اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
محمد عبد المحسن هنه
التاريخ
2/23/2009 3:08:21 PM
  حضور المستشكل فى حكم جنائى بشخصه غير واجب مادام محاميه قد حضر       

وفقاً لنص المادة 525من قانون الأجراءات الجنائية يجب حضور المستشكل فى حكم جنائى بشخصه أمام غرفة المشورة حتى يكون الأشكال مقبول شكلاً

وقد ورد إلينا حكم فى أشكال صادر فى الجنحة رقم 31075/2006 جنح مستأنف شرق الأسكندرية والصادر بتاريخ 17/12/2006 وقد وضع قاعدة جديدة فى هذا الشأن مضمونها أن حضور المتهم المستشكل فى الحكم الجنائى غير واجب مادام محاميه قد حضر وسمعت أقواله وهو يمثل الطاعن فيتحقق بذلك المقصود من نص المادة من سماع ذوى الشأن إلا إذا رأت المحكمة ضرورة لحضور المتهم بشخصة وسماع إيضاحات منه

وقد جاء فى حيثيات هذا الحكم :

" حيث أن المحكمة تشير أبتداء تمهيداً لقضائها بشأن الدفع بعدم قبول الأشكال لعدم حضور المستشكلة فلما كان من المقرر أنه لا يكون حضور الطاعن بشخصه واجباً مادام محاميه قد حضر وسمعت أقواله وهو يمثل الطاعن فتتحقق بذلك سماع ذوى الشأن الذين يوجب القانون سماع أقوالهم مادامت الغرفة لم تر محلاً لأحضار المستشكل بنفسه لسماع إيضاحاته ولا يغير من هذا النظر ما نصت عليه المادة 525 من قانون الأجراءات الجنائية وذلك بأن هذه المادة إنما تهدف إلى أن يكون الخصم تحت تصرف الغرفة لتسمع إيضاحاتهم إذا رأت محلاً لذلك

( الطعن رقم 918 لسنة 25ق جلسة 10/10/1955 )

وحيث أنه لما كان ما تقدم وعملا بالقاعدة القانونية سالفة البيان فإنه لا يشترط حضور المستشكل بشخصه أمام محكمة الأشكال لقبول الأشكال المقام منه ومن ثم يكون الدفع على غير سند وتقضى المحكمة برفضه "

وسوف أقوم لاحقاً بوضع نسخة من ذلك الحكم على المنتدى لعله يفيد السادة الزملاء


  محمد نبيه    عدد المشاركات   >>  380              التاريخ   >>  23/2/2009



الاخ الفاضل الكريم .....الاستاذ / محمد عبد المحسن ...........تحية طيبه

تدعيما لما ورد بمشاركتكم ...........اضيف هذه الفقره

جلسة نظر الإشكال لاتستوجب حضور المستشكل شخصياً

يشكو الكثير من المحكوم عليهم من أن محاكم نظر الإشكالات أثناء نظرها طلب وقف تنفيذ الحكم الجنائى تستوجب حضور المستشكل المحكوم عليه شخصياً وإلا قضت بعدم قبول الإشكال وأيضا لعدم استجابتها لوقف تنفيذ العقوبة بالرغم من الطعن علي الحكم بالنقض أو الطعن فى المادة الجنائيىة سنده بعدم الدستورية وأوضحت أن محكمة الإشكال لا تستجيب لوقف تنفيذ العقوبة إلا فى حالة اختلاف شخصية المحكوم عليه أو تؤجل تنفيذها إن كان المحكوم عليه مصاباً بمرض يهدد بذاته أو بسبب التنفيذ حياته بالخطر أو حتى بدأ المصاب بالجنون من مرضه .............................طاقة أمل يفتحها لهؤلاء وأمثالهم –فى هذا السياق- بخلاصة بحث دستورى وقانونى حيث انتهى فيه إلى ........1-قانون الإجراءات الجنائية لا يوجب حضور المستشكل المحكوم عليه جلسة نظر النزاع فى تنفيذ الحكم الجنائى لكونه محل التنفيذ ويكفى حضور محام أو أحد أقاربه عنه إلا فى حال أرادت المحكمة الإستيثاق من شخصه عند اختلافه عن المحكوم عليه الحقيقى أو فى حال لزوم إخضاعه للكشف الطبى............. 2-يجب على محكمة نظر الإشكال أن تقضى بوقف التنفيذ مؤقتاً لحين الفصل فى تلك الطعون بالنقض أو الطعن بعدم دستورية النص أو بسبب إقامة منازعة تنفيذ دستورية وذلك تطبيقاً لمبدأ أن الطعن فى الحكم الجنائى بالنقد أو الطعن بعدم دستورية المادة الجنائية سند التنفيذ اى الحكم الجنائى أو إقامة منازعة تنفيذ دستورية تجاه ذلك الحكم الجنائى يوقف التنفيذ

 محمد نبيه

 

 

محمد نبيه

__________

محمد نبيه

0123713024


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 1291 / عدد الاعضاء 62