السيد الأستاذ المستشار / نائب رئيس مجلس الدولة رئيس محكمة القضاء الإدارى - دائرة منازعات الأفراد
تحية طيبة . . . وبعد :
مقدمه لسيادتكم / مجدى عبد الحليم محمد – المحامى – وعنوانه 2 شارع مسجد الدعاء حدائق المعادى القاهرة
ضـــــــــــــــــــد
1- السيد المستشار / رئيس محكمة استئناف القاهرة – بصفته.
2- السيد المستشار/ رئيس محكمة جنوب القاهرة – بصفته
3 – السيد المستشار / وزير العدل بصفته
وأتشرف بعرض الآتى
المـوضــــــــوع
بتاريخ 10/8/2008 اصدر المطعون ضده الأول بصفته رئيس المجلس المؤقت للنقابة العامة للمحامين قراراً بفتح باب الترشيح وإجراء الانتخابات بالنقابة العامة للمحامين لانتخاب نقيب المحامين ومجلس النقابة . وقد جاء القرار على النحو التالى :
1- فتح باب الترشيح لانتخاب النقيب العام للمحامين وأعضاء مجلس النقابة العامة بتاريخ 19/8/2008 وحتى 25/8/2008
2- تقدم التظلمات والتنازلات حتى تاريخ 30/8/2008 وتعلن الكشوف النهائية بذات التاريخ
3- تجرى العملية الانتخابية بتاريخ 10/10/2008
4- تجرى الانتخابات داخل مقر النقابة العامة والنقابات الفرعية وأندية المحامين
5- تجرى الانتخابات تحت الإشراف الكامل للمجلس القضائى المؤقت وتشكل لجان من المحامين للإشراف على العملية الانتخابية بحسب أقدمية القيد بشرط ألا يكون بينها مرشح أو قريب لاى من المرشحين حتى الدرجة الثالثة
6- تجرى الانتخابات طبقا لقانون المحاماة واللائحة الداخلية للنقابة العامة للمحامين
ولما كان هذا القرار قد صدر بالمخالفة لأحكام القانون فإن الطاعن يطعن على هذا القرار وذلك للأسباب الآتية
أســباب الطــعن
أولا : مخالفة القرار للقانون
أ - أن المادة 135 مكرر والمادة 135 معدل من قانون المحاماة لاتمنحان المطعون ضدة صلاحية اجراء الانتخابات على النحو الذى صدر به القرار محل الطعن
تنص المادة 135 من القانون 197 لسنة 2008 المعدل لقانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 والمنشور بالجريدة الرسمية فى العدد الصادر فى 23 يونيو 2008 على أنه :
يجرى الانتخاب لاختيار النقيب واعضاء مجلس النقابه العامه بدار النقابه وفى مقار النقابات الفرعيه أو أندية المحامين وذلك وفقا للقواعد والاجراءات التى يحددها النظام الداخلى للنقابه 0 ويكون الانتخاب بطريق الاقتراع السرى المباشر وبالاغلبيه النسبيه فإذا تساوت الاصوات بين اكثر من مرشح للعضوية يعلن نجاح الأقدم قيدا 0 وتتولى الجمعيه العموميه المذكورة بالماده ( 124 ) اختيار النقيب والاعضاء الخمسة عشره المبينين بالماده (131)
وتنص المادة 135 مكرر (مضافة الى بالقانون رقم 98 لسنة 1992ومنشورة بالجريدة الرسمية فى العدد 29 مكرر فى 19/7/1992 ) على أنه :
يجوز لخمسين محاميا علي الاقل ممن حضروا الجمعيه العموميه او شاركوا في انتخاب مجلس النقابه الطعن في القرارات الصادره منها و في تشكيل مجلس النقابه و ذلك بتقرير موقع منهم يقدم الي قلم كتاب محكمة النقض خلال اسبوعين من تاريخ القرار بشرط التصديق علي امضاءاتهم و يجب ان يكون الطعن مسببا و تفصل المحكمه في الطعن علي وجه الاستعجال بعد سماع اقوال النيابة واقوال النقيب او من ينوب عنه وكيل الطاعنين ، فاذا قضى ببطلان تشكيل الجمعية العمومية بطلت قراراتها واذا قضى ببطلان انتخاب النقيب او اكثر من ثلاثة اعضاء المجلس اجريت انتخابات جديدة لانتخاب من يحل محلهم .
ويشكل مجلس مؤقت برياسة محكمة استئناف القاهرة وعضوية اقدم ستة من رؤساء او نواب لهذه المحكمة يختص وحده دون غيره باجراء الانتخابات فى مدة لا تجاوز ستين يوما من تاريخ القضاء بالبطلان فاذا اعتذر اى من هؤلاء او قام به مانع حل محله الاقدم فالاقدم وتكون لهذا المجلس الى حين تشكيل المجلس الجديد جميع الاختصاصات المقررة لمجلس النقابة ويكون لرئيسه اختصاصات النقيب وتختص محكمة النقض دون غيرها بالفصل فى الطعن فى قراراته فى المواعيد وبالاجراءات المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين
ومن خلال هذين النصين يتبين أنهما لايكفيان بذاتيهما لتولى هذا المجلس اجراء الانتخابات خاصة فى ظل الاجراءات والخطوات الجوهرية اللازمة والمصاحبة للعملية الانتخابية والتى تخلو منها اللائحة الداخلية لنقابة المحامين
ب – أن المادة السادسة والسادسة مكرر من القانون رقم 100 لسنة 1993 المعدل بالقانون رقم 5 لسنة 1995 قد استبدلت جميع طرائق اجراء الانتخابات فى النقابات المهنية لتكون وفقا للقواعد الاتية
جاءت المادة السادسة من هذا القانون والمعدلة بالقانون 5 لسنة 1995 بالنص الآتي
تجري الانتخابات لجميع المستويات النقابية عن طريق الانتخاب المباشر بالاقتراع السري.
ويشرف على كافة الإجراءات الخاصة بالانتخابات بجميع مستوياتها ومنذ بدء إجرائها وحتى الانتهاء منها، لجنة قضائية برئاسة رئيس المحكمة الابتدائية التي يقع في دائرتها الانتخاب، وعضوية أقدم أربعة رؤساء بالمحكمة ذاتها، وإذا اعتذر أحدهم أو قام به مانع حل محله الأقدم فالأقدم.
وتشكل لجان الانتخاب برئاسة أحد أعضاء الهيئات القضائية، ويصدر باختياره قرار من وزير العدل بعد موافقة المجلس القضائي المختص وعدد من الأعضاء لا يقل عن ثلاثة من أعضاء النقابة من غير المرشحين، ويصدر باختيارهم قرار من رئيس المحكمة الابتدائية المشار إليها في الفقرة السابقة، وتختص لجنة انتخاب فرعية لكل خمسمائة عضو على الأكثر ممن لهم حق الانتخاب على أن يراعى في ذلك موطن العضو أو مقر عمله بقدر الإمكان.
وتحدد اللجان الفرعية قبل الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية، ويعلن عن أماكنهم في مقار النقابات العامة والفرعية وذلك بالاستعانة بالجهات الإدارية المعنية.
ثم جاءت المادة السادسة (مكرر) والمضافة بالقانون 5 لسنة 1995 بالنص الآتي
يكون للجنة القضائية المنصوص عليها في المادة السادسة من هذا القانون في سبيل تحقيق إشرافها الكامل على الانتخاب، الاختصاصات الآتية:
تحديد مواعيد فتح باب الترشيح وقفله ومواعيد الانتخابات وتعيين مقار لجان الانتخاب وذلك كله وفقا لما هو مقرر قانونا.
مراجعة سجلات قيد الأعضاء بالنقابة العامة وبالشعب وبالنقابات الفرعية للتأكد من سلامتها وفحص كشوف الناخبين التي تعده النقابة ويعتمدها النقيب للتثبت من صحتها والتحقق من مطابقتها للسجلات والمواقع الفعلية، ولها في سبيل ذلك انتداب من ترى الاستعانة به من ذوي الخبرة.
الفصل في طلبات الاعتراض على قيد الأسماء في كشوف الانتخاب أو إهمال قيدها بغير حق أو تصحيح البيانات الخاصة بالقيد في موعد غايته سبعة أيام من تاريخ إعلان الكشوف، وتبلغ قراراتها إلى ذوي الشأن خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدورها.
الفصل في جميع الطلبات والتظلمات التي تقدم إليها منذ الإعلان عن بدء الانتخابات حتى انتهاء العملية الانتخابية لضمان سيرها وفقا للقانون.
إعلان نتيجة الانتخاب وعدد ما حصل عليه كل مرشح من أصوات، ويعلن رئيس محكمة جنوب القاهرة النتيجة العامة.
وتباشر لجنة الانتخاب الإشراف على عملية الاقتراع وتفصل في كافة المسائل المتعلقة بها، وفي صحة أو بطلان إبداء كل ناخب لرأيه وتنفيذ قرارات اللجنة القضائية فيما فصلت فيه من .... وتظلمات قدمت إليها وتنتهي مهمتها بانتهاء عملية الانتخاب.
(المادة الثالثة) يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
وهنا لايوجد تعارض بين هذه المواد مع بعضها ولايعنى العمل بمواد قانون المحاماة استبعاد العمل بالقانون رقم 100 لسنة 1993 وتعديله للاسباب الاتية
أولا : أن العمل بنصوص قانون المحاماة فى شأن اجراء العملية الانتخابية باعتبار وقوع النقابة فى حالة الحكم بالبطلان لايعنى مطلقا استبعاد أحكام القانون رقم 100 لسنة 1993 خصوصا ما يتعلق بشأن اجراء العملية الانتخابية لاعادة انتخاب مجلس جديد لنقابة المحامين
ثانيا : أن العمل بأحكام قانون المحاماة بشأن اجراء العملية الانتخابية يستلزم الالتزام باحكام اللائحة الداخلية للنقابة فاذا كان هناك قانون يتعارض أحكامه مع لائحة فيقدم القانون على اللائحة ،وهو المنطبق على حالتنا الماثلة اذ أن القانون رقم 100 لسنة 1993 وتعديلة بالقانون رقم 5 لسنة 1995 قد حدد وبين وفصل واوضح كل مايتعلق بالعملية الانتخابية ،فلا يجوز الاحتكام الى لائحة داخلية فى نفس الموضوع وترك القانون وهو أعلى منزلة والاولى بالتطبيق
ثالثا : أن حالة الحكم القضائى الصادر ببطلان مجلس نقابة المحامين لايفصل نقابة المحامين كلية عن سائر النقابات المهنية وعن نظامها التى اعتادت عليه واستقر عليه العمل انما يستدعى تدخل المجلس المؤقت لادارة النقابة واجراء الانتخابات وفقا للقواعد المعمول بها فى القانون العام للنقابات المهنية حتى وان تعدل قانون المحاماة فى المادة 135 بنص جديد يسمح بأن تجرى الانتخابات وفقا للقواعد والاجراءات التى يحددها النظام الداخلى للنقابه لان اللائحة الداخلية للنقابة للنقابة لاتغطى كافة الجوانب التى تحتاجها العملية الانتخابية وفق التفاصيل التى وضعها القانون فى المادة السادسة مكرر من القانون 5 لسنة 1995
رابعا : أن من مقتضيات العدالة أن تجرى الانتخابات وفقا للطريقة التى أجريت بها تلك السابقة والتى تم أبطال نتائجها بحكم البطلان وأن المجلس الذى سيأتى عقب الحكم بالبطلان لاينبغى أن يأتى باجراءات انتخابية مغايرة لتلك التى كانت متبعة للمجلس المحكوم بطلانة والتى راقبت المحكمة بشأنها عدم توافر الضمانات الكافية اللازمة للتعبير الحقيقى عن ارادة الجمعية العمومية للمحامين على نحوها الصحيح والقانونى ،ولا ينبغى كذلك أن يكون اللجوء للقضاء لتأكيد عن عدم احتساب ستة صناديق بطنطا مدعاة لان يكون الوضع الانتخابى الجديد بناء على حكم البطلان أقل ضمانة منه قبل حكم البطلان باستبعاد الاشراف القضائى
خامسا : أن المجلس المؤقت قد استنفذ المدة اللازمة والتى فرضها القانون لاجراء الانتخابات خلالها وهى 60 يوم من تاريخ الحكم بالبطلان استادا لما ورد فى النص يختص وحده دون غيره باجراء الانتخابات فى مدة لا تجاوز ستين يوما من تاريخ القضاء بالبطلان –أى من تاريخ 10/4/2008 لايحق لهذا المجلس أن يجرى الانتخابات أو يتولى أى جزء فيها لفوات المواعيد القانونية التى تبيح له ذلك ،واذا تم احتساب المدة من تاريخ تاييد حكم البطلان أى حكم الادارية العليا فهو قد صدر فى 5/5/2008 فتكون المدة قد انقضت أيضا منذ 5/7/2008 ،أما اذا تم احتساب المدة من تاريخ استلام النقابة فهو لايجوز لان النص قد حدد المدة بستين يوما تبدأ من تاريخ حكم البطلان والحكم صدر من محكمة القضاء الادارى فى 10/2/2008 وتنتهى مدة الستين يوما فى 10/4/2008 وحكم الادارية العليا صدر فى 25/5/2008 وتنتهى مدة الستين يوما فى 25/7/2008 ،أما تاريخ استلام النقابة فلا يصح احتسابة بداية لهذا الميعاد لمخالفته لصريح النص ومع ذلك فان موعد الستين يوما يكون قد انقضى كذلك بدءاً من هذه المدة التى تنتهى فى 22/8/2008 لان الانتخابات وقتنها لم تكن قد أجريت بعد حسب منطوق القرار المطعون فيه ،وحسب ماستلزمه النص من عبارة اجراء الانتخابات وليس الشروع فى اجراء الانتخابات دون انتهاءها خلال هذه المده
سادسا : أن الاحتكام لنص المادة 135 من قانون المحاماة المعدلة بالقانون 197 لسنة 2008 عندما تحدثت عن أن تجرى الانتخابات وفقا للقواعد والاجراءات التى يحددها النظام الداخلى للنقابه انما قد جاءت قاصرة على نفسها دون تعميمها على كافة الحالات الاخرى التى تكون عليها نقابة المحامين أو تعميمها على غيرها مما يتعارض معها فى القانون رقم 100لسنة 1993 وتعديلاته ،خلافا للمادة السادسة مكرر من القانون 5 لسنة 1995 والتى أعقبتها مادة منفصله تؤكد سريان أحكامها فى حالة تعارض أى نص آخر معها اذ نصت (المادة الثالثة) منه يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون،وهو ما يعنى أن أحكام القانون 5 لسنة 1995 يقدم على أحكام القانون 197 لسنة 2008 لوجود النص المرجح بين لنص المادة السادسة والسادسة مكرر على ماعداها من مواد متعلقة بذات الشأن ولو أتت فى تشريع لاحق
ثانيا : عدم اتباع الطريق الذى رسمه القانون فى القرار المطعون فيه
القرار صدر قبل مراجعة الكشوف وتنقية الجداول
لان قانون المحاماة والقانون 100 لم يجيزان اجراء الانتخابات من دون مراجعة الكشوف وقد أكد المستشار / رفعت السيد نائب رئيس محكمة الاستئناف أحد أعضاء المجلس المؤقت الالذى يمثله المطعون ضده الاول والقائم بعمل أمين صندوق النقابة:
أن الأزمة التي تواجه اللجنة حاليا هو عدم رد الهيئات والجهات الحكومية التي توضح حفاظ اعضاء النقابة علي معايير مزاولة المهنة وذلك من مصلحة السجون وهيئة التأمينات والضرائب والجوازات وبالتالي لم تستطع اللجنة حتي الآن البدء في عملية مراجعة الكشوف والتنقية رغم مرور شهر علي بدء عمل اللجنة ومخاطباتها المستمرة لهذه الجهات أسبوعيا دون رد، مشيرا إلي أنه ما لم ترد هذه الهيئات سيتم العمل وفقا للقاعدة العامة وهي "الأصل في الإنسان البراءة" وبالتالي فالأصل أن كل مقيد مستوف لشروط القيد وأنه ما لم يثبت أن افتقد أي محام لشروط مزاولة المهنة وما لم ترد هذه الهيئات حتي نهاية أغسطس فسيتم الأخذ بالقاعدة وتنقية الكشوف علي أساس أن جميع المحامين مزاولون للمهنة ومستوفون للشروط
تصريحات مستشار رفعت السيد فى جريدة الاسبوع فى العدد رقم 591 السنة12 2 / 8 / 2008 م- 30 من رجب ه
كما قال سيادته فى وأكد فى ذات السياق :
يتعين فى البداية تنقية جداول قيد المحامين، وقد بدأت اللجنة القضائية فور تسلمها النقابة بمخاطبة هيئة التأمينات الاجتماعية، وهيئة التأمينات والمعاشات، ومصلحة الضرائب والسجون ومصلحة الهجرة والجوازات بضرورة موافاة اللجنة بأسماء المحامين الذين امتهنوا مهناً أو تجارة غير المحاماة او سافروا إلى الخارج أوسجنوا، وكذلك الممتنع عن سداد إشتراك النقابة واستبعادهم من كشوف اعضاء النقابة، إلا انه حتى الآن لم تستجب تلك الهيئات إلى مطلبنا.
وإذا لم تستجب هذه الهيئات فلن نستطيع تنقية جداول المحامين وسيتمكن غير المحامين الذين لايمارسون المهنة من الإدلاء بأصواتهم، وهنا لن تظهر إرادة المحامين الحقيقية، ويمكن بعض المرشحين الذين لايتمتعون بالكفاءة والثقة من النجاح وعضوية مجلس إدارة نقابة المحامين.
وللأسف لايوجد إلزام قانونى على هذه الهيئات والمصالح بل هو إلزام ادبى فقط، ويجب على المحامين اصحاب المصلحة خصوصاً المرشحين مخاطبة تلك الهيئات بعلاقاتهم واتصالاتهم لمعاونة اللجنة القضائية على أداء مهمتها، وهذا دور أساسى لسامح عاشور نقيب المحامين عليه القيام به.
من حوار مستشار رفعت السيد جريدة الوطنى اليوم فى العدد رقم: 115 ، تاريخ النشر : 12 اغسطس 2008 ، السنة : 3
ومن هنا يتأكد أن القرار الطعين قد صدر فبل أن تتم تنقية الجداول وقد أقر أحد القائمين على المجلس المطعون ضده الاول أنه لم تتم تنقية الجداول بعد حتي الآن وأن المجلس لم يبدأ بعد في عملية مراجعة الكشوف والتنقية رغم مرور شهر علي بدء عمله ولم يواف بأسماء المحامين الذين امتهنوا مهناً أو تجارة غير المحاماة او سافروا إلى الخارج أوسجنوا، وكذلك الممتنع عن سداد إشتراك النقابة واستبعادهم من كشوف اعضاء النقابة، إلا انه حتى الآن لم تستجب هيئة التأمينات الاجتماعية، وهيئة التأمينات والمعاشات، ومصلحة الضرائب والسجون ومصلحة الهجرة والجوازات بالرد على النقابة.
ورغم ماقرره سيادته من أنه لم تستجب هذه الهيئات بالرد على النقابة وأن المجلس المؤقت لم يستطيع تنقية جداول المحامين واقراره انه سيتمكن غير المحامين من الذين لايمارسون المهنة من الإدلاء بأصواتهم، ولن تظهر إرادة المحامين الحقيقية، ويمكن لبعض المرشحين الذين لايتمتعون بالكفاءة والثقة من النجاح وعضوية مجلس إدارة نقابة المحامين،فماذا بقى بعد كل ذلك التأكيد حتى يتم صدور القرار الطعين بفتح باب الترشيح دون الانتهاء من عملية تنقية الجداول رغم الاثر المبطل للعملية الانتخابية برمتها اذا ما أجريت على هذا النحو
القرار تجاهل أحكام المادة 131 والمادة 135 من القانون الجديد للمحاماة التى غيرت من شكل الجمعية العمومية للمحامين ومن طريقة انتخاب مجلس النقابة
فاذا ما أضفنا الى هذا السبب أن قانون المحاماة الجديد والذى يستند اليه المطعون ضده الاول بصفته فى اجراء الانتخابات بمعرفته من دون اللجنة العامة لانتخابات النقابات المهنية التى يتولاها المطعون ضده الثانى بصفته ، قد استلزم هذا القانون فوق مسألة تنقية الجداول والكشوف شروطا أخرى يتعين الالتزام بها قبل صدور القرار الطعين وهو ما أفصحت عنه المادة 131 والمادة 135 من قانون المحاماة المعدل بالقانون رقم 197 لسنة 2008 اذ جرى نصها على أنه
مادة 131 : يشكل مجلس النقابه العامة من :
• نقيب المحامين 0
• عضو عن كل محكمة ابتدائية تنتخبه جمعيتها العمومية ، وتمثل كل محكمة ابتدائية تزيد جمعيتها العمومية على عشرين الف محام بعضوين .
• خمسة عشر عضو مقيدون امام محكمة الاستئناف على ا لاقل ، على ان يكون بينهم ثلاثة من اعضاء الادارات القانونيه الخاضعين لاحكام القانون رقم 47 لسنة 1973بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها ، ويتم اختيارها بمعرفه الجمعيه المنصوص عليها فى الماده 124 من هذا القانون
• ولا يجوز الجمع بين الترشيح لمركز النقيب وعضويه مجلس النقابه ، كما لا يجوز الترشيح لتمثيل اكثر من فئه من الفئات المذكوره فى هذه المادة .
مادة 135 : يجرى الانتخاب لاختيار النقيب واعضاء مجلس النقابه العامه بدار النقابه وفى مقار النقابات الفرعيه أو أندية المحامين وذلك وفقا للقواعد والاجراءات التى يحددها النظام الداخلى للنقابه 0 ويكون الانتخاب بطريق الاقتراع السرى المباشر وبالاغلبيه النسبيه فإذا تساوت الاصوات بين اكثر من مرشح للعضوية يعلن نجاح الأقدم قيداً 0 وتتولى الجمعية العمومية المذكورة بالمادة (124) اختيار النقيب والاعضاء الخمسة عشره المبينين بالماده (131)
وقد تم تعديل هذين النصين على هذا النحو ليغيرا من فلسفة الانتخاب فى نقابة المحامين ..فبينما كان النص المعدل يعطى الناخب حقا فى اختيار أعضاء مجلس النقابة أيا ما كان موقعه الجغرافى وأيا ماكان موقع الناخب الجغرافى ...جاء النص الجديد ليلزم الناخب باختيار مرشحا واحدا عن دائرته الابتدائية فقط ....ومن جهة أخرى فبينما كان النص المعدل يجيز للمرشح أن يرشح نفسه عن دائرة استئنافية كاملة أصبح النص الجديد محددا لهذا الحق فى محكمة ابتدائية واحدة.
وبالتالى فقد أصبح جدول المحامين والذى يمثل الجمعية العمومية واجب التعديل على ذات الشكل القانونى والفلسفة الجديدة على الاقل من حيث البيانات الشخصية ان كانت ستتخذ كمعيار لتحديد الاختصاص المكانى للمحكمة الابتدائية التى سيتم الترشيح فى دائرتها .
أو من حيث عنوان العمل ... ان كان عنوان العمل هو الذى سيكون مناط تحديد الجول العام للمحامين وهذا الجدول هو الذى سيمثل الجمعية العمومية فى الانتخابات القادمة .. أو مكان الترشيح .
وقد تجاهل القرار أن هناك مأموية محكمة شمال الجيزة الابتدائية ومأمورية شمال المنيا الابتدائية ،وهناك مأموريات محاكم ابتدائية أخرى فهل ستمثل كل مأمورية بعضو كالمحكمة الابتدائية أم يظل التمثيل بعضو قاصرا على مسمى المحكمة الابتدائية فقط ،كما أورد النص .
ومن جهة أخرى فان القانون رقم 124 لسنة 2008 قد استحدث محاكم ابتدائية جديدة فقرر انشاء محاكم حلوان و6 اكتوبر والبحر الاحمر الابتدائية وكان من اللازم مسايرة القانون واتباعه فى الاعلان عن جدول عام يخص تلك المحاكم الجديدة بتركيباتها الجديدة وذلك ليس بالقطع لمصلحة الناخب الناخب فحسب وانما هو ضرورة جوهرية لتحديد اسماء من يمكنهم ولتحديد قواعد الطعن عليهم أيضا أو الموافقة على ترشيحهم.
وفى النهاية هل أحاط المجلس المؤقت المحامين بعدد أعضاء مجلس المحامين القادم
وفقا لما انتهى اليه نص المادة 131 من قانون المحاماة والذى قضى بأن
يشكل مجلس النقابه العامة من :
• نقيب المحامين 0
• عضو عن كل محكمة ابتدائية تنتخبه جمعيتها العمومية ، وتمثل كل محكمة ابتدائية تزيد جمعيتها العمومية على عشرين الف محام بعضوين .
• خمسة عشر عضو مقيدون امام محكمة الاستئناف على الاقل ، على ان يكون بينهم ثلاثة من اعضاء الادارات القانونيه الخاضعين لاحكام القانون رقم 47 لسنة 1973بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها ، ويتم اختيارها بمعرفه الجمعيه المنصوص عليها فى الماده 124 من هذا القانون ..
فيكون التشكيل على النحو التالى :
عدد 27 عضو وذلك لعدد 27 محكمة ابتدائية فى كل محافظة وهل تم مراجعة وجود محاكم ابتدائية فى كل محافظة
- عدد 15 عضو عامة منهم 3 ادارات قانونية
*عدد 3 أعضاء عن محافظة القاهرة زيادة لان بها محكمتين ابتدائيتين كل واحدة تزيد على 20 الف يصبح العدد اربعة قاهرة منهم واحد محسوب مع المحافظات فيكون الزائد 3
*عدد 3 أعضاء عن محاكم حلوان واكتوبر والبحر الاحمر الابتدائية التى وافق مجلس الشعب على انشائها مؤخرا بالقانون 124 لسنة 2008 وبعد انشاء محافظتى حلوان واكتوبر فيكون عدد أعضاء المجلس كالتالى
*عدد 15 عضوا عامة +
*عدد 27 عضوا محكمة ابتدائية +
*عدد 3 أعضاء زيادة عن عشرين الف من محافظة القاهرة+
*عدد 3 أعضاء عن محاكم ابتدائية جديدة
*عدد الاجمالى 48عضو قابلة للزيادة اذا ماتم الاخذ بعضو آخر لكل مأمورية محكمة ابتدائية تم انشاءها كمأموية شمال الجيزة الابتدائية وشمال المنيا الابتدائية وغيرهم مما يحتاح لحصر دقيق يتطلبة القرار الطعين قبل صدوره حتى يعرف المحامى عضو الجمعية العمومية اين يؤدى صوته وكم عدد المحامين الذى له حق اختيارهم من بين المرشحين لديه
ومن هنا يتضح القصور الذى شاب القرار الطعين بفتح باب الترشيح فقد كان يجب أن يسبقه مايلى :
أولا :- وضع قواعد تدوين الجمعية العمومية وتحديد البيان المادى لاقامة المحامى الذى يحدد مكان كل مرشح أو ناخب من أعضاء الجمعية العمومية ... وما اذا كان الاعتداد بمكان الاقامة أو بمكان العمل
ثانيا :- وضع قواعد تدوين الجمعية العمومية وتحديد البيان المادى للاقامة للمحامين الذين لايعملون بالقطاع الخاص وانتهت خدمتهم بالقطاع العام ولم يقدموا على فتح خاص بهم حتى تاريخه
ثالثا :- وضع قواعد تدوين الجمعية العمومية وتحديد البيان المادى للاقامة للمحامين الذين يعملون بمكاتب زملاء لهم كمعاونين أو زملاء أو حتى مديرين له
رابعا :- اعادة جدولة الجمعية العمومية للاكتفاء بمحل اقامة واحد لكل محام أو مكان عمل واحد حسب ماستسفر عنه اللجنة من معيار... حتى يتم مراقبة الترشيح أو الانتخاب ذلك أن النص المعدل قد جعل حق الترشيح مقصورا على المقيمين أو العاملين بدوائر المحكمة الابتدائية ... وجعل الانتخاب كذلك قاصرا على المقيمين أو العاملين فى الدائرة الابتدائية فنصت على:
عضو عن كل محكمة ابتدائية تنتخبه جمعيتها العمومية ،
وتمثل كل محكمة ابتدائية
تزيد جمعيتها العمومية على عشرين الف محام بعضوين
ومن هنا فانه وبمراجعة جدول المحامين نجد أن أكثر من 49 ألفا من المقيدين لهم أكثر من ثلاثة عناوين بالكشوف وأن أكثر من 70 ألفا لهم أكثر من عنوان واحد .. وأن ثلاثين فى المائة من المدونة أسماءهم فى القطاع العام فد تركوا العمل فى القطاع العام ومازالت عناونهم على شركاتهم ... بل ومنهم أعضاء سابقين بالمجلس ومرشحين قادمين ..
فعلى سبيل المثال : فان سيادة النقيب السابق له أكثر من عنوان داخل ملفه الخاص .
وكذا ثلاثة أعضاء من أعضاء المجلس السابق عن القطاع العام وعن دوائر استئنافية ،وهناك من الامثلة مانطرحة لعدالتكم عن بعض الزملاء من واقع ملفاتهم بالنقابة بياناتهم كالتالى
- الاسم / محمد عبد العزيز ابراهيم منصور رقم قيد 126620 عنوان عمله محام بالغرفة التجارية المصرية (سوهاج) على الحاسب على أن عمله بالملف محام الغرفة التجارية بالاسماعيلية
- الاسم / غادة مصطفى حسن بدران – رقم القيد 139652 عنوان العمل شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء (اسوان ) رغم أن عملها بقطاع الكهرباء بسوهاج
- الاسم / مصطفى عبد العظيم حسن يوسف – عنوان العمل بالحاسب بالهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف بالدقى جيزة ،رغم أنه يعمل بفرع الفيوم
- الاسم / وائل صدقى وهب الله أبو العلا – رقم القيد 323072 عنوان العمل بالحاسب الغرفة التجارية المصرية (سوهاج ) رغم أنه يعمل بالغرفة التجارية المصرية بقنا
- الاسم / عبد الجواد عبد العزيز عبد الحليم عبد الجواد رقم القيد 149351 عنوان العمل بالحاسب بالهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف بالدقى جيزة ،رغم أنه يعمل بالهيئة المصرية العامة لمشروعات فرع كفر الشيخ
- الاسم / محمود على أحمد عبد المولى– رقم القيد 199222 عنوان العمل بالحاسب شركة التأمين الاهلية ( العطارين بالاسكندرية ) رغم أن مقر الادارة القانونية التى يعمل بها 340 ش قصر النيل القاهرة والمنزل سنورس الفيوم
- الاسم / محمد شحاته موسى على رقم القيد – 199948 عنوان العمل بالحاسب هيئة هيئة المجتمعات العمرانية بشارع قصر النيل بالقاهرة ،رغم أن مقر عمله جهاز تنمية مدينة أسيوط بأسيوط.
- الاسم / محمد بدرى محمد عمار - رقم القيد 308301 عنوان العمل بالحاسب هيئة هيئة المجتمعات العمرانية بشارع قصر النيل رغم أن مقر عمله جهاز تنمية مدينة أسيوط بأسيوط.
- الاسم / فاطمة مصطفى عبد الحميد سليمان – رقم القيد 321884 عنوان العمل بالحاسب هيئة هيئة المجتمعات العمرانية بشارع قصر النيل بالقاهرة رغم أن مقر عمله جهاز تنمية مدينة أسيوط بأسيوط.
- الاسم / محمد فتحى محمد عويضة – رقم القيد 157658 عنوان العمل بالحاسب شركة كومكس الهندسية بأكتوبر * هذا عنوانه بالنقابة ولايعرف هل شركة قطاع عام أم خاص وهل الزميل يخضع لقانونالادارات القانونية أم محام حر
- الاسم / محمد على أحمد أحمد – رقم القيد 209460 عنوان العمل بالحاسب الهيئة العامة لقصور الثقافة بالسيدة زينب بالقاهرة على أنه يعمل بالهيئة باقليم القناة بسيناء وعنوانه 6 شارع عدلى بالاسماعيلية.
- الاسم / ابو بكر عبد الحميد عبد – رقم القيد 60009 عنوان العمل بالحاسب الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بالسيدة زينب بالقاهرة ،فى حين أن عنوان العمل الهيئة العامة للتأمين والمعاشات بقنا .
- الاسم / سالم عبد المقصود على عبد الكريم – رقم القيد 60146 عنوان العمل بالحاسب الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بالسيدة زينب بالقاهرة ،فى حين أن عنوان العمل الهيئة العامة للتأمين والمعاشات بقنا .
- الاسم / سلام محمد عبد الجليل ابراهيم – رقم القيد 60156 عنوان العمل بالحاسب الازهر الشريف الادارة المركزية بمدينة نصر بالقاهرة ،فى حين أن عنوان العمل ادارة الازهر بقنا .
- الاسم / أحمد كمال عبد المقصود تونى – رقم القيد 200097 عنوان العمل بالحاسب شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء بالمنصورة ،علما بأن مقر عمله شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء بمقر المنيا
- الاسم / السيد اسماعيل محمد عجوة – رقم القيد 151090 عنوان المكتب بالحاسب ملاس – منيا القمح الشرقية فى حين أن عنوان عزبة يوسف – كفر شكر القليوبية
- الاسم / عماد جمال عبد الصبور عبد الصمد – رقم القيد 300376 عنوان المكتب على الحاب 60 شارع محمد عمر عين شمس بالقاهرة فى حين أن عنوانه الاصلى مغاغة المنيا شارع الجمهورية
ثالثا : - اهدار ضمانة الاشراف القضائى على انتخابات نقابة المحامين
تبين من القرار الطعين أن المطعون ضده الاول أنه قد استبعد الاشراف القضائى الذى يعتبره المحامون ،والشعب المصرى أحد المكاسب الديمقراطية ،وتجاهلت اللجنة التى يمثلها المطعون ضده الاول مخاطبة وزير العدل ليندب سيادته العدد المناسب من القضاه للمعاونة فى انجاز العملية الانتخابية ، وتجاهل المطعون ضده الاول عن عمد تلك المكاتبات التى أرسلها اليه المطعون ضده الثانى رئيس محكمة جنوب القاهرة باعداد الكشوف تمهيدا لاجراء العملية الانتخابية واصر دون داع على اختصاص هذا المجلس الذى يترأسه باجراء العملية الانتخابية بكل مقوماتها دون وجه حق ودون مايمنع من تكامل وتعاضد النصوص والاختصاصات مابينه وبن المطعون ضده الثانى كل حسب صلاحياته فالجميع يعمل وفق القانون ولا مصلحة لاى طرف يجنيها سوى اعمال صحيح القانون فقط وهم جميعا رجال قضاء شرفاء وفوق كل شبهات .
ولايدحض ذلك أن نص المادة 135 من قانون المحاماة الجديد 197 لسنة 2008 قد نصت على اتباع قواعد النظام الداخلى للنقابة وذلك بنصها
يجرى الانتخاب لاختيار النقيب واعضاء مجلس النقابه العامه بدار النقابه وفى مقار النقابات الفرعيه أو أندية المحامين وذلك وفقا للقواعد والاجراءات التى يحددها النظام الداخلى للنقابه
ذلك أن قواعد قواعد النظام الداخلى المشار اليها فى النص مرتبطة بما قبلها من عبارات تتعلق بمقار النقابات الفرعية أو الاندية ...
هذا من جهة ومن جهة أخرى فان النص على اتباع قواعد النظام الداخلى لايتعارض البته مع الالتزام بقواعد الانتخابات التى نص عليها القانون رقم 100 لسنة 1992 والمعدل بالقانون 5 لسنة 1995 لاسيما مع امكانية الجمع بين النصوص واتباع القواعد التى فرضها القانون الاحدث وهو القانون 5 لسنة 1995 ،ولأن النظام الداخلى للنقابة لم يستبعد الاشراف القضائى ..ويكون استبعاد ذلك الاشراف وهو محض اجتهاد من اللجنة غير معلوم الاسباب ويثير مظنة وطعونا تتعلق بارادة الناخبين ومدى صحة التعبير عنها ودليلنا فى ذلك ما نصت عليه المادة السادسة مكرر قد استحدثها المشرع فى القانون 5 لسنة 1995 المعدل للقانون 100 لسنة 1993 والتى استوجبت اجراء الانتخابات تحت اشراف قضائى كامل وذلك بنصها :
ويشرف على كافة الإجراءات الخاصة بالانتخابات بجميع مستوياتها ومنذ بدء إجرائها وحتى الانتهاء منها، لجنة قضائية برئاسة رئيس المحكمة الابتدائية التي يقع في دائرتها الانتخاب، وعضوية أقدم أربعة رؤساء بالمحكمة ذاتها، وإذا اعتذر أحدهم أو قام به مانع حل محله الأقدم فالأقدم.
ومن هنا يتبين أن قواعد اجراء الانتخابات التى نص عليها القانون 100 لسنة 1993 وتعديله هى ملزمة لادارة النقابة سواء أكانت هذه الادارة قد تم تعيينها بواسطة القانون رقم 98 لسنة 1992 أم القانون رقم 100 لسنة 1993 أم القانون رقم 197 لسنة 2008 ...ذلك أنها قواعد تتعلق بالاشراف على الانتخابات وليس ادارة النقابة أو تحديد موعد الانتخاب أو غير ذلك ... ويكون استبعاد الاشراف القضائى رغم أنه لايتعارض كمع اللائحة الداخلية للنقابة ولا قانون المحاماة ولا القانون رقم 98 لسنة 1992 هو عمل غير قانونى يستبعد الضمانات التى ناضل المحامون من أجل الحصول عليها ...
ويعود بالحرية الانتخابية الى مرحلة ادنى ،نأمل ألا نعود اليها ذلك أن تبعية الانتخابات ىوالاشراف عليها بواسطة النقابات الفرعية والنقباء الفرعيون على النحو الذى نصت عليه اللائحة الداخلية قبل صدور القانون رقم 100 لسنة 1993 وتعديله يؤدى حتما الى المجاملة نظرا لدخول النقابات الفرعية فى مجال المنافسة الانتخابية برمتها ...
اذا كان ذلك واردا ومتحققا قبل تعديل القانون رقم 17 لسنة 1983 فانه أكثر قبولا واحتمالا وتحققا بعد ذلك التعديل الذى جعل المحكمة الابتدائية هى أساس تشكيل مجلس نقابة المحامين
رابعا : فى الشق المستعجل : توافر ركنى الجدية و الاستعجال :
حيث أن مناط الحكم بوقف تنفيذ القرار الإدارى المطعون فيه بالإلغاء وفقا لنص المادة 49 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 هو توافر ركنين مجتمعين الأول هو ركن الجدية بأن يكون طلب وقف التنفيذ قائما بحسب الظاهر من الأوراق يرجح معه إلغاء القرار المطعون فيه ، والثانى ركن الاستعجال بأن يترتب على تنفيذ القرار المطعون فيه نتائج يتعذر تداركها فيما لو قضى بإلغائه .
ومن حيث ركن الجدية فلما كان البين من ظاهر الأوراق مخالفة القرار المطعون فيه لصحيح القانون لصدوره من غير ذى صفة و لإغفاله أحكام القانون واجب التطبيق بأن عمد إلى تطبيق أحكام قانون المحاماة 17 لسنة 1983 رغم أن القانون واجب التطبيق هو القانون 100 لسنة 1993 .
ومن حيث انه عن ركن الاستعجال فانه يتحقق أيضا بالنظر لما يترتب على تنفيذ القرار المطعون فيه من نتائج يتعذر تداركها إذا أن صدور القرار بالمخالفة لأحكام القانون سوف يترتب عليها تحميل النقابة بمصروفات باهظة تتجاوز مبلغ ثلاثة ملايين جنية تكلفة العملية الانتخابية ، وتكون معرضة للطعن عليها بعد انتهائها لمخالفتها أحكام القانون مرجحا إلغائها . وهو ما يترتب عليه نتائج يتعذر تداركها .
بنــــاء عليــــه
يلتمس الطاعن تحديد اقرب جلسة لنظر الطعن والحكم :
أولا : بقبول الطعن شكلا .
ثانيا : وبصفة مستعجلة : بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه والصادر عن المطعون ضده بتاريخ 10/8/2008 والمتضمن فتح باب الترشيح لانتخابات النقابة العامة للمحامين بتاريخ 19/8/2008 وإجراء الانتخابات بتاريخ 10/10/2008 . على أن يكون تنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان .
ثالثا : وفى الموضوع : بإلغاء القرار المطعون فيه وما ترتب على ذلك من آثار . مع إلزام المطعون ضده المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
وتفضلوا بقبول وافر الاحترام . . . ،،،
مقدمه لسيادتكم
مجدى عبد الحليم المحامى بالنقض
*****************
اعــــــلان
انه فى يوم الموافق / /2008
بناء على طلب السيد الأستاذ / مجدى عبد الحليم محمد – المحامى – وعنوانه 2 شارع مسجد الدعاء حدائق المعادى القاهرة .
انا محضر محكمة مجلس الدولة قد انتقلت فى تاريخه اعلاه الى حيث المقر والموطن القانونى لكل من :-
1- السيد المستشار / رئيس محكمة استئناف القاهرة – بصفته. مخاطبا مع : -.
2- السيد المستشار/ رئيس محكمة جنوب القاهرة – بصفته . مخاطبا مع : -
3 – السيد المستشار / وزير العدل بصفته. مخاطبا مع : -
ويعلنون جميعا بمقر هيئة قضايا الدولة الكئن بميدان سفنكس خلف مبنى المجلس القومى للرياضة
وأعلنتهم بالصحيفة المسطرة خلفه للعلم بها ولنفاذ مفعولها قانونا
ولاجل
قيدت هذه الدعوى برقم 55566 لسنة 62 قضائية أمام محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة