الاخ الفاضل والزميل المحترم /ياسر بك الغندور
شكراً على الاضافات الجيدة وعلى الاهتمام
وأحب أن أنوه عن أن هذا كان رأي في رد على إستشارة أحدى الشركات
ولكن كان سؤالي عن هل يوجد في النظام السعودي ما يبيح في هذه الحالة الحبس من عدمه
ولقد وجدت من سيادتكم والأستاذ الفاضل / مود ما فيه الإجابة جزاكم الله خير الجزاء .وإستفادة من الاساتذة الاجلاء اعرض ردي على الاستشارة إن كان هناك إضافات.
· لشرح الاثار المترتبة على هذا التصرف يجب أن نعلم ماهي أختصاصات المدير المنصوص عليها بنظام الشركات والتي تحدد اختصاصات المدير بانها محصورة في نطاق غرض الشركة مما يحقق أهدافها وعدم الاضرار بمصلحة الشركة والشركاء وان المدير يمكن له التصرف في هذا النطاق وغير مسموح له بتعدي هذا النطاق إلا بموافقة جميع الشركاء . وتلتزم الشركة بكل عمل يجريه المدير باسمها في حدود سلطته ولو استعمل المدير توقيع الشركة لحسابه الا اذا كان و من تعاقد معه سيء النية ويتضح ذلك جليا في نظام الشركات ولقد اشارت إليه المواد رقم (29) ، (30) ، (32) من نظام الشركات.
× مادة(29) من نظام الشركات : " للمدير أن يباشر جميع أعمال الادارة العادية التي تدخل في غرض الشركة ، مالم ينص عقد الشركة على تقييد سلطته في هذا الخصوص . وله أن يتصالح على حقوق الشركة أو أن يطلب التحكيم اذا كان في ذلك مصلحة للشركة . وتلتزم الشركة بكل عمل يجريه المدير باسمها في حدود سلطته ولو استعمل المدير توقيع الشركة لحسابه الا اذا كان من تعاقد معه سيء النية" .
× مادة (30) من نظام الشركات : " لا يجوز للمدير أن يباشر الأعمال التي تجاوز الادارة العادية الا بموافقة الشركاء أو بنص صريح في العقد. ويسري هذا الحظر بصفة خاصة على الأعمال الآتية : -
1 – التبرعات – ماعدا التبرعات الصغيرة المعتادة .
2 – بيع عقارات الشركة الا اذا كان هذا البيع مما يدخل في غرض الشركة .
3 – رهن عقارات الشركة ولو كان مصرحاً في عقد الشركة ببيع العقارات .
4 – بيع متجر الشركة أو رهنه .
× مادة (32) من نظام الشركات : " يسأل المدير عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركة 00 أو الشركاء أو الغير بسبب مخالفة شروط عقد الشركة أو بسبب ما يصدر منه من أخطاء في أداء عمله وكل اتفاق على خلاف ذلك يعتبر كأن لم يكن" .
· أما في حالة ما إذا لم ينص عقد الشركة على اختصاصات المدير كان له أن يقوم بأعمال الإدارة بالتصرفات التي تدخل في غرض الشركة .
· أما الأعمال التي تجاوز حدود الإدارة ويخشى منها على مصالح الشركة ومستقبلها كما هو الشأن في بيع عقارات الشركة أو تقرير رهن عليها ....الخ ، فالأصل أنه طالما لم تحدد الشركة أية قيود على مثل هذه التصرفات فإنه لا يجوز للمدير القيام بها " مالم تدخل في أغراض الشركة " ويمتنع عليه أن يأتي عملاً من شأنه إلحاق الضرر بالشركة ويكون مخالفا لغرض الشركة التي انشأت من أجله .
· ولو فرض واساء المدير إستخدام أسم الشركة في التوقيع على صفقة خاصة به
( بشرط أن تكون تلك الصفقة تدخل في غرض الشركة ) فإن الشركة سوف تظل مسئولة عن هذا التصرف في مواجهة الغير حسن النية ، والذي لا يعلم بحقيقة الصفقة وذلك حماية للغير حسن النية ، ويكون للشركة في هذه الحالة حق الرجوع على المدير ومطالبته بتعويض ما ترتب على تصرفه من أضرار لحقت الشركة والشركاء .
· وحقيقة الأمر وبالنظر إلى الحالة الماثلة إن التصرفات المراد القيام بها غير مسموح بها للمدير الاتفاقي(المدير الشريك المعين بعقد التأسيس ) إبتداء لأنها تخرج عن نطاق اختصاصاته، فلا يجوز له بيع الاصول المملوكة للشركة أو التصرف فيها بأي طريقة كانت إلا بموافقة الشركاء الإجماعية ، فإن قام المدير بمثل هذه التصرفات وتعدى نطاق اختصاصه دون الرجوع إلى الشركاء ، كانت هذه التصرفات غير ملزمة للشركة ولا تسري في مواجهتها ، وليس أمام الغير إلا الرجوع على شخص المدير عما ينشأ من التزامات نتيجة هذا التصرف ، وبالتالي فما يسري على المدير العام يسري على من يوكله عنه في الإدارة ( المدير التنفيذي) ، لأن المدير العام غير مفوض بمثل هذه التصرفات بموجب عقد التأسيس فلا يستطيع تفويض غيره فيما لا يملك التصرف فيه .
· ويسأل المدير عن أعمال الإدارة في مواجهة الشركة والشركاء والغير ، فهو يسأل عن مخالفته لنصوص عقد التأسيس للشركة أو تعديه حدود سلطته أو اساءته استخدام اسم الشركة في إبرام التصرفات ، وللشركة في سبيل ذلك رفع دعوى ضد المدير ، كما لكل شريك الحق في رفع هذه الدعوى لحساب الشركة ، ولا يمنع ذلك حق كل شريك على حدة في رفع دعوى ضد المدير عما اصابه شخصيا من أضرار دون باقي الشركاء.
ومما سبق
يتضح لنا مما تقدم أن اختصاصات مدير الشركة تكون محددة في نطاق تحقيق اغراض الشركة ومصالحها .
· ولذلك إن قام المدير ببيع بعض الاصول الخاصة بالشركة دون الرجوع إلى الشركاء تستطيع الشركة الرجوع عليه بأحد أمرين هما :
1- المطالبة بالتعويض نتيجة ما لحق الشركة من أضرار .
2- أن تطلب من المحكمة بطلان عقد البيع الصادر من المدير لأنه تعدى حدود اختصاصاته مع طلب التعويض.
· فإذا تعذر استرداد ما تم التصرف فيه بالبيع من أصول الشركة من قبل المدير ، فإن ذلك يستوجب التعويض عما لحق الشركة والشركاء والغير من أضرار جسيمة.
ولسيادتكم وللأخوة الزملاء وافر الشكر والتقدير
تامر النجار
مستشار قانني
|