أنــــا مع الأستاذ محمد الطرابيلي المحامي فى أقامة دعوى امام محكمة القضاء الاداري طالب فيها بعزل قاضيين من منصبيها لقصور ثقافتهما القانونية ولفقدانهما شرط الحيدة والاستقلال وذلك لقضائهما بالحبس في جنحة شيك بالمخالفة للقانون الأصلح للمتهم ولورود تقرير الطب الشرعي الذي لم يحدد او يجزم بتوقيع المتهم على الشيك محل الدعوى
لأن دعوى المخاصمة هى دعوى غير مجدية للأســـــــباب الآتية :
1- مراحل الدعوى : أولا تعرض الدعوى على احدى دوائر محكمة الاستئناف بأمر من رئيسها... والأمريصدر بطريقة روتينية ثانياً : اذا حكمت هذه الدائرة بجواز قبول المخاصمة فأننا ننتقل للمرحلة الثالثة ثالثاً : إذا كان المخاصم أحد قضاة المحكمة الابتدائية أو أحد أعضاء النيابة لديها حدد الحكم جلسة لنظر موضوع المخاصمة فى جلسة علنية أمام دوائر أخرى من دوائر محكمة الاستئناف ويحكم فيه بعد سماع الطالب والقاضى أو عضو النيابة المخاصم وأقوال النيابة العامة اذا تدخلت فى الدعوى . واذا كان المخاصم مستشارا فى أحدى محاكم الاستئناف أو النائب العام أو المحامى العام فتكون الاحالة على دائرة خاصة مؤلفة من سبعة من المستشارين بحسب ترتيب أقدميتهم . أما اذا كان المخاصم مستشارا بمحكمة النقض فتكون الاحالة الى دوائر المحكمة مجتمعه......
2- بمراجعة أجندة الدائرة المختصة بالمخاصمة خلال ال 5 سنوات السابقة تبين أن هذه الدائرة لم تحكم بجواز قبول المخاصمة
ولذلك نقترح تبنى الآتى :-
القاضى الذى تسبب خطأ فى أيذاء المتهم : مالياً ( غرامة) ، أو بدنياً ( عقوبة الحبس) نتيجة اخلاله اخلالا جسيماً بما تفرضة عليه اصول وظيفتة او مهنته او حرفتة يعاقب بمقتضى المادة 244 – ولا أحد فوق القانون.
مادة 244 :-
من تسبب خطأ فى جرح شخص او ايذائة بان كان ذلك ناشئا عن اهمالة او رعونت او عدم احترازة او عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والانظمة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز مائتى جنيه او باحدى هاتين العقوبتين .
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه او احدى هاتين العقوبتين اذا نشا عن الاصابة عاهة مستديمة او اذا وقعت الجريمة نتيجة اخلال الجانى اخلالا جسيماً بما تفرضة عليه اصول وظيفتة او مهنته او حرفتة او كان متعاطيا مسكرا او مخدرا عند ارتكابه الخطا الذى نجم عنه الحادث او نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة او عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك .
وتكون العقوبة الحبس اذا نشا عن الجريمة اصابة اكثر من ثلاثة اشخاص ، فاذا توافر ظرف اخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين .
|