مشروع تعديل قانون المحاماة
مقدمة:
بسم الله الهادي لكل ما فيه الخير للبشر أجمعين .. والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير من أرسى القواعد التفسيرية للتشريع الإلهي بسنته المحمدية.
يأتي الهدف من إعداد مشروع تعديل قانون المحاماة هو مواكبة التغيرات التي تحدث في مجتمعنا يوماً بعد يوم والتي يعد المحامي فيها أحد عناصر قياس هذه التغيرات نظراً للدور الفعال الذي يقوم به المحامي والذي يدور في فلك مهنة المحاماة ذلك الفن الرفيع المستوى الذي يستحق منا جميعاً الاعتناء والاهتمام سواء على مستوى قيادات النقابة أو على مستوى محترفي هذا الفن.
ونرى بداية أن البحث في المشاكل التي تعترض الممارسة لفن المحاماة يقتضي منا التعرض لهذه المشاكل اعتباراً من بداية التوجه الفكري للشخص في دراسة القانون وهو ما سنفرد له مبحثاً خاصاً يتضمن المشكلات والحلول التصورية لهذه المشكلات في المستوى التمهيدي من هذا المشروع.
وقد تناولنا هذا المشروع في تعديله على عدة مستويات على النحو التالي:
المستوى التمهيدي
الدور التنسيقي بين النقابة وبين رؤساء الجامعات وعمداء كليات الحقوق.
(المستوى الأول ) ويتعلق بالأعمال التي يقوم بها المحامي.
(المستوى الثاني ) ويتعلق بالقيد في جداول النقابة.
( المستوى الثالث ) ويتعلق بما يعد أعمال نظيرة للمحاماة.
( المستوى الرابع) ويتعلق بالدور التنسيقي بين المحامي والنقابة في خدمة المجتمع.
( المستوى الخامس ) ويتعلق بتنظيم العائد المادي (الأتعاب) للمحامي وتقنينه والتنسيق بين النقابة وبين مصلحة الضرائب في هذا الشأن.
( المستوى السادس ) ضمانات وحقوق وواجبات وحصانات المحامي لممارسة مهنته.
*****
المستوى التمهيدي
إن وضع أي حل لأي مشكلة يقتضي أولاً تحديد المشكلة بكامل عناصرها لكي نتمكن من تحديد الحلول المناسبة لها.
وتكمن المشكلة التي تواجه المحامون في أساسها منذ الالتحاق بالجامعة في ضعف المستوى التقييمي لمستوى القبول بكليات الحقوق .. فنجد كلية الحقوق أصبحت بعدما كان يطلق عليها مسمى كلية الوزراء وكانت أرضاً خصبة لإعداد القادة والوزراء لهذا البلد وذلك بسبب القلة العددية التي تلتحق بالكلية والذين يتم اختيارهم .. فكانت يوماً من الأيام كلية القمة وحلم أي طالب الالتحاق بهذه الكلية أملاً في أن يصبح قائداً أو وزيراً .. إلا أن الأمر قد سار على غير مساره فأصبح المسمى العام لها الآن هو كلية الشعب وذلك نظراً للأعداد الغفيرة التي تلتحق بالكلية بدون ضابط أو رابط .. فلم يصبح الأمل لدى طالب كلية الحقوق هو أن يصبح محامياً .. وانحصرت رغبته في أن يكون عضو نيابة .. فإذا لم يصادفه الحظ في الالتحاق بالنيابة .. فلم تعد له رغبة للعمل بالمحاماة .. وإذا فكر في القيد في نقابة المحامين فهو من أجل التسمي فقط والتحلي بلقب محامي من باب الوجاهة الاجتماعية دون أن تكون رغبته الحقيقية هو العمل على خدمة الحق والعدل في هذا المجتمع أي بمعنى أخر أصبح ارتباطه بنقابة المحامين ارتباط الترانزيت .. لذلك فيجب التنسيق بين النقابة العامة للمحامين وبين عمداء كليات الحقوق والمجلس الأعلى للجامعات بوضع شروط خاصة لقبول التحاق الطالب بكلية الحقوق تقوم على عدة أسس هي على سبيل المثال:
1.أن يكون الطالب حاصل في مرحلة الثانوية العامة للقبول بكلية الحقوق على مجموع لا يقل عن 90%.
2. أن يكون الطالب لائقاً طبياً ونفسياً وعلى مستوى الهيئة العامة أسوة بما هو متبع في الكليات العسكرية وأن يتم الكشف الطبي بمعرفة القومسيون العسكري لبيان خلوه من أية أمراض ظاهرة أو مستوطنة أو أي عاهة أو عجز ولو نسبي يعوقه عن ممارسة المهنة.
3. تلغى من كليات الحقوق ظاهرة الانتساب الموجه والانتساب العام.
4.تزاد المصروفات الدراسية بالكلية وذلك للصرف على الطلبة في تحسين دور المحاضرات الخاصة بهم لإعداد وتهيئة مكان لائق للدراسة وكذلك لتطوير الدراسة على مستوى اللغات الأجنبية والحاسب الألي لمواجهة تيار الانفتاح على العالم ولتخريج جيل يستطيع أن يتعامل مع أليات العصر الحديث والاتفاقيات الدولية التي تحتاج عناصر بشرية تستطيع المواجهة الشرسة للحقبة الزمنية القادمة وهو ما يؤدي بالتالي إلى إعداد عناصر على كفاءة عالية تجعل من مهنة المحاماة في مصر أرقى المهن والفنون وتجعل من المحامي العنصر رقم (1) في المجتمع أسوة بباقي المجتمعات والدول المتقدمة.
المستوى الأول: الأعمال التي يقوم بها المحامي.
يجب أن يكون دور المحامي هو ما سيأتي بيانه .. ويجب أن يكون أي إجراء قانوني لا يتم إلا بمعرفة محامي وبتوقيعه أمام أي جهة أو مصلحة حكومية كانت أو غير حكومية .. وأن يتم التنسيق مع كافة مؤسسات الدولة على ألا تقبل أي عمل أو إجراء قانوني بشكل منفرد من ذوي الشأن .. بل لابد وأن يكون هذا العمل قد تم عن طريق وبمعرفة محامي وهذه الأعمال هي:.
1. إبداء الرأي والمشورة القانونية فيما يطلب من المحامي.
2. صياغة كافة أنواع العقود واتخاذ الإجراءات اللازمة لشهرها أو توثيقها ولا يعتد بأي عقد أمام جهات القضاء ما لم يتم صياغته وتحريره بمعرفة محام وموقع عليه منه.
3. وجوب حضور محامي عن أو مع ذوي الشأن أمام المحاكم وهيئات التحكيم والجهات الإدارية ذات الاختصاص القضائي وجهات التحقيق الجنائي والإداري ودوائر الشرطة والدفاع عنهم في الدعاوى التي ترفع منهم أو عليهم والقيام بأعمال المرافعات والإجراءات القضائية المتصلة بذلك.
4. يجب أن يكون لكل شركة تنشأ في مصر عند إشهارها سواء كانت شركات أموال أو شركات أشخاص محام يتولى شئونها القانونية وممارسة كافة الإجراءات القانونية التي تتعلق بهذه الشركة أمام كافة الجهات وأن يتم تحديده في عقد الشركة ولا تقبل أي ورقة أو إجراء يتم من غير المحامي.
5. لا يجوز إنشاء أو نقل أي حق عيني أصلي أو تبعي لأي منقول أو عقار بين الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين إلا عن طريق محام وبمعرفته وأن تكون العقود المنشئة أو الناقلة لهذا الحق قد حررت بمعرفة محام على أن تختم بخاتم النقابة وتحصل عنها رسوم (وسوف نتحدث عنها عند الحديث عن الرسوم والأتعاب).
6. أعمال التحقيق والافتاء وإبداء الرأي في المسائل القانونية وإعداد العقود ومراجعتها في الشركات والإدارات القانونية لا يجوز أن تتم إلا بمعرفة محام.
المستوى الثاني : القيد في جداول النقابة.
تتعلق المادة 13 بشروط القيد في الجدول العام وهذه الشروط للقيد بوجه عام وهي بذاتها غير كافية أو محققة للغاية التي أشرنا إليها في المستوى التمهيدي .. فمن الممكن أن يتم القيد بالنقابة ثم يلجأ المقيد بالنقابة إلى أي عمل أخر غير المحاماة ومع ذلك فهو عضو نقابة .. الأمر الذي إذا تعرض معه لأي موقف غير لائق بكونه محامي وأبرز بطاقة العضوية فإن في هذا التصرف ما يلحق العار بالنقابة ككل وبكل حامل للصفة .. لذلك فنرى بدلاً من القيد في النقابة كعضو مباشرة أن يوضع تحت الاختبار للتأكد من مدى تمسكه بالعمل بالمحاماة على وجه مستمر بما يمنحه حق اكتساب العضوية والتمتع بكافة الميزات التي تمنح للمحامي .. وهذه هي إحدى الوسائل التي تمكننا من تنقية الجداول بحيث لا يترقى المحامي للقيد في جدول الدرجة الأعلى إلا بعد انطباق عدة شروط عليه .. فيبدأ أولاً بكارنيه للممارسة .. ثم يمنح شرف العضوية بالنقابة (فلابد وأن تكون عضوية النقابة صعبة المنال حتى يحترمها كل من يصبح عضواً فيها).
لذلك نرى تعديل المادة رقم 13 المتعلقة بالقيد في الجدول العام ليصبح التعديل على النحو التالي:
مادة 13 – يشترط فيمن يطلب ترخيصاً لمزاولة مهنة المحاماة.
1. أن يكون متمتعاً بالجنسية المصرية.
2. أن يكون متمتعاً بالأهلية المدنية الكاملة.
3. أن يكون حائزاً على شهادة الحقوق من إحدى كليات الحقوق في الجامعات الأهلية المصرية دون غيرها.
4. ألا يكون قد سبق صدور حكم عليه في جناية أو جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الأخلاق ولو رد إليه اعتباره طالما أن أثبت الحكم إدانته ويعتبر هذا الشرط مانعاً مؤبداً من القيد أو الترخيص بالممارسة على ما سيأتي بيانه.
5. أن يكون محمود السيرة حسن السمعة أهلاً للاحترام الواجب للمهنة وألا تكون قد صدرت ضده أحكام جنائية أو تأديبية أو أعتزل وظيفته أو مهنته أو انقطعت صلته بها لأسباب ماسة بالشرف أو الأمانة أو الأخلاق.
6. أن يسدد رسم القيد والاشتراك السنوي طبقاً لأحكام هذا القانون.
7. ألا يقوم بشأنه حالة من حالات عدم جواز الجمع الوارد في المادة التالية.
8. أن يجتاز المتقدم الاختبارات الثلاثة (الكشف الطبي والنفسي والهيئة ) ويعتبر اجتياز الاختبارات الثلاثة شرطاً من شروط الحصول على تصريح عمل مؤقت بمهنة المحاماة دون الحق في القيد بالنقابة.
ومتى توافرت هذه الشروط في المتقدم فإنه يمنح المتقدم ترخيص عمل مؤقت بمهنة المحاماة وفقاً للشروط التالية:
1) يمنح هذا التصريح المؤقت لمدة خمسة سنوات متصلة.
2) إذا أنقطع المصرح له عن مزاولة المهنة لمدة ثلاثة شهور متتالية في أي سنة من سنوات التصريح فلا تحتسب المدة السابقة ويتعين على المصرح له التقدم بطلب جديد للحصول على تصريح جديد لمدة خمس سنوات ويبدأ احتساب مدة جديدة من تاريخ منحه التصريح بعد أن يستوفي الشروط اللازمة لمنحه التصريح بإجراءات جديدة.
3) لمن حصل على تصريح مزاولة مؤقت من النقابة وأمضى في التدريب سنتين يصرح له بالحصول على تصريح جديد مثبت به أنه مقبول للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية.
4) إذا انقطع من حصل على تصريح مثبت به أنه مقبول للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية عن المزاولة لمدة ثلاث أشهر متتالية يسحب منه التصريح ،وفي حالة رغبته في الحصول على تصريح جديد يجب أن يتقدم بطلب جديد وفقاً للإجراءات اللازمة لمنحه التصريح.
5) إذا أمضى من صرح له بالمزاولة مدة خمس سنوات متصلة بدون انقطاع فمن حقه التقدم لمجلس النقابة بطلب لاكتساب عضوية النقابة ويشترط لمنحه هذه الصفة واكتساب عضوية النقابة أن يتقدم بمحاضر جلسات عددها 24 محضر جلسة عن كل عام بواقع محضرين لكل شهر ،كما يشترط أن يجتاز الاختبارات التحريرية والشفوية التي تعقد له بمعرفة لجنة القبول ويعتبر عدم اجتياز هذه الاختبارات مانعاً من قبوله عضواً بالنقابة مع عدم الإخلال بحقه الشخصي في الحصول على تصريح مزاولة مؤقت سنوي ، ولا يجوز في هذه الحالة الأخيرة أن يتم تعديل قيده للقبول للمرافعة أمام محاكم الاستئناف.
6) يشترط لقبول الشخص عضواً بالنقابة فضلاً عن الشروط الواردة في الفقرة السابقة أن تتضمن أوراقه سند حيازته أو ملكيته ( عقد إيجار أو تمليك ) لمكتب لممارسة عمله من خلاله.
7) تسري كافة الشروط السابقة على كل من كان يعمل عملاً نظيراً للمحاماة ورغب في اكتساب لقب وصفة محامي وعضوية النقابة.
8) كل شخص غير متمتعاً بعضوية نقابة المحامين لا يتمتع بمزايا النقابة وذلك مع عدم الإخلال بحق المصرح لهم في الاستفادة من هذه الميزات باشتراكات مضاعفة ترد لهم فارق المبالغ المؤداة بعد حصولهم على عضوية النقابة.
9) كل شخص أمضى خمس سنوات متصلة واكتسب عضوية النقابة وفقاً للشروط السابقة وكان مقبولاً للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية يقيد في لجنة القبول أمام محاكم الاستئناف بعد عامين يكملا مدة سبع سنوات كاملة من تاريخ التصريح له بالممارسة.
10) كل شخص رخص له بالممارسة وانتظم في ممارسة المهنة على النحو المبين بالفقرات السابقة وكان قد حصل على درجة علمية ( الماجستير أو الدكتوراه ) يقيد مقبول للمرافعة أمام محكمة الاستئناف مباشرة بشرط ألا يقل سنه في هذه الحالة عن سبع وعشرون عاماً وقت تقديم أوراقه واستيفائه للشروط السابقة للعضوية كما يمنح مكافأة شهرية تقدرها النقابة تمنح له بصفة مستمرة تقديراً له وتشجيعاً للزملاء المحامين على الارتقاء بالمستوى العلمي.
11) كل شخص رخص له بممارسة المهنة لا يلتزم بآدابها وتعاليمها وقواعدها سواء في التعامل مع زملائه أو مع الجهات الإدارية أو السلطتين التنفيذية والقضائية ،أو لم يلتزم بالزي الرسمي أثناء حضور الجلسات ، أو ارتدى زياً أثناء فترة العمل يؤدي إلى الاستنكار وتم ضبطه يسحب منه ترخيص الممارسة لمدة لا تجاوز شهرين ويحتسبا من فترات الانقطاع وإذا تكرر الفعل مرة أخرى يسحب منه ترخيص المزاولة نهائياً.
12) حق الممارس بموجب ترخيص ممارسة في أن يتولى قضايا لحسابه بذات الشروط وفئات الأتعاب الواردة بالمنشور بعد مرور السنة الأولى على منحه الترخيص وفي حدود درجة المحكمة المخول له المثول أمامها طبقاً للقانون.
· فهذه الشروط والقواعد سوف تؤدي إلى عدة نتائج هامة أولاً سوف تحصر نطاقه القاعدة وتضييقها بالنسبة للعاملين بالمحاماة وسوف يمكن النقابة العامة من مراقبتهم في ضوء الالتزام بمبادئ المهنة.
· ثانياً سوف تجعل ارتباط المحامي الممارس بتصريح مرتبطاً أكثر مدة ممكنة بالمكتب التابع له بما يعود بالنفع على المكتب والمحامي في ذات الوقت.
· أن مكافآت المحامين الممارسين سوف ترتفع نظراً لأن القاعدة سوف تتقلص مع زيادة الأتعاب وفقاً للتحديد الوارد فيما بعد وكثرة العمل لأن توزيعه سيكون على نطاق ضيق نسبياً الأمر الذي سوف يحتاج معه المحامي قائد المكتب إلى معاونين لمساعدته في أعمال مكتبه للحفاظ على موكليه وبالتالي سوف تكون دخولهم مرتفعة أيضاً.
*****
المستوى الثالث : الأعمال النظيرة للمحاماة.
إن مفهوم الأعمال النظيرة للمحاماة مفهوم واسع ويفتح باباً لأن تكون نقابة المحامين ملجأ لكل شخص فقد وظيفته بسبب من الأسباب لأن يلتحق بالنقابة ويصبح عضواً بنقابة المحامين .. الأمر الذي يجعلنا نعتبر معه هذا الشخص ابن غير شرعي لنقابة المحامين .. لذلك وجب تحديد مفهوم العمل النظير للمحاماة ونحن نرى أن العمل النظير للمحاماة هو العمل الذي يتيح للشخص الاحتكاك المباشر بمنصة القضاء .. باعتبار أن هذا هو جوهر عمل المحامي الأساسي .. أي الدفاع عن الحق في ساحات العدالة وأن أي عمل أخر يقوم به المحامي مثلاً أمام دوائر الشرطة أو الشهر العقاري أو غيره هو عمل تكميلي للعمل الأصلي في إطار الدور القانوني الذي يلعبه المحامي في كافة مؤسسات الدولة.
التوصية : لذلك نرى أن يعتبر العمل النظير فقط ما يلي :
1) الاشتغال بالقضاء ما لم يكن ترك الخدمة بسبب ماس بالأخلاق والشرف أو الصلاحية الفنية.
2) الاشتغال بالنيابة العامة أو العسكرية أو الإدارية كأحد أعضاءها ما لم يكن ترك الخدمة بسبب ماس بالأخلاق والشرف أو الصلاحية الفنية.
3) الاشتغال بمجلس الدولة كأحد أعضاء مجلس الدولة والافتاء والتشريع ما لم يكن ترك الخدمة بسبب ماس بالأخلاق والشرف أو الصلاحية الفنية.
4) التدريس بكليات الحقوق فقط.
ونرى قصر العمل النظير على هذه الأعمال فقط مع مراعاة مدة اشتغال من يرغب في اكتساب عضوية نقابة المحامين إذا كانت أكثر من خمس سنوات في مجال عمله فيمنح عضوية النقابة مباشرة أما من تقل مدته عن خمس سنوات فيمنح ترخيص ممارسة ويراعى في شأنه ذات التعليمات في شأن التصاريح الممنوحة للممارسين دون حق اكتساب العضوية إلا بعد توافر شروطها.
*****
المستوى الرابع : الدور التنسيقي بين المحامي والنقابة في خدمة المجتمع.
إن نقابة المحامين هي رمز الدرع الواقي لحقوق وحريات المواطنين على أرض مصر .. وهذا الرمز والكيان الزاخر بمعداته البشرية حماة العدل والحق والقانون في مصر وهم المحامون لا يألو جهداً على نفسه أن يخدم المواطنين ويساعدهم في رفع المعاناة والظلم عنهم .. لذلك كان لابد من التنسيق الكامل بين هذا الكيان وبين الأداة المنفذة لسياساته في خدمة المجتمع.
فإذا كان دور المحامي هو الدفاع عن المتهمين ومساعدة أصحاب الحقوق في إثبات حقوقهم والحصول عليها .. وإذا كان المحامي في سبيل أداء عمله يتقاضى أتعاباً هي نتاج جهده وفكره وبحثه المضني لخدمة قضيته .. فإن هناك دور إنساني وواجب مفروض على عاتقه ملزم به أمام الله وضميره .. وهو مساعدة الغير قادرين ممن لا يستطيعون تحمل أتعاب الأساتذة المحامين .. وإذا كانت النقابة العامة تسعى بكل قوة لأداء هذا الدور .. فإننا نقول أنه لكي يكون هذا الدور أكثر فاعلية يجب أن يسهم كل المحامون في هذا الدور ... وفي سبيل هذا الإسهام يجب أن توزع قضايا المساعدات بالتكليف على جميع المحامين بالدور .. فلو أن المحامي شعر أنه يساعد ويخدم ولو في قضية واحدة .. فإنه سيشعر بفخر عظيم في أنه قادر على أداء الدور الإنساني وأنه أوفى أمام الله اليمين الذي أقسمه على نفسه.
*****
المستوى الخامس: تنظيم أتعاب المحامين وتقنينها
لعل ما يشغل المحامي هو كيفية الحصول على أتعابه … ولعل ما زاد همومنا هو التناحر بين الأساتذة المحامين في شأن أتعابهم والمنافسة بتقليل أتعابهم .. متناسين في هذا الشأن أنهم لا يضعفون مواردهم هم فحسب بل يؤثرون على المهنة ككل .. حتى أنه أصبحت هناك عبارة للأسف تتردد بين العامة ( المحامين العشرة بقرش).
أي أن المحامين لا قيمة لهم وبأتعاب قليلة أستطيع أن أوكل أكثر من محامي .. فأصبحت هذه الظاهرة وباءاً استفحل بين الممارسين لهذه المهنة وأثر بالسلب على الممارس الفعلي .. ذلك لأن هناك من يعملون بالمحاماة ترانزيت كما سبق الإشارة فلا يعنيهم أن يهتمون بمظهرهم أو أن يكون لهم مكتباً لائقاً أو معيشة كريمة .. وبالتالي فإن التزاماتهم ضعيفة وبالتالي أيضاً يؤثرون في الوضع العام للمحامين ولحاملي الصفة بوجه عام.
فضلاً عن أن عدم وجود معيار محدد للأتعاب يجعل هناك تعارضاً دائماً وأبداً بين مصلحة الضرائب وبين المحامين .. فنجد تقديرات جزافية يتم على أساسها محاسبة المحامين ضريبياً بما يجحف بحقوق المحامين أو يؤثر على موارد الدولة نتيجة التهرب الضريبي .. لذلك فإن التنسيق بين النقابة وبين مصلحة الضرائب في هذا الشأن هو أمر حتمي وضروري ومطلوب .. ولكن يثور تساؤل عن كيفية تحقيق هذا التوازن بين مصلحة المحامين وبين مصلحة الدولة .. والإجابة هي كالتالي:
1) يجب أن يتم تحديد حد أدني للأتعاب وفقاً لمنشور موضحاً به أنواع الدعاوى وكذلك الأتعاب المستحقة على العقود والاستشارات على أن يتم تحديد نسبة مئوية يستحقها المحامي على العقد من قيمته توزع بينه وبين النقابة والضرائب ولا تقل عن حد أدني للأتعاب إذا لم تكن قيمة العقد كبيرة وهذا الحد الأدنى هو الذي تلتزم به مصلحة الضرائب في محاسبة المحامين ضريبياً فقط دون غيره .. بحيث لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتم تقدير الأتعاب جزافياً .. ويؤدي أيضاً إلى نتيجة أخرى أكثر إيجابية .. وهي أن المحامي سوف يجد نفسه ملزم بأن يحاسب ضريبياً على أساس هذا الحد الأدنى فلن يقبل بأي حال من الأحوال أتعاباً تقل عن هذا الحد الأدنى .. لأنه وببساطة شديدة سوف يدفع الضريبة على أساس هذا الحد الأدنى.
2) أن تحديد الأتعاب وفقاً لهذا المنشور سوف تجعل المنافسة وعناصر التقييم بين السادة الأساتذة المحامين على أساس معيار الكفاءة الفنية وليس على أساس المعيار المادي .. علماً بأن هذا الحد الأدنى هو ملزم للجميع على اختلاف درجات قيدهم .. ولا يوجد حد أقصى للمطالبة بالأتعاب فيقدرها كل محام حسبما يرى هو تقييماً لنفسه .. ولكن لا يجوز له بأي حال من الأحوال أن تقل أتعابه عن الحد الأدنى.
3) أن هذا التحديد سوف يؤدي إلى ارتفاع متوسط دخل المحامي بشكل جيد جداً بما يمكنه من أن يحيا حياة كريمة .. ويسكن في مكان لائق .. وأن يفتتح مكتباً لائق .. وينعم برعاية صحية عالية تمكنه من مواجهة متاعب المهنة .. وأن يكون على المستوى اللائق شكلاً وموضوعاً لأن يكون محامياً.
4) ونقدم نموذجاً لما يمكن أن يكون عليه هذا المنشور على النحو التالي:
م
|
البيان
|
الأتعاب
|
حصة النقابة
|
حصة الضرائب
|
1
|
جنحة ………
|
الحد الأدنى 500 جنيه
|
………………
|
………………
|
2
|
جناية ………
|
الحد الأدنى 2000 جنيه
|
………………
|
………………
|
3
|
دعوى ………
|
الحد الأدنى 500 جنيه
|
………………
|
………………
|
4
|
عقود بيع وشراء
|
2.5% من قيمة العقد إذا زاد العقد عن 50000 جنيه بحد أدنى 500 جنيه.
|
………………
|
………………
|
5
|
الاستشارة القانونية
|
الحد الأدنى 100 جنيه
|
………………
|
………………
|
ونعتقد أن بهذه الكيفية سوف تتحقق الغاية من التشريع وتعوض الحكم الصادر بعدم دستورية تقدير الأتعاب لأن كل شيئ سوف يكون متفقاً عليه وواضحاً وضوح الشمس ويجب التنسيق التام بين السيد الأستاذ/ نقيب المحامين وبين السيد/ وزير المالية في هذا الشأن.
*****
المستوى السادس: ضمانات حقوق وواجبات
وحصانات المحامي لممارسة مهنته.
إن المحامون هم القلب النابض لألام ومحن وعثرات الشعب المصري على اختلاف درجاته ومستوياته .. وهم المقياس الفعلي لوجود العدالة في هذا الوطن .. وهم الذين يدافعون عن الحق .. ويدافعون عن الشرعية الإجرائية .. ويدافعون عن القانون وصحة تطبيقه .. ويدافعون عن حريات المواطنين .. فالمحامي هو الحامي لكل القيم والمبادئ الشرعية والدستورية والقانونية .. لذلك لابد من تحصينهم بما يمكنهم من أداء أدوارهم بشكل طبيعي لا يعوقهم في ذلك عائق .
لذلك وقبل أن يبحث المحامي عن حقه لابد وأن يبحث عن واجبه أولاً فيؤديه ثم يطالب بحقه بكل قوة غير ملام في ذلك.
وواجبات المحامي تنحصر في الآتي:
1. الالتزام بمبادئ الشرف والاستقامة والنزاهة.
2. الالتزام ببذل أقصى الجهد الممكن في الدفاع عن المصالح التي تعهد إليه.
3. مخاطبة كافة الأجهزة الإدارية والجهات القضائية بكل احترام وتوقير لأنه بذلك يعبر عن نفسه أولاً ثم يعبر عن أرقى فئة في المجتمع ينتمي إليها .
4. معاملة كافة زملائه بكل احترام وتوقير.
5. عدم ذكر الأمور الشخصية التي تسئ إلى خصم موكله ما لم تستلزم ضرورة الدفاع ذلك وفي نطاق ضيق لأن في ذلك ما قد يثير حفيظة هذا الخصم فيعرضه للخروج على الأدبيات والأخلاقيات العامة من قِبل خصمه.
6. حماية أسرار موكليه وعدم الإدلاء ببيانات أو أسرار من شأنها التأثير في سير الدعوى أو مصلحة موكله.
7. يجب أن يمتنع المحامي عن الإشارة إلى العمل السابق كأحد أنواع الدعاية وألا توضع على لافتته.
8. الحضور أمام المحاكم بالرداء المخصص لذلك وبالزي الرسمي معاً.
حقوق وحصانات المحامين:
1. أن يعامل المحامي بالتوقير والاحترام اللازم من كافة الجهات التي يتعامل معها.
2. أن يتصرف بحرية مطلقة في شأن وسيلة دفاعه في القضايا المعهودة إليه وفي حريته في قبول الوكالة من عدمه.
3. أن يتم استئذان النائب العام شخصياً قبل اتخاذ أي إجراء ضد المحامي.
4. ألا يجوز حبس المحامي أو تقييد حريته تحت أي ظرف من الظروف إلا بأمر قضائي ولا يجوز احتجازه بدوائر الشرطة إذا تعلق الأمر بمخالفة قانونية منسوبة إليه بل يتم احتجاز كارنيه العضوية ويخلى سبيل المحامي على أن يقر بالحضور أمام سلطة التحقيق للتحقيق معه في الواقعة المنسوبة إليه . لأن ذلك أيضاً يشكل خطراً كبيراً لأن وجود المحامي مقبوضاً عليه وإيداعه بالحجز مع المتهمين والمجرمين فيه مساس بالوضع العام لحاملي الصفة بشكل عام لأنه ستتردد عبارة واحد هي ( كان فيه محامي محبوس في القسم ).
5. لا يجوز التحقيق مع محام أو القبض عليه إلا في حضور أحد أعضاء النيابة ولا يجوز تفتيش مكتبه إلا بمعرفة أحد أعضاء النيابة الكلية.
6. وجوب حضور محام مع المتهم بجنحة أسوة بما هو متبع في الجنايات.
7. حظر ترافع المحامون الأجانب أمام المحاكم الوطنية بجميع درجاتها إلا بواسطة ومعاونة المحامين المصريين وذلك دون المساس بحقهم في رئاسة الإدارات القانونية بالشركات الخاصة على أن يكون الترافع عن هذه الجهات بواسطة محامي مصري ،فضلاً عن وجوب توقيع محامي مصري مقيداً للترافع أمام المحاكم الابتدائية على الأقل على العقود الخاصة بتلك الشركات متى كان لها فروع في مصر وكانت اتفاقاتها أو جزء منها سينفذ في مصر.
الخاتمة
نرى تحقيقاً لما سبق ذكره مراعاة ما جاء بالمستوى التمهيدي وإلغاء وتعديل المواد التالية من القانون 17 لسنة 1983
المواد التي تحتاج إلى إلغاء
|
المواد التي تحتاج إلى تعديل
|
الفقرات 2 ،4 ،5 ،6 من القرار رقم 1238 لسنة 1973 ببيان الأعمال القضائية والفنية المشار إليها في المادتين 51،81 من قانون المحاماة وتعديل المادة 2 من ذات القرار فيما يتعلق بإلغاء عبارة أو ما يعادلها)، المادة 21 ،23 ،26 ،28 ،29 ،30 ،البند الثالث من المادة 31
|
المادة 13 ،24 ،25 ، البندين 1،2 من المادة 31 ،32 ،34 ،35 ،42 وإضافة حظر المحامون الأجانب ،
|
.
لمواد التي تحتاج إلى إلغاء
|
المواد التي تحتاج إلى تعديل
|
وما توفيقي إلا بالله ،،،
حسن عبد المنعم حسن
المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة.
عضو مجلس التأ ديب بالقاهرة.