اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
التاريخ
5/11/2008 7:10:09 PM
  الواجبات والمحظورات فى قانون العاملين المدنيين      

الواجبات والمحظورات فى قانون العاملين المدنيين

 

القانون رقم 47 لسنة 1977

 

 

أورد المشرع عدد من الواجبات و المحظورات فى قانون العاملين المدنيين حيث يشكل مخالفتها جرئم عمدية تستوجب المساءلة التأديبية :-

 

1ـ لايجوز للعامل ان ينقطع عن عملة إلا لإجازة يستحقها فى حدود الأجازات المقررة

 

2ـ لايجوز للعامل ان يعمل بأجر او بغير اجر لدى الغير خلال أجازتة واذا ثبت إشتغالة لحساب جهة أخرى كان للجهة التى يتبعها ان تحرمة من أجرة عن مدة الإجارة او ان تسترد ما دفعتة الية من اجر مع عدم الإخلال بالجزاء التأديبى فى جميع الأحوال 0 " ويقصد بالأجازات هنا الجازة الإعتيادية ـ المرضية ـ العارضة "

 

3ـ يحظر على العامل إفشاء الأسرار الوظيفية 0

 

4ـ يحظر على العامل الإحتفاظ بأصل اى ورقة رسمية أو نزع هذا الأصل من الملف المخصص لة 0

 

5ـ يحظر على العامل الجمع بين العمل الوظيفى واى عمل اخر يؤدية بالذات او بالواسطة 0

 

6ـ يحظر على العامل أداء أعمالاً للغير بأجر او بمكافأة ولو فى غير أوقات العمل الرسمية بدون موافقة السلطة المختصة 0

 

7ـ يحظر على العامل شرب الخمر 0

 

8ـ يحظر على العامل قبول اى هدايا او مكافأت او عمولات او قروض بمناسبة قيامة بواجبات وظيفتة0

 

9ـ يحظر على العامل جمع نقود لأى فرد أو هيئة او توزيع منشورات او جمع إمضاءات لأغراض  غير مشروعة 0

 

10ـ يحظر على العامل الإشتراك فى تنظيم إجتماعات داخل اماكن العمل دون إذن من السلطة المختصة

 

11ـ يحظر على العامل شراء عقارات أو منقولات مما تطرحة السلطات القضائية او الإدارية للبيع اذا كان ذلك يتصل بأعمال وظيفتة 0

 

12ـ يحظر على العامل إستئجار اأراضى او عقارات بقصد إستغلالها فى الدائرة التى يؤدى فيها أعمال وظيفتة اذا كان لذلك صلة بعملة 0

 

13ـ يحظر على العامل مزاولة الأعمال التجارية 0

 

14ـ يحظر على العامل المضاربة فى البورصات 0

 

( المستشار الدكتور / محمد أحمد مصطفى عبد الرحمن ـ الموسوعة العلمية فى احكام وضوابط الجريمة التأديبية  ص678)

 


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 4954 / عدد الاعضاء 62