اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
legal advisor
التاريخ
10/22/2008 9:29:53 AM
  أرجو المشاركة بالرأي      

ارجو من الاخوة والزملاء الافاضل المشاركة بالرأي          ( طبقاً للنظام السعودي )

ما هو الجزاء المترتب على تعدي مدير بشركة تضامن لسلطاته ببيع بعض أصول الشركة دون  الرجوع إلى الشركاء (بسوء نية لخدمة أغراض شخصية)  مما أضر بالشركة أضرار بالغة  ؟

هل التعويض فقط هو الجزاء أم بطلان عقد البيع الصادر منه بأسم الشركة مع التعويض ( مع العلم بأنه لا تبيح له اختصاصاته ذلك ،وليس من اغراض الشركة البيع) ؟

هل يوجد نص بالأنظمة السعودية ما يبيح الحبس في هذه الحالة ؟

أولاً

أعتقد أنه لا يوجد بالأنظمة السعودية ما يبيح الحبس كجزاء لتعدي المدير لإختصاصاته.

ثانيا

اعتقد أنه من الممكن إبطال هذا التصرف ( لأن التصرف في هذه الحالة من غير ذي صفة ) مع المطالبة بالتعويض ، ولكن في حالة استحالة استرداد الأصول المباعة لأي سبب كان فما هو الاثر المترتب على ذلك هل هو التعويض فقط؟

وشكرا للزملاء الأفاضل..

تامر النجار

 

 

 

 


  هشام النجار    عدد المشاركات   >>  87              التاريخ   >>  22/10/2008



نرجو من المستشار القانونى الاستاذ/ مود

بما انه فى السعوديه ان يدلى بدلوه فى الموضوع

 


هشام النجار

كفى بالمرء خيانة ، أن يكون أمينا للخونة .


  احمد سويد    عدد المشاركات   >>  259              التاريخ   >>  22/10/2008



بسم الله الرحمن الرحيم

 

 

الأستاذ الفاضل : تامر النجار

 

تحية طيبة وبعد

 

 

تدخل هذه المسألة في حكم بيع الفضولي , والبيع هنا متوقف على إجازة المالك , درءاً للضرر الذي قد يصيب المالك وقد روي عن النبي (صلى الله عليه وسلم) عن عروة بن أبي الجعد البارقي قال: عرض للنبي ( صلى الله عليه وسلم) جلب، فأعطاني ديناراً وقال: (أي عروة ائت الجلب، فاشتر لنا شاة) فأتيت الجلب فساومت صاحبه فاشتريت منه شاتين بدينار، فجئت أسوقهما -أو قال: أقودهما- فلقينى رجل فساومني فأبيعه شاة بدينار، فجئت بالدينار وجئت بالشاة فقلت: يا رسول الله هذا ديناركم، وهذه شاتكم، قال: (وصنعت كيف؟) قال: فحدثته الحديث، فقال: (اللهم بارك له في صفقة يمينه...).1

 

من هذا الحديث يتضح أن الرسول صلى الله عليه وسلم , قد أقر بيع عروة , وهذا دليل على صحة بيع الشخص لملك غيره بشرط إجازته , أما إذا لم تكن هناك إجازة للبيع كما في الحالة المعروضة , يعتبر هذا الفضولي غاصب , وبالتالي فهو ضامن للضرر2 , وينفسخ البيع ويلزمه التعويض, ويعتبر العقد كأن لم يكن بالنسبة للطرفين , ويلتزم المشترى برد الشيء المبيع , وإذا تصرف المشترى في المبيع تصرفاً يرتب حقاً للغير لا ينفذ هذا التصرف ويبقى الفسخ قائماً عند الحنابلة والشافعية , أما عند الحنابلة فيمتنع الفسخ وعند المالكية إذا انتقل المبيع للمشتري الثّاني فإنّه يمتنع الفسخ وإلاّ فالفسخ على حاله . 3

 

 

 

المراجع

 

 ــــــــــــــــــــــــــ

1 - (رواه أحمد برقم (19381) بهذا اللفظ، وأصله في البخاري برقم (3443).

 

مشار إليه في  : www.alimam.ws

 

 

2  -  انظر , www.kau.edu.sa

 

 

3  - انظر - www.arlawfirm.com

 

 


أنت صديقي .  ولكن الحق أولى منك بالصداقة

ارسطو . . الأخلاق

 


  moud999    عدد المشاركات   >>  162              التاريخ   >>  24/10/2008



أخى العزيز

وفقا لنظام الشركات السعودى الصادر بالمرسوم الملكى رقم م/ 6 وتاريخ 22/ 3/ 1385هـ

ووفقا للباب الثانى منه والخاص بشركة التضامن وإستنادا للمادة  23 والمادة 29 والمادة 30 و 31 

والمادة 32

لايجوز للمدير ان يتعاقد لحسابة الخاص ولا يتصرف اى تصرف بإسم الشركة إلا فى حدود سلطتة وهذه السلطة يحددها عقد تأسيس الشركة وفى حالة مخالفة المدير لحدود سلطاتة وسبب أضرار للشركة يكون للشركاء رفع دعوى امام ديوان المظالم لمطالبتة  بالتعويض وإبطال ذلك التصرف وحتى طلب عزلة

وبالتالى فإذا كان هناك بيع تم منه فيجب رفع دعوى من الشركاء أمام الديوان وهذه الدعوى تعتبر لرفض ذلك البيع وستوقف تنفيذة لحين البت فى الدعوى من قبل ديوان المظالم 

اما الحبس فهو غير وارد والعقوبة هى العزل والتعويض وهى صعبة جدا فى العمل التجارى

والله الموفق

مستشار قانونى


moud


  legal advisor    عدد المشاركات   >>  36              التاريخ   >>  25/10/2008



الأخوة الزملاء الافاضل   أ /هشام النجار ، أ / احمد سويد ، أ /  مود

جزاكم الله خيرا على الاهتمام

شاكرين حسن تعاونكم معنا

ولسيادتكم كل الشكر والتقدير

تامر النجار

 مستشار قانوني



  yasser -Law    عدد المشاركات   >>  36              التاريخ   >>  25/10/2008



المكرم الأستاذ/ تامر

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أفيدكم بأنني أتفق مع الزميل مود في رأيه واضيف هن ذلك لا يخلو عن أمرين هما:

أولاً : إذا كان المدير غير مخولاً بالبيع من الشركاء لأصول الشركة،  فيعتبر تصرف المدير بالبيع تعدي لحدود صلاحياته وإختصاصته لا سيما أن أصول الشركة لا تدخل من ضمن نشاطها التجاري كما ذكرت سعادتكم، وعلى سبيل المثال مع الفارق في التشبيه  قيام المدير ببيع أرض تابعة للشركة ونشاط الشركة  هو تجارة السيارات وليس تجارة الأراضي ، وفي هذه الحالة فإذا لم يقر الشركاء هذا البيع ، فالبيع باطل لبيع ما لا يملكه ، ويحق للشركاء رفع دعوى أمام ديون المظالم بإبطال هذا البيع وعزل المدير ومطالبته بالتعويض ،وأما بالنسبة للمشتري فكان عليه من الأحرى أن يطلع على صلاحيات المدير وهل يدخل بيع أصول الشركة من ضمن أختصاصته أم لا وبالتالي فالمشتري وقع في غبن من المدير وباع ما لم يملكن وتعدى حدود وكالته من الشركاء وإختصاصته الإدارية؟

ثانياً : إذا كان المدير مخولاً بالبيع من قبل الشركاء أما بموجب صلاحياته المذكورة بعقد التأسيس أو بموجب قرار الشركاء أو بموجب وكالة صادرة من الشركاء له لتسيير أغراض الشركة، فإن هذا التصرف بالبيع يعد تصرفاً صحيحاً لا غبار عليه، ولا يجوز للشركاء الإحتجاج ببطلانه، بينما في حالة أن البيع سبب ضرراً للشركاء فيجوز لهم الرجوع على المدير،  برفع دعوى قضائية أمام ديون المظالم بمطالبته بالتعويض المناسب لجبر الضرر الذي وقع على الشركاء جراء ذلك

وقد نظم نظام الشركات السعودي من خلال مواده وبيان نصوصها فيما يلي: 

المادة 30

 

لا يجوز للمدير ان يباشر الأعمال التي تجاوز الادارة العادية الا بموافقة الشركاء او بنص صريح في العقد. ويسري هذا الحظر بصفة خاصة على الأعمال الآتية: 1- التبرعات- ما عدا التبرعات الصغيرة المعتادة. 2- بيع عقارات الشركة الا اذا كان هذا البيع مما يدخل في غرض الشركة. 3- رهن عقارات الشركة ولو كان مصرحا في عقد الشركة بيع العقارات. 4- بيع متجر الشركة او رهنه. 

 

المادة 31

 

لا يجوز للمدير ان يتعاقد لحسابه الخاص مع الشركة الا باذن خاص من الشركاء يصدر في كل حالة على حدة. ولا يجوز له ان يمارس نشاطا من نوع نشاط الشركة الا بموافقة جميع الشركاء. 

 

المادة 32

 

يسأل المدير عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركة او الشركاء او الغير بسبب مخالفة شروط عقد الشركة او بسبب ما يصدر منه من اخطاء في اداء عمله وكل اتفاق على خلاف ذلك يعتبر كأن لم يكن. 

 

المادة 33

 

اذا كان المدير شريكا معينا في عقد الشركة فلا يجوز عزله الا بقرار يصدر من هيئة حسم منازعات الشركات التجارية بناء على طلب اغلبية الشركاء وبشرط وجود مسوغ شرعي. وكل اتفاق على خلاف ذلك يعتبر كأن لم يكن. ويترتب على عزل المدير في الحالة المذكورة حل الشركة ما لم ينص العقد على خلاف ذلك. واذا كان المدير شريكا معينا في عقد مستقل او كان من غير الشركاء سواء كان معينا في عقد الشركة او في عقد مستقل، جاز عزله بقرار من الشركاء ولا يترتب على هذا العزل حل الشركة. واذا كان المدير بأجر وعزل في وقت غير لائق او لغير مسوغ شرعي جاز له ان يطالب الشركة بتعويض ما اصابه من ضرر. 

أرجو أن أكون وفقت في بيان ما ذكر أعلاه وأعتذر عن الإطالة، وفي حالة وجود أي إستفسار لديكم بشأن ذلك ، يرجى الإتصال.

والسلام عليكم،،،

ياسر الغندور



  legal advisor    عدد المشاركات   >>  36              التاريخ   >>  25/10/2008



الاخ  الفاضل والزميل المحترم /ياسر بك الغندور

شكراً على الاضافات الجيدة وعلى الاهتمام

 

وأحب أن أنوه عن أن هذا كان رأي في رد على إستشارة أحدى الشركات 

ولكن كان سؤالي  عن هل يوجد في النظام السعودي ما يبيح في هذه الحالة الحبس من عدمه

ولقد وجدت من سيادتكم والأستاذ الفاضل / مود      ما فيه الإجابة جزاكم الله خير الجزاء .وإستفادة من الاساتذة الاجلاء اعرض ردي على الاستشارة إن كان هناك إضافات.

·   لشرح الاثار المترتبة على هذا التصرف يجب أن نعلم ماهي أختصاصات المدير المنصوص عليها بنظام الشركات والتي تحدد اختصاصات المدير بانها محصورة في نطاق غرض الشركة مما يحقق أهدافها وعدم الاضرار بمصلحة الشركة والشركاء  وان المدير يمكن له التصرف في هذا النطاق وغير مسموح له بتعدي هذا النطاق إلا بموافقة جميع الشركاء . وتلتزم الشركة بكل عمل يجريه المدير باسمها في حدود سلطته ولو استعمل المدير توقيع الشركة لحسابه الا اذا كان و من تعاقد معه سيء النية ويتضح ذلك جليا في نظام الشركات ولقد اشارت إليه المواد رقم (29) ، (30) ، (32) من نظام الشركات.

 

 

×  مادة(29) من نظام الشركات : " للمدير أن يباشر جميع أعمال الادارة العادية التي تدخل في غرض الشركة ، مالم ينص عقد الشركة على تقييد سلطته في هذا الخصوص . وله أن يتصالح على حقوق الشركة أو أن يطلب التحكيم اذا كان في ذلك مصلحة للشركة . وتلتزم الشركة بكل عمل يجريه المدير باسمها في حدود سلطته ولو استعمل المدير توقيع الشركة لحسابه الا اذا كان من تعاقد معه سيء النية" .

 

×   مادة (30) من نظام الشركات :  " لا يجوز للمدير أن يباشر الأعمال التي تجاوز الادارة العادية الا بموافقة الشركاء أو بنص صريح في العقد. ويسري هذا الحظر بصفة خاصة على الأعمال الآتية : -

 

1 – التبرعات – ماعدا التبرعات الصغيرة المعتادة .

 

      2 – بيع عقارات الشركة الا اذا كان هذا البيع مما يدخل في غرض الشركة .

 

      3 – رهن عقارات الشركة ولو كان مصرحاً في عقد الشركة ببيع العقارات .

 

      4 – بيع متجر الشركة أو رهنه .

 

 

×   مادة (32) من نظام الشركات : " يسأل المدير عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركة 00 أو الشركاء أو الغير بسبب مخالفة شروط عقد الشركة أو بسبب ما يصدر منه من أخطاء في أداء عمله وكل اتفاق على خلاف ذلك يعتبر كأن لم يكن" .

 

 

·   أما في حالة ما إذا لم ينص عقد الشركة على اختصاصات المدير كان له أن يقوم بأعمال الإدارة بالتصرفات التي تدخل في غرض الشركة .

 

·       أما الأعمال التي تجاوز حدود الإدارة ويخشى منها على مصالح الشركة ومستقبلها كما هو الشأن في بيع عقارات الشركة أو تقرير رهن عليها ....الخ ، فالأصل أنه طالما لم تحدد الشركة أية قيود على مثل هذه التصرفات فإنه لا يجوز للمدير القيام بها  " مالم تدخل في أغراض الشركة " ويمتنع عليه أن يأتي عملاً من شأنه إلحاق الضرر بالشركة ويكون مخالفا لغرض الشركة التي انشأت من أجله .

 

·      ولو فرض واساء المدير إستخدام أسم الشركة في التوقيع على صفقة خاصة به
( بشرط أن تكون تلك الصفقة تدخل في غرض الشركة ) فإن الشركة سوف تظل مسئولة عن هذا التصرف في مواجهة الغير حسن النية ، والذي لا يعلم بحقيقة الصفقة وذلك حماية للغير حسن النية ، ويكون للشركة في هذه الحالة حق الرجوع على المدير ومطالبته بتعويض ما ترتب على تصرفه من أضرار لحقت الشركة والشركاء .

 

·   وحقيقة الأمر وبالنظر إلى الحالة الماثلة إن التصرفات المراد القيام بها غير مسموح بها للمدير الاتفاقي(المدير الشريك المعين بعقد التأسيس )  إبتداء  لأنها تخرج عن نطاق اختصاصاته، فلا يجوز له بيع الاصول المملوكة للشركة أو التصرف فيها بأي طريقة كانت إلا بموافقة الشركاء الإجماعية ، فإن قام المدير بمثل هذه التصرفات وتعدى نطاق اختصاصه دون الرجوع إلى الشركاء ، كانت هذه التصرفات غير ملزمة للشركة ولا تسري في مواجهتها ، وليس أمام الغير إلا الرجوع على شخص المدير عما ينشأ من التزامات نتيجة هذا التصرف ، وبالتالي فما يسري على المدير العام  يسري على من يوكله عنه في الإدارة ( المدير التنفيذي) ، لأن المدير العام غير مفوض بمثل هذه التصرفات بموجب عقد التأسيس فلا يستطيع تفويض غيره فيما لا يملك التصرف فيه .

 

 

·      ويسأل المدير عن أعمال الإدارة في مواجهة الشركة والشركاء والغير ، فهو يسأل عن مخالفته لنصوص عقد التأسيس للشركة أو تعديه حدود سلطته أو اساءته استخدام اسم الشركة في إبرام التصرفات ، وللشركة في سبيل ذلك رفع دعوى ضد المدير ، كما لكل شريك الحق في رفع هذه الدعوى لحساب الشركة ، ولا يمنع ذلك حق كل شريك على حدة في رفع دعوى ضد المدير عما اصابه شخصيا من أضرار دون باقي الشركاء.

 

 

ومما سبق 

 

يتضح لنا مما تقدم أن اختصاصات مدير الشركة تكون محددة في نطاق تحقيق اغراض الشركة ومصالحها .

 

·      ولذلك إن قام المدير ببيع بعض الاصول الخاصة بالشركة دون الرجوع إلى الشركاء تستطيع الشركة الرجوع عليه بأحد أمرين هما :

 

 

1-   المطالبة بالتعويض  نتيجة ما لحق الشركة من أضرار  .

 

2- أن تطلب من المحكمة بطلان عقد البيع الصادر من المدير لأنه تعدى حدود اختصاصاته مع طلب التعويض.

 

       

 

·      فإذا تعذر استرداد ما تم التصرف فيه بالبيع من أصول الشركة من قبل المدير ، فإن ذلك يستوجب التعويض عما لحق الشركة والشركاء والغير من أضرار جسيمة.

ولسيادتكم وللأخوة الزملاء وافر الشكر والتقدير

تامر النجار

مستشار قانني



 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 1495 / عدد الاعضاء 62