ضمانات المحامين
للمحامى ان يسلك الطريقة التى يراها ناجحة طبقاً لأصول المهنة فى الدفاع عن موكلة ولايكون مسئولاً عما يوردة فى مرافعتة الشفوية او فى مذكراتة المكتوبة مما يسلتزمة حق الدفاع وذلك مع عدم الإخلال بأحكام قانون الإجراءات الجنائية وقانون المرافعات المدنيوة والتجارية 0
الشرح :-
ـ ( حرية الأسلوب ـ الحصانة من القذف ) :
المشرع قرر للمحامى الحرية فى إختيار الطريقة التى يراها هو ناجحة للدفاع عن موكلة فمثلاً نجد القاضى الجنائى وهو قاضى عقيدة وإقناع حيث يحكم بما يتفق وعقيدتة القانونية وهنا نجد المشرع صرح للمحامى بإختيار الطريقة التى يرى انها تتناسب مع الموضوع بهدف إقناع القاضى0
ـ الحصانة من القذف :
نجد المشرع فى المادة 47 قد نص على إعفاء المحامين من عقاب القذف ولكن ذلك مشروط بشرطين
الشرط الأول : ان يكون وجود المحامى بالجلسة لتأدية واجبة كمحامى
الشرط الثانى : ان تكون عبارات القذف تتصل بموضوع الخصومة وتقتضيها ضرورة الدفاع 0
مادة 48 " للمحامى حرية قبول التوكيل فى دعوى معينة أو عدم قبولة وفق ما يملية علية إقناعة "
الشرح : - نجد المشرع أقر إنتفاء وجود أى سلطة على المحامى فى إختيار القضايا التى يترافع فيها فالموضوع كلة متروك للمحامى نفسة حسب إقتناعة بموضوع الدعوى ولايوجد ما يلزم المحامى بقبول الدفاع فى دعوى محددة وهذا النص ضمانة فى الحالات التى يوكل فيها المحامى للدفاع عن شخص ضد 0 ومن المؤسف اننا نجد فى الواقع العملى كثير من المحامين الذين لايتوانو فى قبول اى نوع من القضايا رغم عدم إقتناعهم ببراءة المتهم ووجوب عقابة ونجدهم بالرغم من ذلك يقبلوا الدفاع فى تلك القضايابل ومن المؤسف انهم يوهموا هذا المتهم أنه سوف يحصل على البراءة وذلك بدافع أغراض مادية فقط مما قد يترتب فى النهاية من فشل وسمعة سيئة لكل المحامين 0
***
مادة 49 " للمحامى الحق فى ان يعامل من المحاكم وسائر الجهات التى يحضر أمامها بالإحترام الواجب للمهنة 0
وإستثناء من الأحكام الخاصة بنظام الجلسات والجرائم التى تقع فيها المنصوص عليها فى قانون المرافعات والإجراءات الجنائية إذا وقع من المحامى أثناء وجودة بالجلسة لأداء واجبة أو بسبة إخلال بنظام الجلسة أو اى امر يستدعى محاسبتة نقابياً أو جنائياً يأمر رئيس الجلسة بتحرير مذكرة بما حدث ويحيلها الى النيابة العامة ويخطر النقابة الفرعية المختصة بذلك "
مادة 50 " فى الحالات المبينة بالمادة السابقة لايجوز القبض على المحامى أو حبسة إحتياطياً ولاترفع الدعوى الجنائية فيها إلا بأمر من النائب العام أو من ينوب عنة من درجة المحامى العام الأول ، ولايجوز ان يشترك فى نظر الدعوى الجنائية أو الدعوى التأديبية المرفوعة على المحامى احد من أعضاء الهيئة التى وقع الإعتداء عليها "
الشرح :- من حق المحامى ان يتعامل من كافة الجهات التى يحضر أمامها بسبب مهنتة بالإحترام الواجب لمهنة المحاماة ولذلك فيجب على المحامى ان يكون هو أهلاً لهذا الإحترام حيث يجب علية سرعة الإفصاح عن شخصيتة عند تعاملة مع الجهات المختلفة التى يحضر أمامها 0
( حصانة قضائية) ونجد المادة السابقة تنص على حصانة المحامى وحمايتة وذلك على سبيل الإستثناء من فأى إنسان مهما كان اذا أحدث أمر مخل بنظام الجلسة فيجوز لرئيس الدائرة حبسة وذلك فيما عدا المحامى فلا يجوز حبسة ولكن تلك الحصانة لها شروط فالغرض منها هو حماية المحامى أثناء تأدية واجبة كمحام حتى لايشعر أثناء قيامة بواجبة انة محدود الحرية او مقيد ففى تلك الحالة لايستطيع القاضى حبس المحامى حتى لو إرتكب جناية او جنحة وعلية ان يحرر محضر بالواقعة المنسوب إرتكابها للمحامى ويحيلة للنيابة لتقديم المحامى بناء على هذا المحضر الى قاضى أخر حيث لايجوز ان يشارك فى نظر الدعوى الجنائية او التأديبية المرفوعة على المحامى أى من أعضاء الهيئة التى وقع عليها او امامها الإعتداء
كما كما لايجوز بنص المادة 50 حبس المحامى إحتياطياً او القبض علية كما لايجوز فى تلك الحالة ان تجرى النيابة تحقيق فى الواقعة لأن الدعوى العمومية تعتبر مرفوعة للقضاء بمقتضى الأمر الصادر بالإحالة من القاضى الذى وقعت امامة الجريمة شأن سائر القضايا بعد رفعها للمحكمة ولكن يلزم هنا أمر النائب العام او المحامى العام الأول لتحريك الدعوى 0
أما اذا كان المحامى موجود بالجلسة ولكن لم يكن يؤدى عملة كمحام فلا وجود لموضوع الحصانة بل يكون للمحكمة ان تعاملة بمقتضى القواعد العامة فتحكم علية بالجلسة او تحيلة للنيابة لإتخاذ الإجراءات
(ثغرة) وينصح فى حالة وقوع مشكلة من المحامى الذى يوجد بالجلسة لغير أداء عملة فلكى يستفيد من الحصانة يجب علية ان يثبت انة حاضر بنوتة إنابة وانة منتظر القضية ويكون ذلك بوقوف زميل بجوارة فى تلك الشدة بأن يسمح لة ان يحضر عنة
حصانة المحامى من العقاب على القذف: لايعاقب المحامى على العبارات الصادرة منة أثناء المرافعة ما دامت عبارات القذف الموجة منهم تتصل بموضوع الخصومة وتقتضيها ضرورة الدفاع
مادة 51 " لايجوز التحقيق مع محام أو تفتيش مكتبة إلا بمعرفة أحد أعضاء النيابة العامة ، ويجب على النيابة العامة ان تخطر مجلس نقابة المحامين قبل الشروع فى تحقيق أى شكوى ضد محام بوقت مناسب وللنقيب أو رئيس النقابة الفرعية اذا كان المحامى متهماً بجناية او جنحة خاصة بعملة ان يحضر هو أو من ينيبة من المحامين التحقيق ولمجلس النقابة وكذا مجلس النقابة الفرعية المختص طلب صور التحقيق بغير رسوم "
مادة 52 " للمحامى حق الإطلاع على الدعاوى والأوراق القضائية والحصول على البيانات المتعلقة بالدعاوى التى يباشرها ، ويجب على جميع المحاكم والنيابات ودوائر الشرطة ومأموريات الشهر العقارى وغيرها من الجهات التى يمارس المحامى مهمتة أمامها ان تقدم لة التسهيلات التى يقتضيها القيام بواجبة وتمكينة من الإطلاع على الأوراق والحصول على البيانات وحضور التحقيق مع موكلة وفقاً لأحكام القانون ولايجوز رفض طلباتة دون مسوغ قانونى ويجب إثبات جميع ما يدور فى الجلسة فى محضرها "
مادة 53 " للمحامى المرخص لة من النيابة بزيارة أحد المحبوسين فى السجون العمومية حق زيارتة فى اى وقت والإجتماع بة على إنفراد وفى مكان لائق داخل السجن "
الشرح : على المحامى اذا رغب فى زيارة مسجون الحصول على طلب بزيارة مسجون من النيابة العامة ويجب علية عند الإتجاة للسجن عدم إصطحاب اى أجهزة كهربائية لمنع دخولها كما يجب علية عدم التزى بزى كحلى ويجب علية إحترام لائحة السجن "
(عقوبة الإعتداء على المحامى )
مادة 54 " يعاقب كل من تعدى على محام أو أهانة بالإشارة أو القول أو التهديد أثناء قيامة بأعمال مهنتة او بسببها بالعقوبة المقررة لمن يرتكب هذة الجريمة ضد أحد أعضاء هيئة المحكمة "
الشرح : ان عقاب الإعتداء على الموظف العام هى الحبس بما لايجاوز 6 أشهر أوبالغرامة التى لاتتجاوز 200 جنية ولكن بالنسبة لعقوبة الإعتداء على المحامى فنجدها أشد لكونها هى نفس عقوبة الإعتداء على أعضاء هيئة المحكمة وبالنظر لنص المادة 133 عقوبات نجد انها تقر عقوبة الحبس مدة لاتزيد على سنة أوبالغرامة التى لاتتجاوز 500 جنية 0 وبذلك نجد ان عقوبة الإعتداء على المحامى تعادل ضعف عقوبة الإعتداء على الموظف العام 0
ويسرى هذا النص على جميع الأماكن والجهات التى يتجة إليها المحامى للقيام بأعمال مهنتة بدون إستثناء بما فيها المحاكم والنيابات وأقسام الشرطة ومأموريات الشهر العقارى وجميع الجهات الرسمية التى يتعامل معها المحامى بصفتة كمحام 0
مادة 55 " لايجوز الحجز على مكتب المحامى وكافة محتوياتة المستخدمة فى مزاولة المهنة وإستثناء من حكم المادة 20 من القانون رقم 136 لسنة 1981 يجوز للمحامى أو لورثتة التنازل عن حق إيجار مكتب المحاماة لمزاولة مهنة حرة او حرفة غير مقلقة للراحة او مضرة بالصحة "
الشرح : نجد المشرع هنا قد خص المحامى بميزة لم يحصل عليها حتى اللأطباء وهى عدم جواز الحجز على مكتب المحامى ومحتوياتة المستخدمة فى المهنة ، بينما نجد المشرع نص فى القانون رقم 537 لسنة 1954 مادة 10بشأن مزاولة مهنة طب الأسنان وكذلك فى القانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن مهنة الصيدلة مادة 40 0 على جواز إغلاق عيادة الأسنان والصيدلية والحجز على محتوياتها 0
مادة 56 " للمحامى سواء كان خصماً أصلياً أو وكيلاً فى دعوى ان ينيب عنة فى الحضور أو فى المرافعات او فى غير ذلك من إجراءات التقاضى محامياً أخر تحت مسئوليتة دون توكيل خاص مالم يكن فى التوكيل ما يمنع ذلك 0"
الشرح : ان الوكالة بين المحامين مفترضة لذلك يجوز لآى محامى الحضور نيابة عن زميل لة دون توكيل خاص بل يكتفى بالتوكيل الصادر للمحامى الأصيل اذا لم يكن قد تم إثباتة بمحضر الجلسة أما اذا كان قد تم إثباتة من قبل فيجوز حضور اى محامى نيابة عن المحامى الأصيل ويذكر فى محضر الجلسة ان التوكيل سابق الإثبات وذلك كلة مشروط بالأ يكون التوكيل الصادر للمحامى الأصيل من الموكل فية ما يمنع من ذلك وفى الواقع العملى نجد أغلب التوكيلات لاتتضمن اى ما يمنع من الوكالة بين المحامين 0
|