اللجنة العليا تشكيلها ومهامها
مادة (19) : عدلت الفقرة ( أ ) من هذه المادة بتاريخ 6 / 7 / 2006م بموجب صدور القانون رقم (26) لسنة 2006م بشأن تعديل قانون الانتخابات العامة والاستفتاء رقم (13) لسنة 2001م
الفقرة ( أ ) القديمة :
أ- تشكل اللجنة العليا للانتخابات من سبعة أعضاء يتم تعيينهم بقرار من رئيس الجمهورية من بين قائمة تحتوي على 15أسم يرشحهم مجلس النواب ممن تتوفر فيهم الشروط المحددة في هذا القانون.
الفقرة المعدلة في تاريخ 6 / 7 / 2006م ( أ ) النافذة :
أ: تشكل اللجنة العليا للانتخابات من تسعة أعضاء يتم تعيينهم بقرار من رئيس الجمهورية من بين قائمة تحتوى على (15) اسماً يرشحهم مجلس النواب ممن تتوفر فيهم الشروط المحددة في المادة(21) من القانون رقم 13 لسنة 2001م .
ب-يكون إقرار قائمة المرشحين لعضوية اللجنة العليا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس.
مادة (20) : أ-مدة العضوية في اللجنة العليا ست سنوات شمسية تبدأ من تاريخ صدور قرار التعيين.
ب-تبدأ إجراءات تشكيل اللجنة قبل نهاية مدتها بثلاثين يوماً ويجوز إعادة ترشيح وتعيين اللجنة أو أيً من أعضائها لدوره ثانية فقط.
مادة (21) : يشترط في من يرشح في اللجنة العليا للانتخابات أن تتوفر فيه الشروط الآتية :-
أ-أن يكون قد بلغ من العمر (35)سنة .
ب-أن يكون من أبوين يمنيين .
ج-أن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية أو ما يعادلها وأن يكون من ذوي الكفاءة والخبرة .
د-أن يكون مستقيم الخلق والسلوك.
هـ-ألا يكون قد صدر ضده حكم قضائي بات في أي من جرائم الانتخاب،أو في جريمة مخلة بالشرف والأمانة .
و-إذا كان العضو المعين في اللجنة منتمياً إلى أي حزب أو تنظيم سياسي وجب عليه تجميد نشاطه الحزبي مدة عضويته في اللجنة.
ز-ألا يرشح نفسه في أي انتخابات عامه أو يشترك في الدعاية الانتخابية للأحزاب أو المرشحين مدة عضويته في اللجنة .
انناء متفقين حول موضوع الاستقلال والحياد وبالنظر الى الى نص المادة (159) من الدستور اليمني ستجد أنها حددت عنصرين هامين الاستقلال والحياد الذي نعتقد أن القصد منه أن من يتولى الاشراف على الانتخابات يجب ان لا ينتمي الى أي مجموعة أو فئة تتنافس على الأنتخابات وبالتالي يجب أن يكون تعيين تلك اللجنة نابعا من جهات تتمتع بالاستقلالية خاصتا السياسية .
ونجد هنا ان الأستقلالية تنطبق على منظمات المجتمع المدني الأتحادات والنقابات بموجب القانون والدستور , طبعا قانون الانتخابات ينص على أختيار أعضاء اللجنة بموجب ترشيح من مجلس النواب .
ونحن نجد أن قانون الانتخابات مخالفا للدستور من حيث تدخل مجلس النواب لأن المجلس لايمثل الاستقلالية باعتبارة يمثل تكتل سياسي معين ينتمي اليه ,وفيما يتعلق بتعيين رئيس الجمهورية بناء على أختيارهم من قبل مجلس النواب قد لايشكل أي فرق تعيين رئيس الجمهورية لأعضاء اللجنة عندما يأتون عن طريق أختيار أعضاء اللجنة من قبل منظمات المجتمع المدني الأتحادات والنقابات على سبيل المثال نقابة المحامين فالتعيين يضفي الطابع الرسمي فقط وهذا هو الذي أجده صوابا ومطابقا للدستور ونص المادة (159) من الدستور .
من خلال ذلك أخي العزيز تظهر مسأله هامة وهي أن الأنتخابات السابقة البرلمانية والرئاسية غير شرعية لمخالفة الدستور , أنا لا أدعي المعرفة أو العلم ولكن أطرح اشكالية قانونية .
أجد أن ماطرحته حول الدستور المصري والأستقلالية صحيح نظرا لأن القضاء ليس مستقلا وتشكيل اللجنة المصرية يتنافى مع الدستور وهذا أمر يجب أن يثار من قبل القانونيين لتظهر دعاوى بعدم دستورية اللجنة والأنتخابات وهذا لايعني أنناء ضد هذا النظام وذاك بقدر ما يهمنا أن تكون الأمور في نصابها القانونية ولتصحيح الدستور والقوانيين .
والله الموفق