منتدي المحامين العرب المنتدى العام نظامنا القضائي بالمملكة نظام اشتراكي وليس اسلامي ، وبرفقة مطالب للسلطة العامة بهذا الخصوص
التنظيم قسمين : شريعة أعمال الدولة وهي مجموعة القواعد التي تنظم علاقة الفرد بالدولة وعلاقة سلطات الدولة بعضها ببعض وعلاقة الدولة بغيرها من سائر الدول، وشريعة الأفراد وهي مجموعة القواعد التي تحكم علاقات الأفراد فيما بينهم ، والفقه يسمى التنظيم الأول ؛ النظام العام ، والتنظيم الثاني ؛ النظام الخاص . والأساس الذي يرتكز عليه هذا التقسيم هو ما إذا كانت الدولة طرفا في العلاقة النظامية أم لا فإذا كانت طرفا في العلاقة كنا بصدد علاقة من علاقة من علاقات النظام العام وقاضيها " القضاء الإداري ". والتفريق بين النظامين ، يعد من الأسس الرئيسية لشرعية أعمال الدول، وقد اشتهر نظام الاتحاد السوفيتي والدول التي تدور في فلك الفكر الشيوعي قبل انهياره، بعدم التفريق بين النظامين ، ولذلك لا تكون المرافق الحكومية في مكانها الطبيعي وإنما نجد مكانها في " القضاء المدني " المختص بحكم العلاقات والروابط الشرعية بين الأفراد بعضهم البعض. وفي ضل دولة لا تفرق بين النظام العام وبين النظام الخاص " فان الأفراد لا يتمتعون بأية حماية ولا ضمانات في مواجهة امتيازات مرافق وأجهزة الحكومة لعدم اختصاص القضاء المدني بالنظر في مشروعية أعمال الحكومة وتصرفاتها ، ولا يملك القول ببطلانها ولا إلغاؤها ، ولا كذلك تقرير مسئولية الدولة فيما تسببه للأفراد من أضرار تنجم عن أعمال مرافقها . ينظر د . محمد فؤاد البناء - مبادئ وأحكام القانون الإداري . وقد وصف الدكتور مصطفي كمال وصفي الرفاعي في مجلة العلوم الإدارية– السنة 8 العدد 2 أغسطس 1966 ص 104 وما بعدها " المشروعية في الدول الاشتراكية بالمعنى التالي ( تفرق بين الدول المذهبية بين مفهوم المذهب من الناحية القانونية ومن الناحية الاجتماعية ، المذهب من الناحية القانونية هو المشروعية العليا ذات الموضوع التي قد توجد في الدولة وتهيمن على تشريعاتها الوضعية، ومن الناحية الاجتماعية هو العقيدة التي يعتنقها المجتمع في قيم معينه يعتز بها المجتمع وينبري لتحقيقها وللدفاع عنها " - والمذهب من الناحية القانونية يكون في وجدان السلطة ، فهو العقيدة الرسمية للدولة ، أما من الناحية الاجتماعية فانه يكون مستقرا في وجدان الشعب .. ومن ثم إذا تطابق المذهب بمعناه القانوني معه بمعناه الاجتماعي فانه يكون مستقرا في وجدان الشعب، وقد تم الوفاق بين السلطة والحرية ، وحق للدولة أن تسمى بالدولة المذهبية ويصير المذهب حقيقة قانونية واجتماعية فيه " - أما إذا انفصل العنصران – وكان للدولة مذهب وللشعب مذهب آخر فان الدولة تسمى مذهبية – من الناحية الشكلية – ولكنها لا تكون كذلك ويوجد صراع دائم بين السلطة والحق والحرية " وأيا كان وجه الخلل في سير العدالة في تلك الدول الاشتراكية للسبب المتقدم ذكره ، فلا وجه للمقارنة بين حال سير العدالة هناك – حينذاك ، وحال سيرها هنا ، فهنا لا تفريق بين النظامين ، وليس فيه معيار لمبدأ تدرج المصادر ، ومصادر الحقوق الشخصية مغيبة. ولا يوجد قواعد فقهية للتفريق بين المال العام والمال الخاص، ولا بين النظام واللائحة، ولا بين القرار والتعميم، ولا بين التنظيم والتعليمات، ولا بين العمل الإجرائي والعمل غير الإجرائي. ولا علاقة سببية بين الحقوق ومصادرها . والأدلة القضائية ترد للمواضيع المتنازع عليها بدلا من مصدر الحق فيها، والأحكام القضائية والقرارات الإدارية تصدر دون سند لنطقها. وذلك كله قد عرضناه على مجلس الشورى ، ومجلس القضاء ووزارة العدل وديوان المظالم وحقوق الإنسان ، ومقيدا لدى كل هذه الجهات بالرقم والتاريخ . أما آية وجود وصف الدكتور مصطفي كمال الرفاعي للمشروعية الاشتراكية ، الصراع شبة الدائم بين السلطة والحق من جهة ، وبين السلطة والفرد من جهة أخرى بشأن الحقوق الفردية . فهناك حالات الصراع، لا اعتقد حدوث مثلها من قبل ، ولا يحدث مثلها من بعد . مثل صراع الإنسان عقدين وثلاثة عقود وربما العمر كله بشان حق شخصي يفترض أن يوضع له نهائية مستقرة بفصل نهائي – أيا كان وجه الفصل – في مدة لا تتجاوز سنتين أو ثلاث كحد أقصى. ويسود الجو العام حالات متنوعة من الصراعات وعدم الرضاء ، من درجة الصمت والانطواء – إلى درجة الرشاشات والذخيرة الحية . نستعرض من هنا وقائع العلائق النظامية مع مرفقين حكوميين – كمثالا - لتقديم صورة واضحة عن عدم التفريق بين النظام العام والنظام الخاص ، وما ينطوي علية هذه الخلل الجوهري في سير العدالة من إهدار حقوق الفرد جملة . ونأخذ مرفق الزراعة والبلدية في مجال العقار والأراضي . بداية بمرفق الزراعة، فهذه الوزارة تباشر التقاضي ومحاكمة الأفراد ومنعهم في مجال الأراضي على سند من نظام البور الصادر عام 1388، وهذا النظام – أصلا – لم يمنحها سلطة التقاضي على سند منه. وسلطتها النظامية محصورة فيما نصت علية المادة الثامنة في، سلطة الإشراف والمراقبة على الأراضي المقطعة حتى نهاية فترة التخصيص المقررة، ولم يشير هذا النظام من بعيد ولا من قريب عن منح سلطة التقاضي لوزارة الزراعة على سند من هذا النظام . إلا انه في عام 1391 صدر كتاب المقام السامي رقم 9527 وتاريخ 28/ 4/ 1391... بناءً على طلب وزارة الزراعة رقم 295/ 1889/ 18 وتاريخ 10/ 3/ 1391 المعمم على المحاكم " بعدم إخراج حجج استحكام على الأراضي الزراعية ... إلا بعد أخذ رأي وزارة الزراعة " ومعللا ذلك بالآتي " تفادياً من جراء الاستيلاء على الأراضي البور بطريقة غير مشروعة. ثم أضاف " واعتبار هذا التعميم مجرد تفسير لتطبيق المادة " 86 " من نظام الأعمال الإدارية. ومن جماع ما تقدم في هذا الصدد، فلا التفسير يتفق مع أحكام تفسير الأنظمة وأهمها " العبرة بإرادة المنظم هو بوقت وضع النص " وبالتالي من غير المنطق أن يفسر نص موضوع عام 1372 بأنه سلطة في نظام موضوع عام 1388. وجهات تفسير الأنظمة المعتبرة ثلاثة فقط " جهة وضع النص، الفقه، القضاء المختص " والمقام السامي منبت عن كل تلك الجهات. والأمر واضح من صريح نص المادة ذاتها ، فهو يتحدث عن " الأرض الفضاء " ، وليس الأرض البور ، وقد فسر نظام الطرق والمباني المقصود بهذه العبارة " بأنها الأرض الفضاء داخل حدود البلدية " ، ونص المادة ذاته ليس فيه مكنه التقاضي إنما فقط مجرد استشارة واستئناس بالرأي . ومن المسلم به عندما تحرك جهة عامة دعوى في مواجهة شخص من الناس – أيا كان موضوعها – فانه يجب أن يكون قرار الدعوى بجميع النواحي المتعددة المركز النظامي موزونا بميزان النظام فيها جميعا وإلا كان غير مشروع ، فيجب أن يكون لجهة الإدارة اختصاص نظامي في تحريك مثل هذه الدعوى ، وبعد ذلك يجب أن تتوفر الشروط اللازمة لقبول الدعوى من ناحية " الصفة النظامية والمصلحة والمشروعة " ، فإذا لم تكن ثمة دعوى من أحد الخصمين للخصمالآخر ، أو لم يكن لأحدهما أو كليهما وجود فلا تنشأالخصومة القضائية و لا تنعقد . فإذا لم تقمالدعوى صحيحة سقط ركن من أركان الخصومة ، ومتى انعدمت هذه وفقدت كيانها كان الحكمصادراً في غير خصومة ، وبالتالي باطلاً بطلاناً ينحدر به إلى حد الانعدام ولايغير من هذه الحقيقة الشرعية استناد الزراعة لقرار سامي أو فتوى قضائية ما دام هذا القرار وتلك الفتوى صادر أيهما من جهة ليس لها سلطة التعبير عن إرادة الدولة ولا تفويض اختصاص من اختصاصاتها - لشخص من أشخاصها العامة ، وما دام لم يصدر من الدولة نص في ذات المستوى الصادر فيه نظام البور يمنح وزارة الزراعة اختصاص وظيفي لمباشرة التقاضي بالنيابة عنها وما دام ليس للمقام السامي أن يحل محل الدولة في هذه الإرادة، ليفرض على الزراعة التداعي وعلى القضاء القبول على غير إرادة الدولة " ذاتها ". ولا ينال مما تقدم - القول ؛ بان القرار صادر من المقام السامي ذلك أن قرار المقام السامي مجرد قرار إداري ، لا يعلو – بأي حال من الأحوال - على نص نظامي صادر بقرار من مجلس الوزراء ومصادق علية بمرسوم ملكي ، مثل ما صدر فيه نظام البور ، وفي هذا الصدد قضى ديوان المظالم في قراره رقم 88/ت/3 لعام 1409 بما يلي : ( ... لا يجوز مخالفة حكم وارد بنص نظامي إلا بأداة تنظيمية من ذات المستوى النظامي ). وليس صحيح المفهوم السائد المعتبر القرارات السامية ( أوامر لولي الأمر ) وأن كانت صادرة باسم ولي الأمر، فالعبرة فيما يصدر من أعمال عن ولي الأمر ليس بشخصه، أنما بمركزة النظامي حين يصدر عنه عمل معين ، ذلك تأسيسا على ما جاء في المادة 44 من باب سلطات الدولة بنظام الحكم بالآتي ( تتكون السلطات في الدولة من؛ السلطة القضائية / السلطة التنظيمية / السلطة التنفيذية.. والملك هو مرجع هذه السلطات )، وعلى ذلك متى صدر القرار من ولي الأمر بصفته رئيس السلطة التنفيذية فهذا القرار.. قرار إداري، ومتى صدر القرار من ولي الأمر بصفته رئيس السلطة التنظيمية فهذا القرار.. قرار تنظيمي.الأول يصدر دائما بمسمى قرار سامي، أما الثاني فيصدر دائما بمسمى " مرسوم ملكي. وشراح وفقهاء التشريع استقروا على الأخذ بالمعيار الشكلي ( أي الجهة التي أصدرت اللائحة أو القرار ) في التفرقة بين القرارات التشريعية والقرارات الإدارية، وما دام أن القرار صادر من السلطة التنفيذية فهو قرار إداري جائز الطعن فيه أمام المحاكم الإدارية ، وسبق القول أن المقام السامي – أصلا- سلطة تنفيذية ومنبت الصلة بالسلطة التنظيمية والقضائية ، وليس أية اختصاص نظامي في وظيفة التنظيم ولا القضاء ولا تفسير الأنظمة طبقا لبيان شكل الدولة وسلطاتها ووظائف واختصاص كل سلطة منها في باب سلطات الدولة من نظام الحكم ، نطالع ما جاء – في هذه الصدد – في حكم لديوان المظالم برقم قم 149/ت /1 لعام 1413 (...أعمال السيادة التي تخرج عن اختصاص الديوان هي الأعمال والتدابير التي تصدر عن ولي الأمر باعتباره سلطة حكم لا سلطة إدارة، وذلك لا ينطبق على الدعوى الماثلة ). نخلص إلى أن كل دعوى باشرنها الزراعة في جميع أنحاء المملكة منذ العقد التاسع من القرن الماضي الهجري باطلة شرعا ونظاما ، وكذلك كل تصرف بإرادتها المنفردة نتج عنه إزالة شخص من الناس بحجة نظام البور يمثل اعتداء صارخ على حرية الإنسان وإرادته وحقوقه الإجرائية دون سند من شرع الله ولا النظام . وآية ذلك المادتين " 36، 38 " من نظام الحكم بالآتي ( توفر الدولة الأمن لجميع مواطنيها ولا يجوز تقييد تصرفات أحد إلاّ بموجب أحكام النظَام - لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على نص شرعي أو نص نظَامي ) نخرج من هذا حينئذ لعرض العلائق النظامية مع البلديات ، وباستعراض أحكام النظام الأساسي للبلديات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/5 في 21/2/1397 نجد أن المادة الأولى من نظام البلديات الأساسي نصت بما يلي ( تمارس البلدية الوظائف الموكولة إليها بموجب هذا النِظام ولوائحه التنفيذية )، وقد تضمن نظام الطرق والمباني كلا من اللوائح التنفيذية الآتية ( تخطيط البلدة - استعمال المناطق حسب التقسيم - أحكام خط البناء - إقامة المباني على أرض البناء - المعماريين المهندسين والفنيين والمقاولين - أحكام بالبناء - إيجاد مناطق للسكن - تدابير منع الحريق والفيضان - الاحتياطات الصحية - تذكرة الرخصة - رسوم الإنشاء والترميم - رسوم الكشفيات - الأماكن المعفاة من الرسوم )، ونصت المواد 124 ، 160 من هذا النظام بالآتي ( على الأمانة والبلديات وسلطة المباني تطبيق أحكام هذا النظام وعليها تلقى مسئولية كل تقصير أو تراخ يقعان في إنفاذه " – " على البلديات تطبيق أحكام هذا النظام ). وعلى ذلك فأحكام جميع أعمال القطاع البلدي محددة في نظامها الأساسي ونظام الطرق والمباني ، ولا محل لأي عمل من أعمال البلديات يستند لكل ما يسمى " بتعليمات ، تعاميم ، قرارات .. إدارية أو سامية " تأسيسا على مبدأ تدرج المصادر وهو نظام مأسوس في الشرعية الإسلامية ، يبدأ علوا بالقرآن ثم السنة فالإجماع ... الخ . ونفس المبدأ مأسوس في البناء التنظيمي يبدأ علوا بنظام الحكم ، فالنظام ، ثم اللوائح التنظيمية الصادرة من السلطة التنظيمية ، ومن ثم اللوائح التنفيذية والقرارات الإدارية الصادرة من السلطة التنفيذية ، فالأحكام القضائية . وحيث أن السبب المنشئ لتملك البلديات ملكية خاصة أو عامة هو نص المادة 32 من نظامها الأساسي بالآتي ( مع مراعاة الحقوق المعتبرة شرعاً تكون جميع الأراضي التي لا يملكها أحد داخل حدود البلدية ملكاً لها ). وهذا الحكم واقف أثارة على شرطين ، أولهما: أن تكون الأرض داخل حدود البلدية، ويتحقق هذا الشرط بالمادة الثالثة من نفس نظام البلديات الأساسي هذا نصها ( قرار من وزير البلدية يبين حدود البلدية والمنطقة الخاضعة لسلطتها ). وثانيهما: أن لا تكون الأرض ملكا لأحد، ويتحقق هذا الشرط بتنفيذ الوظيفة الأولى من وظائف البلديات الواردة في المادة الخامسة من نظامها الأساسي بالآتي ( تنظيم البلدة وفق مخطط تنظيمي مصدق أصولاً من الجهات المختصة ) ، وتنفيذ هذه الوظيفة يكون عن طريق لائحة تخطيط البلدية من نظام الطرق والمباني نورد نصين من نصوص هذه اللائحة ( يلاحظ في وضع خرائط البلدية التثبت التام عن الأراضي طبق الحجج والمستندات التي بيد أربابها لدرس ذلك وتثبيته واتخاذ قرار بذلك حسب أصوله - يشترط في تنفيذ التصاميم إعلان أصحاب الأملاك بالكيفية طبق خارطة هندسية مفصلة يجب أن تصحب بهذا الإعلان مع إعطائهم مدة للاعتراض عليها واستعداد الجهات المختصة بتعويضهم بمقتضى النظام قبل القيام بأي عمل تنفيذي تجاه ذلك ). ولا محل لتملك البلديات بغير ما تقدم بيانه ، يؤكد ذلك أخذ المملكة منذ البداية بمدرسة التوجه التخصيصي للمال العام ، تأسيسا على تعريف المادة الثالثة من نظام تصرف البلديات في عقاراتها الصادر بمرسوم بالآتي ( يقصد بالأموال العامة : الأموال المخصصة للمنفعة العامة بالفعل أو بالنظام، ويقصد بالأموال الخاصة ما عدا ذلك. ويعتبر من الأموال الخاصة مازالت عنه بالفعل أو بالنظام صفة التخصيص للمنفعة العامة من الأموال العامة ). ومن ذلك يتبين أن لتخصيص المال العام طريقين – فقط – " بالفعل أو بالنظام " ، والمقصود بالفعل ؛ ما يكون من المال العام بطبيعته مثل ؛ شواطي البحار ، الآثار ، كنوز الأرض . أما بالنظام، فغني عن البيان هو ما يصدر بمرسوم طبقا لصريح المادة 71 من نظام الحكم بالآتي " تصدر الأنظمة.. ويتم تعديلها بموجب مراسيم ملكية )، والمادتين " 19، 20 " من نظام مجلس الوزراء بالآتي ( لا تصدر الأنظمة إلا بموجب مراسيم ملكية يتم إعدادها بعد موافقة مجلس الوزراء " – " لا يجوز تعديل الأنظمة إلا بموجب نظَام يصدر حسب المادة 19 من هذا النِظام ". مع ملاحظة أن تنظيم المال العام بالمملكة مستنسخ من تنظيم المال العام بدولة مصر المفرغ أحكامه في المادة 87 ، 88 من القانون المدني بالآتي ( يعتبر أموال عامة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية التي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون - تفقد الأموال العامة صفتها بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة وينتهي التخصيص بمقتضى قانون أو بالفعل ) . والفقه والقضاء الإداريين مستقرين على أن ( التنظيم النظامي للأموال العامة هو نظام شرطي بمعنى أن تطبيقه منوط بتحقق واقعة معينه وهي واقعة التخصيص باعتبارها الواقعة الشرطية، ولا يعني صدور قرار العمل النظامي بالتخصيص حالة كون المال قد خصص فعلا للمنفعة العامة لحضه إصدار النظام، وإنما يتحقق التخصيص في الحالة التي يكون فيها الإدارة قد قامت بتنفيذ الأعمال اللازمة للتخصيص والتي يعتبر القيام بها وضعا للعمل النظامي الصادر بالتخصيص موضع التنفيذ ، والحصانة الذي يسبغها النظام والقضاء على الأموال العامة ليست إلا نتيجة لتخصيص هذه الأموال، ومن ثم فلا يكون لهذه الحصانة محل إلا بتحقق واقعة التخصيص نفسها من حيث الفعل الواقع ) ينظر ؛ الأستاذ الدكتور إبراهيم عبدا لعزيز شيحا – الأموال العامة . ينظر؛ الأستاذ الدكتور إبراهيم عبدا لعزيز شيحا – الأموال العامة - ص 108 وما بعدها. وعلى ضوء ما تقدم بشان تحديد وتقرير أموال البلديات من العقار ، إذا كان الثابت في الواقع والحقيقة ، معظم محافظات المملكة لم يصدر قرار تحديد طاقها العمراني – لأول مرة - إلا في النصف الأول من عام 1428 بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 157 وتاريخ 11/5/1428هـ ، الصادر مؤخرا بتحديد نطاق كل مدن ومحافظات المملكة . وهذا هو الشرط الأول من ترتيب آثار حكم المادة 32 المتقدم ذكرها ، أما الشرط الثاني فلم يحدث مطلقا في مدن ومحافظات المملكة عدى المدن الرئيسية مثل " جدة ، مكة ، الرياض ، الدمام " وغيرها مدينتين أو ثلاث ، لا أكثر . فعلي أي أساس من شرع الله والنظام تملكت البلديات كل هذه الأراضي في مدن ومحافظات وقرى المملكة ؟!! بكل تأكيد ما لا يقل عن ( 90% ) من الأراضي التي أضافتها البلديات لنفسها ، هي أموال حرام وغير مشروعة لاكتسابها دون سند من شرع الله والنظام ، فالبلديات ضربت بأحكام نظامها الأساسي ولوائحه التنفيذية عرض الحائط ، منذ العقد التاسع من القرن الهجري الماضي، وبما أدى إلى إهدارا كاملا لحقوق الطرف الثاني ( الأفراد ) في العلائق النظامية لأنظمة البلديات ، وأخل بما يكون كافلاً للتوازن المطلوب بين مصالح الأفراد وحقوقهم الموضوعية والإجرائية من ناحية والمصلحة العامة من ناحية أخرى . والأمر ببساطة، إذا كانت الإدارة تكتسب الأموال العامة بوسائل النظام الإداري، وتمارس سلطات البوليس بغية حماية هذه الأموال بواسطة النظام الإداري .. فكيف يمكن معرفة مشروعية أو عدم مشروعية كسب جهة الإدارة للمال العام .. كيف نعرف أمر لا فقه لنا فيه ، ما دام أن جميع أعمال البلديات يحكمها " الفقه الإداري " وهذا الفقه مغيب عن مناهج التعليم بالمملكة. ليس من ريب أن مجمل أعمال البلديات لا سند لها من شرع الله والنظام، فقد ضربت عرض الحائط بنظامها الأساسي ونظام الطرق والمباني ، منذ العقد التاسع من القرن الهجري الماضي ، ولا سند لأعمالها إلا العرف والعادة ، والأعمال الإدارية جميعها قواعد آمرة لا يستساغ أن ينشأ عرف على خلافها وفي ذلك قضت المحكمة الإدارية المصرية في 24/6/1953، ا لمجموعة ، س 7 ، ص 1781 بالقضاء التالي ( أن اطراد العمل على مخالفة القانون- وبفرض حدوثه - لا يسبغ الشرعية على هذه المخالفة ، بل تظل برغم ذلك انحرافا ينبغي تقويمه . كما أن من المسلم به أن العرف – وان جاز أن يعدل أو يغير من القواعد المفسرة أو المكملة لإرادة الطرفين – فانه لا يجوز أن يخالف نصا آمرا ، والنصوص الإدارية جميعها قواعد آمرة لا يستساغ أن ينشأ عرف على خلافها، والقول بغير ذلك يجعل اطراد الإهمال في مجال الوظيفة العامة عرفا يحول دون مجازاة من ارتكبوه وهذه نتيجة ظاهرة الفساد ). ومن المدهش أن تخالف بعض تشكيلات المقام السامي الإرادة الملكية المفرغة في نظام الحكم ، فتشرع، وتفسر الأنظمة، وتقضي ، وذلك كله دون صفة نظامية ولا اختصاص وظيفي ، وكل ما يصدر عنه في هذه الأحوال يعد " فقها وقضاء " غصب للسلطة التنظيمية ، والقاعدة المستقر عليها في الفقه الإداري تقضي بأنه ( إذا كان العيب الذي يشوب القرار ينزل به إلى حد غصب السلطة فإنه ينحدر بالقرار إلى مجرد فعل مادي معدوم الأثر لا تلحقه أية حصانة ولا يزيل عيبه فوات ميعاد الطعن فيه ، طالما كان في ذلك افتئات على سلطة جهة أخرى لها شخصيتها المستقلة ). والمدهش أيضا ذلك المفهوم القائل " بان كل ارض ليس عليها وثيقة تملك فهي أراضي حكومية " وهو ما لم يقول به احد من قبل في كل مكان وزمان، وقد بين تعميم وزارة المالية رقم 5/ 133 في 8/ 1/ 1401 المقصود بالأراضي الحكومية بما يلي ( المقصود بالأراضي الحكومية : هي كل أرض حكومية عليها صك شرعي بتملك الدولة لها أو حددت لمشروعات حكومية أو جرى تخطيطها من قبل البلديات وأعدت لأن تكون مرفقاً حكومياً أو عاماً وكذلك ما يجري تخطيطه وفق الأنظمة والتعليمات ). نعرض من هنا حالتين في مجال العقار تتعلق بالعلائق النظامية بين الفرد والسلطة، قضى فيها القضاء المدني والقضاء الإداري، لملاحظ الآثار الوخيمة المترتبة على تولي القضاء المدني العلائق النظامية بين الأفراد والسلطة العامة. نورد مضمون قرار سامي برقم ع/ ب/ 13525 في 21/ 9/ 1406 موجة أصله لوزير المالية وصورة منه لوزير العدل، ملخصة ما يلي ( نشير إلى خطابكم رقم... بشأن بعض الصكوك المميزة رغم اعتراض بعض الجهات الحكومية عليها ومطالبة أصحاب تلك الصكوك بصرف تعويضاتهم بناءً على ذلك وإشارتكم إلى أن الوزارة تواجه بسبب ذلك موقفاً يصعب معالجته لكون الحالات كثيرة وتحمل خزينة الدولة أعباء مالية باهظة.... وحيث أن موضوع حجج الاستحكام عطفاً على ما قرره مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة برقم 17/ 4/ 5 في 21/ 1/ 1402 ".... إذا نفى التصوير الجوي والمخطط وجود إحياء في المنطقة المدعى بها الإحياء تعين على القاضي التثبت من ذلك وعلى جهات الاعتراض إحضار محاميها لدى القضاء والبحث في جرح البينة ومناقشتها وتقديم الأدلة والمستندات ) وأنظر قضاء ديوان المظالم بشأن نفس مسألة الإحياء ، كرد على طعن جهة عامة أثير أمامها ، فكان حكمة رقم1/2/ ق لعام 1400 بالمنطوق التالي ( أن المشرع أناط للقاضي الشرعي ولاية تقدير شرعية الإحياء لطلب الإنهاءات الشرعية ولم يضع ضوابط أو معايير معينة يجب على قاضي الموضوع التزامها عند تقدير هذه المسألة بل جاءت ولايته مطلقة ومن ثم يستقل قاضي الموضوع في تقدير ذلك على الوجه الذي يراه مناسبا للحالة الماثلة أمامه، وللقاضي أن يستمد قناعته في تقدير مشروعية الإحياء من عدمه من أي وجهة يطمئن إليه متى كانت المسألة لها أكثر من وجه فقهي، وليس لأي جهة عامة أن تستأنف النظر بالموازنة والترجيح في تقدير شرعية هذه المسألة بعد أن انتهى تقديرها بحكم شرعي نهائي ، وإلا كان في ذلك مراجعة لقاضي الموضوع فيما هو خاضع لتقديره دون معقب عليه وما يمثله من مشاركة له في مباشرة وظيفته القضائية مما تأباه الأصول العامة لتلك الوظيفة ) ونطالع ما جاء في تعميم وزارة العدل رقم 98/ 12/ ت في 28/ 5/ 1394 بالآتي ( كثيراً ما يرد لهذه الوزارة استفسارات حول صكوك حجج الاستحكام التي لم يطبق فيها مقتضى المادتين 85 – 86 من تنظيم الأعمال الإدارية في الدوائر الشرعية، وبإحالة المعاملة إلى الهيئة القضائية أصدرت قرارها رقم 131 في 8/ 5/ 1392 هـ الذي جاء فيه: أن الهيئة القضائية ترى أن هذه الحجج لا تكفي للاعتماد عليها في ثبوت الملكية وأنها غير صالحة للاستناد عليها في إفراغ ما انتزع من مشتملاتها لصالح الطريق العام حتى تستكمل مقتضى المادتين 85 – 86 ) . وهذا ما قضى به ديوان المظالم في ذات المسألة وذلك حين طعنت وزارة المواصلات في وثيقة مواطن شكاها لديوان المظالم لامتناعها عن دفع قيمة ما استقطعته من أرضة بحجة نفس الخرافات ، في القضية رقم 483/1/ق لعام 1399 ، فيما يلي ملخص دفعها ( لصك صدر دون استكمال الإجراءات النظامية المطلوبة ، فلم يكتب فيه لهذه الوزارة ، والمالية ، والأوقاف ، لإبداء مرئياتها حسبما تقضي بذلك الأنظمة والأوامر السامية ، وحجة استحكام المدعي .. المشار إليها ، تعتبر غير نافذة ، ولا يجوز الاحتجاج بها لعدم استكمالها للإجراءات النظامية التي نصت عليها المادتين " 85، 86 " من تنظيم الأعمال الإدارية في المحاكم الشرعية وفقاً للأمر السامي الكريم رقم 17494 في 4/9/1398)، فقضى ديوان المظالم في ذلك الطعن بموجب حكمة رقم 23/175 لعام 1401 بالقضاء التالي ( وحيث أن الوزارة تعترض على صك الملكية المقدم من المدعي في القضية المعروضة نظراً لعدم قيام المحكمة التي أصدرته بإخطارها قبل صدوره .. وهذه الواقعة تخرج عن إرادة المدعي ، ولا سلطان له عليها ... فصك الملكية هو الدليل النظامي الوحيد المعترف به لإثبات الملكية تجاه الدولة، وما بصك المواطن ××× رقم ××× وتاريخ ××× من عوار .. خارج عن إرادته ولا سلطان له فيه). ومن مقتضى الحكمين المتقدمين لديوان المظالم يظهر مخالفة شرعية جسيمة لمقتضى قولة تعالى ( ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وزارة وزر أخرى ) ما دام أن أي نقص أو عيب إجرائي في وثيقة الملكية – على فرض وجود العيب أو النقص – لا يد ولا إرادة لصاحب الوثيقة بشأنه ، مما يعني " ليس للدولة ولا مرفق من مرافقها ترتيب آثار أي خلل معين في وثيقة الملكية بعد صدورها من المحكمة ولا مسالة صاحب الوثيقة ، وان كان للدولة أو لسلطة من سلطاتها أية ملاحظة ، فالواجب أن يوجه ذلك لمحكمة وقاضي الموضوع . وبالرغم أن تلك المسائل المتعلقة بوثيقة الملكية أمورا مقضيا فيها وبينا وجه الحق فيها إلا أن السلطة التنفيذية وقضاة المحاكم العامة وأصحاب القرار فيها ، رافضين الأخذ بذلك – حتى تاريخه . مع العلم أن أمر المادتين " 85، 86 " واضح وثابت ، فنصهما موجها للمحكمة بالعبارات التالية ( على المحكمة إذا طلب منها عمل استحكام للعقار أن تكتب ... الخ _ على المحكمة إذا طلب منها عمل استحكام للأرض الفضاء ... الخ ) . والنظام لم يخاطب صاحب الشأن، إنما وجهة خطابة وأمر للمحكمة، والأصل؛ القاعدة لا تخالف إلا من وجهة له – أي المخاطب بها. والقاعدة الفقهية تقضي بأنه: لا مخالفة إلا إذا وجد أمر أو نهي إذ أن منطق الشرائع كلها أنه لا تكليف إلا برسالة بالأمس القريب تقبلت المحاكم تعليمات السلطة التنفيذية بعدم نظر طلب أي شخص من الناس توثيق امواله الخاصة . ونفذتها فورا ومباشرا ، دون أدنى تردد ، ولم يدور بخلدها – مطلقا – فكرة فحصة أن كان مخالفا لأحكام شريعة الإسلام ، وهو قرار لا يوجد محكمة في هذا العالم تقول بمشروعيته - أيا كان دينها وملتها – ومع أنه باطلا منذ لحضه صدوره ، ما دام أن هناك نص يعلو علية ويسوده ، يقول بعكسه تماما ، هو حكم المادة 253 القاضي بالآتي ( يطلب صك الاستحكام باستدعاء يبين فيه نوع العقار وموقعه ومساحته ) . وقد سبق بيان صحيح تكييف مثل هذه القرار، فهو مجرد قرار إداري صادر من السلطة التنفيذية . والمدهش في هذا الصدد ذلك التأييد المطلق لمجلس الشورى لهذا القرار، بالرغم من تعارضه الصارخ مع حكم المادة الأولى من نظام القضاء الموضوع من قبل مجلس الشورى " ذاته " ، لم يجف حبره – بعد . وهذا نطقه ( القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية وليس لأحد التدخل في القضاء ). وبغض النظر عن كل ما تقدم، فموضوع القرار من المسائل الخارجة عن دائرة الاجتهاد ، ليس لأحد ولا سلطة ولا دولة حق الاجتهاد فيه . نطالع ما قضت به المحكمة الدستورية المصرية بشأن حدود الاجتهاد في شريعة الإسلام ( أن قضاء المحكمة الدستورية العليا مطرد على أن ما نص عليه الدستور من أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع ، إنما يتمخض عن قيد يجب على السلطة التشريعية أن تتحراه وتنزل عليه في تشريعاتها فلا يجوز لنص تشريعي أن يناقض الأحكام الشرعية القطعية في ثبوتها ودلالاتها باعتبار أن هذه الأحكام وحدها هي التي يكون الاجتهاد فيها ممتنعاً لأنها تمثل من الشريعة الإسلامية مبادؤها الكلية ، وأصولها الثابتة التي لا تحتمل تأويلاً أو تبديلاً ... ولا كذلك الأحكام الظنية غير المقطوع بثبوتها بدلالاتها أو بهما معاً ذلك أن دائرة الاجتهاد تنحصر فيها ولا تمتد لسواها ... على أن يكون الاجتهاد دوماً واقعاً في إطار الأصول الكلية للشريعة، كافلاً صون المقاصد العامة للشريعة بما تقوم عليه من حفاظ على الدين والنفس والعقل والعرض والمال) . وبالتالي ما دام أن مال الإنسان من الضرورات الخمس الخارجة عن دائرة الاجتهاد ، وان وجود الحق الموضوعي في الملكية سابق على تقديم صاحب الحق طلب وثيقة الملكية إذ أن إصدار المحكمة لحجة الاستحكام ليس قرار منشئيا للحق بالملكية ، إنما مجرد توثيق للحق ، والفقه الإسلامي مستقر على " أن الحكم في القضاء الإسلامي مظهر للحق لا مثبت له لأن الحق كان ثابتا قبل الحكم " ينظر أبن غرس – المجالس الزهية على الفواكه البدرية ص 7 / القرافي – الأحكام ص 5 وما بعدها / المستشار الدكتور عدلي أمير خالد . وعلى ذلك ، فلا يعني عدم وجود وثيقة الملكية ، عدم وجود الحق الموضوعي ، مما يعني انطواء القرار على حالات مصادرة أموال خاصة لم يحصل أصحابها بعد على ورقة توثيقها . وقبل أن نعرض مطالب تقدمنا منذ حولي شهرين لمجلس الشورى مع صدوره لكل أعضاء السلطة التنظيمية ، نقول لكل من يدعي تطبيق الشريعة ، علية قبل أن يفتري على الله وعلى الشريعة والناس – أن يتأكد – وبكل بساطة ، بزيارة اقرب محكمة أو مرفق إلية ، ليرى الآف الأحكام القضائية والقرارات الإداري السابق صدورها - أن كان بينها قرار واحد مسند نطقه لآية من كتاب الله أو قول من قولة صلى الله علية وسلم . أليس كتاب الله وسنة رسوله مصادر شريعة الإسلام، وإذا كان ذلك كذلك .. فأين شرعية الإسلام من أعمال الدولة . فالأمر كله مجرد " مصانع للشريعة وليس تطبيق لها " تأسيسا على قول فقهاء الشريعة " القضاء بدون نص صناعة للشريعة وليس تطبيق لها ". وعندما يعترض صاحب مصلحة على حكم قضائي لعدم تطبيقه الشريعة ، اخرس بعبارة " " العبرة بما انتهى شرعا " حتى للأحكام الصادرة دون أية إسناد بغض النظر عن صحة الإسناد من عدمه . وذلك يعني من الناحية العملية إعفاء القضاء من أية التزام بالوجه الشرعي ، ذلك أنه هو وحدة الذي يستطيع أن يقدر ما يلزم لتحقيق الوجه الشرعي، ويستطيع دائما الادعاء بان الوجه الشرعي قد تحقق. فتطبيق أحكام الشريعة أو أحكام النظام في أعمال الدولة الإدارية أو القضائية هو أمر يتعلق بنطق الحكم القضائي ونطق القرار الإداري، وليس بأسباب القرار أيا كان. وهذا قول الفقه في هذا الصدد ( ... يتعين التفرقة بين الحكم الباطل والحكم المشوب بخطأ في قضاؤه ، فخلو الحكم من الأسباب هو ولا شك عيب شكلي يؤدي إلى بطلانه وكذلك الحال إذا كان التسبيب ناقصا أو مبهما أو متهاترا أو خاطئا . أما الخطأ في سند نطق الحكم أو عدم إسناد نطقه ـ فهو عيب في صميم موضوع الحكم ، فإذا خلا نطق الحكم من الإسناد الشرعي أو كان الإسناد خاطئا، فأن الحكم .. باطلا بطلان أساسيا، ولا يغير من ذلك أسبابة الواقعية أو النظامية مهما بدأت سليمة، لتعلق هذه الجوهرية بصميم الحكم ). – المرجع مؤلف:نظرية الأحكام في نظام المرافعات – للدكتور أحمد أبو الوفاء - ص 726، ومؤلف: الأحكام الناقلة للحقوق – للأستاذ الدكتور رمضان أبو السعود، ومؤلف: الحكم الشرطي – للدكتور محمد سعيد عبدا لرحمن– ص 501. وفيما يلي ما تضمنته مذكرة بـ (9) صفحات، من مطالب: أولا : الإفصاح صراحة وعلنا عن ما قدمناه من معنى لعبارة " أحكام الشريعة الإسلامية " الواردة في المادة 48 من نظام الحكم والمادة الأولى من نظام القضاء والمادة الأولى من نظام المرافعات ونظام الإجراءات الجزائية ، وعن ما عرضناه – عن الحدود الفاصلة لسلطة القاضي في الاجتهاد فيما يتعلق بحالة الأفراد " ذمتهم المالية، حرياتهم الفردية، معاقبتهم، علاقاتهم مع الهيئات الحاكمة " طبقا لما بسطتاه في هذه العرض أو نفي هذا وذاك صراحة وعلنا ومن ثم الفيصل هو ما يصدر من ذات المستوى الصادر فيه نظام الحكم – في هذا الخصوص . ثانيا : إقرار صريح بمبدأ مناط رقابة تحكيم شريعة الإسلام في المملكة على ضوء وحدة المصدر ومبدأ تدرج المصادر بالنحو التالي " نظام الحكم ، ثم الأنظمة الصادرة من السلطة التنظيمية ومتوجهة بمرسوم ملكي ، ثم اللوائح الصادرة من السلطة التنظيمية ، فالقرارات الإدارية واللوائح التنفيذية ، ومن ثم الأحكام القضائية ، وفي هذا الهرم تعتبر كل قاعدة تطبيقا للقاعدة الأعلى منها وأساسا للقاعدة التي تليها ، وهذا الأمر خارج عن الجدل . ثالثا : تقرير مبدأ تدريس " الفقه الإداري ، الفقه الإجرائي ، الفقه الجنائي ، الفقه الدستوري " وبالذات الفقه الإداري فهذا الفقه على وجه الخصوص هو من يبين مشروعية أو عدم مشروعية أعمال الدولة " التنظيمية والقضائية والتنفيذية " ، انظر توصيات مجلس الشورى- على موقعة على الشبكة- بعد مراجعته لتقارير ديوان المظالم السنوية التي تدور حول " دعم بند شراء كتب فقه القضاء الإداري لتلك الجهة " . وهذه الكتب تجلب - في العادة- من الشام ومصر وبعض دول شمال أفريقيا والخليج . فإذا كان ديوان المظالم يقضي بالشريعة الإسلامية، فلماذا لا يوصي المجلس بتدريسه في المملكة. فهذا الفقه على وجه التحديد هو من يبين الصحيح من الباطل في أعمال المرافق وأجهزة الدولة مع تعديل مناهج كليات الشريعة في المملكة بمناهج تعلم الأدوات التي يزود بها القاضي لأداء وظيفته القضائية، فليس من المنطق ولا اللائق أن يدرس القضاة مناهج منبتة الصلة بما يكلفون به من أدوات لأداء مهامهم ، وهذا يعد نوعا من الغش في التقاضي، مع الفصل بين النظام العام والنظام الخاص عن طريق تبيين اختصاص القضاء الإداري للمحاكم العامة ، وإعلام المحاكم بعدم قبول أي دعوى أو طلب من مرفق حكومي متى ادعى صاحب مصلحة بعدم مشروعية قرار الدعوى / قرار الإحالة ، وذلك حتى يصدر حكم من ديوان المظالم " بمشروعية ( القرار / الإحالة ) أو عدم مشروعيته " إذ أن عدم بيان هذا الأمر منطويا على غش النظام وذلك عن طريق تغيير ضابط الإسناد الصحيح بضابط إسناد غير مشروع لدى جهة غير مختصة . والأمر واضح ما دام لا تطبيق لنظام الحكم ولا لنظام المرافعات وليس في المحاكم سوى تعليمات ونصوص تنفيذية غير مشروعة . أليس أمرا عجبا أن لا يوجد فقيه واحد في أرض مهبط الشريعة الإسلامية يمكن أن يفتي إنسان عن معنى أو تفسير حكم من أحكام الشريعة المفرغ في نص من نصوص الأنظمة ؟! أليس من المخجل أن نستورد أحكام الشريعة من الدول العربية المجاورة ؟!. فهذا هو نظام الحكم يمثل أحكام الشريعة الإسلامية فأين الفقيه الذي يمكن أن يفسر نص من نصوصه ؟!. رابعا :أعيد للمرة الثانية طلبي السابق في العرض المقيد لدى مجلس الشورى برقم ......... " إعداد مشاريع مذكرات لبيان وتفسير قواعد نظام المرافعات " ، وكذلك إعداد مذكرات تفسيرية لنظام القضاء ، فهذا من ابسط حقوق الإنسان على أية سلطة – وأيا كان دينها ومذهبها – ما لنا كيف نحكم .. نصوص دون تفسير من جهة واضعي النص.. ((( باطلة × باطلة × باطلة ))).. شرعا ونظاما وعرفا وفي كل زمان ومكان وجماعة . وربي لا يصدر دولة في هذا العالم نظام إجراءات التقاضي- بالذات هذا النظام - دون أكوام من مذكرات التفسير. فنصوص أنظمة إجراءات التقاضي عبارة عن أفكار ونظريات من نتاج الفقه الإجرائي العالمي وبعضها من الفقه الروماني القديم – قبل الميلاد ، وليست مجرد نصوص يمكن فهمها من ظاهر عباراتها، وبالذات مجتمع مثل مجتمعنا فقير في الثقافة النظامية والإجرائية- لا يمكن فهم نصوص هذا النظام ولا بعد عقود من الزمن . وليس بخافي الهدف من عدم تفسير أنظمة القضاء وهو ، إسقاط مجلس الشورى قيد التزام المحاكم بأحكام شرع الله والنظام من الناحيتين " الموضوعية والإجرائية " وذلك عن طريق تجهيل قواعد أنظمة القضاء الموضوعية والإجرائية لإعادة الأمر كله للملاءمات التي يستقل بها القضاء ( مطلقا ) بدلا من القاعدة الشرعية المفرغة في نصوص النظام . وتفسير الأنظمة وبالذات نظام الحكم وأنظمة إجراءات التقاضي أمرا استقر علية ضمير الإنسانية منذ القدم وذلك من ابسط حقوق الإنسان ، والبشرية منذ عرفت فكرة التنظيم لا تصدر أنظمة دون تفسيرها مع تحديد جهة مختصة بتفسير ما يشكل عند التطبيق أو التنفيذ . وهو أصل أجمعت علية كل الشرائع السماوية والنظم الوضعية، وقد أخذت به المملكــة منذ تأسيسها، والأمر بداهة ؛ ما دام الله عز وجل حرم على نفسه مسألة أو معاقبة عبادة دون رسالة طبقا لقولة تعالى " وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا " ، فليس لمجلس الشورى ولا غيرة ترتيب آثار أنظمة في مواجهة الناس دون تفسيرها للمعنيين بالتطبيق والتنفيذ ، والمعنيين المخاطبين بها من الناس . خامسا : تحديد قواعد الصالح العام في كل أنظمة الأجهزة والمرافق الحكومية ومنع العبث بنصوصها أو إهدارها ، وأولها الأشكال والإجراءات في أعمال جهات الإدارة، وما احتضنه نظام المرافعات من نصوص مقررة للصالح العام بعد تحديدها ، مع مراجعة اللائحة التنفيذية لهذا النظام وإلغاء كل تلك النصوص التي أدغمتها وزارة العدل في اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات فعطلت بها حق التقاضي وقواعد جوهرية وهامة من قواعد هذا النظام .
الانتقال السريع اختــــار ------ منتـــدي المنتدى العام ------ ------ منتـــدي من أعلام القضـاة والمحـامين العرب ------ ------ منتـــدي استراحة المنتدى . ------ ------ منتـــدي منتدى الاستشارات القانونية ------ ------ مكتبـــة الأبحاث القانونية------ ------ مكتبـــة القوانين العربية------ ------ المكتبـــة الصوتية------