اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
mohamed shaban
التاريخ
10/21/2008 8:22:52 AM
  الاوراق المطلوبة لصرف التعويض عن حوادث السيارات       نوع الاستشارة :  'استشــارات مدنية'     دولة النزاع :  'مصر'

أرجو الافادة عن الاوراق المطلوبة لصرف التعويض نتيجة لحادث سيارة طبقا للتعديل الجديد بالنسبة للتأمين الاجبارى
والافادة عما أذا كان لابد من الانتظار حتى أنتهاء الجنحة من عدمه


  اسعد هيكل    عدد المشاركات   >>  68              التاريخ   >>  22/10/2008



الزميل الفاضل

القانون الجديد و هو القانون 72 لسنة 2007 صدر في 29/5/2007 و نص في مادته الثالثه علي الغاء القانون القديم رقم 652 لسنه 1955 و لكن بقي قيد او استثناء و هو :

سريان اثر وثيقة التامين الاجباري علي السياره مرتكبة الحادث وقت صدور القانون الجديد .

بمعني اخر مع الاسقاط علي سؤال الاستشاره :

ان عليك ان تراجع محضر الجنحه جيدا و ما به من مستندات اخصها الرخصه لتطلع علي تاريخ سريان و انتهاء وثيقة التامين ، فاذا كانت الوثيقه ابرمت قبل 29/5/2007 و لازالت ساريه مثلا حتي الان فان القانون الواجب التطبيق هنا هو القانون القديم و من ثم فعليك انتظار صدور حكم نهائي في الجنحه المنظوره امام المحكمه الجنائيه وفقا لنص الماده 456 من قانون الاجراءات الجنائيه .

اما اذا كانت الوثيقه قد ابرمت في ظل القانون الجديد و الحادث وقع في ظل سريان تلك الوثيقه فانه وفقا لاحكام الماده 8 من القانون الجديد رقم 72 لسنة 2007 عليك التقدم بطلب الي شركة التامين المختصه لصرف مبلغ التأمين دون انتظار للفصل في الجنحه المنظوره امام القضاء و مبلغ التامين المقرر هو اربعون الف في حالة الوفاه او العجز الكلي المستديم اما في حالات الاصابه و العجز الجزئي فتحدد النسبه حسب نسبة العجز التي يحددها الطب الشرعي.

اسعد هيكل 



 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 1259 / عدد الاعضاء 62