الأخ الفاضل
نظم القانون رقم 49 لسنة 1972 المعدل بشأن تنظيم الجامعات في الباب الخامس منه نظام الدراسة والامتحان وشئون الطلاب , ونصت المادة 167 منه علي انه مع مراعاة أحكام هذا القانون , تحدد اللائحة التنفيذية موعد بدء الدراسة وانتهائها والاسس العامة المشتركة لنظم الدراسة والقيد ونظم الامتحان وفرصه وتقريراته .
وتحدد اللوائح الداخلية للكليات والمعاهد التعابعة للجامعة - كل في دائرة اختصاصها وفي حدود الاطار العام في القانون وفي اللائحة التنفيذية - الهيكل الداخلي لتكوينها والاحكام التفصيلية لنظم القيد والدراسة والامتحان فيما يخصها .
ونصت المادة 173 من القانون المنوه عنه علي أنه يشترط لنجاح الطالب في الامتحانات أن ترضي لجنة الامتحانات عن فهمه وتحصيله وذلك وفق أحكام اللائحة التنفيذية وأحكام اللائحة الداخلية المختصة .
وقد صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 1972 في شأن تنظيم الجامعات , وبين الباب الثالث منها الدراسة والامتحانات وشئون الطلاب وشئون الدراسات العيا , ونصت المادة 70 منها علي أنه مع مراعاة أحكام هذه اللائحة تتولي اللوائح الداخلية للكليات تحديد نظم الامحانات الخاصة بها . ونصت المادة 72 علي أنه يرأس عميد الكلية لجان الامتحان ويشكل تحت اشرافه لجنة أو أكثر لمراقبة الامتحان واعداد النتيجة ويرأس كلا منها أحد الاساتذة أو الاساتذة المساعدين . ونصت المادة 73 تعلن أسماء الطلاب الناجحين في الامتحانات مرتبة بالحروف الهجائية بالنسبة لكل تقدير . ويمنح الناجحون في الامتحان النهائي شهادة الدرجة العلمية أو الدبلوم مبينا بها التقدير الذي نالوه وذلك بعد تأدية ما عليهم من رسوم مقررة ورد ما بعهدتهم ويتم توقيع هذه الشهادة من عميد الكلية ورئيس الجامعة ............ ونصت المادة 85 علي أن يقدر نجاح الطالب في درجة الليسانس أو البكالوريوس بأحد التقديرات الآتية : ممتاز - جيد جدا - جيد - مقبول . ويحسب التقدير العام للطلاب في درجة الليسانس أو البكالوريوس علي أساس المجموع الكلي للدرجات التي حصلوا عليها في كل السنوات الدراسية , كما يتم ترتيبهم وفقا لهذا المجموع .
ومن جماع ما سبق فان الدرجة التي يحصل عليها الطالب هي مسألة تقدير علمي , ولا شأن للمحكمة بها , أما تقدير الطالب فانه يكون وفقا للمجموع الكلي للدرجات التي حصل عليها , ولا تملك المحكمة أن تعدل التقدير متي كانت الاجراءات قد تمت وفقا للقانون واللائحة التنفيذية واللائحة الداخلية للكلية . ولكن تترتب لك أحقية في تعديل التقدير إذا ما تم مخالفة القواعد السابقة أيا كان الفرق بين التقديرين من حيث الدرجات , والجامعة هي التي تعدل التقدير وفقا للحكم بشرط عدم مضي خمسة عشر عاما علي احقيتك للأمر . فإذا كان لديك ما يفيد احقيتك وفقا للائحة الكلية الداخلية فوافينا به .
حسني سالم
|