منتدي المحامين العرب المنتدى العام هيئة الخبراء تنهي مشروعات أنظمة المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية والمرافعات أمام «المظالم»
تتضمن تولي المحكمة العليا اختصاصات الهيئة الدائمة في مجلس القضاء الأعلى هيئة الخبراء تنهي مشروعات أنظمة المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية والمرافعات أمام «المظالم»
الرياض - عبدالسلام البلوي: انتهت هيئة الخبراء بمجلس الوزراء من إعداد مشروعات أنظمة (المرافعات الشرعية، والإجراءات الجزائية، والمرافعات أمام ديوان المظالم) وفقاً للأحكام المنصوص عليها في نظام القضاء وديوان المظالم. واشترطت هيئة الخبراء في توصيتها الرابعة على المشروعات السابقة أن تتضمن الأداة النظامية - التي ستصدر بالموافقة على مشروعات نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية ونظام المرافعات أمام ديوان المظالم ثلاثة أحكام. وقد نص الحكم الأول على أن تتولى المحكمة العليا - بعد تسمية أعضائها - اختصاصات الهيئة الدائمة في مجلس القضاء الأعلى المنصوص عليها في الأنظمة الصادرة قبل نفاذ نظامي المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية، بالنسبة إلى الأحكام الصادرة في القضايا التي تدخل في اختصاصات محكمة التمييز وذلك إلى حين مباشرة محاكم الاستئناف اختصاصها، بعد مضي الفترات الانتقالية التي يحددها المجلس الأعلى للقضاء المنصوص عليها في آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء ونظام ديوان المظالم. أما الحكم الثاني فشدد على ألا يخل نفاذ نظام المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية والمرافعات أمام ديوان المظالم بما نصت عليه آلية العمل التنفيذية فيما يتعلق بالفترات الانتقالية المشار إليها في الحكم الأول. ونص الحكم الثالث على «انه في حالة تعدد العقوبات التعزيرية المقضي بها بتعدد الأحكام والقرارات، تختص المحكمة العليا بإصدار حكم العقوبة بالعقوبة اللازمة، وفق ضوابط تحددها الهيئة العامة للمحكمة العليا». وأيدت هيئة الخبراء تعديل مادة من نظام الإجراءات الجزائية تأييداً لمقترح وزير الداخلية، إلا أن الهيئة ترى تعديل المادة الخامسة من نظام هيئة التحقيق والادعاء العام ليصبح نصها «يتمتع أعضاء الهيئة بالاستقلال التام ولا يخضعون في عملهم إلا لأحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية وليس لأحد التدخل في مجال عملهم ويكون لها العمل بالصفة القضائية». وكانت الهيئة قد قامت بتعديل الأنظمة السابقة لتحل محل الأنظمة والقواعد المعمول بها حالياً، حيث عقدت أكثر من (واحد وتسعين) اجتماعاً حضرها مندوبون من وزارات الداخلية والعدل والخدمة المدنية والمالية والعمل والتجارة والصناعة، ومجلس القضاء الأعلى وديوان المظالم وأمانة اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري وهيئة التحقيق والادعاء العام والهيئة العامة للاستثمار، وجرى خلالها إعداد مشروعات الأنظمة بعد موافقة خادم الحرمين الشريفين من حيث المبدأ على الترتيبات التنظيمية لأجهزة القضاء وفض المنازعات وأكملت الإجراءات النظامية لتعديل الأنظمة التي تأثرت بها في ضوء ذلك. وأوصت الهيئة كذلك بالموافقة على مشروع نظام المرافعات الشرعية مع مراعاة أن تسري أحكام هذا النظام على الدعاوى التي لم يفصل فيها والإجراءات التي لم تتم قبل نفاذه وتستثنى المواد المعدلة للاختصاص وللمواعيد والمرفوعة قبل نفاذ النظام، كما تستثنى النصوص المنشأة أو الملغاة لطرق الاعتراض بموجب النظام بالنسبة إلى الأحكام النهائية التي صدرت قبل نفاذ هذا النظام. وطالبت الهيئة بأن يراعى أيضاً أن يلغي هذا النظام بعض أحكام نظام المحكمة التجارية ومن ذلك عدم اعتبار دعاوى العقارات وإيجاراتها من الأعمال التجارية، كما يلغي النظام الباب الرابع من نظام العمل الخاص بهيئات تسوية الخلافات العمالية اعتباراً من إنشاء المحاكم العمالية ومباشرة اختصاصها. ورأت الهيئة تعديل الفقرة الثانية من المادة الثالثة والسبعين ليصبح على رئيس الجلسة أن يأمر بكتابة محضر عن كل جريمة تقع أثناء انعقاد الجلسة ثم إحالتها إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لاستكمال ما يلزم نظاماً وله أن يأمر بالقبض على من وقعت منه الجريمة، وحذف مشروع الهيئة تعزير المدعى عليه إن غاب عن الحضور لأن هناك أدوات إجرائية تتفق مع طبيعة الدعوى المدنية لمواجهة عدم حضور المدعى عليهم. وبشأن مشروع نظام الإجراءات الجزائية رأى مندوب وزارة الخدمة المدنية والأمانة العامة للجنة الوزارية للتنظيم الإداري إضافة نص لإبلاغ مرجع المتهم ان كان موظفاً حال إيقافه أو سجنه لمشروع الهيئة لأن عدم الإبلاغ يترتب عليه «نظاماً» فصل الموظف إذا تغيب (15) يوماً متصلة أو (30) يوماً متفرقة ويحظر عليه العودة مرة أخرى إلا بعد سنتين كما يصعب عودته إلى الوظيفة مرة أخرى في ظل الوقت الراهن وهو قلة الوظائف. أما مندوب هيئة التحقيق والادعاء العام فطالب بإضافة نص للحالات الاستثنائية التي يتطلب التوقيف فيها أطول «ليجوز للمحكمة الموافقة على طلب تمديد التوقيف لمدة أو لمدد متعاقبة بحسب ما تراه» وذلك استجابةً لحالات تتطلب ظروف التحقيق فيها فترة أطول من ستة أشهر وهو ما استدعى حالياً الرفع للمقام السامي للموافقة على تمديد التوقيف مدة تزيد على ستة أشهر، وكذلك للحد من إحالة قضايا للمحاكم دون استيفاء كافة إجراءات التحقيق نظراً لانتهاء المدة القصوى المحددة، كما أن إحالة هذه القضايا للقضاء المختص للنظر في تمديد التوقيف ضمانات كافية لأطراف الدعوى وفق ما يقدره القضاء سواء بالتمديد أو بالإفراج عن المتهم. وفيما يخص مشروع نظام المرافعات أمام ديوان المظالم على أن يراعى رفع الدعاوى المتعلقة بالحقوق المقررة في نظم الخدمة العسكرية التي نشأت قبل صدور هذا النظام خلال خمس سنوات من تاريخ نفاذه، وأن تسري المواعيد المنصوص عليها في هذا النظام لسماع الدعاوى على المواعيد التي لم تنقض قبل سريانه. ورأى مندوب وزارة الخدمة المدنية والأمانة العامة للجنة الوزارية للتنظيم الإداري ووزارة المالية ومجلس القضاء الأعلى ضرورة الإبقاء على أحكام الواردة في المواد (من الأولى إلى الخامسة) من قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم الحالية المتعلقة بإبلاغ ديوان المراقبة العامة ووزارة المالية والخدمة المدنية بحسب الحال، حال ورود القضية إلى الدائرة وكذلك بالتظلم الوجوبي السابقة الخاصة بالقرارات الإدارية والمطالبة بالحقوق المقررة في نظم الخدمة والتقاعد. وجاءت مبررات الإبقاء على المواد المشار إليها بأن عدم التبليغ قد يترتب عليه تحميل خزينة الدولة مبالغ طائلة دون أن يكون هناك جهة متخصصة تتولى الترافع عن الجهات الحكومية، كما لا يوجد قنوات تنظيمية لإدارات حكومية تقوم بدور التظلم أو الاستئناف الوجوبي ولا يوجد أنظمة ولوائح وآليات تنفيذية لهذا الغرض، إضافة إلى أن في التظلم الوجوبي تحقيقاً لمصلحة مرفق القضاء حيث يقلل من أعداد الدعاوى والقضايا المطروحة أمام المحاكم تخفيفاً عن كاهلها المثقل بأعدادها المتزايدة. كما رأى المندوبون الإبقاء على مبدأ التدقيق الوجوبي المنصوص عليه في قواعد المرافعات أمام ديوان المظالم الحالية التي قضت بألا تكون الأحكام الصادرة في قضايا العقود أو التعويضات أو الدعاوى الإدارية نهائية إلا بعد تدقيقها إذا كان الحكم على خلاف ما طلبته الجهة الإدارية أو في غير صالحها أو بناء على طلب أطراف الدعاوى ووزارة المالية أو ديوان المراقبة العامة أو وزارة الخدمة المدنية - لأن مثل هذه الأحكام عند تقاعس الجهة ذات العلاقة عن طلب استئناف الحكم - قد يترتب عليها التزامات مالية كبيرة على الخزانة العامة. وطالب مندوبو وزارة الخدمة المدنية والأمانة العامة للجنة الوزارية للتنظيم الإداري ووزارة المالية ومجلس القضاء الأعلى، بالإبقاء على المبدأ المنصوص عليه في قواعد المرافعات الحالية الذي أعطى رئيس مجلس الوزراء صلاحية التصديق على الأحكام النهائية الصادرة بفصل موظفي المرتبة (14) فما فوقها أو ما يعادلها، لكون الوظائف القيادية العليا لا يتم شغلها إلا بأمر ملكي أو بقرار من مجلس الوزراء، كما أن الملك هو المرجع الوحيد للسلطات الثلاث وفق ما ورد في النظام الأساسي للحكم وهذا يتفق مع الترتيبات التنظيمية لأجهزة القضاء. ولم يؤيد المندوبون ما تضمنته المادة (49) من مشروع نظام المرافعات أمام ديوان المظالم والتي تنص على «لا يترتب على الاعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا وقف تنفيذ الحكم» ويرون إضافة «أما إذا كان حكم الاستئناف يقضي بفصل موظف فإن الاعتراض عليه أمام المحكمة العليا يكون موقفاً لتنفيذه حتى يفصل في أصل الدعوى».
جريدة الرياض - الثلاثاء 15 صفر 1430هـ - 10 فبراير2009م - العدد 14841
الانتقال السريع اختــــار ------ منتـــدي المنتدى العام ------ ------ منتـــدي من أعلام القضـاة والمحـامين العرب ------ ------ منتـــدي استراحة المنتدى . ------ ------ منتـــدي منتدى الاستشارات القانونية ------ ------ مكتبـــة الأبحاث القانونية------ ------ مكتبـــة القوانين العربية------ ------ المكتبـــة الصوتية------