اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
oshapatat
التاريخ
12/5/2002 8:57:00 AM
  تقنين القانون التجاري      

بسم الله الرحمن الرحيم

كل عام وانتم بخير

اود ان اسأل الزملاء والزميلات عن مدى تأثير تقنين القانون التجاري

على تطور ا القانون التجاري فهل التقنين يؤثر على تطوره فعلا؟


  نور99    عدد المشاركات   >>  18              التاريخ   >>  5/12/2002



بسم الله الرحمن الرحيم

تحية وتقدير

وكل عام وانتم بخير

الجواب على سوالكم كمايلي

ان السؤال تناول تطور القانون والتطور حالة ايجابية وطبيعية لان القانون يمثل انعكاس لتطور الاعمال والنشاطات التي ينظمها او يقننها كما انه يمثل فلسفة النظام القائم او هيئة المجتمع التي تصدر التشريعات

لذلك فانالاعتقاد بان  التقنين يعطل القانون امر غير صحيح لان القانون لايكون الا اذا تم تقنين المعالجة للمشكلة التي يتصدى لها

وانا اعتقد ان سؤالكم ينصب على كون التقنين قد يؤثر في تطور وتقدم العلاقات التي ينظمها وهذا الامر يتوقف على طبيعة المعالجة والتدخل التشريعي على وفق رؤيا وعقيدة النظام القائم

وتفضل بقبول وافر الاحترام والتقدير

المحامي

سالم الموسوي


  شناني    عدد المشاركات   >>  172              التاريخ   >>  5/12/2002



من الملاحظ أن هناك سوء فهم لدى البعض لمسألة التقنين

والبعض يعتقد ، خاطئا ، أن التقنين يؤدي إلى الجمود وغلق الباب أمام الاجتهاد أو يحد من التعاطي مع القضايا المطروحة والمستجدة ومواكبتها بالتشريعات اللازمة والمناسبة

نود أولا أن نقول أن الدول التي أخذت بعملية التقنين في تشريعاتها المختلفة ، لم تغلق الباب أمام العرف

ولا أمام النهل من الاجتهادات والمدارس المختلفة التي تضمنها الفقه الإسلامي

فالقاضي يحكم بالقضية بموجب النص المقنن أولا فإن لم يجد فيحق له الرجوع إلى الشريعة الإسلامية بكل مدارسها ومذاهبها فإن لم يجد فله الأخذ بالعرف ما لم يكن مخالفا للقانون

وبالتالي ، فإن التقنين عملية فنية بحت ، ولكن لها جانب حقوقي  كبير ولها بعد سياسي أيضا يتمثل في تحديد الحقوق والواجبات بشكل علني ومسبق حتى يعرف كل مواطن ما له وما عليه ولا يترك للاحتمالات والتعسفات

وللتقنين جانب مهم في تحديد الحقوق السياسية للمواطن

والحقيقة أن القانون التجاري بالذات هو أكثر القوانين تغيرا ومرونة وأكثرها تأثرا بالعرف لاسيما وأنها يتعاطى مع مواضيع وعمليات متطورة ومتجددة ، حيث أن غالبية القوانين التجارية كانت أعرافا ثم استقرت في التعامل حتى تمت شرعنتها بموجب قوانين

والتقنين ، ليس فقط إفراغ القواعد القانونية في صيغة مواد محددة ومرقمة ، ولكن السلطة التشريعية موجودة ويفترض أنها تواكب التطورات بإصدار التشريعات المناسبة لها وبما يتوافق مع المستجدات في المجالات كافة

وبالتالي ، فإن التقنين ، ليس مرحلة نهائية

ولكنه مرحلة مفتوحة ومتجددة

بل هو قاعدة للانطلاق

وكما تعلمون فالقاعدة لازمة لكل بناء متين

وعذرا من جورج بوش إن ذكرت القاعدة هنا !!م

 


  نايف     عدد المشاركات   >>  150              التاريخ   >>  19/12/2002



كل عام وانتم بخير

السؤال يبدو انه غير واضح فهل المقصود تقنين الأعراف التجارية

ان كان ذلك كذلك فانه من المعروف ان القانون التجاري ذو طبيعة دولية فقواعده بدأت كأعراف تجارية وقد كانت فرنسا اول دولة تضع الاعراف التجارية في نصوص قانونية مكتوبة وهناك الكثير من الجدل بين فقهاء القانون الدولي حول مايسمى بقانون التجار او lex mercatoria

وقد جادل البعض ان هذه الاعراف لا تعتبر في حكم القانون لأنها تعكس اعراف وثقافة فئة محدودة من التجار الاوروبين والامريكيين وبالتالي فانها تكرس مبادئ استعمارية لذا فإن هذه الاعراف لا تكون ملزمة إلا إذا وجدت في اتفاقية دولية أو اتفق الافراد صراحة على الأخذ بها

تحياتي

نايف


  ashraf    عدد المشاركات   >>  29              التاريخ   >>  19/12/2002



 

أرى أن اعتماد القانون التجاري على العرف لا يمنع من تقنينه ، لأن التقنين نفسه يحترم هذا العرف إذا توافرت شروطه المقننة أصلاً ، إضافة إلى أن التقنين نفسه قد راعى سمة التعامل التجاري من السرعة والائتمان وحصر الأمثلة لا تخفى عليكم ، ولعل أهمها حرية الإثبات في المواد التجارية – أما كون القانون التجاري قد نشأ أصلاً استنادا إلى العرف وخصوصاً في القرون الوسطى حيث كان قانون فني وعرفي ، وأن التقنين يميل إلى الاستقرار والثبات وهو ما قد يتعارض مع العرف الذي قد يتغير من آن لآخر – فهذه مشكلة قد تواجه فلسفة النظام القانوني ( لأنه من صنع البشر )  ، كما قد تواجه مسألة توحيد القانون التجاري لاختلاف الأعراف التجارية من دوله لأخر – ولكني أعتقد أنه يبقى للتقنين أهمية ربما تجعل الإصرار عليه أمراً لا غنى عنه طالما نحن في منظومة قانونية تسند إلى تقنين كافة فروع القانون – لأن خلو التقنين جملة من التقنين التجاري معناه اللجوء إلى التقنين المدني وقواعده لا تكفي لتنظيم المعاملات التجارية ، ولا يفوتني أن أشير إلى أن قواعد الشريعة الإسلامية لا تفرق بين شخص تاجر وغير تاجر وبين تعامل تجاري وآخر مدني – وهو ما قد يلقي بظلال كثيفة حول الموضوع كله – واختياركم لهذا الموضوع يغري في نفسي بحث أمور كثيرة – والتفكير فيه أفادني وسيكون مثار العديد من الدفوع التي سأتمسك بها وربما يكون لها صدى . 


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 1316 / عدد الاعضاء 62