اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
Mohamed Osama
التاريخ
5/11/2008 6:49:17 PM
  المسئولية التأديبية للمحامين       

المسئولية التأديبية للمحامين

 

مادة :98" كل محام يخالف احكام هذا القانون أو النظام الداخلى للنفابة أو يخل بواجبات مهنتة أو يقوم بعمل ينال من شرف المهنة أو يتصرف تصرف شائن يحط من قدر المهنة يجازى بإحدى العقوبات التأديبية التالية :

 

1ـ الإنــذار

 

2ـ اللــوم

 

3ـ المنع من مزاولة المهنة بحد اقصى 3 سنوات

 

4ـ محو الإسم نهائيا من الجدول

 

م:99" يجوز لمجلس النقابة لفت نظر المحامى أو توقيع عقوبة الإنذار علية ، كما يجوز لمجلي النقابة ان يأمر بوقف المحامى الذى رفعت علية الدعوى التأديبية عن مزاولة المهنة إحتياطياً الى ان يفصل فى هذة الدعوى 0 ويعرض هذا الأمر على مجلس تأديب المحامين المكون من رئيس محكمة إستئناف القاهرة أو من ينوبة ومن إثنين من مستشارى هذة المحكمة ومن عضوين من اعضاءمجلس نقابة المحامين يختار المحامى احدهما خلال 30 يوم من تاريخ الإيقاف ويقرر مجلس التأديب خلال 10 ايام من تاريخ عرض الأمر علية وبعد سماع اقوال المحامى إما الإستمرار فى منعة من مزاولة المهنة إحتياطياً أو السماح لة بالإستمرار فى مزاولتها ألى ان يفصل فى الدعوى التأديبية 0 وعلى مجلس النقابة الفرعية ان يندب محامى أخر لمباشرة قضايا المحامى الموقوف طوال فترة إيقافة عن العمل "

 

100 " يترتب على منع المحامى من مزاولة المهنة نقل إسمة مالى جدول المحامين غير المشتغلين ، ولايجوز للمحامى الممنوع من مزاولة المهنة فتح مكتبة طوال مدة المنع ، كما انة يحرم من جميع الحقوق الممنوحة للمحامى ومع ذلك يبقى خاضع لأحكام قانون المحاماة ، ولاتدخل فترة المنع فى حساب مدة التمرين ومدة التقاعد والمدد اللازمة للقيد بجدول النقابة والترشيح لمجلس النقابة 0

 

وإذا زاول المحامى مهنة المحاماة خلال فترة المنع يعاقب تأديبياً بمحو اسمة من الجدول "

 

م:101" لايجوز إعتزال المحامى أو منعة من مزاولة مهنة المحاماة دون محاكمتة تأديبياً عن أعمال إرتكبها خلال مزاولتة مهنتة وذلك لمدة الثلاث سنوات التالية للإعتزال أو المنع "

 

م:102" ترفع النيابة الدعوى التأديبية من تلقاء نفسها أو متى طلب ذلك مجلس النقابة أو رئيس محكمة النقض أو رئيس محكمة الإستئناف أو رئيس المحكمة الإدارية العليا أو رئيس محكمة القضاء الإدارى أو رئيس محكمة إبتدائية أو رئيس محكمة إدارية"

 

م:103"

 

م:104" غذا لم تكن الوقائع المسندة للمحامى من الجسامة بحيث تستدعى المحاكمة الجنائية أو التأديبية ، جاز للنيابة ان ترسل لمجلس النقابة التحقيق الذى أجرتة ليتخذ ما يراة فى هذا الشأن "

 

م:105" يشكل مجلس النقابةالفرعية سنويا لجنة أو أكثر من بين اعضائة لتحقيق الشكاوى التى تقدم ضد المحامين أو تحال الى المجلس من النقابة فإذا رأت اللجنة فيها ما يستوجب المؤاخذة وقعت عقوبة الإنذار أو احالت الأمر الى مجلس النقابة العامة إذا رأت توقيع عقوبة أشد وإلا حفظت الشكوى ، على ان يتم ذلك خلال ثلاثة أشهر على الأكثر ولكل من الشاكى والمشكو فى حقة ان يتظلم من هذا القرار خلال 15 يوم الى النقابة العامة "

 

م:106" على كل محكمة جنائية تصدر حكم متضمن معاقبة محام ان ترسل الى نقابة المحامين نسخة من الحكم "

 

م:107" يكون تأديب المحامين من إختصاص مجلس يشكل من رئيس محكمة إستئناف القاهرة أو من ينوب عنة ومن إثنين من مستشارى المحكمة المذكورة تعينهما الجمعية العمومية كل سنة ومن عضوين من أعضاء مجلس النقابة يختار أحدهما المحامى المرفوعة علية الدعوى التأديبية ويختار الآخر مجلس النقابة "

 

م:108" يعلن المحامى بالحضور أمام مجلس التأديب بكتاب موصى علية بعلم الوصول على ان يصلة قبل الجلسة بخمسة عشر يوماً كاملة ، ويجب ان يبلغ المحامى رئيس المجلس اسم عضو النقابة الذى يختارة قبل الجلسة بسبعة ايام فإن لم يفعل إختار مجلس النقابة عضو اخر "

 

م:109" يجوز للمحامى ان يوكل محامى للدفاع عنة من بين المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض أو المحكمة الإدارية العليا أو محاكم الإستئناف ومحكمة القضاء الإدارى ، ولمجلس التأديب ان يأمر بحضورة شخصياً أمامة "

 

م:110" يجوز لمجلس التأديب وللنيابة وللمحامى أن يكلفوا بالحضور الشهود الذين يرون فائدة من سماع شهاداتهم فإذا تخلف أحد الشهود عن الحضور أو حضر وإمتنع عن أداء الشهادة جاز للمجلس معاقبتة بالعقوبات المقررة فى قانون الإجراءات الجنائية فى مواد الجنح وذلك على النحو التالى ، عقوبة تخلف الشاهد عن الحضور أول مرة غرامة 30 جنية ، للمرة الثانية غرامة لاتجاوز ضعف الحد الأقصى المقرر للمرة الأولى كما يجوز للمحكمة ان تأمر بالقبض علية لإدلاء الشهادة ، أما اذا حضر الشاهد وقد ابدى عذر مقبول يجوز إعفاؤة من الغرامة بعد سماع اقوال النيابة ـ عقوبة من حضر وإمتنع عن الشهادة أو عن اداء اليمين تكون الغرامة لاتزيد عن 200 جنية 0 ( ثغرة) يجوز الإمتناع عن الشهادة بدون عقوبة ضد المتهم أصولة وفروعة وأقاربة وأصهارة حتى الدرجة الثانية وكذلك زوجتة ولو بعد إنقضاء رابطة الزوجية بينهما ذلك كلة ما لم تكن الجريمة قد وقعت على الشاهد نفسة او احد اقاربة أو كان هو المبلغ عنها أو اذا لم توجد ادلة إثبات اخرى 0

 

ويعاقب على شهادة الزور أمام مجلس التأديب بعقوبات شهادة الزور فى مواد الجنح والمتمثلة فى عقوبة الحبس مدة لاتزيد على سنتين " 

 

م:111" تكون جلسات التأديب دائماً سرية ويصدر القرار بعد سماع أقوال الإتهام وطلباتة ودفاع المحامى أو من يوكلة للدفاع عنة "

 

م:112" يجب ان يكون قرار مجلس التأديب مسبب وأن تتلى أسبابة كاملة عند النطق بة فى جلسة سرية "

 

م:113" تعلن القرارات التأديبية فى جميع الأحوال على يد محضر الى ذوى الشأن والنيابة العامة ويقوم مقام هذا الإعلان تسليم صورة القرار للمحامى صاحب الشأن بإيصال "

 

م:114" يجوز للمحامى ان يعارض فى القرارات التى تصدر فى غيبتة خلال 10 ايام من تاريخ إعلانة أو إستلامة صورة منها "

 

م:115" تكون المعارضة بتقرير من المحامى المعارض أو الوكيل عنة بقلم كتاب محكمة إستئناف القاهرة ، أما الطعن فى القرار فيكون بتقرير بقلم كتاب محكمة النقض "

 

م:116" للنيابة العامة وللمحامى المحكوم علية حق الطعن فى القرارات الصادرة من مجلس التأديب المنصوص عليها فى م: 107 وذلك خلال 15 يوم بالنسبة للنيابة من تاريخ صدور القرار ، وبالنسبة للمحامى يكون من تاريخ إعلانة القرار او تسلمة صورتة ، ويفصل فى هذا الطعن مجلس يؤلف من 4 من مستشارى محكمة النقض تعينهم جمعيتها العمومية كل سنة ومن نقيبالمحامين أو وكيل النقابة وعضوين من مجلس النقابة ، وللمحامى الذى رفعت علية الدعوى التاديبية ان يختار أحد هذين العضوين 0

 

ولايجوز أن يشترك فى المجلس أحد اعضاء مجلس التاديب الذى أصدر القرار المطعون علية " ويكون القرار الصادر نهائياً "

 

 

م:117" أذا حصل من محى إسمة من جدول المحامين على ادلة جديدة تثبت براءتة جاز لة بعد موافقة مجلس النقابة ان يطعن فى القرار الصادر بمحو اسمة ويكون ذلك بطريق إلتماس إعادة النظر أمام مجلس تأديب المحامين بمحكمة النقض ، فإذا رفض المجلس طلبة جاز لة تجديدة بعد مضى 5 سنوات ، ويشترط ان يقدم ادلة غير الأدلة السابق تقديمها ، ولايجوز تجديد الطلب أكثر من مرة 0

 

ويرفع الإلتماس بعريضة تقدم الى المجلس ويكون القرار الذى يصدر برفضة نهائياً"

 

م:118" لمن صدر ضدة قرار تأديبى بمحو اسمة من جدول المحامين ان يطلب بعد مضى 7سنوات كاملة على الأقل من لجنة قبول المحامين قيد اسمة فى الجدول فإذا رات اللجنة ان المدة التى مضت من وقت صدور القرار بمحو اسمة كافية لإصلاح شأنة وإزالة أثر ما وقع منة أمرت بقيد اسمة بالجدول وحسبت اقدميتة من تاريخ هذا القرار 0

 

وللجنة ان تسمع اقوال الطالب وتصدر قرارها بعد اخذ رأى مجلس النقابة فإذا قضت برفض طلبة جاز لة تجديدة بعد مضى 5 سنوات ، ولايجوز تجديد الطلب اكثر من مرة ، والقرار الذى يصدر بالرفض يكون نهائياً"

 

م:119" تسجل فى سجل خاص بالنقابة القرارات التاديبية النهائية الصادرة ضد المحامى ويشار إليها فى الملف الخاص بة ، وتخطر بها النقابات الفرعية وأقلام كتاب المحاكم والنيابات وتنشر القرارات النهائية بمجلة المحاماة دون ذكر اسماء من تناولتهم القرارات ، وإذا كان القرار صادر بمحو الإسم من الجدول أو المنع من مزاولة المهنةفينشر منطوقة دون الأسباب فى الوقائع المصرية 0

 

ويتولى مجلس النقابة الفرعية تنفيذ القرارات التأديبية على ان تعاونة النيابة العامة متى طلب منها ذلك "

 

**********************

 

أحكــام القضـــاء بشــأن تأديب المحامين

 

ـ سلطة محكمة النقض فيما يتعلق بتأديب المحامى إذا أسندت الية محكمة الموضوع فى حكمها أمور تستدعى محاكمتة تأديبياً 0

 

أذا اسندت محكمة الموضوع فى حكمها الى احد المحامين أمور من شأنها انها تستدعى محاكمتة تأديبياً فالمحكمة النقض ان تحيلة الى النائب العام لرفع الدعوى التأديبية علية بالطريق المعتاد كما لها حق التصدى لمحاكمتة مباشرة 0

 

 


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 5076 / عدد الاعضاء 62