بسم الله الرحمن الرحيم
الرقابة على دستورية القوانين في المملكة العربية السعودية
الفصل الأول (الرقابة على دستورية القوانين في القانون المقارن )
مبحث أول:- صور ممارسة السلطات السياسية – الدستور في الدولة الحديثة
تمارس الدولة سلطاتها السياسية عمليا عبر ثلاث وظائف :-
· وظيفة تشريعية
· وظيفة تنفيذية
· وظيفة قضائية
وتكون مهمة الوظيفة التشريعية هي سن القوانين أو القواعد العامة بينما تختص الوظيفة التنفيذية بتنفيذ هذه القوانين وتطبيقها ويكون اختصاص الوظيفة القضائية حل ماينشأ من خلافات ومنازعات بسبب تنفيذ وتطبيق هذه القوانين .
وتتوزع هيئات الدولة المختلفة بهذه الوظائف وتختلف من طرق التوزيع من نظام سياسي إلى آخر ...!!
فيمكن أن تستأثر هيئة واحدة في الدولة بجميع هذه السلطات كمايمكن أن تتوزع هذه السلطات المختلفة على عدة هيئات في الدولة .
أولا :- تمركز السلطات
يعني تمركز السلطات (جمع السلطات الثلاث تشريعية- تنفيذية – قضائية في يد هيئة حكومية واحدة )
وقد يكون هذا التمركز مطلقا عندما تباشر هذه السلطات هيئة حكومية واحدة وقد يكون هذا التمركز نسبيا عندما تتوزع هذه السلطات على هيئات مختلفة ولكنها ترتبط ببعضها تسلسليا ويتحقق هذا التسلسل( عمليا) لهيئة واحدة فقط ...!!
ثانيا:- الفصل بين السلطات
ويعني هذا المبدأ توزيع السلطات الثلاث في الدولة على هيئات مختلفة مستقلة ومنفصلة ومتساوية فيما بينها .
ولعل مبدأ الفصل بين السلطات يعتبر هو الأهم في طريقة ممارسة الدولة لسلطتها السياسية حتى أن بعض المفكرين اعتبروا الأخذ بمبدأ الفصل بين السلطات من أهم مقومات "دولة القانون" والذي يلزم من عدمه العدم .........!!!
وأدت عوامل تاريخية ومنطقية إلى ظهور هذا المبدأ غالب هذه العوامل تتركز وتتمحور حول الحد من طغيان السلطة المطلقة ومنع ظهور هذه السلطة المطلقة التي قد تتجه إلى الإستبداد والطغيان والإعتداء على إرادة الشعب ...!!
ثالثا:- التعاون بين السلطات
وهو مايطلق عليه الفصل المرن بين السلطات ويعني توزيع الوظائف أو السلطات الثلاث على هيئات مختلفة في الدولة تتعاون مباشرة فيما بينها وتمارس هذه الوظائف الثلاث فيما بينها تعاونا وتكميلا وقد ظهر هذا المبدأ كرد على مقولة الفصل بين السلطات الكلاسيكية والتي تقول بالفصل الجامد بين السلطات ممايؤدي إلى تعطيل النشاط السياسي وقيام الثورات والإنقلابات العسكرية..!!(1)
الدستور
· السلطة التأسيسية وهي سلطة أصلية صاحبة السيادة أي هي سلطة الشعب بمعنى آخر..!
وهذه السلطة هي التي تقوم بوضع الدستور ويقتصر دور السلطة التشريعية على تعديل هذا الدستور دون إلغائه ...!!!
عندما نبدأ الحديث عن دستورية القوانين والرقابة عليها لابد من معرفة ماهو الدستور..؟ وكيف ينشأ ؟
تتنازع عدة معايير التعريف بالدستور فهناك معيار تاريخي وهناك معيار أكاديمي وآخر شكلي وآخر موضوعي .... إلخ...!!
وبدلا من الخوض في جدل فقهي حول تعريف الدستور نبين أن المعيار الموضوعي قد مال إليه الكثير من الفقهاء نظرا لواقعيته وشموليته , إذن فالدستور من المعيار الموضوعي يعرف على أنه (محموعة القواعد القانونية التي تبين نظام الحكم في الدولة وعلاقته بالمواطنين) (2)
وتقسم الدساتير إلى :-
أ- دساتير غير مكتوبة " عرفية" وفيه تتبع الهيئة الحاكمة عادة معينة بصدد مسألة دستورية حتى يستقر في ضمير من يعنيهم الأمر أنها أصبحت قاعدة قانونية ملزمة ..!! ومن أشهر الدساتير العرفية الدستور الإنجليزي
ب- دساتير مكتوبة :- ولم يعرف قبل الثورة الفرنسية والثورة الأمريكية . ولنشأة هذا النوع من الدساتير طرق متعددة أبرزها (المنحة – الإستفتاء الشعبي ..)
وملخص القول عن هذا النوع من الدساتير أن قواعده القانونية تكون مكتوبة في وثيقة واحدة أو عدة وثائق .
· القاعدة الدستورية والقاعدة القانوينة العادية ماالفرق بينهما ....؟؟!
يتفق كلا القاعدتين في الخصائص العامة للقاعدة القانونية ولكن يكمن الإختلاف في ناحيتين :-
أ- الناحية الموضوعية :- فموضوع القاعدة الدستورية يعالج المسائل المتصلة بنظام الحكم والسلطات العامة في الدولة والعلاقة بينهما كماتبين ضمانات وحقوق الأفراد , أما القاعدة القانونية العادية فتعالج ماعدا ذلك من مواضيع ولكن في الإطار العام للقواعد الدستورية .
ب- الناحية الشكلية:- وتتضح هذه التفرقة في ظل الدساتير الجامدة والتي يلزم لتعديلها إجراءات وطرق معقدة ولايمكن القول بهذا في ظل الدساتير المرنة ..!! أما القواعد القانونية العادية فطرق وضعها وتعديلها واضحة وسهلة , وفي الدول ذات الدساتير المرنة فلايوجد تفرقة شكلية بين القاعدة الدستورية والقاعدة القانونية العادية...!!(3)
مبحث ثاني :- مفهوم الرقابة على دستورية القوانين وأنواعها
الرقابة على دستورية القوانين هي عملية نجعل من خلالها أحكام القانون المختلفة متفقة مع أحكام الدستور .
على فرض أن السلطة التشريعية قامت باصدار قانون كان مخالفا لأحكام الدستور هنا لابد من إيقاع جزاء وعملية توقيع هذا الجزاء هي مايعرف ب(الرقابة على دستورية القوانين ) (4)
إذن التشريع لايكون دستوريا إلا إذا كان صادرا من سلطة مختصة وفقا لإجراءات حددها الدستور من الناحية الشكلية ..!!
كما أن التشريع لايكون دستوريا إذا خالف نص أو روح أحكام الدستور ..!! وبطلان القوانين غير الدستورية لايشترط له النص في الدستور فيكون هذا البطلان نتيجة حتمية لجمود الدستور وسموه .
( إن مسألة دستورية القوانين لاتثار إلا في ظل الدساتير الجامدة , أما حيث نكون في ظل دستور مرن فلاتثار هذه المسألة لأن الدستور المرن يتساوى في إجراءات تعديله مع القوانين العادية سواء بسواء )(5)
هل معنى هذا أن الدستور المرن ليس بحاجة لإعمال الرقابة على القوانين التي تصدر في إطار هذا الدستور..؟
في تصوري الشخصي أن مسألة دستورية القوانين تثار دائما مهما كان نوع الدستور ولكن الكاتب هنا أراد بطلان القانون من الناحية الشكلية فهذا البطلان لايتقرر إلا إذا كان الدستور جامدا سواء نص عليه أولم ينص في الدستور ...!! بعكس إذا كان الدستور مرنا ...!!
وفي ظل تداخل إختصاصات السلطة السياسية ومظاهر التعاون بينها كان من اللازم علينا البحث عن معايير نميز بواسطتها القانون المراد بحث دستوريته ومراقبتها ...
في الحقيقة هناك معيارين لتحديد وتمييز القانون محل الرقابة :-
I. المعيار الشكلي
ويرجع في تحديد طبيعة العمل إلى مركز القائم به والإجراءات التي صدر بها بغض النظر عن مضمون العمل ...!!
مثلا عمل يصدر من البرلمان إذا هو عمل تشريعي بعكس عمل صدر من جهة إدارية فهو عمل إداري ..!!
ووجه لهذا المعيار العديد من الإنتقادات التي جعلت أمر الإتجاه لهذا المعيار غير مقبول وغير مجدي .
II. المعيار الموضوعي:-
ويرجع هذا المعيار تحديد طبيعة العمل إلى جوهره ومضمونه ويرى أنصار هذا المعيار أن القانون يدور حول فكرتين رئيستين هما:
أ- المراكز القانونية وهي حالة الفرد القانونية ولها قسمان :-
1- مراكز قانونية عامة أو موضوعية وهي المراكز التي يكون مضمونها واحدا بالنسبة لطائفة من الأفراد مثل مركز الرجل المتزوج فتتساوى مراكز الرجال المتزوجين القانونية أو مركز الموظف العام .
2- مراكز قانونية أو شخصية وهي التي يتحدد مضمونها بالنسبة لكل فرد على حدة فتختلف من شخص إلى آخر , وهذه المراكز لايستطيع القانون تحديدها مقدما ولايجوز المساس بها بدون رضا شاغلها ...!!
ب- الأعمال القانونية وهي الأعمال التي تغير المراكز القانونية ( تنشئ وتلغي هذه المراكز )!!
ولها أقسام ثلاثة :-
1- أعمال مشرعة :- وهي كل عمل ينشئ أو يعدل أو يلغي مركزا قانونيا عاما أو موضوعيا مثل القوانين المشرعة واللوائح ..!!
2- أعمال شخصية :- وهي الأعمال التي تتعلق بمراكز شخصية مثل العقد فلايتم إلا برضا وقبول من الطرفين ..!!
3- أعمال شرطية:- وهي الأعمال التي تستند إلى فرد أو أفراد معينين مراكزها قانونية عامة أو موضوعية فهذه المراكز تظل شاغرة حتى تحدد الأعمال الشرطية من يشغلها مثل عقد الزواج .
4- اذن القانون وفقاً لهذا المعيار هو ( قاعدة موضوعية عامة ) ولايهم صفة من أصدر القاعدة أو الوضوعية فهذه المراكز تظل شاغرة حتى تحدد الأعمال الشرطية من يشغلها مثل عقد الزواج .
اذن القانون وفقاً لهذا المعيار هو ( قاعدة موضوعية عامة ) ولايهم صفة من أصدر القاعدة أو الإجراءات التي صدرت بها هذه القاعدة ..!!
وللقضاء ايضاً اتجاهات مختلفة في تحديد ماهو القانون تختلف هذه الاتجاهات باختلاف التشريعات ...(6)
مبحث ثالث :- الرقابة السياسية
(ماهي الرقابة السياسية .!؟؟)
هي أسلوب وقائي يعهد به إلى هيئة سياسية تمارسه قبل صدور القانون المراد التأكد من عدم مخالفته لأحكام الدستور (7)
ولكن هناك من يرى بأن الرقابة السياسية لاتكون سابقة عل صدور القانون بل من الممكن أن تكون لاحقة أيضاً لصدور القانون (8)
نكتشف مماسبق سمات الرقابة السياسية :-
1- أنها رقابة وقائية تمارس على مشروعات القوانين
2- أنها تمارس بواسطة هيئة سياسية
3- تحريك هذه الرقابة غالباً يعود إلى القابضين على السلطة (9)
ولهذا النوع من الرقابة عدد من المزايا كماأن لها عدد من العيوب فمن مزايا هذه الرقابة :-
1- أنها رقابة وقائية فتعمل على عدم إشغال الأجهزة القضائية وتأخير سير العدالة
2- الهيئة السياسية التي تمارسها تتمتع بوصفها هيئة سياسية عليا ممايؤدي الى تأثير كبير على السلطة التشريعية .
ومن عيوب هذه الرقابة :-
1- أنها تهمل الاعتبارات القانونية لاعتبارات سياسية
2- ان الهيئة السياسية عادةً ماتتأثر بأهواء ومصالح وتيارات سياسية مختلفة ممايزعزع الثقة فيها .
(أساليب ممارسة الرقابة السياسية )
يوجد في القانون الدستوري المقارن أسلوبان لممارسة الرقابة السياسية وهذان الأسلوبان :-
أ- أسلوب السؤال الأولي :-
وهذا الأسلوب عادة هو (هل هذا القانون أو مشروع القانون دستوري ..؟؟!) وهذا الأسلوب يمارس في الدول التي يضطلع فيها البرلمان بدور السيد عملياً فبإمكان رئيس المجلس التشريعي قفل باب المناقشة في مشروع يرى عدم دستوريته ..!!
كما يمكن لأي عضو في البرلمان طرح السؤال الأولي تجاه أي مشروع وعلى البرلمان تحديد دستورية هذا المشروع من عدمها ...!!!(10)
ب- أسلوب الهيئة السياسية الرقابية (11)
وهذا الأسلوب يكلف هيئة مشكلة تشكيلاً سياسياً بالتأكد من أن القانون مطابق لأحكام الدستور ولهذه الطريقة مميزاتها كما أن لها عيوبها ولنستعرض أولاً مميزات هذه الرقابة :-
1- أنها رقابة وقائية تتقي المخالفات الدستورية قبل وقوعها .
2- الهيئة السياسية التي تمارسها تشغل مكانه عليها ممايجعل لها تأثيراً على السلطة التشريعية .
وعيوب هذه الرقابة تكمن في :-
1- أن هذه الهيئة تتسم بالطابع السياسي ممايؤدي إلى ميلها إلى تغليب الإعتبارات السياسية على الإعتبارات القانونية .
2- اختيار أعضاء هذه اللجنة سيؤدي إلى تغليب رأي الجهة التي تقوم على اختيارهم
3- الهيئة السياسية تفتقد المؤهلات القانونية والكفاءات الفنية اللازمة للقيام بهذا العمل ذو الطابع القانوني .
4- الهيئةالسياسية ستتأثر بشكل كبير بالمصالح والنزوات والتيارات السياسية المختلفة .
5- تحريك الرقابة سيكون بإرادة القائمين على السلطة .
6- الواقع العملي أثبت فشل هذا الأسلوب الرقابي وعدم جدواه
في الحقيقة أن أسلوب السؤال الأولي الذي سبق ذكره يميل أكثر إلى أن يكون أسلوباً ذاتياً أو رقابة ذاتية لاسياسية ...!!!
لأنه يصدر من البرلمان الممثل للسلطة التشريعية فهو رقابة سلطة تشريعية على السلطة التشريعية ذاتها ....!!!
أما الأسلوب الثاني للرقابة السياسية وهو الرقابة بواسطة هيئة سياسية فهو أسلوب الرقابة السياسية الحقيقي ولكن ذهب الفقه في تحديد هذه الهيئة إلى ثلاث اتجاهات :-
· الإتجاه الأول : ويكون فيه شخص واحد هو المسؤول عن التأكد من عدم مخالفة القانون لأحكام الدستور .
مثل الدستور البرازيلي 1937م الذي أعطى رئيس الجمهورية الحق في الإعتراض على مشروعات القوانين لعدم دستوريتها ..!!!
· الإتجاه الثاني : ويقضي بمباشرة الرقابة على دستورية القوانين بواسطة الهيئة التشريعية ذاتها , أي إعمال الرقابة الذاتية للسلطة التشريعية وهذا الأسلوب وصف بالرقابة السياسية تبعاً لوصف رجال السلطة التشريعية التي تعتبر إحدى السلطات السياسية لا لنوع الرقابة ...!!!
· الإتجاه الثالث : ويعهد هذا الإتجاه بمهمة الرقابة على دستورية القوانين إلى هيئة خاصة مثل المجلس الدستوري الفرنسي (12)
مبحث رابع :- الرقابة القضائية
(الرقابة القضائية )
(ماهي الرقابة القضائية )
الرقابة القضائية هي إسناد المهمة الرقابية إلى السلطة القضائية في الدولة لماتمتاز به هذه السلطة من ضمانات الحيدة والإستقلال والثقة المتبادلة بينها وبين الأفراد .
واسناد هذه الرقابة يكون عاماً بحيث يستطيع أي قاض يعرض عليه تطبيق القانون أن ينظر في مدى دستوريته خلال النزاع المطلوب منه حله وقد تكون هذه الرقابة في يد هيئة قضائية خاصة مؤلفة من رجال قانون وقضاة يكون لهم ضمانات لازمة واستقلال يبعد عنهم تأثير السلطة التشريعية والتنفيذية (13)
وقد تختص بهذه الرقابة محكمة دستورية تضمن عدم مخالفة القوانين الصادرة من السلطة التشريعية لأحكام الدستور .
(صور ممارسة الرقابة القضائية )
لايوجد أسلوب متفق عليه لممارسة مثل هذا النوع من الرقابة ولكن يمكن التمييز بين ثلاث وسائل :-
1- الدعوى الأصلية :- ويكون فيها صاحب الشأن الذي أضير من القانون غير الدستوري الحق في الطعن فيه أمام المحكمة المختصة دون الحاجة إلى انتظار تطبيق القانون عليه ويكون هذا بهدف إلغاء هذا القانون ويكون للمحكمة الغاء هذا القانون إذا رأت مخالفته لأحكام الدستور بالنسبة للكافة أو بأثر رجعي تبعاً لنصوص الدستور المنظمة لمثل هذا النوع من الرقابة (14).
وعادة مايعهد بنظر الدعاوى الدستورية إلى محاكم عليا , ويسمى هذا النوع من الرقابة برقابة الإلغاء وتوصف فيه الدعوى الأصلية بأنها دعوى موضوعية تنصب على موضوع القانون ذاته والحق في رفعها لايثبت لكافة الأفراد بل لابد من شرط المصلحة , وللحكم الذي تصدره المحكمة بإلغاء القانون أو رفض الدعوى حجية مطلقة ويسري على الكافة بلااستثناء ويتمتع بقوة التشريع العادي (15)
2- الدفع الفرعي :- (16)
وهو دفع قانوني يقدمه شخص أثناء نظر الدعوى التي قد تكون إدارية أو جنائية أو تجارية ... إلخ بأن القانون الذي يستند إليه أحد المتخاصمين غير دستوري ويشترط أن يكون هذا الشخص طرفاً في الدعوى .
ولكن هذا الدفع لايلغي القانون ولايوقف تنفيذه إنما يقتصر أثره على امتناع المحكمة عن تطبيق القانون المخالف للدستور ويبقى قائماً .
2- المزج بين أسلوبي الدعوى الأصلية والدفع الفرعي (17)
ويجوز هنا الطعن في دستورية قانون أثناء نظر دعوى قضائية يتقدم به الطاعن إلى المحكمة التي تنظر القضية كما للمحكمة أن تثير دستورية التشريع من تلقاء نفسها وفي كلا الحالتين تتوقف المحكمة المختصة كي تصدر فيه حكماً ملزماً له حجية مطلقة .
v المحكمة المختصة (18)
ويختلف اختصاص المحاكم بالدعاوى الدستورية من دولة إلى أخرى ...
1- دول جعلت الإختصاص للمحكمة العليا في النظام القضائي مثل محكمة النقض
2- دول جعلت الإختصاص لمحكمة دستورية خاصة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- القانون الدستوري والأنظمة السياسية - احمد سرحال – ص110-114
2- الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري –نعمان الخطيب –ص450
3- رقابة دستورية القوانين – عبدالعزيز سالمان – ص38
4- رقابة دستورية القوانين – عبدالعزيز سالمان – ص32
5- الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري – نعمان الخطيب – ص547
6- رقابة دستورية القوانين – عبدالعزيز سالمان – ص 42- 43- 44
7- الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري –نعما ن الخطيب- ص547
8- رقابة دستورية القوانين – عبدالعزيز سالمان – ص70
9- رقابة دستورية القوانين – عبدالعزيز سالمان – ص 71
10- المرجع السابق ص71
11- المرجع السابق ص72- 73
12- النظم السياسية والقانون الدستوري – حسين عثمان – ص 77- 78
13- الرقابة القضائية على أعمال التشريع – خليل جريج – ص 148
14- النظم السياسية والقانون الدستوري – حسين عثمان – ص84
15- الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري – نعمان الخطيب – 556
16- النظم السياسية والقانون الدستوري – حسين عثمان – ص 86-87
17- المرجع السابق – ص 90
18- رقابة دستورية القوانين – عبدالعزيز سالمان – ص 76