بسم الله العدل وبهداه الحق
الحمد لله الذى علم يبالقلم القرون الأولى وعلمنا ما لم نكن نعلم .....
الاستاذ العزيز الفاضل / الشحات مرزوق ...... خالص التحية
ولم يقم الزوج باستئناف الحكم وظل هذا الحكم حبيس أدراج محامى الزوجة
فما كان من محامى الزوجة الا أن أخرج الحكم برد المنقولات السابق بيانه والصادر فى 24 \ 4 \ 2005 وقام بعمل محضر اعلان بالحكم للزوج حتى يحصل على الصيغة التنفيذية
فما كان من الزوج الا واستأنف الحكم ومحدد له جلسة 25 \ 1 \ 2009 م
بادىء ذى بدء يبين مما سطر عاليه أن الحكم ليس نهائيا وليس هناك من سند تنفيذى فلا مجال للحديث عن تنفيذ بموجب هذا الحكم
المادة 280
لا يجوز التنفيذ الجبري الا بسند تنفيذي اقتضاء لحق محقق الوجود ومعين المقدار وحال الاداء . والسندات التنفيذية هى الاحكام والاوامر والمحررات الموثقة ومحاضر الصلح التي تصدق عليها المحاكم او مجالس الصلح والاوراق الاخرى التى يعطيها القانون هذه الصفة.
ولا يجوز التنفيذ في غير الاحوال المستثناة بنص القانون الا بموجب صورة من السند التقليدي عليها صيغة التنفيذ التالية : " على الجهة التي يناط بها التنفيذ ان تبادر اليه متى طلب منها وعلى السلطات المختصة ان تعين على اجرائه ولو باستعمال القوة متى طلب اليها ذلك" .
فما كان من الزوج الا واستأنف الحكم ومحدد له جلسة 25 \ 1 \ 2009 م
قطعا يحق للزوج استئناف هذا الحكم لأنه لم يحضر الجلسات وبالتالى لا يبدأ ميعاد الطعن بالنسبة له الا من تاريخ إعلانه بالحكم الذى لا يجوز التنفيذ به بحالته وذلك طبقاً لنص المادة 213, 287مرافعات
المادة 213
(كما استبدلت الفقرة الاولى بالقانون 18 لسنة 1999 ) يبدا ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك . ويبدا هذا الميعاد من تاريخ اعلان الحكم الى المحكوم عليه في الاحوال التي يكون يها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه امام المحكمة ولا امام الخبير ، وكذلك اذا تخلف عن الحضور ولم يقدم مذكرة الى المحكمة ولا الى الخبير في جميع الجلسات التالية لتعجيل الدعوى بعد وقف السير فيها لاي سبب من الاسباب. كما يبدا الميعاد من تاريخ اعلان الحكم اذا حدث سبب من اسباب انقطاع الخصومة وصدر الحكم دون اختصام من يقوم مقام الخصم الذي توفى او فقد اهليته للخصومة او زالت صفته . ويكون اعلان الحكم لشخص المحكوم عليه او في موطنه الاصلي. ويجري الميعاد في حق من اعلن الحكم.
المادة 287
لا يجوز تنفيذ الاحكام جبرا ما دام الطعن فيها بالاستئناف جائزا الا اذا كان النفاذ المعجل منصوصا عليه في هذا القانون او مامورا به في الحكم.
ومع ذلك يجوز بمقتضاه اتخاذ الاجراءات التحفظية.
هذا إن كان ذلك كذلك فنرجو اعادة الطرح؟؟؟؟؟؟؟؟
حمدى صبحى
المحامى hamdyl@hotmail.com
إسكندرية http://hamdysobhy.jeeran.com
|