الواجبات والمحظورات لضباط الشرطة
القانون 109 لسنة 1971
ـ واجبات ضابط الشرطة المتعلقة بالعمل :
1ـ يلتزم ضابط الشرطة ان يؤدى العمل المنوط بة بنفسة وان يخصص وقت العمل الرسمى لأداء واجبات الوظيفة ويجوز تكليف الضابط بالعمل فى غير أوقات العمل الرسمية علاوة على الأوقات الرسمية اذا إقتضت مصلحة العمل ذلك 0
2ـ يلتزم ضابط الشرطة بأن يتعاون مع زملائة فى أداء الواجبات العاجلة اللازمة لتأمين سير العمل وتنفيذ الخدمة العامة 0
3ـ يلتزم ضابط الشرطة بتنفيذ ما يصدر إلية من آوامر بدقة وأمانة فى حدود القوانين واللوائح النظم المعمول بها
4ـ يلتزم ضابط الشرطة بالمحافظة على كرامة الوظيفة طبقاً للعرف العام ويجب علية ان يسلك فى تصرفاتة مسلك يتفق والإحترام الواجب للمهنة 0
يحظر على ضابط الشرطة إرتكاب اى من الأفعال الأتية :-
1ـ يحظر على ضابط الشرطة ان يفضى بمعلومات أو إيضاحات عن المسائل السرية أو التى ينبغى ان تظل سرية بطبيعتها او بمقتضى تعليمات خاصة ويظل هذا الإلتزام قائماً ولو بعد إنتهاء خدمة الضابط 0
2ـ يحظر على الضابط ان يفضى بأى تصريح أو بيان عن أعمال وظيفتة عن طريق الصحف أو غير ذلك من طرق النشر إلا اذا كان مصرحاً لة بذلك من الرئيس المختص 0
3ـ يحظر على الضابط ان يحتفظ لنفسة بأصل اى ورقة رسمية او ينزع هذا الأصل من الملف المخصص لحفظة ولو كان ذلك خاص بعمل مكلف هو بة شخصياً 0
4ـ يحظر على الضابط مخالفة إجراءات الأمن الخاص او العام التى يصدر بها قرار من وزير الداخلية 0
5ـ يحظر على الضابط ان يوسط أحد او يقبل الوساطة فى اى شأن خاص بوظيفتة او ان يتوسط لضابط او موظفاخر فى اى شأن من ذلك 0
6ـ يحظر على الضابط الجمع بين وظيفتة واى عمل اخر يؤدية بالذات او بالواسطة اذا كان من شأن ذلك الإضرار بواجبات الوظيفة او كان غير متفق ومقتضياتها ، ولايجوز لة ان يؤدى اعمالاً للغير بمرتب او بمكافأة ولو فى غير اوقات العمل الرسمية ومع ذلك يجوز لوزير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة ان يأذن للضابط فى عمل معين فى غير أوقات العمل الرسمية 0
7ـ يحظر على الضابط شراء عقارات او منقولات مما تطرحة السلطات القضائية او الإدارية للبيع اذا كان ذلك يتصل بأعمال وظيفتة او كان البيع فى الدائرة التى يؤدى فيها اعمال وظيفتة 0
8ـ يحظر على الضابط مزاولة الأعمال التجارة وبصفة خاصة ان يكون لة اى مصلحة فى اى اعمال او مقاولات او مناقصات فى الدائرة التى يؤدى فيها اعمال وظيفتة او كانت هذة الأعمال تتصل بوظيفتة 0
9ـ يحظر على الضابط ان يستأجر آراضى او عقارات بقصد إستغلالها فى الدائرة التى يؤدى فيها اعمال وظيفتة اذا كان لهذا الإستغلال صلة بعملة 0
10ـ يحظر على الضابط الإشتراك فى تأسيس الشركات او قبول عضوية مجالس الإدارة فيها او اى عمل اخر فيها إلا ان يكون مندوباً عن الحكومة او الهيئات العامة او المؤسسات العامة او وحدات الإدارة المحلية او كان ذلك بترخيص من وزير الداخلية 0
11ـ ان يضارب فى البورصة
12ـ ان يلعب القمار فى الأندية او المحال العامة 0
( المستشار الدكتور / محمد أحمد مصطفى عبد الرحمن ـ الموسوعة العلمية فى احكام وضوابط الجريمة التأديبية ص
الجزاءات التأديبية الواردة فى قانون هيئة الشرطة
وسلطات توقيع كل منها
أولاً : الجزاءات التأديبية لضباط الشرطة :-
يخضع للجزاءات التالية الضباط حتى حتى رتبة العميد مادة 48 قانون الشرطة0
1ـ الإنذار
2ـ الخصم من المرتب لمدة لاتجاوز شهرين فى السنة ولايجوز ان يتجاوز الخصم تنفيذاً لهذة العقوبة ربع المرتب شهرياً بعد الربع الجائز الحجز علية قانوناً وتحسب مدة الخصم بالنسبة لإستحقاق المرتب الأساسى0
3ـ تأجيل موعد إستحقاق العلاوة لمدة لاتجاوز ثلاثة اشهر 0
4ـ الحرمان من العلاوة 0
5ـ الوقف عن العمل مع صرف نصف المرتب لمدة لاتجاوز ستة أشهر ويشمل المرتب ومايلحقة من بدلات ثابتة
6ـ العزل من الوظيفة مع جواز الحرمان من بعض المعاش أو المكافأة فى حدود الربع 0
سلطة توقيع الجزاءات التأديبية من رتبة الملازم حتى رتبة العقيد
ـ يكون توقيع الجزاءات الأول والثانى من إختصاص الوزير ومساعد الوزير ورئيس المصلحة ومن فى حكمة 0
ـ اما توقيع باقى الجزاءات فيكون من إختصاص مجلس التأديب الإبتدائى
سلطة توقيع الجزاءات على رتبة العميد :
ـ يكون توقيع الجزاءات الأول ( الإنذار) فقط من سلطة الوزير ومساعد الوزير المختص ، أما باقى الجزاءات فتكون من سلطة مجلس التأديب الإبتدائى 0
اللواء / عاطف فؤاد صحاح ، الوجيز فى تأديب اعضاء هيئة الشرطة،
الجزاءات التأديبية الجائز توقيعها على رتبة اللواء وما فوقها :-
ـ 1ـ التنبية 2ـ اللوم 3ـ الإحالة الى المعاش 4ـ العزل من الخدمة مع الحرمان من المعاش فى حدود الربع 0
سلطة توقيع الجزاءات على رتبة اللواء : -
السلطة الوحيدة التى تملك توقيع الجزاءات السابقة على رتبة اللواء هى مجلس التأديب الأعلى ويشكل من
ـ رئيس محكمة إستئناف القاهرة ......... رئيساً
وعضوية كل من :-
ـ النائب العام
ـ أحد مساعدى وزير الداخلية يختارة الوزير 0
ـ مستشار الدولة لوزارة الداخلية 0
ـ مندوب يختارة المجلس الأعلى للشرطة من بين أعضائة 0
ويمثل الإدعاء أمام المجلس مدير الإدارة العامة للتفتيش 0
اللواء / عاطف فؤاد صحاح ، الوجيز فى تأديب اعضاء هيئة الشرطة،
1ـ الإنذار
2ـ تدريبات زيادة للخفراء والجنود فقط
3ـ خدمات زيادة
4ـ الحجز بالسكنة مع إستحقاق المرتب كاملاً للأمناء والمساعدين والصف والجنود
5ـ الخصم من المرتب على الوجة المبين فى الجزاء الثانى للضباط
6ـ تأجيل موعد إستحقاق العلاوة لمدة لاتجاوز ثلاثة أشهر 0
7ـ الحرمان من العلاوة الدورية 0
8ـ الوقف عن العمل لمدة لاتتجاوز ستة أشهر مع صرف نصف المرتب 0
9ـ خفض المرتب بما لايجاوز الربع 0
10ـ خفض الدرجة بما لايجاوز درجة واحدة ما عدا للخفراء والجنود 0
11ـ خفض الدرجة والمرتب معاً على الوجة المبين فى الفقرتين السابقتين 9،10
12ـ الحبس او السجن وفقاً لقانون الأحكام العسكرية ويترتب على ذلك الحرمان من نصف المرتب فقط 0
13ـ الفصل من الخدمة مع الإحتفاظ بالحق فى المعاش او المكافأة 0
14ـ الفصل من الخدمة مع الحرمان من بعض المعاش أو المكافأة فى حدود الربع 0
اللواء / عاطف فؤاد صحاح ، الوجيز فى تأديب اعضاء هيئة الشرطة،