اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
الشحات مرزوق المحامى
التاريخ
10/18/2008 3:41:31 PM
  الجريمة المخلة بالشرف       

لم يضع المشرع معياراً محدداً للجريمة المخلة بالشرف وتقدير مساس الجريمة بالشرف يستهدي فيه بما درج عليه ضمير الجماعة وقد قضت المحكمة الإدارية العليا في تعريفها للجرائم المخلة بالشرف بأنها هي تلك التي ترجع إلي ضعف في الخلق وانحراف في الطبع مع الأخذ في الاعتبار نوع الجريمة والظروف التي تم ارتكابها فيها والأفعال المكونة لها ومدي كشفها عن التأثر بالشهوات والنزوات وسوء السيرة.
"طعنان رقما 862. 782 لسنة 29ق جلسة 12/1/1985"

 

وفي حكم آخر قضت بأن العمل المزري للشرف يتصل بالمقومات الأساسية للقيم العليا في الإنسان كعرضه وأمانته.
"طعن رقم 2289 لسنة 27ق جلسة 5/6/1982"

 

وقد استقر مجلس الدولة في تحديده للجرائم المخلة بالشرف بأنها التي ترجع إلي ضعف في الخلق وانحراف في الطبع يدفعان بصاحبهما إلي اجتناب الفضائل واقتراف الكبائر التي توجب احتقاره ولا يؤتمن معها علي المصلحة العامة خشية أن يضحي بها في سبيل مصالحه الخاصة وأمثال هذه الجرائم الرشوة والاختلاس والتزوير والسرقة والنصب وهتك العرض وخيانة الأمانة وقد نص المشرع صراحة في المادة 123 من قانون الضرائب رقم 91 لسنة 2005 علي أن جريمة التهرب من أداء الضريبة جريمة مخلة بالشرف والأمانة.

 

 

الشحات مرزوق المحامى

 

المحمودية - بحيرة

 


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 1157 / عدد الاعضاء 62