة :  'استشــارات مدنية'     دولة النزاع :  'مصر'

بسم الله الرحمن الرحيم

 

تاريخ الإنشاء فى عام 1950      تاريخ العقد 1990    القيمه الايجاريه بالعقد 70 جنيه     القيمه الايجاريه بالمكلفة  1 جنيه

 

يخضع هذا العقد فى تحديد القيمه الايجاريه الى القواعد الواردة فى احد القانوننين 49 لسنة 1977

 

والذى قام بانشاء لجان لتقدير القيمه الايجاريه واعطى الحق للمستأجر فى اللجوء اليها اذا غال المؤجر فى تحديد القيمه الايجاريه  ولكن فى خلال مواعيد قانونيه

 

 او القانون 136 لسنة 1981 والذى اعطى الحق للمستاجر فى الطعن على القيمه الايجاريه خلال مدة مده محدده امام المحكمة الابتائيه الواقع فى دائرتها العقار

 

واذا لم يطعن المستأجر على تلك الاجرة المثبتة بالعقد اصبحت تلك الاجرة هى الاجرة القانونية وتحسب عليها الزيادات الواردة بالقانون رقم 6 لسنة 1997

 

القاعدة:

لئن كان القانون رقم 136 لسنة 1981 قد أورد أحكاماً موضوعية وأخرى إجرائية لتقدير الأجرة منها ما نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة الخامسة منه متعلقاً بجواز الطعن فى الأحكام الصادر فيها إلا أنه لما كانت تلك القواعد تسرى على الأماكن الخاضعة لحكمه وهى بصريح نص الفقرة الأولى من المادة الأولى التى رخص فى إقامتها أو المنشأة بعد العمل بأحكامه فى 31/7/1981 فإن مؤدى ذلك أن القواعد الموضوعية المتعلقة بتقدير الأجرة الواردة فى قوانين سابقة والقواعد الإجرائية المتعلقة بطرق الطعن فى الأحكام الصادرة فيها والتى نظمها القانون رقم 49 لسنة 1977 لا زالت سارية واجبة الإعمال بالنسبة للأماكن التى لا تخضع فى تقدير أجرتها للقواعد الموضوعية والإجرائية الواردة فى القانون رقم 136 لسنة 1981 يؤكد ذلك أن المشرع فى المادتين الثانية والثالثة منه بعد أن وضع قواعد تقدير الأجرة وكيفية احتسابها استهداء بالتقارير السنوية الصادرة عن اللجان المشكلة بقرار من المحافظ المختص أوجب فى المادة الرابعة على مالك العقار تحديد الأجرة وفقا للضوابط والمعايير والدراسات المشار إليها سلفاً فإن أبرم عقد الإيجار قبل إتمام البناء ، وحددت فيه الأجرة بصفة مبدئية كان على مالك المبنى إخطار المستأجر بالأجرة المحددة للمكان وفقاً لأحكام هذا القانون خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إتمام البناء وبشرط ألا تجاوز الأجرة المبدئية الإ بمقدار الخمس ثم اتبع ذلك فى الفقرة الأولى من المادة الخامسة منه أن للمستأجر إذا رأى أن الأجرة التى حددها المالك تزيد على الحدود المنصوص عليها فى المواد السابقة عليها جاز له خلال تسعين يوماً من تاريخ التعاقد أو من تاريخ الإخطار أو من تاريخ شغله المكان أن يطلب من لجنة تحديد الأجرة المختصة القيام بتحديد أجرة المكان وأضافت فقرتها الثانية أن - يكون الطعن على قرارات هذه اللجان أمام المحكمة الابتدائية التى يقع فى دائرتها المكان المؤجر ...........- ثم بينت فقرتها الأخيرة أنه - ولا تسرى على هذه الطعون أحكام المادتين18 ، 20 من القانون 49 لسنة 1977 - ، كل تلك النصوص المتتابعة تنبىء عن أن المشرع كان يعنى بها الأماكن التى رخص فى إقامتها أو تنشأ بعد العمل بأحكامه ، أما الأماكن التى لم يرخص فى إقامتها أو لم تنشأ بعد العمل بأحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 فلا تخضع للأحكام الواردة فى هذا القانون الأخير وإنما تحكمها النصوص الأخرى الواردة فى القوانين السابقة عليه فى نطاق سريان أحكامه .
(
المواد 1 ، 18 ، 20 ق 49 لسنة 1977 و 1 ، 5 ق 136 لسنة 1981 و 2 مدنى و 248 مرافعات )
(
الطعن رقم 1469 لسنة 55 جلسة 1993/6/10 س 44 ج 2 ص 592 )

 

 

تنص المادة الثالثة فقره 2 من القانون 6 لسنة 1997 على

 

ــ وخمسة امثال الاجرة القانونيه الحاليه للاماكن المنشأة من اول يناير 1944 حتى نوفمبر 1961

 

وفى فقرتها الاخيرة ثم تستحق زيادة سنويه بصفة دوريه وفى نفس هذه المواعيد من الاعوام التاليه بنسبة 10 % من اخر اجرة قانونيه لجميع الاماكن انفة الذكر

 

ثم عدلت الزيادة الدوريه الى (2% ) بالنسبة للأماكن المنشأة حتى  9 سبتمبر سنة 1977

 

بالقانون  رقم 14 لسنة 2001

 

وباعمال القواعد سالفة البين على العقد سالف الذكر يتبين ان

 

** الاجرة القانونيه هى الاجرة الواردة بالعقد لتحصنها بعدم الطعن عليها وفوات مواعيد الطعن .

 

** العبرة فى اعمال الزيادات الواردة بالقانونين 6 لسنة 1997 والقانونن 14 لسنة 2001 بتاريخ الانشاء ولا عبرة بتاريخ تحرير العقد .

 

لذلك فان الاجرة بزياداتها تكون

 

الاجرة فى اول ابريل سنة 1997 = 70 جنيه × خمسة امثال = 350 جنيه

 

تزاد سنويا زيادة دوريه متغيرة بواقع 10%

 

فتكون الاجرة فى اول ابريل 1998  ____    350×10% = 35 +350 = 385

 

فتكون الاجرة فى اول ابريل 1999   ___    385 ×10% = 38.5 +385 = 423.5

 

فتكون الاجرة فى اول ابريل 2000    _____ 423.5×10% = 42.35 +423.5 =465.85

 

فتكون الاجرة فى اول ابريل 2001 بزيادة دوريه 2%  ____ 465.85 ×2% =9.317 +465.85 = 475.16

 

فتكون الاجرة فى اول ابريل 2002  ____475.16 ×2% = 9.50 +475.16 = 484.66

 

فتكون الاجرة فى اول ابريل 2003  ___484.66 ×2% = 9.69 + 484.66 =494.35

 

فتكون الاجرة فى اول ابريل 2004 __  494.35×2 % = 9.88 +494.35 = 504.23

 

فتكون الاجرة فى اول ابريل 2005 _  504.23 ×2% = 10.08 +504.23 = 514.31

 

فتكون الاجرة فى اول ابريل 2006 __ 514.3 ×2%=10.28 +514.31 =524.59

 

فتكون الاجرة فى اول ابريل 2007 __524.59×2%=10.49+524.59=535.08

 

  فتكون الاجرة فى اول ابريل 2008 __535.08×2%=10.7+535.08=545.78

 

  فتكون الاجرة فى اول ابريل 2009 _545.78×2%=10.91+545.78=556.69

 

هل هذا الكلام صحيح


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 1555 / عدد الاعضاء 62