تعريف الاستيقاف : هو مجرد إيقاف شخص فى الطريق العام للتعرف على شخصيتة وذلك بالإستفسار منة عن اسمة / مهنتة / عنوان محل إقامتة / وجهتة / طلب الإطلاع على البطاقة الشخصية أو العائلية 0
تعريف محكمة النقض للاستيقاف : هو إجراء يقوم بة رجال السلطة العامة فى سبيل التحرى عن الجرائم وكشف مرتكبيها ويسوغه إشتباة تبررة الظروف 0 الشرط المسبق لصحة الاستيقاف : ان الاستيقاف ليس حق مطلق لرجال السلطة العامة ، حيث قيدته محكمة النقض بضرورة ان يكون الشخص قد وضع نفسة طواعية وإختيار موضع الريب والشبهات ويجب ان ينبئ هذا الوضع عن ضرورة تدخل فرد السلطة العامة للكشف عن حقيقتة 0 ( قضاء نقض) يقضى بأن " استيقاف الدورية الليلية لأشخاص سائرين على الأقدام فى الليل انحرفوا عن خط سيرهم أعادى بمجرد رؤية أفراد الدورية ، وظهروا أمامهم بمظهر الريبة مما يستوجب الإيقاف للتحرى عن أمرهم ، فالاستيقاف هنا إجراء مشروع0 ( نقض 10/11 / 1958 ، مجموعة أحكام النقض س9 ، ص894 رقم 220 )
(قضاء نقض) قضى بأنة يعد من قبيل الإستيقاف المشروع طلب ضابط الشرطة بطاقة شخص لإستنكاة امرة 0
(قضاء نقض) قضى بأن ما قارفة المخبران على الصورة التى أوردها الحكم من إستيقاف المهم عقب نزولة من القطار والإمساك بة وإقتيادة على هذا الحال الى مركز البوليس هو عمل ينطوى على تعطيل للحرية الشخصية ويعتبر القبض بمعناة القانونى وليس إستيقاف وهو مالم تجيزة م:34إ:ج إلا لرجال الضبطية القضائية وبالشروط المنصوص عليها فيها حيث يجب ان توجد حالة تلبس فى جناية او جنحة تزيد عقوبتها على 3 اشهر وأن يباشر القبض من لهم صفة مأمور الضبط (قضاء نقض) قضى بأنة اذا كانت المحكمة قد اثبتت بما أوردتة من ظروف الدعوى ان المتهم كان يسير بسيارتة مخالفاً للوائح بسيرة فى شوارع المدينة بسرعة اكثر مما تستلزمة حسن قيادتة فى مثل هذة الظروف ، الأمر الذى يجب على ضابط البوليس مراعاة تنفيذة فإن إستيقافة للسيارة لإتخاذ اللازم بشأنها يكون إجراء صحيح 0 ( ثغرة) ولكن لايترتب على إعتبار المتهم متلبس بجريمة السيارة بسرعة تزيد عن المسموح بة قانوناً اى سلطة لمأمور الضبط القضائى فى القبض والتفتيش لأن هذة الجريمة غير معاقب عليها بعقوبة الحبس مدة تزيد على 3اشهر 0
( قضاء نقض) قضت محكمة النقض بأنة اذا كان رجال البوليس الملكى اللذان قاما بالقبض على المتهم ليسوا من رجال الضبطية القضائية ، وبما ان القاعدة ان القوانين الجنائية لاتعرف الإشتباة لغير ذوى الشبهة والمتشردين ولم يكن المتهم منهم ، فما قالة الحكم من ان ما وقع على المتهم ليس قبض بل إستيقاف لايكون صحيح فى القانون 0 ( قضاء نقض) قضى بانة متى كان المخبران قد إستوقفا المتهم وهو سائر فى الطريق وأمسكا بذراعية وإقتاداة على هذة الحال الى مركز البوليس ، فإن ما قاما بة ينطوى على تعطيل لحريتة الشخصية وهو القبض بمعناة القانونى المستفاد من الفعل الذى قارفة رجال السلطة فى حق الأفراد والذى لم تجزة م:34 إ:ج إلا لرجل الضبطية القضائية وللجرائم التى فى حالة التلبس التى تزيد عقوبتها عن 3 أشهر ( قضاء نقض ) حكم بأن إرتباك شخص فى داخل المقهى عند رؤيتة ضابطين يدخلانة ، ثم قيامة بمد يدة الى جيب صديرية محاولاً الخروج ثم عدولة عن ذلك ، ليس فى ذلك ما يدعوا الى الإشتباة الذى يبرر الإستيقاف لأنة لايتنافى مع طبيعة الأمور مما سبق يتضح أن الاستيقاف يمكن ان يقوم بة رجال السلطة العامة ولكن ذلك مشروط بأن يضع المتهم نفسة طواعية وإختيار موضع الريب والشبهات وان ينبئ ذلك عن ضرورة تدخل المستوقف لكشف الحقيقة ، ويشمل الاستيقاف الإطلاع على تحقيق الشخصية والسؤال عن السم ومحل الإقامة والمهنة والوجهة 0
قيود الاستيقاف :
1ـ يجب لكى يكون إجراء الإستيقاف صحيح ان يضع المهتم نفسة طواعية وإختيار موضع الريب والشبهات
2ـ يجب ان ينبئ وضع المتهم عن ضرورة تستدعى تدخل المستوقف لكشف حقيقتة 0
شروط التفتيش والقبض في الاستيقاف : يشترط لكى يتم تفتيش أو القبض على من يتم استيقافه : ـ
ـ الشرط الاول : ان يكون التفتيش او القبض صادر ممن لة صفة الضبطية القضائية
ـ الشرط الثانى :ان توجد حالة تلبس فى جناية او جنحة تزيد عقوبة الحبس فيهاعلى 3 أشهر
**************
أحكام محكمة النقض في تعريف الاستيقاف : -
1ـ الاستيقاف قانوناً لايعدو ان يكون مجرد إيقاف إنسان وضع نفسة موضع الريبة والشك وذلك فى سبيل التعرف على شخصيتة ،والإستيقاف مشروط بالأ تتضمن إجراءاته تعرض مادى للمتحرى عنة يمكن ان يكون فية مساس بحريتة الشخصية أو حتى إعتداء عليها 0 2ـ من المقرر ان الإستيقاف هو إجراء يقوم بة رجال السلطة العامة فى سبيل التحرى عن الجرائم وكشف مرتكبيها ويسوغة إشتباة تبررة الظروف ، فالإستيقاف هو امر مباح لرجل السلطة العامة إذا ما وضع الشخص نفسة طواعية وإختيار نفسة موضع الريب والشبهات وكان هذا الوضع ينبئ عن ضرورة تدخل رجال السلطة العامة للتحرى والكشف عن حقيقتة ، والفصل فى قيام المبرر للإستيقاف أو تخلفة من الأمور التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع بدون معقب علية مادام قد بنى قضاؤة على اسباب سائغة ، ومتى توافرت مبررات الإستيقاف فيحق لرجل السلطة العامة إقتياد المستوقف الى مأمور الضبط القضائى لإستيضاحة والتحرى عن حقيقة امرة 0
* مبــررات الاستيقاف :-
يجب لصحة الاستيقاف ان تتوافر للمستوقف مظاهر تبررة فهو يتطلب ان يكون المتهم قد وضع نفسة طواعية منة وإختيار موضع الشبهات والريب بما يستلزم تدخل المستوقف للكشف عن حقيقة امرة 0
( ثغرة ) استبعد القضاء من المظاهر المبررة للاستيقاف مجرد ارتباك الشخص عند رؤيته لرجال السلطة العامة أو مأمور الضبط فإذا كانت مبررات الإستيقاف ان الشخص ارتبك عند رؤيتة لرجال السلطة فقط دون ان يضع نفسة فى شك فذلك لا يبيح لرجال السلطة إستيقافة 0 أحكــام النقض في مبررات الاستيقاف
1ـ إن ما قام بة رجال الهجانة من إقتياد السيارة التى كان يركبها المتهم وبها هذا الأخير الى نقطة الشرطة بعد هروب راكبين منها يحملان سلاح نارى فى وقت متأخر من الليل لا يعدو ان يكون صورة من صور الإستيقاف إقتضتة بادئ الأمر ظروف وملابسات جدية هى سير السيارة بغير نور فلا يرقى لمرتبة القبض 0
2ـ مجرد إستيقاف الدورية الليلية لأشخاص سائرين على الأقدام فى الليل إنحرفوا عن خط سيرهم العدى بمجرد رؤيتهم لأفراد الدورية وظهروا امامهم بمظهر الريبة مما يستوجب الإيقاف للتحرى عن أمرهم لايعد قبض
3ـ إذا إستظهر من الحكم ان الطاعن شوهد فى منتصف الليل يحمل شيئاً وما ان رأى سيارة البوليس تهدئ من سرعتها حتى قفل راجعاً وقد خلع حذائة ليسهل علية الجرى ، فقد توافرت بذلك الدلائل الكافية التى تبرر القبض علية طبقاً للقانون 0
4ـ إرتداء المتهم الزى المألوف لرجال البوليس السرى وحملة سفارة تشبة النوع الذى يستعملة رجال البوليس وإظهارة جراب الطبنجة من جيب جلبابة هو عمل يتنافى مع طبائع الأمور ويدعوا للشك والريبة والإشتباة ويكون من حق رجال البوليس ان يستوقفوه ويقتادوه لمركز البوليس لاستيضاح امرة والتحرى عنة 0
5ـ إذا كان الحكم قد اثبت ان المتهم تخلى عن الحقيبة التى كان يحملها ولما سئل عنها انكر صلتة بها ، الأمر الذى أثارشبهة رجال الشرطة فإستوقفوة وإقتادوة الى مأمور الضبط وقصوا علية ما حدث فإنة يصح تفتيش الحقيبة بواسطةمأمورالضبط القضائى أذا وجد فيما ابلغ بة دلائل كافية على إتهام بإحراز المخدر ، فإستيقاف المتهم وإقتيادة الى مأمور الضبط القضائى إنما حصل فى سبيل تأدية رجال الشرطة لواجبهم إزاء الوضع المريب الذى وضع المتهم نفسة فية
6ـ إن تقدير المظاهر التى تحيط بالمتهم ومدى كفاية الأدلة المستمدة منها التى تسوغ لرجل الضبط القضائى التعرض لةوإستيقافة لة تعد من الأمور الموضوعية التى تستقل بها محكمة الموضوع كمراقبة منها لسلامة الإجراء الذى يباشرة مأمور الضبط القضائى بناء عليها 0 7ـ إن حمل المتهم سلاح ظاهر وفرارة بمجرد رؤية رجال الشرطة يرفر فى حقة من المظاهر ما يبيح للضابط التدخل للكشف عن حقيقة امرة 0 8 ـ مجرد إيقاف مأمور الضبط القضائى لسيارة معدة للإيجار وهى سائرة فى الطريق العام بقصد مراقبة تنفيذ القوانين واللوائح فى شأنها وإتخاذ إجراءات التحرى للبحث عن مرتكبى الجرائم فى دائرة إختصاصة ، لاينطوى على تعرض حرية الركاب الشخصية ولايمكن ان يعتبر فى ذاتة قبض فى صحيح القانون ، ومن ثم فإن الحكم يكون قد اصاب فيما انتهى الية للأسباب السائغة التى اوردها من رفض الدفع ببطلان القبض والتفتيش ويحق للمحكمة من بعد الإعتماد على الدليل المستمد من هذا الإجراء 0 9ـ متى كان الإستيقاف هو إجراء يقوم بة رجل السلطة العامة فى سبيل التحرى عن الجرائم وكشف مرتكبيها ويسوغة اشتباة تبررة الظروف فإن ملاحقة المتهم أثر فرارة لإستنكاة امرة يعد استيقافاً والفصل فى قيام المبرر للإستيقاف أو تخلفة هو من اختصاص محكمة الموضوع والذى يستقل بة قاضى الموضوع بغير معقب مادام قد بنى استنتاجة على اسباب سائغة0
10 ـ ملاحقة المتهم أثر فرارة لإستنكاة امرة يعد إستيقافاً 0
11ـ يتحقق الإستيقاف بوضع المتهم نفسة بإرادتة وإختيارة موضع الريب والشبهات مما يبرر لرجل السلطة العامة إستيقافة للكشف عن حقيقة امرة ، فإشارة رجل الضبطية القضائية لقائد الموتوسيكل بالوقوف وعدم إمتثال الأخير بل يزيد من سرعتة محاولا الفرار مع علم الضابط بأنة ينقل كمية من المخدرات يعد استيقافاً قانوناً لة ما يبررة من الظروف
12ـ تخلى المتهم عما فى حيازتة وإنكارة ملكيتة لة يخول لرجل السلطة العامة الذى يجد الشيئ المتخلى عنة أو يقع بصرة علية ان يستوقف المتهم ويلتقط الشيئ الذى قد تخلى عنة ويقدمة لمأمور الضبط القضائى
13 ـالفصل فى قيام المبرر للإيقاف أو تخلفة من الأمور التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع بغير معقب علية مادام لإستنتاجة ما يسوغة 0 14ـ لما كان الفصل فى قيام المبرر للإستيقاف وتخلفة من الأمور التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع بغير معقب مادام استنتاجة مبنى على اسباب سائغة فلما كان ذلك وكان الحكم قد استظهر بحق ان الطاعن وضع نفسة طواعية واختيار موضع الشبهات والريب بوقوفة بسيارة الأجرة فى عدة اوضاع مريبة فى وقت متأخر من الليل وبها الشاهد والمتهمين فإنة يجوز لرجل السلطة العامة استيقافهم للكشف عن حقيقة امرهم 0
15ـ لما كان الإستيقاف هو إجراء يقوم بة رجل السلطة العامة فى سبيل التحرى عن الجرائم ومرتكبيها ويسوغة إشتباة تبررة الظروف ، وكان الحكم قد دلل بأدلة سائغة على ان إستيقاف الطاعن كان مبرراً ، وكان الفصل فى قيام المبرر للإستيقاف أو تخلفة من الموضوع الذى يستقل بة قاضية بغير معقب ، فإن ما يثيرة الطاعن فى هذا الصدد يكون على غير اساس وينحل معناة فى حقيقة الأمر الى جدل موضوعى لايثار لدى محكمة النقض 0
16ـ إن الإستيقاف إجراء يقوم بة رجل السلطة العامة على سبيل التحرى عن الجرائم وكشف مرتكبيها ، ويسوغة إشتباة تبررة الظروف وهو امر مباح لرجل السلطة العامة إذا ما وضع الشخص نفسة طواعية وإختيار منة نفسة موضع الريب والشك ، ويجب ان يكون هذا الوضع منبئ عن ضرورة تستلزم تدخل المستوقف للتحرى والكشف عن حقيقة الأمر الفصل فى قيام مبرر للإستيقاف أو لا هو امر من الأمور التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع بلا معقب علية من النقض طالما قد بنى قضائة على اسباب سائغة
حــالات لا تبرر الاستيقاف
1) متى كان المخبران قد إستوقفا المتهم وهو سائر فى الطريق وقد أمسكا بذراعة وإقتاداة على هذا الحال الى مركز البوليس فإن ما قاما بة ينطوى على تعطيل لحريتة الشخصية فهو القبض بمعناة القانونى المستفاد من الفعل الذى يقارفة رجل السلطة العامة فى حق الأفراد والذى لم تجيزة م: 34 إ:ج إلا لرجل الضبطية القضائية وبالشروط المنصوص عليها ، ألا وهى ا ن توجد حالة تلبس بجناية او جنحة معاقب عليها بالحبس مدة تزيد على 3 أشهر 0
2ـ للإستيقاف شروط ينبغى توافرها قبل إتخاذ هذا الإجراء وهى ان يضع المتهم نفسة طواعية وإختيار منة فى موضع الشبهات والشك ، كما يشترط ان ينبئ هذا الوضع عن ضرورة تستلزم تدخل المستوقف للكشف عن حقيقة الأمر 0 ومن ثم فمتى كان المخبر قد إشتبة فى امر المتهم لمجرد تلفتة وهو سائر فى الطريق وهو عمل لايتنافى مع طبائع الأمور ولايؤدى الى ما يتطلبة الإستيقاف من مظاهر تبررة فإن الإستيقاف على هذة الصورة هو القبض بمعناة القانونى والذى لايستند هنا لأى اساس قانونى لذلك يعد فى تلك الحالة استيقاف باطل 0
3ـ إن ما قارفة المخبران على الصورة التى أوردها الحكم من إستيقاف المتهم عقب نزولة من القطار والإمساك بة وإقتيادة على هذا الحال الى مركز البوليس عمل ينطوى على تعطيل لحريتة الشخصية حيث هو القبض بمعناة القانونى والذى لم تجزة م: 34 إ:ج إلا لرجل الضبطية القضائية وبالشروط المنصوص عليها فيها 0 وإذا كان رجال البوليس الملكى اللذان قاما بالقبض على المتهم ليسا من رجال الضبط القضائى وكانت القوانين الجنائية لاتعرف الشبهة لغير ذوى الشبهة والمتشردين ولم يكن المتهم منهم ، فما قالة الحكم بأن ما وقع على المتهم ليس قبضاً وإنما هو مجرد إستيقاف لايكون صحيح فى القانون ولايؤدى الى تبرير القبض على المتهم ويكون هذا القبض قد وقع باطلاً 0
4ـ الإستيقاف إجراء لايمكن إتخاذة دون توافر شروطة ، وهو ان يضع الشخص نفسة طواعية وإختياراً منة فى موضع الشبهات والشك بما يستلزم تدخل رجال السلطة العامة للكشف عن حقيقتة ، اما إذا كان المتهم وزميلاة لم يقوموا بما يثير شبهة رجل السلطة الذى ارتاب فاى امرهم لمجرد انة سبق لة ضبط حقيبة تحتوى على ذخيرة ممنوعة فى نفس الطريق فسمح لنفسة بإستيقاف المتهمين والإمساك بأحدهم وإقتادة وهو ممسك بة الى مكان فضاء 0 فذلك يعد قبض صريح ليس لة ما يبررة ولاسند لة فى القانون 0
5ـ يجب لصحة الإستيقاف ان تتوافر لة مظاهرتبررة فهو يتطلب ان يكون المتهم قد وضع نفسة موضع الريب والشبهات بما يستلزم تدخل المستوقف للكشف عن حقيقة امرة ، وإذن فمتى كان الثابت من القرار المطعون فية ان المتهم قد إرتبك عندما رأى الضابطين ومد يدة الى صديرية وحاول الخروج من المقهى ثم عدل عن ذلك فليس فى هذا ما يدعوا الى الإشتباة فى امرة وإستيقافة لأن ما أتاة لايتنافى مع طبائع الأمور ، ومن ثم فإن إستيقاف أحد الضابطن لة وإمساكة بيدة وفتحها إنما هو القبض الذى لا سند لة فى القانون 0 6ـ إذا كان ما إستخلصة الحكم ان فرار المتهم كان عن خوف لاعن ريبة منة ، هو احد الإحتمالات التى يتسع لها تفسيرمسلكة فإنة لايصح النعى على المحكمة إنها قضت ببراءة المتهم بناء على إحتمال ترجح لديها بدعوى قيام احتمالات اخرى قد تصح لدى غيرها 7 ـ لما كان ضابط المباحث قرر ان المتهم كان يسير بالطريق العام ليلاً يتلفت يميناً ويساراً بين المحلات فليس فى ذلك ما يدعوا للإشتباة فى امرة وإستيقافة لأن ما اتاة لايتنافى مع طبيعة الأمور وبالتالى فإن إستيقافة وإصطحابة الى ديوان القسم هو قبض باطل لايستند الى اساس وينسحب هذا البطلان على تفتيش المتهم وما اسفر عنه من العثور على مواد مخدرة لأن ما بنى على باطل باطل 0 وعلى ذلك فإن الإستيقاف إجراء قانونى فإذا ماتوافرت لة المبررات القانونية وأسفرعن ظهور تلبس بجريمة جاز لمأمورالضبط القضائى القبض على المتهم وتفتيشة إستناداً الى قيام حالة التلبس ، كما انة يجوز لرجل السلطة العامة إذا ما أسفر الإستيقاف عن حالة تلبس بجريمة ان يسلم المتهم لأقرب مأمور ضبط قضائى وذلك طبعاً بعد تحقق شروط الإستيقاف 0
تلبس أثر إستيقاف :-
1ـ اذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم ان الخفير قابل المتهمين راكبين دراجات فرأبة أمرهم لما يعلمة عن احدهم من أنة ممن يتجرون فى المخدرات فإستوقفهم فألقى احدهم على الفور كيس بة مادة مخدرة فأمسك بة الخفير بينما فر الباقين فليس فى ذلك ما يمكن عدة من إجراءات القبض أو التفتيش قبل ظهور المخدر ، حيث ان مجرد استيقاف الخفير لهم لم لايعد قبض والعثور على المخدر لم يكن نتيجة لتفتيش حيث ان المتهم هو الذى القى بة 0
( ثغرة ) فى القضية السابقة كان من المفروض على المتهم عندما استوقفة الخفير ألا يلقى بالمخدر ولا يظهر إمامة بآي مظهر للريبة فإذا ما فتشة الخفير يكون التفتيش وما اسفر عنة من ضبط المخدر باطل حتى لو كان المتهم من المعروفين بالاتجار بالمخدرات وذلك لأن الخفير ليس بمأمور ضبط قضائى وأيضاً لكون الإستيقاف باطل لأن المتهم فى تلك الحالة لم يضع نفسة موضع الشك ، ويستطيع المتهم رفع دعوى تعويض على هذا المخبر لما قد اصابة من اضرار مادية وأدبية 00 2ـ إن مجرد إستيقاف الدورية الليليةلأشخاص سائرون على الأقدام فى مكان غير معهود فية ذلك لايعد قبض ، وفرار هؤلاءالأشخاص ومتابعة رجال الدورية لهم ومشاهدتهم أياهم يلقون شيئاً على الأرض تبين انة افيون ذلك يسوغ إدانتهم بجريمة إحراز مواد مخدرة حيث ان عثور رجال الدورية على هذة المواد لم يكن نتيجة قبض او تفتيش بل كان بعد القاها المتهمين وهو يحاولون الفرار 3ـ إذا كان الواضح مما أثبتة ان رجلى البوليس إذ كان يسيران فى دورية ليلية إشتبها فى الطاعن إشتباة تبررة الظروف فإستوقفاة فلم يذعن بل حاول الهرب فلما تبعة احدهما وقف عندئذ ظهرت حالة التلبس حيث كان ممسكاً بيدة سلاح نارى فإن الحكم إذ ادنة فى جريمة حمل سلاح بدون رخصة تأسيساً على قيام حالة التلبس لايكون مخطئاً
4ـ إذا كان الثابت بالحكم ان مأمور الضبط القضائى كان مكلف بتنفيذ أمر صادر من سلطة التحقيق بتفتيش شخص وجة الية الإتهام بالإتجار بالمواد المخدرة مع آخرين ، فإن هذا المأمور إذا استوقف الطاعن عندما رأة مرافقاً للمتهم المكلف هو بتفتيشة يكون فى حل من ذلك إذ هو لة ان يتحرى عن شخصية ذلك المرافق وصلتة بالمتهم ، فإذا كان هذا المرافق بمجرد ان طلب الية ان يقف قد بادر الى إخراج المخدر من جيبة وألقاة على الأرض فلا يكون لة ان يتنصل من تبعة إحرازة المخدر ببطلان الإستيقاف 0
5ـ متى كانت المحكمة قد إعتبرت بأدلة سائغة وفى حدود سلطتها الموضوعية ان ما حصل من الضابط والكونستابل من إستيقاف سيارة المتهم للبحث عن المأذون بتفتيشة هو صورة من صور الإستيقاف الذى لايرقى الى مرتبة القبض وان ذلك حصل بالقدر الذى يستلزمة تنفيذ امر التفتيش فأخرج المتهم المخدر من تلقاء نفسة وقبل ان يقبض علية او يفتشة مما يعد تخلياً منة عن المخدر بإرادتة فإن إعتماد المحكمة على الدليل المستمد من الضبط والتفتيش يكون صحيح 0
6ـ إذا كان الثابت من الحكم ان المتهم اسرع بوضع ما يشبة علبة الصفيح فى فمة بمجرد رؤية المخبر مضغها بأسنانة وحاول إبتلاعها فإنة يكون قد وضع نفسة طواعية وإختيار موضع الريب والشبهات مما يبرر لرجل السلطة العامة إستيقافة للكشف عن حقيقتة ، واذا كانت حالة التلبس بالجريمة قد تحققت أثر هذا الإستيقاف بإنبعاث رائحة الأفيون من فم المتهم وقد شمهاالمخبر والضابط ورأو المتهم وهو يحاول إبتلاع هذا الشيئ الذى فى فمة والذى تنبعث منة رائحة الأفيون فإن ما يثيرة المتهم منبطلان القبض لايكون لة اساس من الصحة 0 فهنا المتهم قد وضع نفسة فى موضع شك يستدعى الإستيقاف 0 7ـ إسراع المتهمة بالهرب ومحاولتها التوارى عن انظار رجال البوليس حال مرورهم بمنطقة اشتهر عنها الإتجار بالمخدرات يبرر متابعتها بإعتبار المتابعة فى تلك الصورة من حالات الإستيقاف ، وتخلى المتهمة عن المنديل الذى تضع فية جانباً من المخدرات وظهور الأوراق التى تحتوى على المخدر يوفر حالة التلبس بإحرازة المبرر للقبض عليها 0
8ـ إذا كان المتهم قد وضع نفسة موضع الريبة والشك عندما حاول الهروب لمجرد سماعة المخبرين وهما يفصحان عن شخصيتهما لغيرة وانهما حاولا إستيقافة لذلك وعندئذ اقر لهم بإحرازة المخدر ثم تبين إنتفاخ بجيبة فكان لازم هذا الإقرار تحقيق ما اقر بة والتثبت من صحتة ، وكان للمخبرين ان يقتاداة الى مأمور الضبط القضائى الذى تلقى عنة المخدر الذى كان يحملة فإن الدفع ببطلان التفتيش يكون على غير أساس
9ـ متى كان الحكم قد إستظهر ان الطاعن وضع نفسة بإختيارة موضع الريبة بفتحة احد دواليب العمال الموضوعة بفناء محطة القاهرة ، بعد ان تعددت شكاويهم من سرقة متعلقاتهم من هذة الدواليب ممايبرر لرجال السلطة العامة إستيقافةللكشف عن حقيقة امرة ، وكانت حالة التلبس بالجريمة قد تحققت أثر هذا الإستيقاف بإلقاء الطاعن لفافة المخدر المضبوطةعن طواعية وإختيار ، فقد حق لرجل الضبط القضائى تفتيشة ، ومن ثم فإن ما يثيرة الطاعن من قبض رجال الشرطةالملكيين علية قبل إلقاء المخدر على خلاف ما اوردة الحكم لايغير من الأمر شيئاً إذ طالما ان مبررات الإستيقاف قد توافرت فقد حق لرجل الشرطة إقتيادة الى مأمور الضبط القضائى لإستيضاحة والتحرى عن حقيقة أمرة دون ان يعد ذلك فى صحيح القانون قبضاً 0
10ـ الاستيقاف أمر مباح لرجال السلطة العامة إذا ما وضع الشخص نفسة طواعية منة وإختيار موضع الريب والظن ، وكان هذا الوضع ينبئ عن ضرورة تستلزم تدخل المستوقف للتحرى والكشف عن حقيقتة ، فإذا كشف الإستيقاف اثر ذلك عن حالة تلبس بالجريمة جاز لرجل السلطة العامة ان يحضرة ويسلمة الى اقرب مأمور من مأمورى الضبط القضائى
11ـ إذا كان الحكم المطعون فية قد اثبت ان الشرطى المجنى علية وزميلة قد شاهدا المطعون ضدة سائراً فى الطريق فى ساعة متأخرة من الليل فإستغربا فى امرة وطلبا الية تقديم بطاقتة الشخصية لإستكناة امرة ، فإن هذا يعد إستيقافا لا قبضاً، وإذا توافرت مبررات الإستيقاف وعجز المطعون ضدة عن تقديم بطاقتة الشخصية بما يوفر فى حقة حالة التلبس بالجريمة المعاقب عليها بمقتضى المادتين 52، 60 من القانون رقم 260 لسنة 1960 فى شأن الأحوال المدنية ، فإنة يحق لرجل الشرطة قانوناً إقتيادة لمأمور الضبط القضائى لإستيضاحة والتحرى عن حقيقة أمرة ، فإذا أمسكا بملابسة لإقتيادة الى نقطة الشرطة فإن قيامهما بذلك لايعد فبض بالمعنى القانونى ، بل يعتبر تعرض مادى فحسب 0 المحامى / محمد اسامة