|
|
|
|
|
|
|
|
|
التاريخ 7/29/2008 2:20:19 AM
|
كارثة العبارة .. ومصير الاستئناف
|
بعد الحكم بالبراءة على ممدوح اسماعيل ورفاقه .. وبعد قيام النيابة العامة بالاستئناف
هل حضور ممدوح اسماعيل وباقي المحكوم عليهم وجوبي أمام محكمة جنح مستأنف أم حضورهم غير لازم وجوازي للمحكمة ؟؟؟؟
ماذا لو عدلت المحكمة الحكم بحبس المتهمين وحضر عنهم وكيلاً ؟؟ فما هو منطوق الحكم الصحيح
01227300510
|
الاستاذ الفاضل محمد حامد سالم
الاسئله التي تفضلت باثارتها في غاية الاهميه و ذات تأثير كبير في مجريات تلك القضيه في مرحلتها الاستئنافيه و هو ما ادعو معه الاخوه الاساتذه الزملاء في المنتدي الي التفضل مشكورين بتناول الاجابه و النقاش حولها و سأحاول خلال الايام القادمه ان اضع علي صفحات المنتدي قرار الاتهام و مرافعه النيابه العامه و مرافعه دفاع الضحايا و اسباب الحكم الصادر بالبراءه و ذلك خلال بضعه ايام نظرا لظروف سفري حاليا الي مدينة الغردقه لاتخاذ اجراءات استئناف الحكم الصادر في الدعوي المدنيه .
بالغ تحياتي
اسعد هيكل
|
حيث ثار لغط كثير حول قرار الاتهام في تلك القضيه فاقول سريعاان قرار الاتهام الصادر من النيابه العامه ضد المتهمين في هذه القضيه قد ارتكز علي جريمه رئيسيه هي تسببهم خطأ في موت حوالي 1034 شخص و اصابه نحو 386 بان كان ذلك ناشئا عن اهمالهم و روعونتهم و عدم احترازهم و عدم مراعاتهم للقوانين و اللوائح و الاقرارات و الانظمه و كان ذلك باهمالرجسيم بمقتضيات واجباتهم المهنيه و نكولهم وقت وقوع الجريمه علي المجني عليهم عن تقديم المساعده لهم او طلب المساعده لهم .
و طالبت عقابهم بنص الماده 236 من قانون العقوبات التي تصل عقوبتها وفقا لهذه الظروف المشدده الي عشر سنوات حبس .
بينما تنص احكام قانون السلامه البحريه و الاتفاقيه الدوليه لسلامه الارواح في البحار علي التزام مالك السفينه او مشغلها باعمال المساعد و الابلاغ و تقديم العون للضحايا في حالة تعرضها للغرق كما اوجبت تلك القواعد ان يكون هناك منظومة اداره امنه لتتبع حركة السفن اثناء ابحارها و تشكيل لجنة طواريء لهذه الغرض في حالة وقوع حادثه و ان رئيس لجنة الطواري وفقا لهذه القواعدفي شركة السلام هو ممدوح اسماعيل وباقي المتهمين و هذا ما انتهت اليه اللجنه الفنيه المشكله من النيابه العامه في تقريرها ...
عذرا لعدم الاطاله و لي عوده مره اخري
اسعد هيكل
|
عذرا الماده 238 من قانون العقوبات
|
الأستاذ/ أسعد هيكل أظن أن نص المادة الوارد بمشاركتك ليس 236 والصحيح هو 238 عقوبات وبمعلوماتي البسيطة عن القضية ومستنداتها فإن جميع وقائعها ومستنداتها ينطبق عليها نص المادة 238/3 عقوبات
وأرجو من الادارة تثبيت المشاركة حتى يشارك جميع الاعضاء للوصول للرأي السليم
ويبقى السؤال الرئيسي حالياً : هل حضور ممدوح اسماعيل وباقي المتهمين بشخصهم وجوبي أمام محكمة الجنح المستأنفة أم لا .؟
وان كان وجوبياً فهناك فرضيتين :-
أولها :- إذا حضر المتهمين بوكيل وهذا هو الفرض الغالب - سيكون حضورهم اعتباري - ماذا لو ارتأت المحكمة تعديل الحكم بحبس المتهمين .؟؟؟؟ فما هو المنطوق الصحيح ؟؟؟ وما يترتب على ذلك من اثار أخصها جواز حقهم في المعارضة الاستئنافية إذا صدر الحكم حضوري اعتباري بحبسهم ؟؟؟؟؟؟؟
ثانيها :- إذا لم يحضر المتهمون سواء بشخصهم أو بوكيل - ماذا لو ارتأت المحكمة أيضاً تعديل الحكم بحبس المتهمين ؟؟؟ أيضاً ما هو المنطوق الصحيح ؟؟؟؟ وأيضاً ما يترتب على ذلك من اثار من جواز المعارضة الاستئنافية ؟؟؟
ولكم جزيل الشكر وجعلكم الله عوناً للمقهورين
01227300510
|
أرجو من السادة الزملاء تزويدنا بنص الحكم الصادر وحيثياته
ياسر الغندور
|
زملائي الأفاضل
بعد بحث مضني ... اتضح لي أن حضور ممدوح اسماعيل وشركاه بشخصهم وجوبي أمام المحكمة الاستئنافية
وفي حالة عدم حضورهم وإرتأت المحكمة الاستئنافية الحكم بحبسهم سيكون حكماً غيابياً حتى ولو حضر وكلاء عنهم وستكون مرافعتهم باطلة
وبالتالي يحق لممدوح وشركاه المعارضة الاستئنافية وطبعا لن يفعلوها وسيبقى بالخارج وسيظل الحكم بالحبس ان صدر حكماً معلقاً حتى يتم القبض عليه أو يحضر بشخصه.. وبما أنه مقيم ببريطانيا فلن يتم القبض عليه
ومن لديه جديد فليأتي به حتى نقف على مجريات سير هذا الاستئناف
01227300510
|
ألف مبرووووووووووك على الحبس سبع سنوات .. ونتمنى أن نراهم وراء القضبان قريباً
01227300510
|
بسم الله الرحمن الرحيم
القانون اشترط حضور المتهم في الاستئناف الا في الجنح المباشره والغرامات فيمكن الحضور فيها بتوكيل
والحكم الغيابي يعتبر اجراء من اجراءات الدعوي الجنائيه التي تسقط بمرور ثلاث سنوات من اخر اجراء في الدعوي وهوا الحكم الغيابي الا في حاله اعلان المتهم من قبل النيابه العامه وهنا السؤال هل يجوز ان يقوم المدعي بالحق المدني باعلان هذا الحكم وهل يعتد بهذا الاعلان ام لا وهل يجب ان يكون اعلان بشخص المتهم ام يكتفي باعلانه قانونا في محل اقامته
محمد ناجي المحامي
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|