اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
محمد عبد المحسن هنه
التاريخ
2/22/2009 3:28:51 PM
  الشطب على الأمر بالدفع يفقد الصك صفته كشيك       

ورد إلينا حكم من محكمة جنح سيدى جابر فى الجنحة رقم 22794 لسنة 2001 جنح سيدى جابر ( أصدار شيك بدون رصيد) والصادر فى 26/1/2004ومضمون ذلك الحكم أن الشطب على الأمر بالدفع فى ورقة الشيك تنفى قيمة كشيك و تحوله من وسيلة اداء إلى وسيلة أئتمان

وقد صدر هذا الحكم بناء على خطاب البنك المركزى لمحكمة جنح سيدى جابر وضمونه

" بالأشارة إلى تصريح الهيئة الموقرة بتاريخ 5/8/2002 بأستخراج شهادة من البنك المركزى المصرى تفيد قبول الشيك أو رفضه فى حالة وجود شطب على كلمة ( أدفعوا لأمر )

نفيد بأنه يجب أن يتضمن الشيك بيانات معينه وهذه البيانات لم يحددها المشرع وإنما جرى العرف عليها ، ومن بين تلك البيانات ( الامر بالدفع) فيجب أن يتضمن الصك أمر من الساحب إلى المسحوب عليه بدفع مبلغ معين من النقود ، فإذا لم يتضمن الصك أمراً صريحا موجها إلى المسحوب عليه بالدفع ، فقد الصك صفته كشيك ، وتزول عن الصك صفة الشيك كذلك إذا كان الأمر بالدفع معلق على شرط أو كان مصحوباً بأجل "

وجاء فى حيثيات الحكم

"من المقرر أنه يجب أن يتضمن الصك أمر بالدفع صادراً من الساحب إلى المسحوب عليه يقوم هذا بموجبه بأداء قيمة الشيك إلى المستفيد منه وبهذا الأمر تتحقق فائدة الشيك فى أنه يقوم مقام النقود فى الوفاء و يستوى فى هذا الامر ان يصدر لشخص معين أو لحامل الشيك ،  وحتى يحقق الشيك الغاية منه يجب أن يكون الأمر بالدفع منجزاً أآ غير معلق على شرط لأن هذا التعليق من شأنه عدم الوفاء بقيمة الشيك إلا عند تحقق الشرط وهو ما ينافى طبيعة الصك 

ـ راجع التعليق على قانون العقوبات فى ضوء الفقه والقضاء للمستشار مصطفى هرجه طبعة نادى القضاه صـ 1321

وحيث انه من المقرر ان البيانات التى يتطلبها القانون لاعتبار السند شيكا يجرى مجرى النقود ان يحمل امراً صادراً من المتهم لاحد البنوك بدفع مبلغ معين فى تاريخ معين وهو فى هذه الحالة يعتبر اداة وفاء تستحق الدفع بمجرد الاطلاع ويعد شيكا بالمعنى المقصود فى المادة 337 من قانون العقوبات 

ـ الطعن رقم 2475 لسنة 1953 من جلسة 19/12/1985 "

وبناء على ذلك أصدرت المحكمة حكمها ببراءة المتهم واحالة الدعوى المدنية الى المحكمة المدنية المختصة     

 

 


  الوسيط    عدد المشاركات   >>  33              التاريخ   >>  24/2/2009



وقد صدر هذا الحكم بناء على خطاب البنك المركزى لمحكمة جنح سيدى جابر وضمونه
" بالأشارة إلى تصريح الهيئة الموقرة بتاريخ 5/8/2002 بأستخراج شهادة من البنك المركزى المصرى تفيد قبول الشيك أو رفضه فى حالة وجود شطب على كلمة ( أدفعوا لأمر )
نفيد بأنه يجب أن يتضمن الشيك بيانات معينه وهذه البيانات لم يحددها المشرع وإنما جرى العرف عليها ، ومن بين تلك البيانات ( الامر بالدفع)
 ـــــــــــــــــــــــــــــ
لم أفهم قصد البنك المركزي في خطابه الموجه لمحكة سيدي جابر حينما قال أن الأمر بالدفع من البيانات التي لم يحددها الشارع وإنما جرى العرف عليها .. حيث من المسلم به أن جميع التشريعات وبموجب الأساس الدولي لهذه التشريعات قد نصت على اعتبار الشيك أمر بالدفع غير معلق على شرط ولا مكان للعرف هنا .. ذلك أن عبارة " الأمر بالدفع " هي جوهر الشيك كما أوضحت المحكمة في حكمها الذي حسم الأمر ..
فهل هناك لبس في خطاب البنك المركزي ؟؟ ا أم أن الصورة لم تتضح لي ؟؟

اللهم لا حول إلا بك،ولا قوة إلا منك،اللهم زدني إيماناويقينا،وثبت قدمي،واهدني سواء السبيل ) .... عبدالرزاق السنهوري رحمه الله


  محمد عبد المحسن هنه    عدد المشاركات   >>  9              التاريخ   >>  24/2/2009



أستاذى الفاضل الوسيط

لقد نص قانون التجارة المصرى بالفعل على البيانات التى يجب أن يتضمنها الصك حتى يمكن أعتباره شيك و من أهم تلك البيانات أن يتضمن الصك أمر بالدفع صادر من الساحب إلى المسحوب عليه غير معلق على شرط .

وحيث أنه الذى يحدث فى الواقع العملى أن الشيكات المتداولة بين الأشخاص فى مصر غالباً ما تكون ضماناً لدين مستحق كالبيع بالتقسيط أى يكون هذا الشيك أداة أئتمان وليس أداة وفاء ، ويقوم محرر الشيك حرصاً منه على ألا يقوم المستفيد منه بتظهيره إلى شخص أخر لا يعرفه فإنه يقوم بالشطب على الأمر بالدفع حتى لا تحدث عملية تظهير للشيك .

والمشرع المصرى نص كما أسلفنا على الشروط الشكلية فى الشيك ووضع العقوبة الجنائية لجريمة أصدار شيك بدون رصيد ، ولكنه لم يتعرض لأمر الشطب على الأمر بالدفع وأثره فى أعتبار الصك شيكاً من عدمه وبالتالى يستفيد من الحماية الجنائية أم لا

وهناك ألاف من قضايا جنح أصدار شيك بدون رصيد تكون فيها الشيكات مشطوباً على الأمر بالدفع ، ويدفع المحامين أكثر منه مره ببراءة المتهم حيث ان الصك لا يعتبر شيكاً و بالتالى تنتفى الجريمه ولكن قضاؤنا (للأسف) يسرى على منوال واحد ولا يعير دفاع المحامين أى أنتباه وكأنما بل هى بالفعل نماذج احكام مجهزة يتم الحكم بها دون الرد على أى دفاع .

وحدث فراغ تشريعى حيث أن المشرع لم يحدد الموقف فى تلك الحالة وكان يجب على القضاء أن يتصدى لها وهو أمر لم يحدث مطلقاً وظلت المشكلة قائمة ودفوع المحامين تذهب سدى وكأنها (كأن لم تكن )

والذى حدث فى تلك القضية ـ الفريدة ـ أن محامى المتهم دفع بأنتفاء صفة الشيك عن الصك كون الامر بالدفع مشطوب عليه ، وكان موقف المحكمة فى تلك القضية مغايراً تماماً لموقف قضاؤنا المصرى حيث قرر البحث والتصدى فى هذا الدفع ، وبناء على ذلك خاطبت المحكمة البنك المركزى المصرى بالتصريح للمتهم بأستخراج شهادة منه تفيد قبول الشيك أو رفضه فى حالة وجود شطب على كلمة " أدفعوا لأمر " ، وبالفعل أصدر البنك المركزى المصرى شهادة تفيد بأن الصك إذا لم يتضمن أمراً صريحا ً موجهاً إلى المسحوب عليه بالدفع فقد الصك صفته كشيك ، وبناء على تلك الشهادة صدر الحكم بأن الشطب على الأمر بالدفع يفقد الصك صفته كشيك ويحوله من أداة وفاء إلى أداة أئتمان وبالتالى تزول عنه الحماية الجنائية ، ولايكون للمجنى عليه ( المدعى ) سوى اللجوء إلى القضاء المدنى للمطالبة بذلك الدين دون توقيع أى عقوبة جنائية على المتهم

وحيث أن ذلك الحكم قد أرسى قاعدة جديدة نأمل فى أن يتبعها القضاء المصرى ، وحيث أن العديد من الزملاء يواجهون ذات المشكلة فى قضاياهم لذلك رأيت أن أضع بين أيديهم ذلك الحكم لعله يفيدهم ، وسوف أقوم فى وقت لاحق بوضع صورة ضوئية من ذلك الحكم مصحوبأ بشهادة البنك المركزى على المنتدى ليستفيد منه الجميع



  الوسيط    عدد المشاركات   >>  33              التاريخ   >>  24/2/2009



أشكرك أخي الكريم ..
 ولكن هل تأيد الحكم ؟ ومن صورة الحكم الضوئية التي أشرتم لها سيتبين اسم المحامي والهيئة القضائية التي أرست هذا المبدأ وجميعهم يستحقون الإشادة..

اللهم لا حول إلا بك،ولا قوة إلا منك،اللهم زدني إيماناويقينا،وثبت قدمي،واهدني سواء السبيل ) .... عبدالرزاق السنهوري رحمه الله


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 1330 / عدد الاعضاء 62