الزملاء الأفاضل
سلام الله عليكم ورحمته وبركاته
اليكم موقف غريب لم أمر به على مدار عملي بالمهنة
قمت برفع دعوى اخلاء للتأخير في سداد الأجرة عن محل تجاري تم تأجيرة في ظل القانون الجديد لمدة 200 عام وتداولت الدعوى بالجلسات فتم الحكم بالإخلاء وتسليم المحل إلى المدعي (المؤجر) باعتبار أن دعوى الاخلاء هي فسخ لعقد الايجار .
وبعد فوات ميعاد الاستئناف قمت باستخراج شهادة بعدم حصول استئناف ايذانا بالقيام باجراءات التنفيذ إلا انه قد حدث ما لم اتوقعه فاثناء توجهي لتقدير رسوم التنفيذ سألني الباشمحضر : تحب تدفع كام ؟ قلتله : سيجارتين وصباعين محشي فكتب علي ورق التنفيذ تقدير الرسوم 10600 جنيه ، بصراحة شفتها 10 جنيه و600مليم قلتله انت متاكد انهم 10جنيه و600 مليم ، قالي باستنكار : 10 جنيه ايه يااستاذ ؟ دول عشرتلاف و ستمائة جنية قلتله : ليه احنا هنشتري المحل؟! فقالي: ادفع وانا تحت أمرك.. ووقف التنفيذ على كده عشان الموكلين غلابة وحتى لو كان الموكل احمد عز نفسه ماكنش هيدفع عشرتلاف جنيه رسوم تنفيذ!! ........ اكيد كان هيدفع اكتر.
المهم لاقيت المدعى عليه عرف عن طريق قلم المطالبة ان عليه مصروفات واتعاب محاماه بقيمة 30000 جنيه لأنه الخاسر للدعوى فقام استأنف بعد الميعاد بزعم عدم علمه بالدعوى لأن كل اعلاناتها تمت اداري .
والأن أصبح الاستئناف معركة لأنه سيترتب عليه ان الخصم الخاسر سيتحمل بالمصروفات والرسوم التي تقدر بـ 30000 ج ويمكن اكتر عشان هيبقى التقدير عن درجتي التقاضي ، مادة 37/8 مرافعات .
هل يجوز المنازعة في اساس تقدير الرسوم باعتبار العقد غير جائز فيما زاد عن ستين سنة طبقاً لأحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 فى 30 يناير 1996 يطبق بشأنها نصوص القانون المدنى , والقانون المدنى فى المواد الخاصة بعقد الإيجار الزم تحديد مدة لعقد الإيجار و فى حالة عدم تحديد مدة للعقد أعتبر الإيجار منعقداً للفترة المعينة لسداد الأجرة , و أوضحت اللائحة التنفيذية للقانون بأنه لا يجوز إن تنعقد مدة عقد الإيجار لمدة تزيد عن 60 عام ام هذا يحتاج الى حكم قضائي يقضي بعدم نفاذ العقد في المدة الزائدة ويتم تقدير رسوم دعوى الالخلاء عن 60 سنة بدلا من 200 سنة ولكن ذلك غير مجدي لأن العقد تم فسخه بموجب حكم الاخلاء . فماذا افعل اذا خسرت الاستئناف لاقدر الله – لاتجنب سداد 30000 جنيه مصروفات ؟